مسألة ۱۳۰ : إذا شهد شاهدان وحكم الحاكم بشهادتهما ثم انكشف فسقهما حال الشهادة ، ففي مثل ذلك تارة يكون المشهود به من الأموال ، و أخرى يكون من غيرها ، فان كان من الأموال استردت العين من المحكوم له ان كانت باقية ، والا ضمن مثلها أو قيمتها ، وان كان من غير الأموال ، فلا إشكال في أنه لا قصاص ولاقود على من له القصاص أو القود وان كان هو المباشر ، وأما الدية ، ففي ثبوتها عليه أو على الحاكم من بيت المال خلاف ، والأقرب أنها على من له الولاية على القصاص إذا كان هو المباشر، وعلى بيت المال إذا كان المباشر من أذن له الحاكم({^.( بل الأقرب أنها على بيت المال مطلقا )^})

مسألة ۱۳۱ : إذا شهد شاهدان بوصية أحد لزيد بمال ، وشهد شاهدان من الورثة برجوعه عنها ووصيته لعمرو ، قيل : تقبل شهادة الرجوع ، وقيل : لا تقبل ، والأقرب أنها لا تقبل فيما كان بيد الورثة أو كان مشاعاً ، والا فتقبل .

مسألة ۱۳۲ : إذا شهد شاهدان لزيد بالوصية، وشهد شاهد واحد بالرجوع عنها وأنه أوصى لعمرو، فعندئذ إن حلف عمرو ثبت الرجوع ، والا كان المال الموصى به لزيد.

مسألة ۱۳۳ : إذا أوصى شخص بوصيتين منفردتين فشهد شاهدان بانه رجع عن إحداهما، قيل : لا تقبل ، وهو ضعيف ، والظاهر هو القبول والرجوع إلى القرعة في التعيين .

مسألة ۱۷۶۸ : إذا اجتمع الذكور والاناث كالعم والعمة والاعمام والعمات فالمشهور والمعروف أن القسمة بالتفاضل({^( وهو الأقوى وإن كان الأحوط الصلح )^}) للذكر مثل حظ الانثيين إن كانوا جميعاً للابوين أو للاب ، لكن لا يبعد أن تكون القسمة بينهم بالتساوي ، والأحوط الرجوع إلى الصلح، أما إذا كانوا جميعا للام ففيه قولان، أقربهما القسمة بالسوية.({^(الأحوط إتمام القسمة بالصلح )^})

الأول ـ الزنا

ويتحقق ذلك بإيلاج الإنسان حشفة ذكره في فرج امرأة محرّمة عليه أصالة من غير عقد ولا ملك ولا شبهة ، ولا فرق في ذلك بين القبل والدبر ، فلو عقد على امرأة محرمة كالأم والأخت وزوجة الولد وزوجة الأب ونحوها جاهلاً بالموضوع أو بالحكم ، فوطأها سقط عنه الحد ، وكذلك في كل موضع كان الوطئ شبهة ، كمن وجد على فراشه امرأة فاعتقد أنها زوجته ووطأها .
و إن كانت الشبهة من أحد الطرفين دون الطرف الآخر سقط الحد عن المشتبه خاصة دون غيره ، فلو تشبهت امرأة لرجل بزوجته فوطأها ، فعليها الحد دونه .

مسألة ۱۳۴ : المراد بالشبهة الموجبة لسقوط الحد هو الجهل عن قصور أو تقصير في المقدمات مع اعتقاد الحلية حال الوطئ ، وأما من كان جاهلاً بالحكم عن تقصير وملتفتاً إلى جهله حال العمل ، حكم عليه بالزنا وثبوت الحد .

مسألة ۱۷۶۹ : إذا اجتمع الاعمام والعمات وتفرقوا في جهة النسب بأن كان بعضهم للابوين وبعضهم للاب وبعضهم للام سقط المتقرب بالاب ولو فقد المتقرب بالابوين قام المتقرب بالاب مقامه ، والمشهور({^( وهو الأقوى ، إلاّ أنّ الأحوط وجوباً إذا كان المتقرّب بالامّ واحداً أن يصالح المتقرب بالأب مع المتقرب بالأم في خمس نصيبه ، كما أنّ الأحوط وجوباً في اجتماع العم والعمّة من قبل الأم القسمة بينهما بالصلح )^}) على أن المتقرب بالام إن كان واحداً كان له السدس و إن كان متعدداً كان لهم الثلث يقسم بينهم بالسوية والزائد على السدس أو الثلث يكون للمتقرب بالابوين واحدا كان أو أكثر يقسم بينهم للذكر مثل حظ الانثيين ، ولكن لا يبعد أن يكون الاعمام والعمات من طرف الام كالاعمام والعمات من الابوين ويقتسمون المال بينهم جميعا بالسوية .

مسألة ۱۳۵ : يشترط في ثبوت الحد أمور :
( الأول ) : البلوغ ، فلا حد على الصبي .
( الثاني ) : الاختيار ، فلا حد على المكره ونحوه .
( الثالث ) : العقل فلا حد على المجنون .

مسألة ۱۳۶ : إذا ادّعت المرأة الاكراه على الزنا قبلت .

مسألة ۱۳۷ : يثبت الزنا بالاقرار وبالبينة، ويعتبر في المقر العقل({^والبلوغ .^}) والاختيار والحرية، فلو أقر عبد به، فان صدقه المولى ثبت باقراره والا لم يثبت ،({^لايبعد الثبوت ، إلاّ أنه يتبع به بعد عتقه .^}) نعم لو انعتق العبد وأعاد اقراره، كان اقراره حجة عليه، ويثبت به الزنا وتترتب عليه أحكامه.

مسألة ۱۳۸ : لا يثبت حد الزنا الا بالاقرار أربع مرات ، فلو أقر به كذلك أجرى عليه الحد ، و إلا فلا .

مسألة ۱۳۹ : لو أقر شخص بما يوجب رجمه ثم جحد ، سقط عنه الرجم دون الحد ، ولو أقر بما يوجب الحد غير الرجم ، ثم أنكر لم يسقط .

مسألة ۱۷۷۰ : للخال المنفرد المال كله ، وكذا الخالان فما زاد يقسم بينهم بالسوية ، وللخالة المنفردة المال كله وكذا الخالتان والخالات ، و إذا اجتمع الذكور والاناث بأن كان للميت خال فما زاد وخالة فما زاد يقسم المال بينهم بالسوية({^( الأحوط وجوباً مصالحة الذكر والانثى في القسمة )^}) الذكر والانثى سواءً أكانوا للابوين أم للاب أم للام ، أما لو تفرقوا بأن كان بعضهم للابوين وبعضهم للاب وبعضهم للام سقط المتقرب بالاب ، ولو فقد المتقرب بالابوين قام مقامه ، والمشهور({^( الأحوط وجوباً مصالحة المتقرب بالأب مع المتقرب بالأم في القسمة في الصورتين ، كما أنّ الأحوط وجوباً مصالحة الخال مع الخالة )^}) على أنه للمتقرب بالام السدس إن كان واحداً والثلث إن كان متعدداً يقسم بينهم بالسوية والباقي للمتقرب بالابوين يقسم بينهم بالسوية أيضاً ، ولكن لا يبعد أن يكون المتقرب بالام كالمتقرب بالابوين وأنهم يقتسمون المال جميعا بينهم بالسوية .

مسألة ۱۴۰ : لو أقر بما يوجب الحد من رجم أو جلد كان للامام (عليه السلام)العفو وعدم اقامة الحد عليه ، وقيده المشهور بما إذا تاب المقر ، ودليله غير ظاهر .

مسألة ۱۷۷۱ : إذا اجتمع الاعمام والاخوال كان للاخوال الثلث و إن كان واحداً ذكراً أو انثى والثلثان للاعمام و إن كان واحداً ذكراً أو أنثى ، فإن تعدد الاخوال اقتسموا الثلث على ما تقدم ، و إذا تعدد الاعمام اقتسموا الثلثين كذلك .

مسألة ۱۴۱ : إذا حملت المرأة وليس لها بعل ، لم تحدّ ، لاحتمال أن يكون الحمل بسبب آخر دون الوطئ ، أو بالوطئ شبهة أو اكراهاً أو نحو ذلك ، نعم إذا أقرت بالزنا أربع مرات حدت كما مر .

مسألة ۱۷۷۲ : أولاد الاعمام والعمات والاخوال والخالات يقومون مقام آبائهم عند فقدهم ، فلا يرث ولد عم أو عمة مع عم ولا مع عمة ولا مع خال ولا مع خالة ، ولا يرث ولد خال أو خالة مع خال ولا مع خالة ولا مع عم ولا مع عمة ، بل يكون الميراث للعم أو الخال أو العمة أو الخالة ، لما عرفت من أن هذه المرتبة كلها صنف واحد لا صنفان كي يتوهم أن ولد العم لا يرث مع العم والعمة ولكن يرث مع الخال والخالة و أن ولد الخال لا يرث مع الخال أو الخالة ولكن يرث مع العم أو العمة بل الولد لا يرث مع وجود العم أو الخال ذكراً أو انثى ويرث مع فقدهم جميعاً .

مسألة ۱۴۲ : لا يثبت الزنا بشهادة رجلين عادلين ، بل لابد من شهادة أربعة رجال عدول ، أو ثلاثة وامرأتين ، أو رجلين وأربع نساء الا أنه لا يثبت الرجم بالأخيرة ، ولا يثبت بغير ذلك من شهادة النساء منفردات ، أو شهادة رجل و ست نساء ، أو شهادة واحد ويمين .

مسألة ۱۴۳ : يعتبر في قبول الشهادة على الزنا أن تكون الشهادة شهادة حس ومشاهدة ، ولو شهدوا بغير المشاهدة والمعاينة لم يحدّ المشهود عليه ، وحدّ الشهود ، ويعتبر أن تكون الشهادة شهادة بفعل واحد زماناً ومكاناً ، فلو إختلفوا في الزمان أو المكان لم يثبت الزنا وحدّ الشهود ، وأما لو كان اختلافهم غير موجب لتعدد الفعل واختلافه ، كما إذا شهد بعضهم على أن المرأة المعينة المزني بها من بني تميم مثلاً ، وشهد البعض الآخر على أنها من بني أسد مثلاً أو نحو ذلك من الاختلاف في الخصوصيات ، لم يضر بثبوت الزنا بلا إشكال ، وأما إذا كان اختلافهم في خصوصية الزنا ، كما لو شهد بعضهم على أن الزاني قد أكره المرأة على الزنا ، وشهد الآخر على عدم الاكراه وأن المرأة طاوعته ، ففي ثبوت الزنا بالاضافة إلى الزاني عندئذ إشكال ، ولا يبعد التفصيل بين ما إذا كان الشاهد على المطاوعة شاهداً على زناها وما إذا لم يكن ، فعلى الأول لا يثبت الزنا بشهادته ، ويثبت على الثاني .