مسألة ۶۱ : إذا ادعى شخص مالاً على آخر وهو في يده فعلاً ، فان أقام البينة على أنه كان في يده سابقاً أو كان ملكاً له كذلك فلا أثر لها ، ولا تثبت بها ملكيته فعلاً ، بل مقتضى اليد أن المال ملك لصاحب اليد ، نعم للمدعي أن يطالبه بالحلف ، و إن أقام البينة على أن يد صاحب اليد على هذا المال يد أمانة له أو اجارة منه أو غصب عنه حكم بها له ، وسقطت اليد الفعلية عن الاعتبار ، نعم إذا أقام ذو اليد أيضاً البينة على أن المال له فعلاً ، حكم له مع يمينه ولو أقر ذو اليد بأن المال كان سابقاً ملكاً للمدعي وادعى انتقاله إليه ببيع أو نحوه ، فان أقام البينة على مدعاه فهو ، و إلا فالقول قول ذي اليد السابقة مع يمينه .

( الثاني عشر ) ـ الثديان

وفي قطعهما الدية كاملة ، وفي كل منهما نصف الدية ، ولو قطعهما مع شيء من جلد الصدر ففي قطعهما الدية ، وفي قطع الجلد الحكومة ، ولو أجاف الصدر مع ذلك ففيه زائداً على ذلك دية الجائفة .

مسألة ۱۷۲۴ : لو عفا بعض الوراث عن القصاص قيل : لم يجز لغيره الاستيفاء وقيل : يجوز له مع ضمان حصة من لم يأذن ، والأظهر الثاني .

مسألة ۱۷۰۰ : يجوز للإنسان أن يأكل من بيت من تضمنته الآية الشريفة المذكورة في سورة النور وهم : الآباء والأمهات ، والإخوان والأخوات ، والأعمام والعمات ، والأخوال والخالات ، والأصدقاء ، والموكل المفوض إليه الأمر ، وتلحق بهم الزوجة({^( بل يحلّ للمرأة من بيت زوجها )^}) والولد ، فيجوز الأكل من بيوت من ذكر على النحو المتعارف مع عدم العلم بالكراهية ، بل مع عدم الظن بها أيضاً على الأحوط({^(استحباباً ) ^})بل مع الشك فيها و إن كان الأظهر الجواز حينئذ .

مسألة ۱۷۲۵ : إذا كان المقتول مهدور الدم شرعاً كالزاني المحصن واللائط فقتله قاتل بغير إذن الامام قيل : لم يثبت القصاص ولا الدية بل ولا الكفارة ، وفيه إشكال ، نعم يصح ذلك فيما يجوز فيه القتل كموارد الدفاع عن النفس أو العرض أو قتل ساب النبي والائمة (عليهم السلام) ونحو ذلك .

مسألة ۳۰۱ : في كل واحد من الحلمتين من الرجل ثمن الدية ، وكذلك الحال في قطع حلمة المرأة .

مسألة ۱۷۲۶ : إذا كان على المقتول عمداً ديون وليس له تركة توفى منها جاز للولي القصاص وليس للديان المنع عنه .

مسألة ۱۷۰۱ : إذا انقلبت الخمر خلاًّ طهرت وحلت بعلاج كان أو غيره على تفصيل قد مر في فصل المطهرات .

فصل في الاختلاف في العقود
مسألة ۶۲ : إذا اختلف الزوج والزوجة في العقد ، بأن ادعى الزوج الانقطاع ، وادعت الزوجة الدوام ، أو بالعكس فالظاهر({^إن كان مصبّ دعوى الدوام إثبات ما يترتب عليه من النفقة و نحوها على مدعى الانقطاع قدم قول مدعى الانقطاع بيمينه ، و إن كان مصبّها كيفية وقوع العقد قدم قول مدعى الدوام بيمينه ^}) أن القول قول مدعي الانقطاع وعلى مدعي الدوام إقامة البينة على مدعاه ، فان لم يمكن حكم بالانقطاع مع يمين مدعيه ، وكذلك الحال إذا وقع الاختلاف بين ورثة الزوج والزوجة .

مسألة ۱۷۰۲ : لا يحرم شيء من المربيات و إن شم منها رائحة المسكر .

مسألة ۶۳ : إذا ثبتت الزوجية باعتراف كل من الرجل والمرأة و إدعى شخص اخر زوجيتها له ، فان أقام البينة على ذلك فهو ، والا فله إحلاف أيهما شاء .

مسألة ۶۴ : إذا ادعى رجل زوجية امرأة وهي غير معترفة بها ولو لجهلها بالحال ، وادعى رجل اخر زوجيتها كذلك ، وأقام كل منهما البينة على مدعاه ، حلف أكثرهما عدداً في الشهود ، فان تساويا أقرع بينهما فأيهما أصابته القرعة كان الحلف له ، و إذا لم يحلف أكثرهما عدداً أو من اصابته القرعة لم تثبت الزوجية لسقوط البينتين بالتعارض.

مسألة ۱۷۲۷ : إذا كانت الجناية على الميت بعد الموت لم تعط الدية إلى الورثة بل صرفت في وجوه البر عنه ، و إذا كان عليه دين ففي وجوب قضائه منها إشكال ، والأظهر الوجوب .

مسألة ۶۵ : إذا اختلفا في عقد ، فكان الناقل للمال مدعياً البيع وكان المنقول إليه المال مدعياً الهبة ، فالقول قول مدعي الهبة ، وعلى مدعي البيع الاثبات ، وأما إذا انعكس الأمر فادعى الناقل الهبة وادعى المنقول إليه البيع ، فالقول قول مدعي البيع ، وعلى مدعي الهبة الاثبات .

مسألة ۶۶ : إذا ادعى المالك الاجارة ، وادعى الآخر العارية فالقول قول مدعي العارية ، ولو انعكس الأمر كان القول قول المالك .

( الثالث عشر ) ـ الذكر

وفي قطع الحشفة وما زاد الدية كاملة ، ولا فرق في ذلك بين الشاب والشيخ والصغير والكبير ، واما من سلت خصيتاه فان لم يؤد ذلك إلى شلل ذكره ففي قطعه تمام الدية ، وان أدى إليه ففيه ثلث الدية ، وكذلك الحال في قطع ذكر الخصي .

مسألة ۶۷ : إذا اختلفا فادعى المالك أن المال التالف كان قرضاً وادعى القابض أنه كان وديعة ، فالقول قول المالك مع يمينه ، وأما إذا كان المال موجوداً وكان قيمياً فالقول قول من يدعي الوديعة .

مسألة ۶۸ : إذا اختلفا فادعى المالك أن المال كان وديعة وادعى القابض أنه كان رهناً ، فان كان الدين ثابتاً فالقول قول القابض مع يمينه ، و إلا فالقول قول المالك .

مسألة ۱۷۰۳ : العصير من العنب إذا غلى بالنار أو بغيرها أو نشّ حرم حتى يذهب ثلثاه بالنار أو ينقلب خلا ({^.(على ما تقدم في المسألة (۴۰۶ من المجلّد الأوّل) )^})

مسألة ۳۰۲ : في قطع بعض الحشفة الدية بنسبة دية المقطوع من الكمرة .