( فروع تزاحم الموجبات )
مسألة ۲۷۰ : إذا كان أحد شخصين مباشراً للقتل والآخر سبباً له ضمن المباشر ، كما إذا حفر بئراً في غير ملكه ودفع الآخر ثالثاً إليها فسقط فيها فمات ، فالضمان على الدافع إذا كان عالماً ، وأما إذا كان جاهلاً فالمشهور أن الضمان على الحافر ،({^وهو الأقوى .^})وفيه إشكال ، ولا يبعد كون الضمان على كليهما ، و إذا أمسك أحدهما شخصاً وذبحه الآخر فالقاتل هو الذابح كما تقدم ، و إذا وضع حجراً ـ مثلاً ـ في كفة المنجنيق وجذبه الآخر فاصاب شخصاً فمات أو جرح فالضمان على الجاذب دون الواضع .
مسألة ۳۲ : لو علم أن لزيد حقاً على شخص ، وادعى علم الورثة بموته ، وأنه ترك مالاً عندهم ، فان اعترف الورثة بذلك لزمهم الوفاء ، والا فعليهم الحلف إما على نفي العلم بالموت أو نفي وجود مال للميت عندهم .
مسألة ۳۳ : إذا ادعى شخص على مملوك ، فالغريم مولاه ولا أثر لاقرار المملوك في ثبوت الدعوى ، بلا فرق في ذلك بين دعوى المال والجناية ، نعم إذا كانت الدعوى أجنبية عن المولى ، كما إذا ادعى على العبد اتلاف مال واعترف العبد به ، ثبت ذلك ويتبع به بعد العتق .
وبذلك يظهر حكم ما إذا كانت الدعوى مشتركة بين العبد ومولاه ، كما إذا ادعى على العبد القتل عمداً أو خطأ واعترف العبد به فانه لا أثر له بالنسبة إلى المولى ، ولكنه يتبع به بعد العتق .
مسألة ۲۷۱ : لو حفر بئراً في ملكه وغطاها ودعا غيره فسقط فيها ، فان كانت البئر في معرض السقوط كما لو كانت في ممر الدار وكان قاصداً للقتل أو كان السقوط فيها مما يقتل غالباً ثبت القود ، والا فعليه الدية ، وان لم تكن في معرض السقوط واتفق سقوطه فيها لم يضمن .
مسألة ۳۴ : لا تثبت الدعوى في الحدود الا بالبينة أو الاقرار ، ولا يتوجه اليمين فيها على المنكر .
مسألة ۳۵ : يحلف المنكر للسرقة مع عدم البينة ، فان حلف سقط عنه الغرم ، ولو أقام المدعي شاهداً وحلف غرم المنكر ، وأما الحد فلا يثبت الا بالبينة أو الاقرار ولا يسقط بالحلف ، فإذا قامت البينة بعد الحلف جرى عليه الحد .
مسألة ۲۷۲ : لو اجتمع سببان لموت شخص ، كما إذا وضع أحد حجراً ـ مثلاً ـ في غير ملكه وحفر الآخر بئراً فيه فعثر ثالث بالحجر وسقط في البئر فمات ، فالأشهر ان الضمان على من سبقت جنايته ، وفيه إشكال ، فالأظهر ان الضمان على كليهما ، نعم إذا كان أحدهما متعدياً كما إذا حفر بئراً في غير ملكه والآخر لم يكن متعدياً كما إذا وضع حجراً في ملكه فمات العاثر بسقوطه في البئر فالضمان على المتعدي .
مسألة ۱۳۹۸ : الظاهر أن من النفقة الواجبة على الزوج أجرة الحمام عند حاجة الزوجة إلى التنظيف إذا لم تتهيأ لها مقدمات التنظيف في البيت أو كان ذلك عسراً عليها لبرد أو غيره ، كما أن منها أجرة مصاريف الولادة والفصد والحجامة عند الاحتياج إليهما ، وكذلك أجرة الطبيب والأدوية المتعارفة التي يكثر الاحتياج إليها عادة، بل لا يبعد أن يكون منها ما يصرف في سبيل علاج الأمراض الصعبة التي يكون الابتلاء بها اتفاقياً ولو احتاج إلى بذل مال خطير({^( في كونه من النفقة الواجبة تأمّل )^}) ما لم يكن ذلك حرجياً .
مسألة ۳۶ : إذا كان على الميت دين ، وادعى الدائن أن له في ذمة شخص آخر ديناً ، فان كان الدين مستغرقاً رجع الدائن إلى المدعى عليه وطالبه بالدين ، فان أقام البينة على ذلك فهو ، والاحلف المدعى عليه ، وان لم يكن مستغرقاً فان كان عند الورثة مال للميت غير المال المدعى به في ذمة غيره رجع الدائن إلى الورثة وطالبهم بالدين ، وان لم يكن له مال عندهم ، فتارة يدعي الورثة عدم العلم بالدين للميت على ذمة آخر ، وأخرى يعترفون به ، فعلى الأول يرجع الدائن إلى المدعى عليه ، فان اقام البينة على ذلك فهو ، والا حلف المدعى عليه ، وعلى الثاني يرجع إلى الورثة وهم يرجعون إلى المدعى عليه ويطالبونه بدين الميت ، فان أقاموا البينة على ذلك حكم بها لهم ، والا فعلى المدعى عليه الحلف ، نعم لو امتنع الورثة من الرجوع إليه فللدائن أن يرجع إليه ويطالبه بالدين على ما عرفت .
مسألة ۱۳۹۹ : لا تجب نفقة الزوجة في الزمان الفاصل بين العقد والزفاف ، فإن الارتكاز العرفي قرينة على إسقاطها في هذه المدة .
مسألة ۲۷۳ : إذا حفر بئراً في الطريق عدواناً فسقط شخصان فيها فهلك كل واحد منهما بسقوط الآخر فيها فالضمان على الحافر .
ذكاة الجراد
مسألة ۱۶۳۲ : ذكاة الجراد أخذه حياً سواءً أكان الأخذ باليد أم بالالة ، فما مات قبل أخذه حرم ولا يعتبر في تذكيته التسمية والإسلام ، فما يأخذه الكافر حياً فهو أيضاً ذكي حلال ، نعم لا يحكم بتذكية ما في يده إلا أن يعلم بها ، وإن أخبر بأنه ذكاه لا يقبل خبره .
مسألة ۱۴۰۰ : تجب النفقة للزوجة الدائمة و إن كانت ذمية أو أمة أو صغيرة ، فإن طلقت رجعياً بقيت لها النفقة ، فإن طلقت بائناً أو مات الزوج فلا نفقة لها مع عدم الحمل ، وأما مع الحمل فتجب في الطلاق دون الموت وتقضى مع الفوات فلو ماتت انتقلت إلى ورثتها .
مسألة ۱۶۳۳ : لا يحل الدبى من الجراد وهو الذي لم يستقل بالطيران .
مسألة ۲۷۴ : لو قال لاخر : ألق متاعك في البحر لتسلم السفينة من الغرق والخطر وكانت هناك قرينة على المجانية وعدم ضمان الآمر فألقاه المأمور فلا ضمان على الآمر ، ولو أمر به وقال : وعلي ضمانه ضمن إذا كان الالقاء لدفع الخوف ونحوه من الدواعي العقلائية ، واما إذا لم يكن ذلك ومع هذا قال : الق متاعك في البحر وعلي ضمانه ، فالمشهور على انه لا ضمان عليه بل ادعي الاجماع عليه ، وفيه إشكال ، والأقرب هو الضمان .
مسألة ۱۴۰۱ : يجب على الولد الإنفاق على الأبوين ، ويجب على الوالد الانفاق على الولد ، ولا يسقط الوجوب بمجرد القدرة على أخذ الحقوق مثل الزكاة والخمس إذا كان فيه مهانة ، بل مع عدمها أيضاً .
نعم لا يجب الانفاق مع البذل خارجاً كما لا يجب مع غناهم أو قدرتهم على الكسب.
مسألة ۲۷۵ : لو أمر شخصاً بإلقاء متاعه في البحر وقال : عليّ وعلى ركاب السفينة ضمانه ، فان قال ذلك من قبلهم بتخيل انهم راضون به ولكنهم بعد ذلك أظهروا عدم الرضا به ، ضمن الآمر بقدر حصته دون تمام المال ، وكذلك الحال فيما إذا ادعى الإذن من قبلهم ولكنهم أنكروا ذلك ، واما إذا قال ذلك مدعياً الإذن منهم أو بدونه ولكن مع ذلك قال : لو لم يعط هؤلاء فأنا ضامن ، فانه يضمن التمام إذا لم يقبلوا .
مسألة ۱۴۰۲ : يشترط في وجوب الانفاق قدرة المنفق على الانفاق فإن عجز بقيت في ذمته نفقة الزوجة وسقطت نفقة الاقارب .
مسألة ۱۴۰۳ : المشهور أن نفقة الأولاد مع فقد الآباء على الام ، فإن فقدت فعلى أبيها وأمها بالسوية ولو كانت معهما أم الاب شاركتهما في النفقة ، وهو لا يخلو من إشكال و إن كان أحوط ، ولا تجب النفقة على غير العمودين من الاخوة والاعمام والاخوال ذكوراً أو إناثاً وأولادهم .
مسألة ۱۶۳۴ : إذا اشتعلت النار في موضع فيه الجراد فمات قبل أن يؤخذ حياً حرم أكله ، و إذا اشتعلت النار في موضع فجاء الجراد الذي كان في المواضع المجاورة لذلك والقى نفسه فيه فمات ففي حلّه بذلك إشكال .({^( إلاّ أن يقصد بالإشعال اصطياده )^})