في ذكاة السمك والجراد

مسألة ۱۶۲۱ : ذكاة السمك تحصل بالاستيلاء عليه حياً خارج الماء ، إما بأخذه من داخل الماء إلى خارجه حياً باليد أو من شبكة وشص وفالة وغيرها ، أو بأخذه خارج الماء باليد أو بالآلة بعدما خرج بنفسه أو بنضوب الماء عنه أو غير ذلك ، فإذا وثب في سفينة أو على الأرض فاخذ حياً صار ذكياً و إذا لم يؤخذ حتى مات صار ميتة وحرم أكله وإن كان قد نظر إليه وهو حي يضطرب ، و إذا ضربها وهي في الماء بآلة فقسمها نصفين ثم أخرجهما حيين فإن صدق على أحدهما أنه سمكة ناقصة كما لو كان فيه الرأس حل هو دون غيره ، و إذا لم يصدق على أحدهما أنه سمكة ففي حلّهما إشكال والأظهر العدم .

مسألة ۱۶۲۲ : لا يشترط في تذكية السمك الإسلام ولا التسمية فلو أخرجه الكافر حياً من الماء أو أخذه بعد أن خرج فمات صار ذكياً كما في المسلم ولا فرق في الكافر بين الكتابي وغيره .

مسألة ۱۶۲۳ : إذا وجد السمك في يد الكافر ولم يعلم أنه ذكاه أم لا بنى على العدم ، و إذا أخبره بأنه ذكاه لم يقبل خبره ، و إذا وجده في يد مسلم يتصرف فيه بما يدل على التذكية أو أخبر بتذكيته بنى على ذلك .

أحكام اليمين

مسألة ۲۴ : لا يصح الحلف الا بالله وبأسمائه تعالى ، ولا يعتبر فيه أن يكون بلفظ عربي ، بل يصح بكل ما يكون ترجمة لأسمائه سبحانه .

مسألة ۱۶۲۴ : إذا وثبت السمكة في سفينة لم يملكها السفان ولا صاحب السفينة حتى تؤخذ فيملكها آخذها و إن كان غيرهما، نعم إذا قصد صاحب السفينة الاصطياد بها وعمل بعض الأعمال المستوجبة لذلك، كما إذا وضعها في مجتمع السمك وضرب الماء بنحو يوجب وثوب السمك فيها كان ذلك بمنزلة إخراجه من الماء حياً في صيرورته ذكياً ، وفي تحقق الملك بمجرد ذلك ما لم يؤخذ باليد ونحوها إشكال وتقدم أنه هو الأظهر.

مسألة ۱۶۲۵ : إذا وضع شبكة في الماء فدخل فيها السمك ثم أخرجها من الماء ووجد ما فيها ميتاً كله أو بعضه فالظاهر حليته .

مسألة ۲۶۹ : لو أركب صبياً بدون اذن الولي على دابة وكان في معرض السقوط فوقع فمات ، ضمن ديته ،({^وكذا إذا لم يكن في معرض السقوط على الأحوط . ^})ولو أركب صبيين كذلك فتصادما فتلفا ، ضمن ديتهما تماما ان كان المركب واحدا ، وان كانا اثنين فعلى كل واحد منهما نصف دية كل منهما وان كانوا ثلاثة فعلى كل منهم ثلث دية كل منهما وهكذا ، وكذلك الحال إذا أركبهما وليهما مع وجود المفسدة فيه .

مسألة ۱۶۲۶ : إذا نصب شبكة أو صنع حضيرة لاصطياد السمك فدخلها ثم نضب الماء بسبب الجزر أو غيره فمات بعد نضوب الماء صار ذكياً وحل أكله ، أما إذا مات قبل نضوب الماء فقولان أقواهما الحلية .

مسألة ۱۶۲۷ : إذا أخرج السمك من الماء حياً ثم ربطه بحبل مثلاً وأرجعه إليه فمات فيه فالظاهر الحرمة ، و إذا أخرجه ثم وجده ميتاً وشك في أن موته كان في الماء أو في خارجه حكم بحليته سواءً علم تاريخ الإخراج أو الموت أو جهل التاريخان ، و إذا اضطر السماك إلى إرجاعه إلى الماء وخاف موته فيه فليكن ذلك بعد موته ولو بأن يقتله هو بضرب أو غيره .

مسألة ۲۵ : يجوز({^الظاهر عدم جواز الحلف بغيرالله وأسمائه سبحانه مطلقا .^}) للحاكم أن يحلف أهل الكتاب بما يعتقدون به ولا يجب الزامهم بالحلف بأسمائه تعالى الخاصة .

مسألة ۱۶۲۸ : إذ طفا السمك على وجه الماء بسبب ابتلاعه ما يسمى بالزهر أو عض حيوان له أو غير ذلك مما يوجب عجزه عن السباحة فان أخذ حياً صار ذكياً وحل أكله ، وإن مات قبل ذلك حرم .

مسألة ۲۶ : هل يعتبر في الحلف المباشرة أو يجوز فيه التوكيل ، فيحلف الوكيل نيابة عن الموكل ؟ الظاهر هو اعتبار المباشرة .

مسألة ۲۷ : إذا علم أن الحالف قد ورّى في حلفه وقصد به شيئا آخر ففي كفايته وعدمها خلاف ، والأظهر عدم الكفاية .

مسألة ۲۸ : لو كان الكافر غير الكتابي المحترم ماله ، كالكافر الحربي أو المشرك أو الملحد ونحو ذلك ، فقد ذكر بعض أنهم يستحلفون بالله وذكر بعض أنهم يستحلفون بما يعتقدون به على الخلاف المتقدم ، ولكن الظاهر أنهم لا يستحلفون بشىء ولا تجري عليهم أحكام القضاء .

مسألة ۱۶۲۹ : إذا ألقى إنسان الزهر في الماء لا بقصد اصطياد السمك فابتلعه السمك وطفا لم يملكه إلا إذا أخذه ، فإن أخذه غيره ملكه ، وأما إذا كان بقصد الاصطياد فالظاهر أيضاً أنه لا يملكه به({^(ولكنّ الأحوط وجوباً أن يصالحه من أخذه ) ^})من دون فرق بين أن يقصد سمكة معينة أو بعضاً غير معين ، نعم لو رماه بالبندقية أو بسهم أو طعنه برمح فعجز عن السباحة وطفا على وجه الماء لم يبعد كونه ملكاً للرامي والطاعن .

مسألة ۱۶۳۰ : لا يعتبر في حل السمك إذا خرج من الماء حياً أن يموت بنفسه ، فلو مات بالتقطيع أو بشق بطنه أو بالضرب على رأسه فمات حل أيضاً ، بل لو شواه في النار حياً فمات حل أكله بل الأقوى جواز أكله حياً .

مسألة ۲۹ : المشهور عدم جواز احلاف الحاكم أحداً إلا في مجلس قضائه ، ولكن لا دليل عليه ، فالأظهر({^الأحوط وجوباً الإحلاف فى مجلس القضاء .^}) الجواز .

مسألة ۳۰ : لو حلف شخص على أن لا يحلف أبداً ، ولكن اتفق توقف اثبات حقه على الحلف جاز له ذلك .

مسألة ۱۶۳۱ : إذا أخرج السمك من الماء حياً فقطع منه قطعة وهو حي وألقى الباقي في الماء فمات فيه حلت({^(في حلّيتها إشكال فلا يترك الاحتياط )^}) القطعة المبانة منه وحرم الباقي ، و إذا قطعت منه قطعة وهو في الماء قبل إخراجه ثم أخرج حياً فمات خارج الماء حرمت القطعة المبانة منه وهو في الماء وحل الباقي .

مسألة ۳۱ : إذا ادعى شخص مالاً على ميت ، فان ادعى علم الوارث به والوارث ينكره فله احلافه بعدم العلم ، والا فلا يتوجه الحلف على الوارث .