مسألة ۴۵ : إذا طلب أحد الشريكين القسمة لزمت اجابته سواءً أكانت القسمة قسمة إفراز أم كانت قسمة تعديل .
والأول كما إذا كانت العين المشتركة متساوية الاجزاء من حيث القيمة ، كالحبوب والأدهان والنقود وما شاكل ذلك ، والثاني كما إذا كانت العين المشتركة غير متساوية الأجزاء من جهة القيمة ، كالثياب والدور والدكاكين والبساتين والحيوانات وما شاكلها ، ففي مثل ذلك لا بد أولاً من تعديل السهام من حيث القيمة ، كأن كان ثوب يسوى ديناراً ، وثوبان يسوى كل واحد نصف دينار ، فيجعل الأول سهماً والآخران سهماً ، ثم تقسم بين الشريكين .
وأما إذا لم يمكن القسمة الا بالرد كما إذا كان المال المشترك بينهما سيارتين تسوى إحداهما الف دينار مثلاً ، والاخرى الفاً وخمسمائة دينار ، ففي مثل ذلك لا يمكن التقسيم إلا بالرد ، بأن يرد من يأخذ الأغلى منهما إلى الآخر مائتين وخمسين ديناراً ، فان تراضيا بذلك فهو ، و إلا بأن طلب كل منهما الأغلى منهما مثلاً عينت حصة كل منهما بالقرعة .

مسألة ۴۶ : لو كان المال المشترك بين شخصين غير قابل للقسمة خارجاً ، وطلب احدهما القسمة ولم يتراضيا على ان يتقبله احدهما ويعطى الآخر حصته من القيمة ، اجبرا على البيع وقسم الثمن بينهما .

مسألة ۱۷۱۰ : لو أسلم الكافر قبل القسمة فإن كان مساوياً في المرتبة شارك و إن كان أولى انفرد بالميراث ، ولو أسلم بعد القسمة لم يرث ، وكذا لو أسلم مقارنا للقسمة ، ولا فرق فيما ذكرنا بين كون الميت مسلماً وكافراً هذا إذا كان الوراث متعدداً .
وأما إذا كان الوارث واحداً لم يرث ، نعم لو كان الواحد هو الزوجة وأسلم قبل القسمة بينها وبين الإمام ورث و إلا لم يرث .

مسألة ۴۷ : إذا كان المال غير قابل للقسمة بالإفراز أو التعديل وطلب أحد الشريكين القسمة بالرد وامتنع الآخر عنها أجبر الممتنع عليها ، فان لم يمكن جبره عليها ، اجبر على البيع وقسم ثمنه بينهما ، و إن لم يمكن ذلك ايضا باعه الحاكم الشرعي أو وكيله وقسم ثمنه بينهما .

مسألة ۴۸ : القسمة عقد لازم فلا يجوز لأحد الشريكين فسخه ، ولو ادعى وقوع الغلط والاشتباه فيها ، فان أثبت ذلك بالبينة فهو ، والا فلا تسمع دعواه ، نعم لو ادعى علم شريكه بوقوع الغلط ، فله إحلافه على عدم العلم .

مسألة ۴۹ : إذا ظهر بعض المال مستحقاً للغير بعد القسمة ، فان كان في حصة أحدهما دون الآخر بطلت القسمة و إن كان في حصتهما معاً ، فان كانت النسبة متساوية صحت القسمة ، ووجب على كل منهما رد ما أخذه من مال الغير إلى صاحبه ، و إن لم تكن النسبة متساوية ، كما إذا كان ثلثان منه في حصة أحدهما وثلث منه في حصة الآخر بطلت القسمة ايضاً .

مسألة ۱۶۸۵ : يحرم كل ذي ناب كالاسد والثعلب ويحرم الأرنب والضب واليربوع والحشرات والقمل والبق والبراغيث .

مسألة ۵۰ : إذا قسم الورثة تركة الميت بينهم ، ثم ظهر دين على الميت ، فان ادّى الورثة دينه أو ابرأ الدائن ذمته أو تبرع به متبرع صحت القسمة ، و إلا بطلت ، فلا بد أولاً من اداء دينه منها ثم تقسيم الباقي بينهم .

مسألة ۱۷۱۱ : لو أسلم بعد قسمة بعض التركة ففيه أقوال ، قيل : يرث من الجميع ، وقيل لا يرث من الجميع ، وقيل : بالتفصيل وأنه يرث مما لم يقسم ولا يرث مما قسم وهو الأقرب .

مسألة ۱۶۸۶ : إذا وطأ إنسان حيواناً محللاً أكله ومما يطلب لحمه حرم لحمه ولحم نسله ولبنهما ، ولا فرق في الواطئ بين الصغير والكبير على الأحوط ، كما لا فرق بين العاقل والمجنون والحر والعبد والعالم والجاهل والمختار والمكره ، ولا فرق في الموطوء بين الذكر والانثى ، ولا يحرم الحمل إذا كان متكونا قبل الوطئ كما لا يحرم الموطوء إذا كان ميتاً أو كان من غير ذوات الاربع ، ثم إن الموطوء إن كان مما يقصد لحمه كالشاة ذبح فإذا مات أحرق ، فإن كان الواطئ غير المالك أغرم قيمته للمالك ، و إن كان المقصود ظهره نفي إلى بلد غير بلد الوطئ وأغرم الواطئ قيمته للمالك إذا كان غير المالك ثم يباع في البلد الآخر ، وفي رجوع الثمن إلى المالك أو الواطئ أو يتصدق به على الفقراء وجوه ، خيرها أوسطها و إذا اشتبه الموطوء فيما يقصد لحمه أخرج بالقرعة .

مسألة ۲۹۰ : لا فرق في ثبوت الدية بين قلع السن من أصلها الثابت في اللثة وبين كسرها منها ، واما إذا كسرها احد من اللثة وقلعها منها اخر فعلى الأول ديتها وعلى الثاني الحكومة .

مسألة ۱۷۱۲ : المسلمون يتوارثون وإن اختلفوا في المذاهب والآراء ، والكافرون يتوارثون على ما بينهم وإن اختلفوا في الملل .

مسألة ۱۶۸۷ : إذا شرب الحيوان المحلل الخمر فسكر فذبح جاز أكل لحمه ، ولا بد من غسل ما لاقته الخمر مع بقاء عينها ، ولا يؤكل ما في جوفه من القلب والكرش وغيرهما على الأحوط ، ولو شرب بولاً أو غيره من النجاسات لم يحرم لحمه ، ويؤكل ما في جوفه بعد غسله مع بقاء عين النجاسة فيه .

فصل في أحكام الدعاوي

مسألة ۵۱ : المدعي هو الذي يدعي شيئاً على آخر ويكون ملزماً باثباته عند العقلاء ، كأن يدعي عليه شيئاً من مال أو حق أو غيرهما أو يدعى وفاء دين أو اداء عين كان واجباً عليه ونحو ذلك ، ويعتبر فيه البلوغ والعقل ، وقيل يعتبر فيه الرشد ايضاً ، ولكن الأظهر عدم اعتباره .

مسألة ۲۹۱ : المشهور({^وهو الأقوى . ^})بين الأصحاب انه لو قلع سن الصغير أو كسرت تماما ينتظر بها سنة ، فان نبتت لزم الأرش والا ففيها الدية ، ولكن دليله غير ظاهر ، فلا يبعد ثبوت الدية مطلقا .

مسألة ۱۷۱۳ : المراد من المسلم والكافر وارثاً وموروثاً وحاجباً ومحجوباً أعم من المسلم والكافر بالأصالة وبالتبعية كالطفل والمجنون ، فكل طفل كان أحد أبويه مسلماً حال انعقاد نطفته بحكم المسلم ، فيمنع من إرث الكافر ولا يرثه الكافر بل يرثه الإمام إذا لم يكن له وارث مسلم ، وكل طفل كان أبواه معاً كافرين حال انعقاد نطفته({^( ولم يسلم مميزاً )^}) بحكم الكافر فلا يرث المسلم مطلقا كما لا يرث الكافر إذا كان له وارث مسلم غير الإمام ، نعم إذا أسلم أحد أبويه قبل بلوغه تبعه في الإسلام وجرى عليه حكم المسلمين .

مسألة ۵۲ : يعتبر في سماع دعوى المدعي أن تكون دعواه لنفسه أو لمن له ولاية الدعوى عنه ، فلا تسمع دعواه مالاً لغيره إلا ان يكون وليه أو وكيله أو وصيه ، كما يعتبر في سماع الدعوى أن يكون متعلقها أمراً سائغاً ومشروعاً ، فلا تسمع دعوى المسلم على آخر في ذمته خمراً أو خنزيراً أو ما شاكلهما ، وأيضاً يعتبر في ذلك أن يكون متعلق دعواه ذا أثر شرعي ، فلا تسمع دعوى الهبة أو الوقف من دون اقباض .

مسألة ۵۳ : إذا كان المدعي غير من له الحق كالولي أو الوصي أو الوكيل المفوض ، فان تمكن من اثبات مدعاه باقامة البينة فهو ، والا فله احلاف المنكر ، فان حلف سقطت الدعوى ، و إن رد المنكر الحلف على المدعي ، فان حلف ثبت الحق ، و إن لم يحلف سقطت الدعوى من قبله فحسب، ولصاحب الحق تجديد الدعوى بعد ذلك.

مسألة ۲۹۲ : لو زرع الانسان في موضع السن المقلوعة عظماً فثبت فيه ثم قلعه قالع فلا دية فيه ، ولكن فيه الحكومة .

مسألة ۱۶۸۸ : يحرم السبع منها كالبازي والرخمة وكل ما كان صفيفه أكثر من دفيفه ، فإن تساويا فالأظهر الحلّية إذا كانت فيه إحدى العلامات الآتية ، و إلا فيحرم .
والعلامات هي القانصة والحوصلة والصيصية وهي الشوكة التي خلف رجل الطائر خارجة عن الكف والقانصة وهي في الطير بمنزلة الكرش في غيره ، ويكفي في الحل وجود واحدة منها ، و إذا انتفت كلها حرم ، و إذا تعارض انتفاء الجميع مع الدفيف قدم الدفيف ، فيحل ما كان دفيفه أكثر و إن لم تكن له إحدى الثلاث ، و إذا كانت له إحدى الثلاث وكان صفيفه أكثر حرم ، نعم إذا وجدت له إحدى الثلاث أو جميعها وشك في كيفية طيرانه حكم بالحل .
و أما اللقلق فقد حكي وجود الثلاث فيه لكن المظنون أن صفيفه أكثر ، فيكون حراماً كما أفتى بذلك بعض الأعاظم على ما حكي .