مسألة ۱۵۷۹ : الكسوة لكل فقير ثوب وجوباً، وثوبان استحباباً ، بل هما مع القدرة أحوط.

مسألة ۱۵۸۰ : لابد من التعيين مع اختلاف نوع الكفارة، ويعتبر التكليف والإسلام({^( بل الإيمان )^}) في المكفّر كما يعتبر في مصرفها الفقر ، والأحوط اعتبار الإيمان ولايجوز دفعها لواجب النفقة ويجوز دفعها إلى الأقارب بل لعله أفضل .

مسألة ۲۱۸ : كل جناية لا مقدر فيها شرعاً ففيها الأرش فيؤخذ من الجاني إن كانت الجناية عمدية أو شبه عمد والا فمن عاقلته ، وتعيين الأرش بنظر الحاكم({^دخل نظر الحاكم في تعيين الأرش مبنى على الاحتياط . ^})بعد رجوعه في ذلك إلى ذوي عدل من المؤمنين .

إلحاق فيه بابان الباب الأول في الحبس وأخواته

مسألة ۱۲۰۷ : يجوز للمالك أن يحبس ملكه على جهة معينة يجوز الوقف عليها على أن يصرف نماؤه فيها ، ولا يخرج بذلك عن ملكه ، فإن كان الحابس قد قصد القربة بحبسه({^بل مطلقا إذا كان الحبس مقيداً بالدوام أو بمدة معيّنة ، و إذا كان مطلقا ولم يقصد القربة لزم إلى موت الحابس .^}) وكان حبسه مطلقاً أو مقيدا بالدوام لزم ما دامت العين ولم يجز له الرجوع فيه ، و إن كان مقيداً بمدة معينة لم يجز له الرجوع قبل انقضاء المدة ، و إذا انتهت المدة انتهى التحبيس ، فإذا قال : فرسي محبس على نقل الحجاج أو عبدي محبس على خدمة العلماء لزمت ما دامت العين باقية ، و إذا جعل المدة عشر سنين مثلاً لزم في العشر وانتهى بانقضائها .

مسألة ۱۵۸۱ : المدار في الكفارة المرتبة على حال الأداء ، فلو كان قادراً على العتق ثم عجز صام ، ولا يستقر العتق في ذمته ، ويكفي في تحقق الموجب للانتقال إلى البدل فيها العجز العرفي في وقت ، فإذا أتى بالبدل ثم طرأت القدرة أجزأ ، بل إذا عجز عن الرقبة فصام شهراً({^( ل بالشروع في الصوم، و إن كان الأحوط الاقتصار في الاجتزاء بما إذا دخل في الشهر الثاني)^}) ثم تمكن منها اجتزأ بإتمام الصوم .

مسألة ۲۱۹ : لا دية لمن قتله الحد أو التعزير وقيل : ان ديته إذا كان الحد للناس من بيت مال المسلمين ، ولكنه ضعيف .

مسألة ۱۲۰۸ : ذكر جماعة كثيرة أنه لا يصح التحبيس إلا بعد القبض ولا يخلو من إشكال ، بل الأظهر الصحة بدونه ، ولكنه شرط في اللزوم ، فيجوز للمالك الرجوع فيه قبل القبض .

مسألة ۱۳۶۵ : يجب على الزوجة التمكين و إزالة المنفر ، وله ضرب الناشزة من دون إدماء لحم ولا كسر عظم بعد وعظها وهجرها على الترتيب ولو نشز طالبته ولها ترك بعض حقها أو كله استمالة ويحل قبوله .

مسألة ۲۲۰ : إذا بان فسق الشاهدين أو الشهود بعد قتل المشهود عليه فلا ضمان على الحاكم ، بل كانت ديته في بيت مال المسلمين .

مسألة ۱۵۸۲ : في كفارة الجمع إذا عجز عن العتق وجب الباقي وعليه الاستغفار على الأحوط ، وكذا إذا عجز عن غيره من الخصال .({^( و إذا عجز عن الجميع فكفّارته الاستغفار )^})

مسألة ۱۲۰۹ : إذا حبس ملكه على شخص فإن عين مدة كعشرة سنين أو مدة حياة ذلك الشخص لزم الحبس في تلك المدة ، وبعدها يرجع إلى الحابس ، و إذا مات الحابس قبل انقضاء المدة بقي الحبس على حاله إلى أن تنتهي المدة فيرجع ميراثاً ، و إذا حبس عليه مدة حياة نفسه ـ يعني الحابس ـ لم يجز له الرجوع ما دام حياً ، فإذا مات رجع ميراثاً ، و إذا حبسه على شخص ولم يذكر مدة معينة ولا مدة حياة نفسه ولا حياة المحبس عليه ففي لزومه إلى موت الحابس وبعد موته يرجع ميراثاً وجوازه فيجوز له الرجوع فيه متى شاء قولان أقربهما الثاني ({^بل الأول .^})

مسألة ۱۳۶۶ : لو كره كل منهما صاحبه أنفذ الحاكم حكمين من أهلهما أو أجنبيين مع تعذر أهلهما على الأحوط ، فإن رأيا الصلح أصلحا ، و إن رأيا الفرقة راجعا هما في الطلاق والبذل ، ومع اختلافهما لا بد للزوجة من أن تصبر مع زوجها إن كان العصيان منها أو منهما ، و إن كان من الزوج فقط رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي فيأمر الحاكم زوجها بالرجوع والانفاق أو الطلاق والتسريح ، فإن امتنع عن كليهما طلقها الحاكم .

مسألة ۲۲۱ : من اقتض بكرا أجنبية ، فان كانت حرة لزمه مهر نسائها ، ولا فرق في ذلك بين كون الاقتضاض بالجماع أو بالاصبع أو بغير ذلك ، أما إذا كانت أمة لزمه عشر قيمتها .

مسألة ۱۵۸۳ : يجب في الكفارة المخيرة التكفير بجنس واحد ، فلا يجوز أن يكفّر بنصفين من جنسين بأن يصوم شهراً ويطعم ثلاثين مسكيناً .

مسألة ۱۲۱۰ : يلحق بالحبس السكنى والعمرى والرقبى ، والأولى تختص بالمسكن ، والأخيرتان تجريان فيه وفي غيره من العقار والحيوانات والأثاث ونحوها مما لا يتحقق فيه الإسكان ، فإن كان المجعول الاسكان قيل له ( سكنى ) فإن قيد بعمر المالك أو الساكن قيل له أيضاً ( عمرى ) و إن قيده بمدة معينة قيل له ( رقبى ) و إذا كان المجعول غير الاسكان كما في الاثاث ونحوه مما لا يتحقق فيه السكنى لا يقال له سكنى بل قيل ( عمرى ) إن قيد بعمر أحدهما و ( رقبى ) إن قيد بمدة معينة .

مسألة ۲۲۲ : من أكره امرأة أجنبية غير بكر فجامعها فعليه مهر المثل ، وأما إذا كانت مطاوعة فلا مهر لها سواءً أكانت بكراً أم لم تكن .

مسألة ۱۵۸۴ : الأشبه في الكفارة المالية وغيرها جواز التأخير بمقدار لا يعدّ من المسامحة في أداء الواجب ، ولكن المبادرة أحوط .

مسألة ۱۲۱۱ : الظاهر أن القبض فيها ليس شرطاً في الصحة بل في اللزوم كما تقدم في الحبس .

مسألة ۱۵۸۵ : من الكفارات المندوبة ما روي عن الصادق (عليه السلام) من أن كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الأخوان ، وكفارة المجالس أن تقول عند قيامك منها : ( سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ) وكفارة الضحك : ( اللهم لا تمقتني ) وكفارة الاغتياب : الاستغفار للمغتاب ، وكفارة الطيرة : التوكل ، وكفارة اللطم على الخدود : الاستغفار والتوبة .

مسألة ۲۲۳ : لو أدب الزوج زوجته تأديباً مشروعاً فأدى إلى موتها اتفاقاً قيل : إنه لا دية عليه كما لا قود ، ولكن الظاهر ثبوت الدية ، وكذلك الحال في الصبي إذا أدبه وليه تأديباً مشروعاً فأدى إلى هلاكه .