مسألة ۱۳۲۶ : لو تزوجت الحرة بعبد عالمة من دون إذن المولى فلا مهر لها والولد رق ، ومع الجهل كان الولد حراً على المشهور ولا قيمة عليها وعلى العبد المهر يتبع به بعد العتق مع الدخول .
مسألة ۱۵۳۴ : ولد المدبّر المولود بعد تدبير أبيه إذا كان مملوكاً لمولاه مدبّر ولا يبطل تدبير الولد بموت أبيه قبل مولاه وينعتقون من الثلث فان قصر استسعوا .
مسألة ۱۳۲۷ : لو زنى الحر أو المملوك بمملوكة فالولد لمولاها .
مسألة ۱۵۳۵ : إباق المدبر إبطال لتدبيره وتدبير أولاده الذين ولدوا بعد الإباق .
مسألة ۱۳۲۸ : لو اشترى الزوج جزءً من زوجته بطل العقد وتحلّ بالتحليل من الشريك على قول قوي ، ولو اشترت الزوجة زوجها أو جزءً منه بطل عقد النكاح بينهما .
مسألة ۱۳۲۹ : لو أعتقت الامة المزوجة كان لها فسخ النكاح إن كان زوجها رقاً.
مسألة ۱۳۳۰ : يجوز جعل العتق مهراً لمملوكته سواءً قدم العتق أم قدم النكاح والأولى تقديم النكاح و إذا قدم العتق فليعطها شيئاً للمهر .
مسألة ۱۳۳۱ : أم الولد رق ولا يجوز بيعها إلا في ثمن رقبتها إذا لم يكن غيرها على تفصيل ، وتنعتق بموت المولى من نصيب الولد ولو عجز النصيب سعت في قيمتها .
مسألة ۱۳۳۲ : إذا بيعت الامة المزوجة كان للمشتري فسخ النكاح وكذا إذا بيع العبد المزوج بأمة ومع فسخ مشتري الامة قبل الدخول لا مهر ، ولو أجاز قبله أو بعده فالمهر للبائع .
في الكتابة
مسألة ۱۵۳۶ : المكاتبة المطلقة أن يقول المولى لعبده أو أمته : كاتبتك على كذا على أن تؤديه في نجم كذا ، إما في نجم واحد أو نجوم متعددة ، فيقول العبد : قبلت ، فهذا يتحرر منه بقدر ما يؤدي وليس له ولا لمولاه فسخ الكتابة وإن عجز يفك من سهم الرقاب ، وفي وجوب ذلك تأمل .
مسألة ۱۳۳۳ : إذا زوج المولى عبده بحرة أو أمة لغيره فالطلاق بيد العبد ، ولو كانا لواحد كان للمولى الطلاق والفسخ .
مسألة ۱۳۳۴ : يحرم لمن زوج أمته وطؤها ولمسها والنظر إليها بشهوة ما دامت في حبال الزوج وكذلك إذا كانت في العدة .
مسألة ۱۵۳۷ : المكاتب المطلق إن أولد من مملوكة تحرر من أولاده بقدر ما فيه من الحرّية ، وإن مات ولم يتحرر منه شيء كان ميراثه للمولى ، وإن تحرر منه شيء كان لمولاه من ماله بقدر الرقية ولورثته الباقي ، ويؤدون ما بقي من مال الكتابة إن كانوا تابعين له في الحرية والرقّية ، ولو لم يكن له مال سعى الأولاد فيما بقي على أبيهم ، ومع الأداء ينعتقون .
ولو أوصى أو أوصي له بشىء صح بقدر الحرية ، وكذا لو وجب عليه حدّ ولو وطأ المولى أمته المكاتبة حد بنصيب الحرية .
مسألة ۱۳۳۵ : ليس لأحد الشريكين وطئ الأمة المشتركة بالملك ويجوز بالتحليل من شريكه كما سبق .
مسألة ۱۵۳۸ : المكاتبة المشروطة أن يقول المولى بعد ما قاله في المطلقة فإن عجزت فأنت ردّ في الرقّ وهذا لا يتحرر منه شيء إلا بأداء جميع ما عليه فان عجز رد في الرق ، وحدّ العجز أن يؤخر نجماً عن وقته لا عن مطل إلا أن يكون الشرط عدم التأخير مطلقا ، والمدار في جواز الرد عدم القيام بالشرط ويستحب للمولى الصبر عليه .
مسألة ۱۳۳۶ : يجب على مشتري الجارية من الرجل استبراؤها بحيضة إذا لم يستبرئها البائع ، إلا إذا علم بعدم كونها موطوءة وتقدم تفصيل ذلك في مسائل بيع الحيوان .
مسألة ۱۳۳۷ : لو أعتقها مولاها جاز وطؤها بالعقد من غير استبراء إلا إذا علم كونها موطوءة بالوطئ الصحيح فإن الأحوط لزوجها الاستبراء حينئذ .
مسألة ۱۵۳۹ : لا بد في صحة المكاتبة في المولى من جواز التصرف وفي العبد من البلوغ وكمال العقل وفي العوض من كونه ديناً مؤجلاً على قول عينا كان أو منفعة كخدمة سنة معلوماً مما يصح تملكه .
مسألة ۱۳۳۸ : لو حلل أمته لغيره حلت له ولو كان مملوكه ولا يشترط فيه تعيين مدة ولا ذكر مهر ولا نفقة لها عليه ، ولا سلطان له عليها وليس هو عقد نكاح ولا تمليك انتفاع ولا تمليك منفعة بل هو إذن في الانتفاع داخل في ملك اليمين بأن يكون المراد منه ما يعم ذلك فتجري عليه أحكامه الثابتة له بما هو عام .
مسألة ۱۵۴۰ : إذا مات المكاتب في المشروطة بطلت الكتابة وكان ماله وأولاده لمولاه.