مسألة ۱۴۴ : إذا شهد أربعة رجال على امرأة بكر بالزنا قُبلاً ، وأنكرت المرأة وادعت أنها بكر ، فشهدت أربع نسوة بأنها بكر ، سقط عنها الحد .
مسألة ۱۴۵ : إذا شهد أربعة رجال على امرأة بالزنا ، وكان أحدهم زوجها ، فالأكثر على أنه يثبت الزنا وتحدّ المرأة ، ولكن الأظهر أنه لا يثبت .
كتاب القصاص الفصل الأول في قصاص النفس
مسألة ۱ : يثبت القصاص بقتل النفس المحترمة المكافئة عمداً وعدواناً ويتحقق العمد بقصد البالغ العاقل القتل ، ولو بما لا يكون قاتلاً غالباً فيما إذا ترتب القتل عليه ، بل الأظهر تحقق العمد بقصد ما يكون قاتلاً عادة ، و إن لم يكن قاصداً القتل ابتداءً ، وأما إذا لم يكن قاصداً القتل ولم يكن الفعل قاتلاً عادة كما إذا ضربه بعود خفيف أو رماه بحصاة فاتفق موته لم يتحقق به موجب القصاص .
مسألة ۱۴۶ : لا فرق في قبول شهادة أربعة رجال بالزنا بين أن تكون الشهادة على واحد أو أكثر .
مسألة ۱۷۷۳ : يرث كل واحد من أولاد العمومة والخؤولة نصيب من يتقرب به فإذا اجتمع ولد عمة وولد خال أخذ ولد العمة وإن كان واحداً انثى الثلثين ، وولد الخال و إن كان ذكراً متعددا الثلث والقسمة بين أولاد العمومة أو الخؤولة على النحو المتقدم في أولاد الاخوة في المسألة رقم ( ۱۷۶۳ ) .
مسألة ۱۴۷ : يجب التعجيل في إقامة الحدود بعد أداء الشهادة ولا يجوز تأجيلها ، كما لا يجوز التسريح بكفالة أو العفو بشفاعة .
مسألة ۱۷۷۴ : قد عرفت أن العم والعمة والخال والخالة يمنعون أولادهم ، ويستثنى من ذلك صورة واحدة وهي ابن عم لابوين مع عم لاب ، فإن ابن العم يمنع العم ويكون المال كله له ولا يرث معه العم للاب اصلا ، ولو كان معهما خال أو خالة سقط ابن العم وكان الميراث للعم والخال والخالة ، ولو تعدد العم أو ابن العم أو كان زوج أو زوجة ففي جريان الحكم الأول إشكال .
مسألة ۱۷۷۵ : الأقرب من العمومة والخؤولة يمنع الأبعد منهما ، فإذا كان للميت عم وعم أب أو عم أم أو خال لاب أو أم كان الميراث لعم الميت ولا يرث معه عم أبيه ولا خال أبيه ولا عم أمه ولا خال أمه ، ولو لم يكن للميت عم أو خال لكن كان له عم أب وعم جد أو خال جد كان الميراث لعم الاب دون عم الجد أو خاله .
مسألة ۱۴۸ : لو تاب المشهود عليه قبل قيام البينة ، فالمشهور({^وهو الأقوى .^}) سقوط الحدّ عنه ، ودليله غير ظاهر ، وأما بعد قيامها فلا يسقط بلا إشكال .
مسألة ۱۷۷۶ : أولاد العم والخال مقدمون على عم أب الميت وخال أبيه وعم أم الميت وخالها وكذلك من نزلوا من الاولاد وإن بعدوا ، فإنهم مقدمون على الدرجة الثانية من الاعمام والاخوال .
مسألة ۱۴۹ : لو شهد ثلاثة رجال بالزنا أو ما دونه حدّوا حدّ القذف ، ولا ينتظر لاتمام البينة ، وهي شهادة الأربعة .
مسألة ۱۵۰ : لا فرق في الأحكام المتقدمة بين كون الزاني مسلماً أو كافراً ، وكذا لا فرق بين كون المزني بها مسلمة أو كافرة، وأما إذا زنى كافر بكافرة، أو لاط بمثله ، فالامام مخير بين إقامة الحدّ عليه ، وبين دفعه إلى أهل ملته ، ليقيموا عليه الحدّ.
مسألة ۱۷۷۷ : إذا اجتمع عم الاب وعمته وخاله وخالته وعم الام وعمتها وخالها وخالتها كان للمتقرب بالام الثلث يقسم بينهم بالسوية وللمتقرب بالاب الثلثان ، والمشهور أن ثلثهما لخال أبيه وخالته يقسم بينهما بالسوية والباقي يقسم بين عم أبيه وعمته للذكر مثل حظ الانثيين ، ولا يبعد أن المتقربين بالاب أيضاً يقتسمون المال بينهم بالسوية من دون فرق بين الخال والعم .({^( والأحوط وجوباً مصالحة المتقرّب بالام في الثلث من الاصل ، ومصالحة خال الأب وخالته في الثلث من الثلثين ، وأمّا عمّ الأب وعمّته فالقسمة بينهما على ما تقدم في المسألة (۱۷۶۹) .)^})
حدّ الزاني
مسألة ۱۵۱ : من زنى بذات محرم له كالام والبنت والأخت وما شاكل ذلك ، يقتل بالضرب بالسيف في رقبته ولا يجب جلده قبل قتله ، ولا فرق في ذلك بين المحصن وغيره والحر والعبد والمسلم والكافر والشيخ والشاب ، كما لا فرق في هذا الحكم بين الرجل والمرأة إذا تابعته ، والأظهر عموم الحكم للمحرم بالرضاع أو بالمصاهرة ،({^فى عمومه لهما تأمل ونظر .^}) نعم يستثنى من المحرم بالمصاهرة زوجة الأب فان من زنى بها يرجم و إن كان غير محصن .
مسألة ۱۷۷۸ : إذا دخل الزوج أو الزوجة على الاعمام والاخوال كان للزوج أو الزوجة نصيبه الأعلى من النصف أو الربع وللأخوال الثلث وللأعمام الباقي ، وأما قسمة الثلث بين الاخوال وكذلك قسمة الباقي بين الاعمام فعلى ما تقدم .
مسألة ۱۷۷۹ : إذا دخل الزوج أو الزوجة على الاخوال فقط وكانوا متعددين أخذ نصيبه الأعلى من النصف والربع والباقي يقسم بينهم على ما تقدم ، وهكذا الحكم فيما لو دخل الزوج أو الزوجة على الأعمام المتعددين .
مسألة ۱۷۸۰ : إذا اجتمع لوارث سببان للميراث فإن لم يمنع أحدهما الآخر ورث بهما معاً سواءً اتحدا في النوع كجد لاب هو جد لام أم تعددا ، كما إذا تزوج أخو الشخص لأبيه بأخته لأمه فولدت له ، فهذا الشخص بالنسبة إلى ولد الشخص عم وخال وولد الشخص بالنسبة إلى ولدهما ولد عم لاب وولد خال لام .
و إذا منع أحد السببين الآخر ورث بالمانع كما إذا تزوج الاخوان زوجتين فولدتا لهما ثم مات أحدهما فتزوجها الآخر فولدت له ، فولد هذه المرأة من زوجها الأول ابن عم لولدها من زوجها الثاني وأخ لام فيرث بالاخوة لا بالعمومة .
مسألة ۱۵۲ : إذا زنى الذمي بمسلمة قتل .
مسألة ۱۵۳ : إذا أكره شخص امرأة على الزنا فزنى بها قتل من دون فرق في ذلك بين المحصن وغيره .
مسألة ۱۵۴ : الزاني إذا كان شيخاً وكان محصناً يجلد ثم يرجم ، وكذلك الشيخة إذا كانت محصنة ، وأما إذا لم يكونا محصنين ففيه الجلد فحسب ، و إذا كان الزاني شابا أو شابة ، فانه يرجم إذا كان محصناً ، ويجلد إذا لم يكن محصناً .