مسألة ۶۹ : إذا اتفقا في الرهن وادعى المرتهن أنه رهن بألف درهم مثلاً و إدعى الراهن أنه رهن بمائة درهم فالقول قول الراهن مع يمينه .
مسألة ۱۷۰۴ : يجوز للمضطر تناول المحرم بقدر ما يمسك رمقه إلا الباغي ، وهو الخارج على الامام أو باغي الصيد لهواً ، والعادي ، وهو قاطع الطريق أو السارق ، ويجب عقلاً في باغي الصيد والعادي ارتكاب المحرم من باب وجوب ارتكاب أقل القبيحين ويعاقب عليه .
وأما الخارج على الإمام فلا يبعد شمول وجوب قتله لنفسه أيضاً .
مسألة ۷۰ : إذا اختلفا في البيع والاجارة ، فادعى القابض البيع والمالك الاجارة ، فالظاهر أن القول قول مدعي الاجارة ، وعلى مدعي البيع إثبات مدعاه ، هذا إذا اتفقا في مقدار العوض أو كان الثمن على تقدير البيع أكثر ، والا كان المورد من موارد التداعي ، فيحكم بالانفساخ مع التحالف .
مسألة ۳۰۳ : إذا قطع حشفة شخص ، وقطع آخر ما بقي من ذكره فعلى الأول الدية كاملة وعلى الثاني الحكومة .
( الثالث ) من موانع الإرث الرقّ
فإنه مانع من الوارث والموروث من غير فرق بين المتشبث بالحرية كأم الولد والمكاتب المشروط والمطلق الذي لم يؤد شيئا من مال الكتابة فإذا مات المملوك كان ماله لسيده ، و إذا مات الحر وكان له وارث حر وآخر مملوك كان ميراثه للحرّ دون المملوك و إن كان أقرب من الحر ولو كان الوارث مملوكا وله ولد حر كان الميراث لولده دونه و إذا لم يكن له وارث أصلا كان ميراثه للامام .
مسألة ۷۱ : إذا اختلف البائع والمشتري في الثمن زيادة ونقيصة ، فان كان المبيع تالفاً ، فالقول قول المشتتري مع يمينه ، وان كان المبيع باقياً لم يبعد تقديم قول البائع مع يمينه ، كما هو المشهور .
مسألة ۳۰۴ : المشهور ان في قطع ذكر العنين ثلث الدية ، وهو لا يخلو عن إشكال ، والأظهر ان فيه الدية كاملة .
مسألة ۱۷۰۵ : يحرم الأكل بل الجلوس على مائدة فيها المسكر .({^( إذا عُدَّ من أهلها )^})
مسألة ۱۷۲۸ : إذا اعتق المملوك قبل القسمة شارك مع المساواة وانفرد بالميراث إذا كان أولى ولو اعتق بعد القسمة أو مقارنا لها أو كان الوارث واحداً لم يرث ، نعم إذا كان الوارث الزوجة والامام فاعتق قبل القسمة بينهما ورث كما تقدم في الكافر .
مسألة ۱۷۰۶ : يستحب غسل اليدين قبل الطعام والتسمية والاكل باليمنى وغسل اليد بعده والحمد له تعالى والاستلقاء وجعل الرجل اليمنى على اليسرى .
مسألة ۱۷۲۹ : إذا انحصر الوارث بالمملوك اشتري من التركة اتحد أو تعدد على إشكال في ضامن الجريرة إرثاً وحجباً والأحوط({^(بل الأقوى )^}) عتقه بعد الشراء فإن زاد من المال شيء دفع إليه و إذا امتنع مالكه عن بيعه قهر على بيعه و إذا قصرت التركة عن قيمته لم يفك وكان الارث للامام .
مسألة ۱۷۳۰ : لو كان الوارث المملوك متعدداً ووفت حصة بعضهم بقيمته دون الآخر فلا يبعد لزوم فك الأول و إذا كانت حصة كل منهم لا تفي بقيمته كان الوارث الامام.
مسألة ۱۷۳۱ : لو كان المملوك قد تحرر بعضه ورث من نصيبه بقدر حرّيته ، و إذا مات وكان له مال ورث منه الوارث بقدر حريته والباقي لمالكه ، ولا فرق بين ما جمعه بجزئه الحر وغيره .
مسألة ۳۰۵ : في قطع الخصيتين الدية كاملة ، وقيل :({^وهو الأظهر .^}) في قطع اليسرى ثلثا الدية ، وفي اليمنى ثلث الدية ، وفيه إشكال ، والأظهر ما هو المشهور من التساوي .
( الرابع عشر ) ـ الشفران
وهما اللحمان المحيطان بالفرج، وفي قطعهما الدية كاملة، وفي قطع واحد منهما نصف الدية ولا فرق في ذلك بين المرأة السليمة وغيرها كالرتقاء والقرناء والكبيرة والصغيرة والثيب والبكر، وفي قطع الركب وهو في المرأة كموضع العانة في الرجل الحكومة.
مسألة ۷۲ : إذا ادعى المشتري على البائع شرطاً كتأجيل الثمن أو اشتراط الرهن على الدرك أو غير ذلك كان القول قول البائع مع يمينه ، وكذلك إذا اختلفا في مقدار الأجل وادعى المشتري الزيادة .
كتاب الشهادات فصل في شرائط الشهادة
( الأول ) ـ البلوغ، فلا تقبل شهادة الصبيان، نعم تقبل شهادتهم في القتل إذا كانت واجدة لشرائطها ويؤخذ بأول كلامهم ، وفي قبول شهادتهم في الجرح إشكال .
( الثاني ) ـ العقل فلا عبرة بشهادة المجنون حال جنونه وتقبل حال إفاقته .
( الثالث ) ـ الإيمان ، فلا تقبل شهادة غير المؤمن({^(أى على المؤمن )^}) واما المؤمن فتقبل شهادته وان كان مخالفاً في الفروع ، وتقبل شهادة المسلم على غير المسلم ، ولا تقبل شهادة غير المسلم على المسلم ، نعم تقبل شهادة الذمي({^( تقدم ثبوتها بشهادة كتابيين عدلين فى دينهما ( المسألة ۱۰۹۱ من كتاب الوصيّة ) ^})على المسلم في الوصية إذا لم يوجد شاهدان عادلان من المسلمين ، وقد تقدم ذلك في كتاب الوصية ، ولا يبعد قبول شهادة أهل كل ملة على ملتهم .
( الرابع ) ـ العدالة ، فلا تقبل شهادة غير العادل ، ولا بأس بقبول شهادة أرباب الصنائع المكروهة والدنيئة .
( الخامس ) ـ أن لا يكون الشاهد ممن له نصيب فيما يشهد به ، فلا تقبل شهادة الشريك في المال المشترك ، ولا شهادة صاحب الدين إذا شهد للمحجور عليه بمال ، ولا شهادة السيد لعبده المأذون ، ولا شهادة الوصي فيما هو وصي فيه ، ولا شهادة من يريد دفع ضرر عن نفسه ، كشهادة احد العاقلة بجرح شهود الجناية ، ولا شهادة الوكيل أو الوصي بجرح شهود المدعي على الموكل أو الموصي ، ولا شهادة الشريك لبيع الشقص الذي فيه حق الشفعة .
وأما إذا شهد شاهدان لمن يرثانه فمات قبل حكم الحاكم فالمشهور عدم الاعتداد بشهادتهما ، ولكنه مشكل ، والأقرب هو القبول .
مسألة ۷۳ : إذا اختلفا في مقدار المبيع مع الاتفاق على مقدار الثمن ، فادعى المشتري أن المبيع ثوبان مثلاً ، وقال البائع أنه ثوب واحد فالقول قول البائع مع يمينه ، و إذا اختلفا في جنس المبيع أو جنس الثمن كان من موارد التداعي .
مسألة ۷۴ : إذا اتفقا في الاجارة واختلفا في الأجرة زيادة ونقيصة ، فالقول قول مدعي النقيصة ، وعلى مدعي الزيادة الاثبات ، وكذلك الحال فيما إذا كان الاختلاف في العين المستأجرة زيادة ونقيصة مع الاتفاق في الاجرة أو كان الاختلاف في المدة زيادة ونقيصة مع الاتفاق في العين ومقدار الأجرة .
مسألة ۷۵ : إذا اختلفا في مال معين ، فادعى كل منهما أنه اشتراه من زيد وأقبضه الثمن ، فان اعترف البائع لأحدهما دون الآخر ، فالمال للمقر له وللاخر إحلاف البائع على ما ياتي سواءً أقام كل منهما البينة على مدعاه أم لم يقيما جميعاً ، نعم إذا أقام غير المقر له البينة على مدعاه سقط اعتراف البائع عن الاعتبار وحكم له بالمال وعلى البائع حينئذ أن يرد إلى المقر له ما قبضه منه باعترافه وان لم يعترف البائع أصلاً ، فان اقام احدهما البينة على مدعاه حكم له وللاخر إحلاف البائع فان حلف سقط حقه و إن رد الحلف إليه ، فان نكل سقط حقه أيضاً و إن حلف ثبت حقه في أخذ الثمن منه و إن أقام كل منهما البينة على مدعاه ، أو لم يقيما جميعاً توجه الحلف إلى البائع ، فان حلف على عدم البيع من كل منهما سقط حقهما و إن حلف على عدم البيع من أحدهما سقط حقه خاصة ، و إن نكل وردّ الحلف إليهما فان حلفا معاً قسم المال بينهما نصفين و إن لم يحلفا جميعاً سقط حقهما ، و إن حلف أحدهما دون الآخر كان المال للحالف ، و إن اعترف البائع بالبيع من أحدهما لا على التعيين جرى عليه حكم دعويين على مال لا يد لأحد عليه .