الماء القليل المستعمل في رفع الحدث الأصغر طاهر ومطهر من الحدث والخبث ...

الماء القليل المستعمل في رفع الحدث الأصغر طاهر ومطهر من الحدث والخبث ، والمستعمل في رفع الحدث الأكبر طاهر ومطهر من الخبث ، والأحوط ـ استحباباً ـ عدم استعماله في رفع الحدث إذا تمكن من ماء آخر ، و إلا جمع بين الغسل أو الوضوء به والتيمم ، والمستعمل في رفع الخبث نجس ، وما يتعقب استعماله طهارة المحلّ فالأحوط وجوباً الاجتناب عنه ، وأما ماء الاستنجاء فسيأتي حكمه .

إذا علم ـ إجمالا ـ بنجاسة أحد الإناءين وطهارة الآخر لم يجز رفع الخبث ...

إذا علم ـ إجمالا ـ بنجاسة أحد الإناءين وطهارة الآخر لم يجز رفع الخبث بأحدهما ولا رفع الحدث ، ولكن لا يحكم بنجاسة الملاقي لأحدهما ، إلا إذا كانت الحالة السابقة فيهما النجاسة، و إذا اشتبه المطلق بالمضاف جاز رفع الخبث بالغسل بأحدهما ، ثم الغسل بالآخر ، وكذلك رفع الحدث ، و إذا اشتبه المباح بالمغصوب ، حرم التصرف بكل منهما ، ولكن لو غسل نجس بأحدهما طهر ، ولا يرفع بأحدهما الحدث .

الماء المضاف كماء الورد ونحوه ، وكذا سائر المائعات ينجس القليل والكثي...

الماء المضاف كماء الورد ونحوه ، وكذا سائر المائعات ينجس القليل والكثير منها بمجرد الملاقاة للنجاسة على إشكال في بعض مراتب الكثرة ، إلا إذا كان متدافعا على النجاسة بقوة كالجاري من العالي ، والخارج من الفوارة ، فتختص النجاسة ـ حينئذ ـ بالجزء الملاقي للنجاسة ، ولا تسري إلى العمود ، و إذا تنجس المضاف لا يطهر أصلاً ، و إن اتصل بالماء المعتصم ، كماء المطر أو الكر ، نعم إذا استهلك في الماء المعتصم كالكر فقد ذهبت عينه ، ومثل المضاف في الحكم المذكور سائر المايعات .

مسألة ۲۵ ـ ( ۵۳ ) : الماء المضاف لا يرفع الخبث ولا الحدث ....

مسألة ۲۵ ـ ( ۵۳ ) : الماء المضاف لا يرفع الخبث ولا الحدث .

مسألة ۲۶ ـ ( ۵۴ ) : الأسآر ـ كلها ـ طاهرة إلا سؤر الكلب والخنزير والك...

مسألة ۲۶ ـ ( ۵۴ ) : الأسآر ـ كلها ـ طاهرة إلا سؤر الكلب والخنزير والكافر غير الكتابي ، والأحوط استحباباً الاجتناب عن سؤر الكتابي ، نعم يكره سؤر غير مأكول اللحم عدا الهرّة ، وأما المؤمن فإن سؤره شفاء بل في بعض الروايات أنه شفاء من سبعين داء .

يجب حال التخلي بل في سائر الأحوال ستر بشرة العورة ـ وهي القبل والدبر ...

يجب حال التخلي بل في سائر الأحوال ستر بشرة العورة ـ وهي القبل والدبر والبيضتان ـ عن كل ناظر مميز عدا الزوج والزوجة ، وشبههما كالمالك ومملوكته .
ويحرم على المتخلي استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي ، ويجوز حال الاستبراء والاستنجاء ، و إن كان الأحوط الترك ، ولو اضطر إلى أحدهما فالأحوط الاستدبار .

مسألة ۲۷ ـ ( ۵۵ ) : لو اشتهبت القبلة لم يجز له التخلي ، إلا بعد اليأس...

مسألة ۲۷ ـ ( ۵۵ ) : لو اشتهبت القبلة لم يجز له التخلي ، إلا بعد اليأس عن معرفتها ، وعدم إمكان الانتظار ، أو كون الانتظار حرجيا أو ضررياً .

مسألة ۲۸ ـ ( ۵۷ ) : لا يجوز التخلي في ملك غيره إلا باذنه ولو بالفحوى ...

مسألة ۲۸ ـ ( ۵۷ ) : لا يجوز التخلي في ملك غيره إلا باذنه ولو بالفحوى .

يجب غسل موضع البول بالماء القليل مرتين على الأحوط وجوباً ، وفي غير ال...

يجب غسل موضع البول بالماء القليل مرتين على الأحوط وجوباً ، وفي غير المخرج الطبيعي على الأقوى ، وفي الغسل بغير القليل يجزئ مرة واحدة على الأظهر ، ولا يجزئ غير الماء ، وأما موضع الغائط فإن تعدّى المخرج تعين غسله بالماء كغيره من المتنجسات، و إن لم يتعدّ المخرج تخير بين غسله بالماء حتى ينقى ومسحه بالأحجار، أو الخرق ، أو نحوهما من الأجسام القالعة للنجاسة ، والماء أفضل ، والجمع أكمل .

مسألة ۲۹ ـ ( ۶۰ ) : يجب أن تكون الأحجار أو نحوها طاهرة ، وأن لا تكون ...

مسألة ۲۹ ـ ( ۶۰ ) : يجب أن تكون الأحجار أو نحوها طاهرة ، وأن لا تكون فيها رطوبة مسرية .

مسألة ۳۰ ـ ( ۶۲ ) : يجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر ، ولا تجب ...

مسألة ۳۰ ـ ( ۶۲ ) : يجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر ، ولا تجب إزالة اللون والرائحة ، ويجزئ في المسح إزالة العين ، ولا تجب إزالة الأثر الذي لا يزول بالمسح بالأحجار عادة .

مسألة ۳۱ ـ ( ۶۳ ) : إذا خرج مع الغائط أو قبله ، أو بعده ، نجاسة أخرى ...

مسألة ۳۱ ـ ( ۶۳ ) : إذا خرج مع الغائط أو قبله ، أو بعده ، نجاسة أخرى مثل الدم ، ولاقت المحل ّلا يجزئ في تطهيره إلا الماء .

مسألة ۳۲ ـ ( ۶۴ ) : ماء الاستنجاء لم تثبت طهارته ولكن ثبت العفو عنه ،...

مسألة ۳۲ ـ ( ۶۴ ) : ماء الاستنجاء لم تثبت طهارته ولكن ثبت العفو عنه ، و إن كان من البول فلا يجب الاجتناب عنه ولا عن ملاقيه ، إذا لم يتغير بالنجاسة ، ولم تتجاوز نجاسة الموضع عن المحل ّالمعتاد ، ولم تصحبه أجزاء النجاسة متميزة على الأحوط ، ولم تصحبه نجاسة من الخارج أو من الداخل ، ولكن لا يجوز الوضوء به على الأقوى .

لا تنحصر كيفية الاستبراء من البول في كيفية واحدة ولكن أحوطها أن يمسح ...

لا تنحصر كيفية الاستبراء من البول في كيفية واحدة ولكن أحوطها أن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا ، ثم منه إلى رأس الحشفة ثلاثا ، ثم ينترها ثلاثا ، وفائدته طهارة البلل الخارج بعده إذا احتمل أنه بول ، ولا يجب الوضوء منه ، ولو خرج البلل المشتبه بالبول قبل الاستبراء ـ و إن كان تركه لعدم التمكن منه ـ أو كان المشتبه مرددا بين البول والمني بنى على كونه بولا ، فيجب التطهير منه والوضوء ، ويلحق بالاستبراء ـ في الفائدة المذكورة ـ طول المدة على وجه يقطع بعدم بقاء شىء في المجرى ، ولا استبراء للنساء ، والبلل المشتبه الخارج منهنّ طاهر لا يجب له الوضوء، نعم الأولى للمرأة أن تصبر قليلاً وتتنحنح وتعصر فرجها عرضاً ثم تغسله.

مسألة ۳۳ ـ ( ۶۶ ) : إذا شك في الاستبراء أو الاستنجاء بنى على عدمه و إ...

مسألة ۳۳ ـ ( ۶۶ ) : إذا شك في الاستبراء أو الاستنجاء بنى على عدمه و إن كان من عادته فعله ، و إذا شك من لم يستبرئ في خروج رطوبة بنى على عدمها ، و إن كان ظاناً بالخروج .

مسألة ۳۴ ـ ( ۶۷ ) : إذا علم أنه استبرأ أو استنجى وشك في كونه على الوج...

مسألة ۳۴ ـ ( ۶۷ ) : إذا علم أنه استبرأ أو استنجى وشك في كونه على الوجه الصحيح بنى على الصحة .

أجزائه : وهي غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين فهنا أمور :
الأول...

أجزائه : وهي غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين فهنا أمور :
الأول : يجب غسل الوجه ما بين قصاص الشعر إلى طرف الذقن طولاً ، وما اشتملت عليه الإصبع الوسطى والإبهام عرضاً ، والخارج عن ذلك ليس من الوجه ، و إن وجب إدخال شىء من الأطراف إذا لم يحصل العلم بإتيان الواجب إلا بذلك ، والأحوط وجوباً الابتداء بأعلى الوجه إلى الأسفل فالأسفل عرفاً ، ولا يجوز النكس ، نعم لو ردّ الماء منكوسا ونوى الوضوء بإرجاعه إلى الأسفل صح وضوؤه .

مسألة ۳۵ ـ ( ۷۳ ) : إذا بقي مما في الحدّ شىء لم يغسل ولو بمقدار رأس إ...

مسألة ۳۵ ـ ( ۷۳ ) : إذا بقي مما في الحدّ شىء لم يغسل ولو بمقدار رأس إبرة لا يصح الوضوء ، فيجب أن يلاحظ آماق وأطراف عينيه أن لا يكون عليها شىء من القيح ، أو الكحل المانع ، وكذا يلاحظ حاجبه أن لا يكون عليه شىء من الوسخ ، وأن لا يكون على حاجب المرأة وسمة وخطاط له جرم مانع .

مسألة ۳۶ ـ ( ۷۴ ) : إذا تيقن وجود ما يشك في مانعيته عن الغسل أو المسح...

مسألة ۳۶ ـ ( ۷۴ ) : إذا تيقن وجود ما يشك في مانعيته عن الغسل أو المسح يجب تحصيل اليقين أو الحجة الشرعية بزواله ، ولو شك في أصل وجوده وكان لشكه منشأ عقلائي يجب الفحص عنه على الأقوى إلا مع الاطمئنان بل مطلق الحجة الشرعية بعدمه .

الثاني : يجب غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع ، ويجب الابتداء...

الثاني : يجب غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع ، ويجب الابتداء بالمرفقين ، ثم الأسفل منها فالأسفل ـ عرفاً ـ إلى أطراف الأصابع و المقطوع بعض يده يغسل ما بقى ، و لو قطعت من فوق المرفق سقط وجوب غسلها ، و لو كان له ذراعان دون المرفق وجب غسلهما ، و كذا اللحم الزائد ، و الإصبع الزائدة ، و لو كان له يد زائدة فوق المرفق فالأحوط وجوباً غسلها أيضاً ، و لو اشتبهت الزائدة بالأصلية غسلهما جميعا و مسح بهما على الأحوط وجوباً.