مسألة ۱۵۹۷ : لا يحل الصيد المقتول بالآلة الجمادية إلا إذا كانت الآلة سلاحاً قاطعاً كان كالسيف والسكين والخنجر ونحوها أو شائكاً كالرمح والسهم والعصا وإن لم يكن في طرفهما حديدة بل كانا محددين بنفسهما ، نعم يعتبر الجرح فيما لا حديدة له دون ما فيه حديدة ، فإنه إذا قتل بوقوعه على الحيوان حل وان لم يجرحه بخلاف ما لا حديدة له ، فإنه لا يحل إذا وقع معترضاً فالمعراض ـ وهو كما قيل خشبة غليظة الوسط محددة الطرفين ـ إن قتل معترضاً لم يحل ما يقتله وإن قتل بالخرق حل .
مسألة ۱۳۷۲ : إذا طلقت المرأة فوطأها رجل في غير العدة الرجعية شبهة واشتبه إلحاق الولد بالمطلق والواطئ قيل يقرع بينهما ، وقيل يلحق بالثاني ، ولعله الأظهر ، وكذا المتمتع بها إذا وهبها زوجها المدة أو انتهت المدة ووطأها رجل شبهة واشتبه إلحاق الولد بهما ، و إذا وطئت الزوجة أو المعتدة الرجعية شبهة ثم ولدت وعلم لحوقه بالزوج أو الواطئ ألحق به ، و إن اشتبه أمره أقرع بينهما وعمل على ما تقتضيه القرعة .
( فروع )
( الأول ) ـ من دعا غيره ليلا فأخرجه من منزله فهو له ضامن حتى يرجع إلى منزله ، فان فقد ولم يعرف حاله فعليه ديته ، نعم ان ادعى أهل الرجل القتل على الداعي المخرج ، فقد تقدم حكمه في ضمن مسائل الدعاوي .
مسألة ۱۵۹۸ : الظاهر أنه يجزئ عن الحديد غيره من الفلزات كالذهب والفضة والصفر وغيرها ، فيحل الحيوان المقتول بالسيف أو الرمح المصنوعين منها .
مسألة ۱۳۷۳ : لو ولدت زوجتان لزوجين أو لزوج واحد ولدين واشتبه أحدهما بالآخر عمل بالقرعة .
( الثاني ) ـ أن الظئر إذا جاءت بالولد ، فأنكره أهله صدقت ما لم يثبت كذبها ، فان علم كذبها وجب عليها احضار الولد ، والمشهور أن عليها الدية مع عدم احضارها الولد ، ووجهه غير ظاهر ، ولو ادعت الظئر أن الولد قد مات صدقت .
مسألة ۱۵۹۹ : لا يحل الصيد المقتول بالحجارة والمقمعة والعمود والشبكة والشرك والحبالة ونحوها من آلات الصيد مما ليست قاطعة ولا شائكة .
مسألة ۱۳۷۴ : الامة إذا وطأها المولى فولدت ولداً ألحق به إلا إذا نفاه فيقبل نفيه ظاهراً ، ولا يجوز له نفيه بغير جزم ولو وطأها المولى وأجنبي فجوراً فالولد للمولى ، ولو وطأها المشتركون فتداعوه ألحق بمن تخرجه القرعة ، ويغرم للباقين حصصهم من قيمة الامة وقيمة ولدها يوم سقوطه حياً .
( الثالث ) ـ لو استأجرت الظئر امرأة اخرى ودفعت الولد إليها بغير اذن أهله ، فجهل خبره ، ولم تأت بالولد فعليها دية كاملة .
مسألة ۱۶۰۰ : في الاجتزاء بمثل المخيط والشك ونحوهما مما لا يصدق عليه السلاح عرفاً وان كان شائكاً إشكال ، وأما ما يصدق عليه السلاح فلا إشكال فيه وان لم يكن معتاداً .
مسألة ۱۳۷۵ : لو وطأ المرأة أجنبي شبهة فحملت يلحق به الولد ، فإن كان لها زوج ردت عليه بعد العدة من الثاني .
مسألة ۱۶۰۱ : لا يبعد حل الصيد بالبنادق المتعارفة في هذه الأزمنة إذا كانت محددة مخروطة سواءً أكانت من الحديد أم الرصاص أم غيرهما ، نعم إذا كانت البنادق صغيرة الحجم المعبر عنها في عرفنا ( بالصچم ) ففيه إشكال .
مسألة ۱۳۷۶ : المراد بوطء الشبهة الوطئ غير المستحق مع بناء الواطئ على استحقاقه له سواءً كان معذوراً فيه شرعاً أم عقلاً أم غير معذور .
كتاب القضاء
القضاء هو فصل الخصومة بين المتخاصمين ، والحكم بثبوت دعوى المدعي أو بعدم حق له على المدعى عليه .
والفرق بينه وبين الفتوى أن الفتوى عبارة عن بيان الأحكام الكلية من دون نظر إلى تطبيقها على مواردها وهي ـ أي الفتوى ـ لا تكون حجة إلا على من يجب عليه تقليد المفتي بها ، والعبرة في التطبيق إنما هي بنظره دون نظر المفتي .
وأما القضاء فهو الحكم بالقضايا الشخصية التي هي مورد الترافع والتشاجر ، فيحكم القاضي بأن المال الفلاني لزيد أو أن المرأة الفلانية زوجة فلان وما شاكل ذلك ، وهو نافذ على كل أحد حتى إذا كان أحد المتخاصمين أو كلاهما مجتهداً .
نعم قد يكون منشأ الترافع الاختلاف في الفتوى ، كما إذا تنازع الورثة في الأراضي ، فادعت الزوجة ذات الولد الارث منها ، وادعى الباقي حرمانها فتحاكما لدى القاضي ، فإن حكمه يكون نافذاً عليهما و إن كان مخالفاً لفتوى من يرجع إليه المحكوم عليه .
مسألة ۱۳۷۷ : إذا أدخلت المرأة منيّ رجل أجنبي في فرجها أثمت ولحق بها الولد وبصاحب المنيّ ، فإذا كان الولد أنثى لم يجز لصاحب المني تزويجها ، وكذا الحكم لو أدخلت مني زوجها في فرجها فحملت منه ولكن لا إثم عليها في ذلك .
مسألة ۱۶۰۲ : يشترط في حل الصيد بالآلة الجمادية كون الرامي مسلماً ، والتسمية حال الرمي ، واستناد القتل إلى الرمي ، وأن يكون الرمي بقصد الاصطياد ، فلو رمى لا بقصد شيء أو بقصد هدف أو عدو أو خنزير فأصاب غزالاً فقتله لم يحل ، وكذا إذا أفلت من يده فأصاب غزالاً فقتله ، ولو رمى بقصد الاصطياد فأصاب غير ما قصد حل .ويعتبر في الحلّية أن تستقل الآلة المحللة في القتل فلو شاركها غيرها لم يحل ، كما إذا سقط في الماء أو سقط من أعلى الجدار إلى الأرض بعد ما أصابه السهم فاستند الموت إليهما ، وكذا إذا رماه مسلم وكافر ومن سمى ومن لم يسم أو من قصد ومن لم يقصد واستند القتل إليهما معاً، و إذا شك في الاستقلال في الاستناد إلى المحلل بني علي الحرمة.
مسألة ۱۳۷۸ : يجوز للمرأة استعمال ما يمنع الحمل إذا لم يكن فيه ضرر كثير و إن لم يرض الزوج بذلك .
مسألة ۱ : القضاء واجب كفائي .
( فروع التسبيب )
مسألة ۲۴۷ : إذا أدخلت المرأة أجنبياً في بيت زوجها فجاء الزوج وقتل الرجل فهل تضمن المرأة ديته ؟ فيه وجهان والأقرب عدم الضمان .
مسألة ۲ : هل يجوز أخذ الأجرة على القضاء من المتخاصمين أو غيرهما ؟ فيه إشكال ، والأظهر الجواز .({^بل الأظهر عدم الجواز .^})