مسألة ۷۶ : إذا ادعى أحد رقية الطفل المجهول النسب في يده حكم بها له ، و إذا ادعى الحرية بعد البلوغ لم تسمع إلا إذا أقام البينة عليها ، وكذلك الحال في البالغ المملوك في يد أحد إذا ادعى الحرية ، نعم لو ادعى أحد أنه مملوك له ، وليس بيده ، وأنكره المدعى عليه لم تسمع دعوى المدعي إلا ببينة .
( الخامس عشر ) ـ الاليتان ] الأليان [
وفي قطعهما معاً الدية كاملة ، وفي قطع احداهما نصف الدية .
مسألة ۸۶ : إذا تبين فسق الشهود أو ما يمنع عن قبول شهادتهم بعد حكم الحاكم ، فان كان ذلك حادثاً بعد الشهادة لم يضر بالحكم ، و إن علم أنه كان موجوداً من قبل وقد خفي على الحاكم بطل حكمه .
مسألة ۷۷ : إذا تداعى شخصان على طفل ، فادعى أحدهما أنه مملوك له ، وادعى الآخر أنه ولده ، فان أقام مدعي الملكية البينة على ما ادعاه ولم تكن للاخر بينة حكم بملكيته له ، وان كانت للاخر بينة على أنه ولده حكم به له ، سواءً أكانت للأول بينة أم لم تكن ، وان لم تكن لهما بينة خلى سبيل الطفل يذهب حيث شاء .
مسألة ۷۸ : لو ادعى كل من شخصين مالاً في يد الآخر ، وأقام كل منهما البينة على أن كلا المالين له حكم بملكية كل منهما ما في يده مع يمينه .
مسألة ۸۷ : لا تمنع العداوة الدينية عن قبول الشهادة ، فتقبل شهادة المسلم على الكافر ، وأما العداوة الدنيوية فهي تمنع عن قبول الشهادة ، فلا تسمع شهادة العدو على أخيه المسلم وان لم توجب الفسق .
( السادس عشر ) ـ الرجلان
وفي قطع كلتيهما الدية كاملة ، وفي قطع احداهما نصف الدية ، ولا فرق في ذلك بين قطعهما من المفصل أو من الساق أو من الركبة أو من الفخذ .
مسألة ۷۹ : إذا اختلف الزوج والزوجة في ملكية شيء ، فما كان من مختصات أحدهما فهو له وعلى الآخر الاثبات ، وما كان مشتركاً بينهما كأمتعة البيت وأثاثه ، فان علم أو قامت البينة على أن المرأة جاءت بها فهي لها ، وعلى الزوج اثبات مدعاه من الزيادة ، فان أقام البينة على ذلك فهو ، و إلا فله إحلاف الزوجة ، وان لم يعلم ذلك قسم المال بينهما ، وكذلك الحال فيما إذا كان الاختلاف بين ورثة احدهما مع الآخر أو بين ورثة كليهما .
الفصل الثالث .في كيفية الارث حسب مراتبه
( المرتبة الأولى ) : الآباء والأبناء .
مسألة ۳۰۶ : في قطع اصابع الرجلين الدية كاملة .
مسألة ۱۷۳۲ : للأب المنفرد تمام المال ، وللأم المنفردة أيضاً تمام المال ، الثلث منه بالفرض والزائد عليه بالرد .
مسألة ۳۰۷ : في قطع الساقين الدية كاملة ، وفي قطع احداهما نصف الدية ، وكذلك قطع الفخذين .
مسألة ۱۷۳۳ : لو اجتمع الأبوان وليس للميت ولد ولا زوج أو زوجة كان للأم الثلث مع عدم الحاجب والسدس معه على ما يأتي والباقي للأب ، ولو كان معهما زوج كان له النصف ولو كان معهما زوجة كان لها الربع وللأم الثلث مع عدم الحاجب والسدس معه والباقي للأب .
مسألة ۳۰۸ : كل ما كان من أعضاء الرجل فيه دية كاملة كالأنف واليدين والرجلين ونحو ذلك ، كان فيه من المرأة ديتها ، وكل ما كان فيه نصف الدية كإحدى اليدين ففي المرأة نصف ديتها ، وكذلك الحال بالنسبة إلى الذمي فلو قطعت إحدى يدي الذمي ففيه نصف ديته وفي الذمية نصف ديتها ، وكذا الحال في العبد فلو قطع إحدى يدي العبد كان فيه نصف قيمته .
مسألة ۱۷۳۴ : للابن المنفرد تمام المال ، وللبنت المنفردة أيضاً تمام المال النصف بالفرض والباقي يرد عليها ، وللابنين المنفردين فما زاد تمام المال يقسم بينهم بالسوية ، وللبنتين المنفردتين فما زاد الثلثان ويقسم بينهن بالسوية والباقي يرد عليهن كذلك .
مسألة ۳۰۹ : كل جناية كانت فيها دية مقدرة شرعاً سواءً أكانت بقطع عضو أو كسره أو جرحه أو زوال منفعته ، فان كانت الدية أقل من ثلث دية الرجل فالمرأة تعاقله فيها ، وان كان بقدر الثلث أو ازيد صارت دية المرأة نصف دية الرجل .
مسألة ۱۷۳۵ : لو اجتمع الابن والبنت منفردين أو الأبناء والبنات منفردين كان لهما أو لهم تمام المال للذكر مثل حظ الأنثيين .
مسألة ۱۷۳۶ : إذا اجتمع الأبوان مع ابن واحد كان لكل من الأبوين السدس والباقي للابن ، و إذا اجتمعا مع الأبناء الذكور فقط كان لكل واحد منهما السدس والباقي يقسم بين الأبناء بالسوية ، و إذا كان مع الابن الواحد أو الأبناء البنات قسم الباقي بينهم جميعاً للذكر مثل حظ الإنثيين ، و إذا اجتمع أحد الأبوين مع ابن واحد كان له السدس والباقي للإبن ، و إذا اجتمع مع الأبناء الذكور كان له السدس والباقي يقسم بين الأبناء بالسوية ، ولو كان مع الإبن الواحد أو الأبناء البنات كان لأحد الأبوين السدس والباقي يقسم بين الأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين .
مسألة ۱۷۳۷ : إذا اجتمع أحد الأبوين مع بنت واحدة لا غير كان لأحد الابوين الربع بالتسمية والرد والثلاثة الأرباع للبنت كذلك ، و إذا اجتمع أحد الأبوين مع البنتين فما زاد لاغير كان له الخمس بالتسمية والرد والباقي للبنتين أو البنات بالتسمية والرد يقسم بينهن بالسوية ، و إذا اجتمع الأبوان معاً مع البنت الواحدة لا غير كان لكل واحد منهما الخمس بالتسمية والرد والباقي للبنت كذلك ، و إذا اجتمعا معاً مع البنتين فما زاد كان لكل واحد منهما السدس والباقي للبنتين فما زاد .
مسألة ۸۸ : لا تمنع القرابة من جهة النسب عن قبول الشهادة ، فتسمع شهادة الأب لولده وعلى ولده ، والولد لوالده ، والأخ لأخيه وعليه ، وأما قبول شهادة الولد على الوالد ففيه خلاف ، والأظهر القبول .