مسألة ۱۵۵ : هل يختص الحكم فيما ثبت فيه الرجم بما إذا كانت المزني بها عاقلة بالغة ، فلو زنى البالغ المحصن بصبية أو مجنونة فلا رجم ؟ فيه خلاف ، ذهب جماعة إلى الاختصاص ، منهم المحقق في الشرائع ، ولكن الظاهر عموم الحكم .

مسألة ۱۵۶ : إذا زنت المرأة المحصنة ، وكان الزاني بها بالغاً رجمت ، وأما إذا كان الزاني صبياً غير بالغ فلا ترجم ، وعليها الحد كاملاً ، ويجلد الغلام دون الحد .

مسألة ۳۳۳ : في الورك إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجل ، وفي صدعه أربعة أخماس دية كسره ، وفي موضحته ربع دية كسره ، وفي نقل عظامه خمسون دينارا، وفي رضه إذا عثم ثلث دية النفس، والأقرب ان دية فكه ثلاثون دينارا.

مسألة ۳۳۴ : في الفخذ إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجل ، فان عثمت فديتها ثلث دية الرجل ، وفي صدعها ثمانون ديناراً ، وفي موضحتها ربع دية كسرها ، وكذلك في نقبها ، وفي نقل عظامها نصف دية كسرها ، وان كانت فيها قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية كسرها .

مسألة ۳۳۵ : في كسر الركبة إذا جبرت على غير عثم ولا عيب مائة دينار وفي صدعها ثمانون ديناراً ، وفي موضحتها خمسة وعشرون ديناراً ، وكذلك في نقبها ، وفي نقل عظامها خمسون ديناراً ، ودية فكها ثلاثون ديناراً ، وفي رضها إذا عثمت ثلث دية النفس ، وفي قرحتها التي لا تبرأ ثلث دية كسرها .

مسألة ۳۳۶ : في كسر الساق إذا جبرت على غير عثم ولا عيب مائة دينار ومع العثم مائة وستون ديناراً وثلثا دينار ، وفي صدعها ثمانون ديناراً ، وفي موضحتها خمسة وعشرون ديناراً ، وكذلك في نقل عظامها وفي نفوذها ، ودية نقبها نصف دية موضحتها وفي قرحتها التي لا تبرأ ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار .

مسألة ۳۳۷ : في رض الكعبين إذا جبرتا على غير عثم ولا عيب ثلث دية النفس ، وفي رضّ احداهما إذا جبرت على غير عثم ولا عيب نصف ذلك .

مسألة ۳۳۸ : في القدم إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب مائة دينار ، وفي موضحتها ربع دية كسرها ، وفي نقل عظامها نصف دية كسرها ، وفي نافذتها التي لا تنسد مائة دينار ، وفي ناقبتها ربع دية كسرها .

مسألة ۳۳۹ : دية كسر قصبة الابهام التي تلي القدم كدية قصبة الابهام من اليد ، وفي نقل عظامها ستة وعشرون ديناراً وثلثا دينار وكذلك الحال في صدعها ، ودية موضحتها ونقبها وفكها كديتها في اليد .
ودية كسر الأعلى من الابهام ـ وهو الثاني الذي فيه الظفر ـ كدية كسر الأعلى من الابهام في اليد ، وكذلك الحال في موضحتها ونقبها وصدعها ، وفي نقل عظامها ثمانية دنانير وثلث دينار ، وفي فكها خمسة دنانير ، وفي كسر قصبة كل من الاصابع الأربعة سوى الابهام ستة عشر ديناراً وثلثا دينار ، ودية صدعها ثلاثة عشر ديناراً وثلث دينار ودية موضحتها ونقبها ونقل عظامها كديتها في اليد ، وفي قرحة لا تبرأ في القدم ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار .

مسألة ۳۴۰ : في كسر المفصل الأخير من كل من الأصابع الأربع من القدم غير الابهام ستة عشر دينارا وثلث دينار ، وفي صدعها ثلاثة عشر ديناراً وثلث دينار ، وفي كسر المفصل الاوسط من الاصابع الأربع احد عشر ديناراً وثلثا دينار ، وفي صدعها ثمانية دنانير واربعة اخماس دينار ، وفي موضحتها ديناران ، وفي نقل عظامها خمسة دنانير وثلثا دينار ، ودية نقبها كديته في اليد ، وفي فكها ثلاثة دنانير ، ودية كسر المفصل الأعلى منها كديته في اليد ، وكذلك في صدعها ، وفي موضحتها دينار وثلث دينار ، وكذلك في نقبها ، وفي نقل عظامها ديناران وخمس دينار وفي فكها ديناران وأربعة اخماس دينار .

مسألة ۳۴۱ : لو نفذت نافذة من رمح أو خنجر في شيء من اطراف البدن فديتها مائة دينار .

مسألة ۳۴۲ : في قرحة كل عضو إذا لم تبرأ ثلث دية ذلك العضو .

مسألة ۳۴۳ : إذا اجتمع بعض ما فيه الدية المقدرة شرعاً مع بعضها الآخر كذلك فلكل ديته ، نعم إذا كانت الجنايتان بضربة واحدة وكانتا مترتبتين وكانت دية إحداهما أغلظ من الأخرى دخلت دية غير الأغلظ في الاغلظ .

( دية الجناية على منافع الاعضاء )

وهي كما يلي :
( الأول ) ـ العقل
وفي ذهابه دية كاملة ، وفي ثبوت الدية فيما إذا رجع العقل أثناء السنة إشكال ، بل لا يبعد عدم الثبوت ، وعليه فالمرجع فيه الحكومة ، واما إذا تمت السنة ولم يرجع استحق الدية وان رجع بعد ذلك .

مسألة ۳۴۴ : إذا جنى على شخص بما اوجب نقصان عقله لم تثبت الدية ، فالمرجع فيه الحكومة ، وكذلك فيما اوجب جنوناً ادوارياً .

مسألة ۳۴۵ : لو شج شخصاً شجة فذهب بها عقله ، فان كانت الشجة وذهاب العقل بضربة واحدة تداخلت ديتاهما ، وان كانا بضربتين فجنى بكل ضربة جناية لم تتداخلا .

مسألة ۲ : كما يتحقق القتل العمدي فيما إذا كان فعل المكلف علة تامة للقتل أو جزءً أخيراً للعلة بحيث لا ينفك الموت عن فعل الفاعل زماناً ، كذلك يتحقق فيما إذا ترتب القتل عليه من دون أن يتوسطه فعل اختياري من شخص آخر ، كما إذا رمى سهماً نحو من أراد قتله فأصابه فمات بذلك بعد مدة من الزمن ، ومن هذا القبيل ما إذا خنقه بحبل ولم يرخه عنه حتى مات أو حبسه في مكان ومنع عنه الطعام والشراب حتى مات أو نحو ذلك ، فهذه الموارد وأشباهها داخلة في القتل العمدي .

مسألة ۳ : لو ألقى شخصاً في النار أو البحر متعمداً فمات ، فان كان متمكناً من الخروج ولم يخرج باختياره فلا قود ولا دية ، وان لم يكن متمكناً من الخروج وإنجاء نفسه من الهلاك ، فعلى الملقي القصاص .

مسألة ۴ : لو أحرقه بالنار قاصداً به قتله أو جرحه كذلك فمات فعليه القصاص وان كان متمكناً من إنجاء نفسه بالمداواة وتركها باختياره .

( الثاني ) ـ السمع

وفي ذهابه كله دية كاملة ، وفي ذهاب سمع احدى الأذنين كله نصف الدية ، و إذا جنى على رجل فادعى ذهاب سمعه كله قبل قوله ان صدقه الجاني ، واما إذا انكره أو قال لا اعلم ذلك أجل إلى سنة ويترصد واستغفل بسؤاله ، فان انكشف الخلاف وبان انه يسمع أو شهد شاهدان بذلك فليس له مطالبة الدية ، والا فعليه أن يأتي بالقسامة بان يحلف هو وخمسة أشخاص ان وجدوا والا حلف هو ست مرات ، فعندئذ يستحق الدية .