مسألة ۲۸۷ : لو كان اللسان ذا طرفين كالمشقوق فقطع احدهما دون الآخر كان الاعتبار بالحروف فان نطق بالجميع فلا دية مقدرة ، وفيه الحكومة ، وان نطق ببعضها دون بعض اخذت الدية بنسبة ما ذهب منها .
الفصل الثاني
موانع الإرث ثلاثة : الكفر ، والقتل ، والرقّ .
كتاب الأطعمة والأشربة
مسألة ۱۶۷۸ : لا يؤكل من حيوان البحر إلا سمك له فلس ، و إذا شك في وجود الفلس بني على حرمته ويحرم الميت الطافي على وجه الماء والجلال منه حتى يزول الجلل منه عرفاً ، والجرّي والمارماهي والزمير ، والسلحفاة ، والضفدع ، والسرطان ، ولا بأس بالكنعت والربيثا والطمر والطيراني والابلامي والأربيان .
مسألة ۱۶۷۹ : يؤكل من السمك ما يوجد في جوف السمكة المباحة إذا كان مباحاً ولا يؤكل من السمك ما تقذفه الحية إلا أن يضطرب ويؤخذ حياً خارج الماء ، والأحوط الأولى اعتبار عدم انسلاخ فلسه أيضاً .
مسألة ۲۸۸ : في قطع لسان الطفل الدية كاملة ، واما إذا بلغ حداً ينطق مثله وهو لم ينطق فان علم أو اطمأن بأنه اخرس ففيه ثلث الدية والا فالدية كاملة .
مسألة ۱۶۸۰ : البيض تابع لحيوانه ، ومع الاشتباه قيل يؤكل الخشن المسمى في عرفنا ( ثروب ) ولا يؤكل الأملس المسمى في عرفنا ( حلبلاب ) وفيها تأمل ، بل الأظهر( ) حرمة كل ما يشتبه منه .
مسألة ۴۰ : لو كان بين الجماعة المدعين مالاً لمورثهم صغير ، فالمشهور أنه ليس لوليه الحلف لاثبات حقه ، بل تبقى حصته إلى أن يبلغ ، وفيه إشكال ، والأقرب({^بل الأقرب أنّه ليس لوليّه الحلف .^}) أن لوليه الحلف ، فان لم يحلف ومات الصبي قبل بلوغه قام وارثه مقامه ، فان حلف فهو ، والا فلا حق له .
مسألة ۴۱ : إذا ادعى بعض الورثة أن الميت قد أوقف عليهم داره مثلاً نسلاً بعد نسل وأنكره الآخرون ، فان أقام المدعون البينة ثبتت الوقفية ، وكذلك إذا كان لهم شاهد واحد وحلفوا جميعاً ، و إن امتنع الجميع لم تثبت الوقفية وقسم المدعى به بين الورثة بعد إخراج الديون والوصايا إن كان على الميت دين أو كانت له وصية ، وبعد ذلك يحكم بوقفية حصة المدعي للوقفية أخذاً باقراره ، ولو حلف بعض المدعين دون بعض ثبتت الوقفية في حصة الحالف ، فلو كانت للميت وصية أو كان عليه دين أخرج من الباقي ، ثم قسم بين سائر الورثة .
مسألة ۴۲ : إذا امتنع بعض الورثة عن الحلف ، ثم مات قبل حكم الحاكم قام وارثه مقامه فان حلف ثبت الوقف في حصته والا فلا .
مسألة ۱۷۰۷ : لا يرث الكافر من المسلم وإن قرب ، ولا فرق في الكافر بين الأصلي ذمياً كان أو حربياً وبين المرتد فطرياً كان أو ملياً ولا في المسلم بين المؤمن وغيره .
( القسم الثاني ) البهائم :
مسألة ۱۶۸۱ : يؤكل من الأهلية منها : الإبل والبقر ، والغنم ومن الوحشية كبش الجبل ، والبقر ، والحمير ، والغزلان واليحامير وفي تخصيص الحل بهذه الخمسة إشكال ، والحلية غير بعيدة .
مسألة ۱۷۰۸ : الكافر لا يمنع من يتقرب به ، فلو مات مسلم وله ولد كافر وللولد ولد مسلم كان ميراثه لولد ولده، ولو مات المسلم وفقد الوارث المسلم كان ميراثه للإمام.
( السابع ) ـ الأسنان
وفيها الدية كاملة وتقسم الدية على ثمانية وعشرين سنا ، ست عشرة في مواخير الفم ، واثنتي عشرة في مقاديمه ، ودية كل سن من المقاديم إذا كسرت حتى يذهب خمسون ديناراً ، فيكون المجموع ستمائة دينار ، ودية كل سنّ من المواخير إذا كسرت حتى يذهب على النصف من دية المقاديم خمسة وعشرون ديناراً ، فيكون ذلك اربعمائة دينار ، والمجموع الف دينار فما نقص فلا دية له ، وكذلك ما زاد عليها ، وفيه الحكومة إذا قلع منفردا .
مسألة ۱۶۸۲ : يكره أكل لحوم الخيل والبغال والحمير .
مسألة ۱۶۸۳ : يحرم الجلال من المباح ، وهو ما يأكل عذرة الانسان خاصة إلا مع الاستبراء وزوال الجلل، والأحوط مع ذلك أن تطعم الناقة بل مطلق الإبل علفاً طاهراً أربعين يوماً والبقر عشرين والشاة عشرة والبطة خمسة أو سبعة والدجاجة ثلاثة .
فصل في القسمة
مسألة ۴۳ : تجرى القسمة في الأعيان المشتركة المتساوية الأجزاء ، وللشريك أن يطالب شريكه بقسمة العين فان امتنع اجبر عليها .
مسألة ۴۴ : تتصور القسمة في الأعيان المشتركة غير المتساوية الأجزاء على صور:
( الأولى ) ـ أن يتضرر الكل بها .
( الثانية ) ـ أن يتضرر البعض دون بعض .
( الثالثة ) ـ أن لا يتضرر الكل .
فعلى الأولى لا تجوز القسمة بالإجبار وتجوز بالتراضي ، وعلى الثانية فان رضي المتضرر بالقمسة فهو والا فلا يجوز اجباره عليها ، وعلى الثالثة يجوز إجبار الممتنع عليها .
مسألة ۱۶۸۴ : لو رضع الجدي لبن خنزيرة واشتد لحمه({^( وعظمه ) ^})حرم هو ونسله ولو لم يشتد استبرئ({^( على الأحوط .)^}) سبعة أيّام ، فيلقى على ضرع شاة و إذا كان مستغنياً عن الرضاع علف ، ويحل بعد ذلك ولا يلحق بالخنزيرة الكلبة والكافرة ، وفي عموم الحكم لشرب اللبن من غير ارتضاع إشكال والأظهر العدم .
مسألة ۱۷۰۹ : المسلم يرث الكافر ويمنع من ارث الكافر للكافر ، فلو مات كافر وله ولد كافر وأخ مسلم أو عم مسلم أو معتق أو ضامن جريرة ورثه ولم يرثه الكافر ، فإن لم يكن له وارث إلا الإمام كان ميراثه للكافر .
هذا إذا كان الكافر أصليا أما إذا كان مرتدا عن ملة أو فطرة فالمشهور أن وارثه الإمام ولا يرثه الكافر وكان بحكم المسلم ، ولكن لا يبعد أن يكون المرتد كالكافر الاصلي ولا سيما إذا كان ملياً .({^( مخالفة المشهور في المقام في غاية الاشكال لا سيّما إذا كان فطريّاً )^})
مسألة ۲۸۹ : إذا ضربت السنّ انتظر بها سنة واحدة فان وقعت غرم الضارب ديتها ، وان لم تقع واسودت غرم ثلثي ديتها ، وفي سقوطها بعد الاسوداد ثلث ديتها على المشهور ، وفيه إشكال ، والأظهر ان فيه ربع ديتها .({^بل الأظهر هو الثلث .^})