مسألة ۱۶۹۴ : تحرم السموم القاتلة وكل ما يضر الانسان ضررا يعتد به ومنه ( الافيون ) المعبر عنه بالترياك سواءً أكان من جهة زيادة المقدار المستعمل منه أم من جهة المواظبة عليه .

مسألة ۲۹۸ : في فصل الظفر من كل إصبع من أصابع اليد خمسة دنانير ، وقيل : ان لم ينبت الظفر أو نبت أسود ففيه عشرة دنانير ، وهو ضعيف .

مسألة ۲۹۹ : في فصل ظفر الإبهام من القدم ثلاثون ديناراً ، وفي فصله من كل اصبع غير الابهام عشرة دنانير .

مسألة ۱۷۱۷ : القتل خطأً لا يمنع من ارث غير الدية كما مر ، وفي منعه عن ارث الدية إشكال .

مسألة ۳۰۰ : في الإصبع الزائدة في اليد أو الرجل ثلث دية الاصبع الصحيحة ، وفي قطع العضو المشلول ثلث ديته .

مسألة ۱۷۱۸ : القاتل لا يرث ولا يحجب من هو أبعد منه و إن تقرب به ، فإذا قتل الولد أباه ولم يكن له ولد آخر وكان للقاتل عمداً ولد كان ولده وارثاً لأبيه ، فإن كان للمقتول أب أو أم كان الارث له ولولد القاتل .

( القسم الخامس ) في المائع :

مسألة ۱۶۹۵ : يحرم كل مسكر من خمر وغيره حتى الجامد والفقاع والدم والعلقة و إن كانت في البيضة وكل ما ينجس من المائع وغيره

مسألة ۱۷۱۹ : إذا انحصر الوارث في الطبقة الأولى بالولد القاتل انتقل ارث المقتول إلى الطبقة الثانية وهم أجداده وإخوته ومع عدمهم فإلى الطبقة الثالثة وهم أعمامه وأخواله ولو لم يكن له وارث إلا الامام كان ميراثه للامام .

مسألة ۱۶۹۶ : إذا وقعت النجاسة في الجسم الجامد كالسمن والعسل الجامدين لزم إلقاء النجاسة وما يكنفها من الملاقي ويحل الباقي ، و إذا كان المائع غليظاً ثخيناً فهو كالجامد ولا تسري النجاسة إلى تمام أجزائه إذا لا قت بعضها ، بل تختص النجاسة بالبعض الملاقي لها ويبقى الباقي على طهارته .

مسألة ۱۷۲۰ : إذا أسقطت الأم جنينها كانت عليها ديته لأبيه أو غيره من ورثته ، وهي عشرون ديناراً إذا كان نطفة ، وأربعون إذا كان علقة ، وستون إذا كان مضغة ، وثمانون إذا كان عظاماً ، ومائة إذا تمّ خلقه ولم تلجه الروح ، فإن ولجته الروح كانت ديته دية الانسان الحي ، و إذا كان الاب هو الجاني على الجنين كانت ديته لأمه ، وفي تحديد المراتب المذكورة خلاف والأظهر أنه أربعون يوماً نطفة ، وأربعون علقة ، وأربعون مضغة .

مسألة ۱۶۹۷ : الدهن المتنجس بملاقاة النجاسة يجوز بيعه والانتفاع به فيما لا يشترط فيه الطهارة ، والأولى الاقتصار على الاستصباح به تحت السماء .

فصل في دعوى الأملاك

مسألة ۵۸ : لو ادعى شخص مالاً لايد لأحد عليه ، حكم به له ، فلو كان كيس بين جماعة وادعاه واحد منهم دون الباقين قضى له .

( الحادي عشر ) ـ النخاع

المشهور({^وهو الأقوى . ^})ان في قطعه الدية كاملة ، وهو لا يخلو عن إشكال بل لا يبعد فيه الحكومة .

مسألة ۱۶۹۸ : تحرم الأبوال مما لا يؤكل لحمه ، بل مما يؤكل لحمه أيضاً على الأحوط({^( بل على الأقوى )^}) عدا بول الإبل للاستشفاء({^( وكذا بول البقر والغنم للتداوي )^}) وكذا يحرم لبن الحيوان المحرم دون الانسان فإنه يحل لبنه .

مسألة ۱۷۲۱ : الدية في حكم مال المقتول تقضى منها ديونه وتخرج منها وصاياه سواءً أكان القتل خطأً أم كان عمداً فأخذت الدية صلحاً أو لتعذر القصاص بموت الجاني أو فراره أو نحوهما ، ويرثها كل وارث سواءً أكان ميراثه بالنسب أم السبب حتى الزوجين و إن كانا لا يرثان من القصاص شيئاً ، نعم لا يرثها من يتقرب بالام سواءً الإخوة والأخوات وأولادهم وغيرهم كالاجداد للام والاخوال .

مسألة ۱۷۲۲ : إذا جرح أحد شخصاً فمات لكن المجروح أبرأ الجارح في حياته لم تسقط الدية عمداً كان الجرح أو خطأً .

مسألة ۵۹ : إذا تنازع شخصان في مال ، ففيه صور :
( الأولى ) ـ أن يكون المال في يد أحدهما .
( الثانية ) ـ أن يكون في يد كليهما .
( الثالثة ) ـ ان يكون في يد ثالث .
( الرابعة ) ـ أن لا تكون عليه يد .
( أما الصورة الأولى ) فتارة تكون لكل منهما البينة على أن المال له ، وأخرى تكون لأحدهما دون الآخر ، وثالثة لا تكون بينة اصلاً .
فعلى الأول إن كان ذو اليد منكراً لما ادّعاه الآخر حكم بأن المال له مع حلفه ، و إما إذا لم يكن منكراً بل ادعى الجهل بالحال ، وأن المال انتقل إليه من غيره بارث أو نحوه فعندئذ يتوجه الحلف إلى من كانت بينته أكثر عدداً ، فإذا حلف حكم بأن المال له ، و إذا تساوت البينتان في العدد اقرع بينهما فمن اصابته القرعة حلف وأخذ المال ، نعم إذا صدق المدعي صاحب اليد في دعواه الجهل بالحال ، ولكنه ادعى أن من انتقل منه المال إليه قد غصبه ، أو كان المال عارية عنده أو نحو ذلك فعندئذ إن أقام البينة على ذلك حكم بها له و إلا فهو لذي اليد .
وعلى الثاني فان كانت البينة للمدعي حكم بها له ، و إن كانت لذي اليد حكم له مع حلفه ، وأما الحكم له بدون حلفه ففيه إشكال ، والأظهر العدم .
وعلى الثالث كان على ذي اليد الحلف ، فان حلف حكم له ، و إن نكل ورد الحلف على المدعي ، فان حلف حكم له ، والا فالمال لذي اليد .
وأما ( الصورة الثانية ) ففيها أيضاً قد تكون لكل منهما البينة ، وأخرى تكون لأحدهما دون الآخر ، وثالثة لا بينة أصلا .
فعلى الأول إن حلف كلاهما أو لم يحلفا معاً قسم المال بينهما بالسوية ، و إن حلف أحدهما دون الآخر حكم بأن المال له .
وعلى الثاني كان المال لمن كانت عنده بينة مع يمينه ، وفي جواز الاكتفاء بالبينة وحدها إشكال ، والأظهر عدمه .
وعلى الثالث حلفا ، فان حلفا حكم بتنصيف المال بينهما ، وكذلك الحال فيما إذا لم يحلفا جميعاً ، و إن حلف أحدهما دون الآخر حكم له .
وأما ( الصورة الثالثة ) فان صدق من بيده المال أحدهما دون الآخر فتدخل في الصورة الأولى ، وتجري عليها أحكامها بجميع شقوقها ، و إن اعترف ذو اليد بأن المال لهما معاً جرى عليها أحكام الصورة الثانية ، وان لم يعترف بأنه لهما كان حكمها حكم الصورة الرابعة .
وأما ( الصورة الرابعة ) ففيها أيضاً قد تكون لكل منهما بينة على أن المال له ، وأخرى تكون لأحدهما ، وثالثة لا تكون بينة أصلاً .
فعلى الأول إن حلفا جميعاً أو نكلا جميعاً كان المال بينهما نصفين ، و إن حلف أحدهما ونكل الآخر كان المال للحالف ، وعلى الثاني فالمال لمن كانت عنده البينة ، وعلى الثالث فان حلف أحدهما دون الآخر فالمال له ، و إن حلفا معاً كان المال بينهما نصفين ، و إن لم يحلفا كذلك أقرع بينهما .
ثم إن المراد بالبينة في هذه المسألة هو شهادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين ، وأما شهادة رجل واحد ويمين المدعي فهي لا تكون بينة و إن كانت يثبت بها الحق على ما تقدم .

مسألة ۱۶۹۹ : لو اشتبه اللحم فلم يعلم أنه مذكى ولم يكن عليه يد مسلم تشعر بالتذكية اجتنب ، ولو اشتبه فلم يعلم أنه من نوع الحلال أو الحرام حكم بحلّه .

مسألة ۱۷۲۳ : إذا لم يكن للمقتول عمداً وارث سوى الامام رجع الأمر إليه وله المطالبة بالقصاص وله أخذ الدية مع التراضي ، و إذا كان الوارث غير الامام كان له العفو بلا مال ولو عفا بشرط المال لم يسقط القصاص ولم تثبت الدية إلا مع رضا الجاني .

مسألة ۶۰ : إذا ادعى شخص مالاً في يد آخر ، وهو يعترف بأن المال لغيره وليس له ارتفعت عنه المخاصمة ، فعندئذ إن أقام المدعي البينة على أن المال له حكم بها له ، ولكن بكفالة الغير على ما مرّ في الدعوى على الغائب .