مسألة ۱۶۵۲ : إذا خاف موت الذبيحة لو اشتغل بالاستقبال بها فالظاهر عدم لزومه .

مسألة ۱۶۵۳ : يجوز في وضع الذبيحة على الأرض حال الذبح أن يضعها على الجانب الأيمن كهيئة الميت حال الدفن وأن يضعها على الأيسر ، ويجوز أن يذبحها وهي قائمة مستقبلة القبلة .

مسألة ۲۸۰ : لو قلعت الأجفان مع العينين لم تتداخل ديتاهما .

الشرط الثاني : التسمية من الذابح مع الالتفات ، ولو تركها عمداً حرمت الذبيحة ، ولو تركها نسياناً لم تحرم ، والأحوط استحباباً الإتيان بها عندالذكر ، ولو تركها جهلاً بالحكم فالظاهر الحرمة .

مسألة ۱۶۵۴ : الظاهر لزوم الإتيان بالتسمية بعنوان كونها على الذبيحة من جهة الذبح ، ولا تجزئ التسمية الاتفاقية أو المقصود منها عنوان آخر ، والظاهر لزوم الإتيان بها عند الذبح مقارنة له عرفاً ، ولا يجزئ الإتيان بها عند مقدمات الذبح كربط المذبوح .

مسألة ۱۶۵۵ : يجوز ذبح الأخرس ، وتسميته تحريك لسانه وإشارته بإصبعه .

مسألة ۱۶۵۶ : يكفي في التسمية الإتيان بذكر الله تعالى مقترناً بالتعظيم مثل : الله أكبر ، والحمد لله ، وبسم الله ، وفي الاكتفاء بمجرد ذكر الاسم الشريف إشكال( ) كما تقدم في الصيد .

مسألة ۲۸۱ : إذا قلعت العين الصحيحة من الأعور ففيه الدية كاملة ، والمشهور قيدوا ذلك بما إذا كان العور خلقة أو بآفة سماوية ، واما إذا كان بجناية فعليه نصف الدية وفيه إشكال ،({^والأحوط فى الزائد على النصف الصلح .^})والأقرب عدم الفرق ، كما انه لا فرق فيما إذا كان العور بالجناية بين ما إذا أخذ الاعور ديتها من الجاني وما إذا لم يأخذها ، وفي خسف العين العوراء ثلث الدية من دون فرق في ذلك بين كونه أصلياً أو عارضياً ، وكذلك الحال في قطع كل عضو مشلول فان الدية فيه ثلث دية الصحيح .

الشرط الثالث : خروج الدم المعتاد على النحو المتعارف على الأحوط لو لم يكن أقوى ، فلو لم يخرج الدم أو خرج متثاقلاً أو متقاطراً لم تحلّ و إن علم حياتها حال الذبح ، والعبرة في ذلك بملاحظة نوع الحيوان ، فقد يكون الحيوان ولو من جهة المرض يخرج منه الدم متثاقلاً متقاطراً لكنه متعارف في نوعه فلا يضر ذلك بحلّيته .
الشرط الرابع : أن يكون الذبح من المذبح ،( ) فلا يجوز أن يكون من القفا ، بل الأحوط وضع السكين على المذبح ثم قطع الاوداج فلا يكفي إدخال السكين تحت الاوداج ثم قطعها إلى فوق .

مسألة ۱۶۵۷ : إذا شك في حياة الذبيحة كفى في الحكم بها حدوث حركة بعد تمامية الذبح و إن كانت قليلة مثل أن تطرف عينها أو تحرك ذنبها أو أذنها أو تركض برجلها أو نحو ذلك ، ولا حاجة إلى هذه الحركة إذا علم بحياتها حال الذبح .

مسألة ۱۶۵۸ : الأحوط لزوماً عدم قطع رأس الذبيحة عمداً قبل موتها ، ولا بأس به إذا لم يكن عن عمد بل كان لغفلة أو سبقته السكين أو غير ذلك ، كما أن الأحوط أن لا تنخع الذبيحة عمداً بأن يصاب نخاعها حين الذبح ، والمراد به الخيط الأبيض الممتد في وسط الفقار من الرقبة إلى الذنب .

مسألة ۱۶۵۹ : إذا ذبح الطير فقطع رأسه متعمداً فالظاهر جواز أكل لحمه ، ولكن يحرم تعمد ذلك مع عدم الاضطرار تكليفاً على الأحوط .

مسألة ۱۶۶۰ : تختص الإبل من بين البهائم بأن تذكيتها بالنحر ، ولا يجوز ذلك في غيرها ، فلو ذكى الإبل بالذبح أو ذكى غيرها بالنحر لم يحل ، نعم لو أدرك ذكاته بأن نحر غير الإبل وأمكن ذبحه قبل أن يموت فذبحه حل ، وكذا لو ذبح الإبل ثم نحرها قبل أن تموت حلت .

مسألة ۱۶۶۱ : لا يجب في الذبح أن يكون في أعلى الرقبة بل يجوز أن يكون في وسطها وفي أسفلها إذا تحقق قطع الاوداج الاربعة .

مسألة ۱۶۶۲ : كيفية النحر أن يدخل الالة من سكين وغيره حتى مثل المنجل في اللبة وهو الموضع المنخفض الواقع في أعلى الصدر متصلاً بالعنق ، ويشترط في الناحر ما يشترط في الذابح ، وفي آلة النحر ما يشترط في آلة الذبح ، ويجب فيه التسمية والاستقبال بالمنحور والحياة حال النحر وخروج الدم المعتاد ، ويجوز نحر الإبل قائمة وباركة مستقبلا بها القبلة .

مسألة ۱۶۶۳ : إذا تعذر ذبح الحيوان أو نحره كالمستعصي والواقع عليه جدار والمتردي في بئر أو نهر ونحوهما على نحو لا يتمكن من ذبحه أو نحره جاز أن يعقر بسيف أو خنجر أو سكين أو غيرها و إن لم يصادف موضع التذكية ويحل لحمه بذلك ، نعم لا بد من التسمية واجتماع شرائط الذابح في العاقر ، وقد تقدم التعرض لذلك في الصيد فراجع .

مسألة ۱۶۶۴ : ذكاة الجنين ذكاة أمه فإذا ماتت أمه بدون تذكية فان مات هو في جوفها حرم أكله ، وكذا إذا اخرج منها حياً فمات بلا تذكية وأما إذا أخرج حياًفذكي حل أكله ، و إذا ذكيت امه فمات في جوفها حل أكله و إذا أخرج حياً فإن ذكي حل اكله و إن لم يذك حرم .

مسألة ۱۶۶۵ : إذا ذكيت أمه فخرج حياً ولم يتسع الزمان لتذكيته فمات بلا تذكية فالأقوى حرمته ، وأما إذا ماتت أمه بلا تذكية فخرج حياً ولم يتسع الزمان لتذكيته فمات بدونها فلا إشكال في حرمته .

مسألة ۱۶۶۶ : الظاهر وجوب المبادرة إلى شق جوف الذبيحة وإخراج الجنين منها على النحو المتعارف ، فإذا توانى عن ذلك زائداً على المقدار المتعارف فخرج ميتاً حرم اكله .

مسألة ۱۶۶۷ : يشترط في حل الجنين بذكاة أمه أن يكون تام الخلقة بأن يكون قد أشعر أو أوبر فإن لم يكن تام الخلقة فلا يحل بذكاة أمه ، والذي تحصل مما ذكرناه أن حلية الجنين بلا تذكية مشروطة بأمور : تذكية أمه ، وتمام خلقته ، وموته قبل خروجه من بطنها .