مسألة ۱۶۸۹ : يحرم الخفاش والطاووس والجلال من الطير حتى يستبرأ ، ويحرم الزنابير والذباب وبيض الطير المحرم، وكذا يحرم الغراب على إشكال في بعض أقسامه، و إن كان الأظهر الحرمة في الجميع ، وما اتفق طرفاه من البيض المشتبه حرام .
( الثامن ) ـ اللحيان
وهما العظمان اللذان يلتقيان في الذقن، ويتصل طرفاهما بالأذن من جانبي الوجه وعليهما نبات الأسنان ، وفيهما الدية كاملة ، وفي كل واحدة منهما نصف الدية ، هذا فيما إذا قلعا منفردين عن الاسنان ولو قلعا مع الاسنان ففي كل منهما ديته .
مسألة ۱۶۹۰ : يكره الخطاف والهدهد والصرد والصوام والشقراق والفاختة والقبرة .
مسألة ۵۴ : إذا كان مال شخص في يد غيره جاز له أخذه منه بدون إذنه ، وأما إن كان ديناً في ذمته ، فان كان المدعى عليه معترفاً بذلك وباذلاً له فلا يجوز له أخذه من ماله بدون إذنه ، وكذلك الحال إذا امتنع وكان امتناعه عن حق ، كما إذا لم يعلم بثبوت مال له في ذمته ، فعندئذ يترافعان عند الحاكم .
وأما إذا كان امتناعه عن ظلم ، سواءً أكان معترفاً به ام جاحداً ، جاز لمن له الحق المقاصة من أمواله ، والظاهر أنه لا يتوقف على اذن الحاكم الشرعي أو وكيله و إن كان تحصيل الإذن احوط({^الأحوط وجوباً الاستيذان .^}) واحوط منه التوصل في أخذ حقه إلى حكم الحاكم بالترافع عنده ، وكذا تجوز المقاصة من امواله عوضا عن ماله الشخصي ان لم يتمكن من أخذه منه .
( التاسع ) ـ اليدان
وفيهما الدية كاملة ، وفي كل واحدة منهما نصف الدية ، ولا حكم للأصابع مع قطع اليد .
مسألة ۵۵ : تجوز المقاصة من غير جنس المال الثابت في ذمته ولكن مع تعديل القيمة ، فلا يجوز أخذ الزائد .
مسألة ۵۶ : الأظهر({^الأقوى عدم الجواز ^}). جواز المقاصة من الوديعة على كراهة .
مسألة ۵۷ : لا يختص جواز المقاصة بمباشرة من له الحق ، فيجوز له أن يوكل غيره فيها ، بل يجوز ذلك للولي ايضاً ، فلو كان للصغير أو المجنون مال عند آخر فجحده جاز لوليهما المقاصة منه ، وعلى ذلك يجوز للحاكم الشرعي أن يقتص من أموال من يمتنع عن اداء الحقوق الشرعية من خمس أو زكاة .
مسألة ۱۷۱۴ : المرتد قسمان فطري وملي ، فالفطري من انعقدت نطفته وكان أحد أبويه مسلماً ثم كفر ، وفي اعتبار إسلامه بعد البلوغ قبل الكفر قولان ، أقربهما العدم ، وحكمه أنه يقتل في الحال وتعتد امرأته من حين الارتداد عدة الوفاة ويقسم ميراثه بين ورثته ،({^( مع ملاحظة ما تقدّم من الاشكال في المسألة (۱۷۰۹) إذا كان الوارث كافراً )^}) ولا تسقط الأحكام المذكورة بالتوبة ، نعم إذا تاب تقبل توبته باطناً على الأقوى ، بل ظاهراً أيضاً بالنسبة إلى غير الأحكام المذكورة ، فيحكم بطهارة بدنه وصحة تزويجه جديداً حتى بامرأته السابقة .
وأما المرتد الملي وهو ما يقابل الفطري فحكمه أنه يستتاب ، فإن تاب فهو و إلا قتل وينفسخ نكاحه لزوجته فتبين منه إن كانت غير مدخول بها وتعتد عدة الطلاق من حين الارتداد إن كانت مدخولاً بها({^( تقدم الإشكال في انفساخ نكاح المدخول بها قبل انقضاء العدّة في المرتدّ الملّي وفي المرأة المرتدة مطلقاً في المسألة ( ۱۲۸۸ ) .)^}) ولا تقسم أمواله إلا بعد الموت بالقتل أو بغيره ، و إذا تاب ثم ارتد ففي وجوب قتله من دون استتابة في الثالثة أو الرابعة إشكال ، بل الأظهر عدم القتل .
وأما المرأة المرتدة فلا تقتل ولا تنتقل أموالها عنها إلى الورثة إلا بالموت وينفسخ نكاحها ، فإن كانت مدخولاً بها اعتدت عدة الطلاق و إلا بانت بمجرد الارتداد وتحبس ويضيق عليها وتضرب أوقات الصلاة حتى تتوب ، فإن تابت قبلت توبتها ، ولا فرق بين أن تكون عن ملة أو عن فطرة .
مسألة ۲۹۳ : لا ريب في ثبوت الدية بقطع اليد من الزند ، واما إذا قطع معها مقدار من الزند ففيه خلاف ، والمشهور بين الأصحاب : ان فيه دية قطع اليد والأرش لقطع الزائد ، وفيه إشكال ، بل لا يبعد الاقتصار فيه على الدية فقط .
مسألة ۱۷۱۵ : يشترط في ترتيب الأثر على الارتداد البلوغ({^(إطلاق الاثر حتى لمثل النجاسة المترتبة على إظهار الكفر من المميز ممنوع .)^}) وكمال العقل والاختيار فلو أكره على الارتداد فارتد كان لغواً ، وكذا إذا كان غافلاً أو ساهياً أو سبق لسانه أو كان صادراً عن الغضب الذي لا يملك به نفسه ويخرج به عن الاختيار أو كان عن جهل بالمعنى .
مسألة ۲۹۴ : إذا كان لشخص يدان على زند احداهما أصلية والأخرى زائدة ، فان قطعت اليد الاصلية ففيها خمسمائة دينار ، وان قطعت اليد الزائدة قيل : ان ديتها ثلث دية اليد ، وهو لا يخلو عن إشكال ، والأقرب ان المرجع فيه هو الحكومة .
( القسم الرابع ) الجامد :
مسألة ۱۶۹۱ : تحرم الميتة وأجزاؤها وهي نجسة إذا كان الحيوان ذا نفس سائلة ، وكذلك أجزاؤها عدا صوف ما كان طاهراً في حال حياته وشعره ووبره وريشه ، وقرنه وعظمه ، وظلفه ، وبيضه إذا اكتسى الجلد الفوقاني({^( في نجاستها مع اكتسائها للجلد الرقيق إشكال )^}) و إن كان مما لا يحل أكله ، والإنفحة .({^( ويجب غسل ظاهرها على الأحوط )^})
مسألة ۲۹۵ : لو اشتبهت اليد الاصلية بالزائدة ولم يمكن تمييز احداهما عن الأخرى لتساويهما في البطش والقوة وغيرهما من الجهات فان قطعتا معاً ففيه الدية كاملة والحكومة ، وان قطعت احداهما دون الاخرى ففيه الحكومة ما لم تزد على دية اليد الكاملة .
مسألة ۲۹۶ : لو قطع ذراع لا كف لها ففيه نصف الدية وكذا الحال في العضد .
مسألة ۱۶۹۲ : يحرم من الذبيحة على المشهور القضيب والأنثيان والطحال ، والفرث ، والدم ، والمثانة ، والمرارة ، والمشيمة ، والفرج ، والعلباء ، والنخاع ، والغدد ، وخرزة الدماغ ، والحدق ، وفي تحريم بعضها إشكال والاجتناب أحوط ،({^( الظاهر حرمة الجميع إلاّ أنّ الاجتناب عن العلباء أحوط )^}) هذا في ذبيحة غير الطيور .
وأما الطيور فالظاهر عدم وجود شيء من الأمور المذكورة فيها ما عدا الرجيع والدم({^( حرمة ما عدا الرجيع والدم في الطيور مبنيّة على الاحتياط )^}) والمرارة والطحال والبيضتين في بعضها ، ويكره الكلى ، وأذنا القلب .
( الثاني ) من موانع الإرث القتل
مسألة ۱۷۱۶ : القاتل لا يرث المقتول إذا كان القتل عمداً ظلماً ، أما إذا كان خطأ محضاً فلا يمنع كما إذا رمى طائراً فأصاب المورث ، وكذا إذا كان بحق قصاصاً أو دفاعاً عن نفسه أو عرضه أو ماله .
أما إذا كان الخطأ شبيهاً بالعمد كما إذا ضربه بما لا يقتل عادة قاصداً ضربه غير قاصد قتله فقتل به ففيه قولان ، أقواهما أنه بحكم الخطأ من حيث عدم المنع من الارث وإن كان بحكم العمد من حيث كون الدية فيه على الجاني لا على العاقلة وهم الآباء والأبناء والاخوة من الاب وأولادهم والاعمام وأولادهم ، بخلاف الخطأ المحض فإن الدية فيه عليهم ، فإن عجزوا عنها أو عن بعضها تكون الدية أو النقص على الجاني ، فإن عجز فعلى الإمام ، والخيار في تعيين الدية من الأصناف الستة للجاني لا المجني عليه .
والمراد من الاصناف الستة مائة من الإبل ومائتان من البقر وألف شاة وألف دينار وعشرة آلاف درهم ومائتا حلة( )، هذا للرجل ، ودية المرأة نصف ذلك .
ولا فرق في القتل العمدي بين أن يكون بالمباشرة كما لو ضربه بالسيف فمات وأن يكون بالتسبيب كما لو كتفه وألقاه إلى السبع فافترسه أو أمر صبياً غير مميز أو مجنوناً بقتل أحد فقتله ، وأما إذا أمر به شخصاً عاقلاً مختاراً فامتثل أمره بإرادته واختياره فقتله فلا إشكال في أنه ارتكب حراماً ويحكم بحبسه إلى أن يموت إلا أنه لا يكون قاتلاً لا عمداً ولا خطأً.
و إذا قتل اثنان شخصاً عمداً وكانا وارثين منعا جميعاً وكان لولي المقتول القصاص منهما جميعاً وردّ نصف الدية على كل واحد منهما ، و إذا قتل واحد اثنين منع من إرثهما وكان لولي كل منهما القصاص منه ، فإذا اقتص منه لأحدهما ثبتت للآخر الدية في مال الجاني .
( العاشر ) ـ الاصابع
المشهور ان في قطع كل واحد من اصابع اليدين أو الرجلين عشر الدية ، وعن جماعة ان في قطع الابهام ثلث دية اليد أو الرجل ، وفي كل واحد من الأربعة البواقي سدس دية اليد أو الرجل وهو الصحيح .
مسألة ۱۶۹۳ : تحرم الأعيان النجسة كالعذرة والقطعة المبانة من الحيوان الحي ، وكذا يحرم الطين({^( ولا يترك الاحتياط في سائر أجزاء الأرض كالرمل والحجر )^}) عدا اليسير الذي لا يتجاوز قدر الحمصة من تربة الحسين (عليه السلام)للاستشفاء ، ولا يحرم غيره من المعادن والأحجار والأشجار .
مسألة ۲۹۷ : دية كل اصبع مقسومة على ثلاث أنامل ما عدا الابهام فان ديتها مقسومة على انملتين ، فإذا قطع المفصل الأوسط من الاصابع الأربع فديتها خمسة وخمسون ديناراً وثلث دينار ، وان قطع المفصل الاعلى منها فديتها سبعة وعشرون ديناراً وثمانية اعشار دينار .