مسألة ۱۳۳۹ : يختص التحليل بالإماء ولا يجوز للحرة أن تحلل نفسها لأحد ولا تحل له بذلك .

مسألة ۱۵۴۱ : ليس للمكاتب أن يتصرف في ماله بغير الاكتساب إلا بإذن المولى وينقطع تصرف المولى عن ماله بغير الاستيفاء بإذنه .

مسألة ۱۳۴۰ : إذا أطلق المالك التحليل حل للمحلل له جميع الاستمتاعات و إن خصصه بمعين اختص الحلّ به ولا يحلّ ما سواه ومع حرية المحلل له ينعقد الولد حراً .

مسألة ۱۵۴۲ : لو وطأ مكاتبته فلها المهر وليس لها أن تتزوج بدون إذن المولى وأولادها بعد الكتابة مكاتبون إذا لم يكونوا أحراراً كما إذا كان زوجها حراً .

كتاب الديات

الدية: هي المال المفروض في الجناية على النفس أو الطرف أو الجرح أو نحو ذلك.

مسألة ۲۰۳ : تثبت الدية في موارد الخطأ المحض أو الشبيه بالعمد أو فيما لا يكون القصاص فيه أو لا يمكن ، وأما ما ثبت فيه القصاص بلا رد شيء فلا تثبت فيه الدية إلا بالتراضي والتصالح ، سواءً أكان في النفس أم كان في غيرها ، وقد تقدم حكم ما يستلزم القصاص فيه الرد .

كتاب الأيمان والنذور الفصل الأول في اليمين

مسألة ۱۵۴۳ : ينعقد اليمين بالله بأسمائه المختصة أو بما دل عليه جلّ وعلا مما ينصرف إليه ، وكذا مما لا ينصرف إليه على الأحوط ، وينعقد لو قال : والله لأ فعلن أو بالله أو بربّ الكعبة أو تالله أو أيم الله أو لعمر الله أو أقسم بالله أو أحلف برب المصحف ونحو ذلك ، ولا ينعقد ما إذا قال وحقّ الله إلا قصد به الحلف بالله تعالى ولا ينعقد اليمين بالبراءة من الله أو من أحد الأنبياء والأئمة (عليهم السلام)ويحرم اليمين بها على الأحوط .

مسألة ۱۵۴۴ : يشترط في الحالف التكليف والقصد والاختيار ، ويصح من الكافر ، و إنما ينعقد على الواجب أو المندوب أو المباح مع الأولوية أو ترك الحرام أو ترك المكروه أو ترك المباح مع الاولوية ، ولو تساوى متعلق اليمين وعدمه في الدين والدنيا فالأظه({^ر(بل الأحوط )^}) وجوب العمل بمقتضى اليمين .

مسألة ۱۵۴۵ : لا يتعلق اليمين بفعل الغير ، وتسمى يمين المناشدة ، كما إذا قال : والله لتفعلن ، ولا بالماضي ولا بالمستحيل فلا يترتب أثر على اليمين في جميع ذلك .

الفصل السادس .في العيوب

مسألة ۱۳۴۱ : العيوب في الرجل التي توجب الخيار للزوجة في فسخ عقد الزواج أربعة:
( ۱ ) الجنون و إن تجدد بعد العقد والوطئ .({^(لا يترك الاحتياط في الجنون المتجدّد بعد العقد بالطلاق إذا أرادت الفسخ )^})
( ۲ ) العنن و إن تجدد بعد العقد لكن لو تجدد بعد العقد والوطئ ـ ولو مرة ـ لم يوجب الخيار .
( ۳ ) الخصاء إذا سبق على العقد مع تدليس الزوج وجهل الزوجة به .({^( ومع عدم التدليس لا يترك الإحتياط بالطلاق إذا أرادت الفسخ )^})
( ۴ ) الجبّ الذي لا يقدر معه على الوطئ أصلاً إذا سبق على العقد أو تجدد قبل الوطئ ، أما إذا كان بعد الوطئ ـ ولو مرة ـ فالاقوى أنه لا يقتضي الخيار .

مسألة ۱۵۴۶ : لو حلف على أمر ممكن ولكن تجدد له العجز مستمراً إلى انقضاء الوقت المحلوف عليه أو إلى الأبد إن لم يكن له وقت انحلت اليمين .

مسألة ۲۰۴ : دية قتل المسلم متعمداً مأة بعير فحل من مسان الإبل ، أو مائتا بقرة أو ألف دينار ـ وكل دينار يساوي ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي من الذهب المسكوك ـ أو ألف شاة أو عشرة آلاف درهم وكل درهم يساوي ۶/۱۲ حمصة من الفضة المسكوكة ـ فعشرة دراهم تساوي خمسة مثاقيل صيرفية وربع المثقال ـ أو مائتا حلة({^في كونها من أصناف الدية تأمل .^})وكل حلة ثوبان ، وقيل : لابد أن يكون من أبراد اليمن وهو غير ثابت .

مسألة ۲۰۵ : تستوفى دية العمد في سنة واحدة من مال الجاني ، ويتخير الجاني بين الأصناف المذكورة ، فله اختيار أي صنف شاء و إن كان أقلها قيمة ، وهو عشرة آلاف درهم أو مائتا حلة({^تقدم التأمل في كونها من الدية .^})في زماننا هذا ، وليس لولي المقتول إجباره على صنف خاص من الأصناف المذكورة .

مسألة ۱۳۴۲ : العيوب في المرأة التي توجب الخيار للزوج في فسخ العقد سبعة : ( الجنون ) و ( الجذام ) و ( البرص ) و ( القرن ) وهو العفل ومثله الرتق و (الإفضاء) و ( العمى ) و ( الإقعاد ) ومنه العرج البين ، ويثبت الخيار للزوج فيما إذا كان العيب سابقاً على العقد ، وفي ثبوته في المتجدد بعد العقد وقبل الوطئ إشكال ، والأقرب الثبوت و إن كان الاحتياط لا ينبغي تركه .

مسألة ۱۵۴۷ : يجوز أن يحلف على خلاف الواقع مع تضمن المصلحة الخاصة كدفع الظالم عن ماله أو مال المؤمن ولو مع إمكان التورية ،({^( لا يترك الاحتياط بالتورية مع إمكانها )^}) بل قد يجب الحلف إذا كان به التخلص عن الحرام أو تخليص نفسه أو نفس مؤمن من الهلاك .

مسألة ۱۵۴۸ : لو حلف واستثنى بالمشيئة انحلت اليمين كما إذا قال : إن شاء الله قاصداً به التعليق ، أما إذا كان قصده التبرك لزمت .

مسألة ۱۵۴۹ : لا يمين للولد مع الأب ولا للزوجة مع الزوج ولا للعبد مع المولى بمعنى أن للأب حلّ يمين الولد ، وللزوج حل يمين الزوجة ، وللمولى حل يمين العبد ، بل لا يبعد أن لا تصح يمينهم بدون إذنهم .

مسألة ۱۵۵۰ : إنما تجب الكفارة بحنث اليمين بأن يترك ما يجب فعله أو يفعل ما يجب عليه تركه باليمين ، لا بالغموس وهي اليمين كذباً على وقوع أمر ، وقد يظهر من بعض النصوص اختصاصها باليمين على حق امرئ أو منع حقه كذبا ، ولا يجوز أن يحلف إلا مع العلم .

مسألة ۱۳۴۳ : الخيار من جهة العيب في الرجل أو المرأة يثبت في الدائم والمنقطع ، والأظهر أنه ليس على الفور فلا يسقط بالتأخير .

مسألة ۱۳۴۴ : ليس الفسخ بطلاق ولا مهر مع فسخ الزوج قبل الدخول وللزوجة المسمى بعده ، ويرجع به على المدلس إن كان ، و إن كانت هي المدلسة نفسها فلا مهر لها كما لا مهر لها مع فسخها قبل الدخول إلا في العنة فيثبت نصفه .