مسألة ۱۰۶ : لا يعتبر الإشهاد في شيء من العقود والإيقاعات إلا في الطلاق والظهار ، نعم يستحب الاشهاد في النكاح ، والمشهور أنه يستحب في البيع والدين ونحو ذلك أيضاً .

مسألة ۱۷۴۷ : إذا اختلف الذكر الأكبر وسائر الورثة في ثبوت الحبوة أو في أعيانها أو في غير ذلك من مسائلها لاختلافهم في الاجتهاد أو في التقليد رجعوا إلى الحاكم الشرعي في فصل خصومتهم .

مسألة ۱۰۷ : لا خلاف في وجوب أداء الشهادة بعد تحملها مع الطلب إذا لم يكن فيه ضرر عليه .

مسألة ۱۷۴۸ : إذا تعدد الذكر مع التساوي في السن فالمشهور الاشتراك فيها ولا يخلو من وجه قوى .

مسألة ۱۰۸ : الظاهر أن أداء الشهادة واجب عيني ، وليس للشاهد أن يكتم شهادته و إن علم أن المشهود له يتوصل إلى إثبات مدعاه بطريق آخر ، نعم إذا ثبت الحق بطريق شرعي سقط الوجوب .

مسألة ۱۰۹ : يختص وجوب أداء الشهادة بما إذا أشهد ، ومع عدم الاشهاد ، فهو بالخيار إن شاء شهد و إن شاء لم يشهد ، نعم إذا كان أحد طرفي الدعوى ظالماً للاخر ، وجب أداء الشهادة لدفع الظلم ، و إن لم يكن إشهاد .

مسألة ۱۷۴۹ : المراد بالأكبر الأسبق ولادة لا علوقاً ، و إذا اشتبه فالمرجع في تعيينه القرعة ، والظاهر اختصاصها بالولد الصلبي فلا تكون لولد الولد ، ولا يشترط انفصاله بالولادة فضلاً عن اشتراط بلوغه حين الوفاة .

مسألة ۱۱۰ : إذا دعي من له أهلية التحمل ففي وجوبه عليه خلاف ، والأقرب هو الوجوب مع عدم الضرر .

مسألة ۱۷۵۰ : قيل يشترط في المحبو أن لا يكون سفيهاً وفيه إشكال ، بل الأظهر عدمه ، وقيل يشترط أن يخلف الميت مالاً غيرها وفيه تأمل .

مسألة ۱۱۱ : تقبل الشهادة على الشهادة في حقوق الناس كالقصاص والطلاق والنسب والعتق والمعاملة والمال وما شابه ذلك ، ولا تقبل في الحدود سواءً أكانت لله محضاً أم كانت مشتركة ، كحد القذف والسرقة ونحوهما .

مسألة ۱۷۵۱ : يستحب لكل من الابوين الوارثين لولدهما إطعام الجد والجدة المتقرب به سدس الأصل إذا زاد نصيبه عن السدس ، وهل يختص بصورة اتحاد الجد فلا يشمل التعدد أو صورة فقد الولد للميت فلا يشمل صورة وجوده إشكال .

( المرتبة الثانية ) : الإخوة والأجداد .

مسألة ۱۱۳ : لو شهد رجلان عادلان على شهادة عدول أربعة بالزنا لم يثبت الحد ، وفي ثبوت غيره من الأحكام كنشر الحرمة بالنسبة إلى ابن الزاني أو أبيه خلاف ، والأظهر هو الثبوت .

مسألة ۳۲۴ : في كسر كلا الزندين إذا جبرا على غير عثم ولا عيب مائة دينار ، وفي كسر احداهما خمسون ديناراً ، وفي نقل عظامها نصف دية كسرها .

مسألة ۱۱۴ : تثبت الشهادة بشهادة رجلين عدلين ، ولا تثبت بشهادة رجل واحد ، ولا بشهادة رجل وامرأتين ، ولو شهد عادلان على شهادة رجل أو على شهادة امرأتين أو عليهما معاً ، ثبتت ، ولو شهد رجل واحد على أمر وشهد أيضاً على شهادة رجل آخر عليه، وشهد معه رجل آخر على شهادة ذلك الرجل، ثبتت الشهادة.

مسألة ۳۲۵ : في رض احد الزندين إذا جبر على غير عيب ولا عثم ثلث دية اليد .

فصل في دعوى المواريث

مسألة ۸۱ : إذا مات المسلم عن ولدين مسبوقين بالكفر واتفقا على تقدم إسلام أحدهما على موت الأب واختلفا في الآخر ، فعلى مدعي التقدم الاثبات ، والا كان القول قول أخيه مع حلفه إذا كان منكراً للتقدم ، وأما إذا ادعى الجهل بالحال فلمدعي التقدم إحلافه على عدم العلم بتقدم اسلامه على موت ابيه ان ادعى عليه علمه به .

مسألة ۱۷۵۲ : لا ترث هذه المرتبة إلا إذا لم يكن للميت ولد و إن نزل ولا أحد الابوين المتصلين .

مسألة ۳۲۶ : في كسر الكف إذا جبرت على غير عثم ولا عيب اربعون ديناراً ، وفي صدعها اثنان وثلاثون ديناراً ، وفي موضحتها خمسة وعشرون ديناراً ، وفي نقل عظامها عشرون دينارا ونصف دينار ، وفي نقبها ربع دية كسرها ، وفي قرحة لا تبرأ ثلاثة عشر ديناراً وثلث دينار .

مسألة ۸۲ : لو كان للميت ولد كافر ووارث مسلم ، فمات الأب واسلم الولد وادعى الإسلام قبل موت والده ، وانكره الوارث المسلم فعلى الولد اثبات تقدم اسلامه على موت والده ، فان لم يثبت لم يرث .