مسألة ۲۸۲ : لو قلع عين شخص وادعى انها كانت قائمة لا تبصر وادعى المجني عليه انها كانت صحيحة ، ففيه قولان ، والأظهر ان القول قول المجني عليه مع يمينه ، وكذلك الحال فيما إذا كان الاختلاف بينهما في سائر الأعضاء من هذه الناحية .

مسألة ۱۶۶۸ : لا فرق في ذكاة الجنين بذكاة أمه بين محلل الأكل ومحرّمه إذا كان مما يقبل التذكية .

( الثالث ) ـ الانف

إذا استؤصل الأنف أو قطع مارنه ففيه الدية كاملة ، وفي قطع روثته نصف ديته .

مسألة ۲۸۳ : في دية قطع احدى المنخرين خلاف ، قيل : انها نصف الدية وقيل : ربع الدية ، والصحيح انها ثلث الدية .

مسألة ۱۶۶۹ : تقع التذكية على كل حيوان مأكول اللحم فإذا ذكي صار طاهراً وحل أكله ، ولا تقع على نجس العين من الحيوان كالكلب والخنزير ، فإذا ذكي كان باقياً على النجاسة ، ولا تقع على الإنسان ، فإذا مات نجس وإن ذكي ، ولا يطهر بدنه إلا بالغسل إذا كان مسلماً ، أما الكافر الذي هو نجس العين({^(بل مطلقاً )^}) فلا يطهر بالغسل أيضاً ، وأما غير الأصناف المذكورة من الحيوانات غير مأكولة اللحم فالظاهر وقوع الذكاة عليه إذا كان له جلد يمكن الانتفاع به بلبس وفرش ونحوهما ، ويطهر لحمه وجلده بها ، ولا فرق بين السباع كالأسد والنمر والفهد والثعلب وغيرها وبين الحشرات التي تسكن باطن الأرض إذا كان لها جلد({^(في وقوع التذكية عليها إشكال )^}) على النحو المذكور ، مثل ابن عرس والجرذ ونحوهما ، فيجوز استعمال جلدها إذا ذكيت فيما يعتبر فيه الطهارة ، فيتخذ ظرفاً للسمن والماء ، ولا ينجس ما يلاقيها برطوبة .

( الرابع ) ـ الأذنان

وفيهما الدية كاملة ، وفي احداهما نصف الدية وفي بعضهما بحساب ذلك وفي شحمة الأذن ثلث ديتها .

مسألة ۱۶۷۰ : الحيوان غير مأكول اللحم إذا لم تكن له نفس سائلة ميتته طاهرة ، ويجوز الانتفاع بما يمكن الانتفاع به من أجزائه كالجلد على الأظهر ، ولكن لا يجوز بيعه ،({^( لا يبعد الجواز إذا كانت لها منفعة محللة معتدّ بها عند العرف .)^}) فإذا ذكي جاز بيعه أيضاً .

مسألة ۱۶۷۱ : لا فرق في الحيوان غير مأكول اللحم في قبوله للتذكية إذا كان له جلد بين الطير وغيره .

مسألة ۱۶۷۲ : إذا وجد لحم الحيوان الذي يقبل التذكية أو جلده ولم يعلم أنه مذكى أم لا ، يبنى على عدم التذكية ، فلا يجوز أكل لحمه ولا استعمال جلده فيما يعتبر فيه التذكية ، ولكن لا يحكم بنجاسة ملاقيه برطوبة حتى إذا كانت له نفس سائلة({^( بل يحكم بالنجاسة )^})ما لم يعلم أنه ميتة .
نعم إذا وجد بيد المسلم يتصرف فيه بما يناسب التذكية مثل تعريضه للبيع والاستعمال باللبس والفرش ونحوهما يحكم بأنه مذكى حتى يثبت خلافه، والظاهر عدم الفرق بين كون تصرف المسلم مسبوقاً بيد الكافر وعدمه ، نعم إذا علم أن المسلم أخذه من الكافر من دون تحقيق حكم عليه بعدم التذكية ، والمأخوذ من مجهول الإسلام بمنزلة المأخوذ من المسلم إذا كان في بلاد يغلب عليها المسلمون .
و إذا كان بيد المسلم من دون تصرف يشعر بالتذكية كما إذا رأينا لحماً بيد المسلم لا يدري أنه يريد أكله أو وضعه لسباع الطير لا يحكم بأنه مذكى وكذا إذا صنع الجلد ظرفاً للقاذورات مثلاً .

مسألة ۱۶۷۳ : ما يؤخذ من يد الكافر من جلد ولحم وشحم يحكم بأنه غير مذكى و إن أخبر بأنه مذكى إلا إذا علم أنه كان في تصرف المسلم الدال على التذكية ، وأما دهن السمك المجلوب من بلاد الكفار فلا يجوز شربه من دون ضرورة إذا اشتري من الكافر و إن أحرز تذكية السمكة المأخوذ منها الدهن إذا لم يحرز أنها كانت ذات فلس ،({^( عدم جواز الشرب مع إحراز تذكيتها وعدم احراز كونها ذات فلس مبني على الاحتياط)^}) ويجوز شربه إذا اشتري من المسلم إلا إذا علم أن المسلم أخذه من الكافر من دون تحقيق .

( الخامس ) ـ الشفتان

وفيهما الدية كاملة ، وفي كل منهما نصف الدية وما قطع منهما فبحسابهما .

مسألة ۱۶۷۴ : لافرق في المسلم الذي يكون تصرفه أمارة على التذكية بين المؤمن والمخالف وبين من يعتقد طهارة الميتة بالدبغ وغيره وبين من يعتبر الشروط المعتبرة في التذكية كالاستقبال والتسمية وكون المذكي مسلماً وقطع الاعضاء الاربعة وغير ذلك ، ومن لا يعتبرها .

مسألة ۱۶۷۵ : إذا كان الجلد مجلوباً من بلاد الإسلام ومصنوعاً فيها حكم بأنه مذكى ، وكذا إذا وجد مطروحاً في أرضهم وعليه أثر استعمالهم له باللباس والفرش والطبخ أو بصنعه لباساً أو فراشاً أو نحوها من الاستعمالات الموقوفة على التذكية أو المناسبة لها ، فإنه يحكم بأنه مذكى ويجوز استعماله استعمال المذكى من دون حاجة إلى الفحص عن حاله ، وفي حكم الجلد اللحم المجلوب من بلاد الإسلام .

كتاب الميراث . الفصل الأول ( وفيه فوائد )

( الفائدة الأولى) : في بيان موجباته وهي نوعان : نسب وسبب .
أما النسب فله ثلاث مراتب :
( المرتبة الأولى ) : صنفان : أحدهما الأبوان المتصلان دون الأجداد والجدات ، وثانيهما الأولاد و إن نزلوا ذكوراً و إناثاً .
( المرتبة الثانية ) : صنفان أيضاً : أحدهما الاجداد والجدات و إن علوا كآبائهم وأجدادهم ، وثانيهما الإخوة والأخوات وأولادهم و إن نزلوا .
( المرتبة الثالثة ) : صنف واحد : وهم الأعمام والأخوال و إن علوا كأعمام الآباء والأمهات وأخوالهم، وأعمام الاجداد والجدات وأخوالهم وكذلك أولادهم و إن نزلوا كأولاد أولادهم وأولاد أولاد أولادهم وهكذا بشرط صدق القرابة للميت عرفاً .
( وأما السبب ) فهو قسمان : زوجية وولاء ، والولاء ثلاث مراتب : ولاء العتق ، ثم ولاء ضمان الجريرة ، ثم ولاء الإمامة .
( الفائدة الثانية ) : ينقسم الوارث إلى خمسة أقسام :
( الأول ) من يرث بالفرض لا غير دائماً ، وهو الزوجة ، فإن لها الربع مع عدم الولد والثمن معه ولا يرد عليها أبداً .
( الثاني ) من يرث بالفرض دائماً وربما يرث معه بالرد كالأم ، فإن لها السدس مع الولد والثلث مع عدمه إذا لم يكن حاجب ، وربما يرد عليها زائدا على الفرض كما إذا زادت الفريضة على السهام ، وكالزوج فإنه يرث الربع مع الولد والنصف مع عدمه ويرد عليه إذا لم يكن وارث إلا الإمام .
( الثالث ) من يرث بالفرض تارة ، وبالقرابة أخرى كالأب ، فإنه يرث بالفرض مع وجود الولد وبالقرابة مع عدمه ، والبنت والبنات فإنها ترث مع الابن بالقرابة وبدونه بالفرض ، والأخت والأخوات للأب أو للأبوين فإنها ترث مع الأخ بالقرابة ومع عدمه بالفرض ، وكالإخوة والاخوات من الأم فإنها ترث بالفرض إذا لم يكن جدّ للأم وبالقرابة معه .
(الرابع) من لا يرث إلا بالقرابة كالابن والاخوة للابوين أو للاب والجد والاعمام والاخوال .
( الخامس ) من لا يرث بالفرض ولا بالقرابة بل يرث بالولاء كالمعتق وضامن الجريرة ، والإمام .
( الفائدة الثالثة ) : الفرض هو السهم المقدر في الكتاب المجيد وهو ستة أنواع : النصف ، والربع ، والثمن ، والثلثان ، والثلث ، والسدس وأربابها ثلاثة عشر : (فالنصف ) للبنت الواحدة والاخت للابوين أو للاب فقط إذا لم يكن معها أخ ، وللزوج مع عدم الولد للزوجة وإن نزل .
( والربع ) للزوج مع الولد للزوجة وإن نزل ، وللزوجة مع عدم الولد للزوج وإن نزل فإن كانت واحدة اختصت به و إلا فهو لهنّ بالسوية .
( والثمن ) للزوجة مع الولد للزوج و إن نزل فإن كانت واحدة اختصت به و إلا فهو لهنّ بالسوية .
( والثلثان ) للبنتين فصاعدا مع عدم الابن المساوي وللأختين فصاعداً للابوين أو للاب فقط مع عدم الاخ .
( والثلث ) سهم الأم مع عدم الولد و إن نزل وعدم الاخوة على تفصيل يأتي ، وللأخ والاخت من الام مع التعدد .
( والسدس ) لكل واحد من الابوين مع الولد و إن نزل ، وللأم مع الإخوة للابوين أو للاب على تفصيل يأتي ، وللاخ الواحد من الأم والاخت الواحدة منها .
( الفائدة الرابعة ) : الورثة إذا تعددوا فتارة يكونون جميعا ذوي فروض وأخرى لا يكونون جميعا ذوي فروض وثالثة يكون بعضهم ذا فرض دون بعض .
و إذا كانوا جميعاً ذوي فروض فتارة تكون فروضهم مساوية للفريضة وأخرى تكون زائدة عليها ، وثالثة تكون ناقصة عنها .
فالأولى مثل أن يترك الميت أبوين وبنتين فإن سهم كل واحد من الابوين السدس وسهم البنتين الثلثان ومجموعها مساو للفريضة .
والثانية مثل أن يترك الميت زوجاً وأبوين وبنتين فإن السهام في الفرض الربع والسدسان والثلثان وهي زائدة على الفريضة ، وهذه هي مسألة العول ، ومذهب المخالفين فيها ورود النقص على كل واحد من ذوي الفروض على نسبة فرضه ، وعندنا يدخل النقص على بعض منهم معين دون بعض ، ففي إرث أهل المرتبة الأولى يدخل النقص على البنت أو البنات وفي ارث المرتبة الثانية كما إذا ترك زوجاً وأختاً من الأبوين وأختين من الأم فإن سهم الزوج النصف وسهم الاخت من الابوين النصف وسهم الأختين من الام الثلث ومجموعها زائد على الفريضة، يدخل النقص على المتقرب بالأبوين كالاخت في المثال دون الزوج ودون المتقرب بالأم .
والثالثة ما إذا ترك بنتاً واحدة فإن لها النصف وتزيد الفريضة نصفاً وهذه هي مسألة التعصيب ، ومذهب المخالفين فيها إعطاء النصف الزائد إلى العصبة ، وهم الذكور الذين ينتسبون إلى الميت بغير واسطة أو بواسطة الذكور ، وربما عمموها للأنثى على تفصيل عندهم ، وأما عندنا فيرد على ذوي الفروض كالبنت في الفرض فترث النصف بالفرض والنصف الآخر بالرد .
و إذا لم يكونوا جميعاً ذوي فروض قسم المال بينهم على تفصيل يأتي .
و إذا كان بعضهم ذا فرض دون آخر أعطي ذو الفرض فرضه وأعطي الباقي لغيره على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى .

مسألة ۱۶۷۶ : قد ذكر للذبح والنحر آداب فيستحب في ذبح الغنم أن تربط يداه ورجل واحدة ويمسك صوفه أو شعره حتى يبرد ، وفي ذبح البقر أن تعقل يداه ورجلاه ويطلق الذنب ، وفي الإبل أن تربط أخفافها إلى آباطها وتطلق رجالها ، هذا إذا نحرت باركة ، أما إذا نحرت قائمة فينبغي أن تكون يدها اليسرى معقولة ، وفي الطير يستحب أن يرسل بعد الذباحة ، ويستحب حد الشفرة وسرعة القطع وأن لايري الشفرة للحيوان ولا يحركه من مكان إلى آخر بل يتركه في مكانه إلى أن يموت وأن يساق إلى الذبح برفق ويعرض عليه الماء قبل الذبح ويمرّ السكين بقوة ذهابا و إيابا ويجدّ في الاسراع ليكون أسهل .
وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أن الله تعالى شأنه كتب عليكم الإحسان في كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة و إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحدّ أحدكم شفرته وليرح ذبيحته وفي خبر آخر أنه (صلى الله عليه وآله وسلم)أمر أن تحدّ الشفار وأن توارى عن البهائم .

( السادس ) ـ اللسان

وفي استيصال اللسان الصحيح الدية كاملة ، وفي قطع لسان الأخرس ثلث الدية ، وفيما قطع من لسانه فبحسابه مساحة ، واما في اللسان الصحيح فيحاسب بحروف المعجم ويعطي الدية بحساب ما لا يفصح منها .

مسألة ۱۶۷۷ : تكره الذباحة ليلاً وكذا نهار الجمعة إلى الزوال .

مسألة ۲۸۴ : المشهور بين الأصحاب ان حروف المعجم ثمانية وعشرون حرفا وفيه إشكال ، والأظهر انها تسعة وعشرون حرفا .

مسألة ۲۸۵ : لا اعتبار بالمساحة في المقدار المقطوع من اللسان الصحيح فيما إذا أوجب ذهاب المنفعة ، لما عرفت من ان العبرة فيه بحروف المعجم ، فلو قطع ربع لسانه وذهب نصف كلامه ففيه نصف الدية ، ولو قطع نصفه وذهب ربع كلامه ففيه ربع الدية .

مسألة ۲۸۶ : لو جنى على شخص فذهب بعض كلامه بقطع بعض لسانه أو بغير ذلك فأخذ الدية ثم عاد كلامه قيل : تستعاد الدية ، ولكن الصحيح هو التفصيل بين ما إذا كان العود كاشفا عن أن ذهابه كان عارضيا ولم يذهب حقيقة وبين ما إذا ذهب واقعاً ، فعلى الأول تستعاد الدية واما على الثاني فلا تستعاد .