مسألة ۵ : إذا جنى عمداً ولم تكن الجناية مما تقتل غالباً ولم يكن الجاني قد قصد بها القتل ، ولكن اتفق موت المجني عليه بالسراية فالمشهور بين الأصحاب ثبوت القود ولكنه لا يخلو من إشكال ، بل لا يبعد عدمه ، فيجري عليه حكم القتل الشبيه بالعمد .

مسألة ۶ : لو ألقى نفسه من شاهق على انسان عمداً قاصداً به قتله أو كان مما يترتب عليه القتل عادة فقتله ، فعليه القود ، وأما إذا لم يقصد به القتل ولم يكن مما يقتل عادة فلا قود عليه ، وأما إذا مات الملقي فدمه هدر على كلا التقديرين .

مسألة ۷ : ليس للسحر حقيقة موضوعية، بل هو إراءة غير الواقع بصورة الواقع، ولكنه مع ذلك لو سحر شخصاً بما يترتب عليه الموت غالباً أو كان بقصد القتل ، كما لو سحره فتراءى له أن الأسد يحمل عليه فمات خوفاً ، كان على الساحر القصاص .

مسألة ۸ : لو أطعمه عمداً طعاماً مسموماً يقتل عادة ، فان علم الآكل بالحال وكان مميزاً ، ومع ذلك أقدم على أكله فمات فهو المعين على نفسه ، فلا قود ولا دية على المطعم ، وان لم يعلم الآكل به أو كان غير مميز فأكل فمات فعلى المطعم القصاص بلا فرق بين قصده القتل به وعدمه ، بل الأظهر أن الأمر كذلك فيما لو جعل السم في طعام صاحب المنزل وكان السم مما يقتل عادة فاكل صاحب المنزل جاهلاً بالحال فمات .

مسألة ۳۴۶ : لو ادعى المجني عليه النقص في سمع كلتا الاذنين ، فان ثبت ذلك ببينة فبها ، والا فعليه القسامة بالنسبة بمعنى : ان المدعى ان كان ثلث سمعه حلف هو وحلف معه رجل واحد ، وان كان نصف سمعه حلف هو وحلف معه رجلان ، وهكذا ، ولو ادعى النقص في احداهما قيست إلى الصحيحة بأن تسد الناقصة سداً جيداً وتطلق الصحيحة ويصاح به ويتباعد عنه حتى يقول : لا اسمع فان علم أو اطمئن بصدقه فهو ، و إلا يعلّم ذلك المكان ثم يعاد عليه من طرف آخر كذلك ، فان تساوت المسافتان صدق والا فلا ، ثم بعد ذلك تطلق الناقصة وتسد الصحيحة جيّداً ويختبر بالصيحة أو بغيرها حتى يقول : لا أسمع ، فان علم أو اطمئن بصدقه والا يكرر عليه الاختبار ، فان تساوت المقادير صدق ثم تمسح المسافتان الأولى والثانية فتؤخذ الدية عندئذ من الجاني بنسبة التفاوت وتعطى له بعد اتيانه بالقسامة على ما يدعي من النقص في سمع إحدى أذنيه .

مسألة ۹ : لو حفر بئراً عميقة في معرض مرور الناس متعمداً وكان الموت يترتب على السقوط فيها غالباً ، فسقط فيها المارّ ومات فعلى الحافر القود بلا فرق بين قصده القتل وعدمه ، نعم لو لم يترتب الموت على السقوط فيها عادة وسقط فيها أحد المارة فمات اتفاقاً ، فعندئذ ان كان الحافر قاصداً القتل فعليه القود والا فلا ، وكذلك يثبت القصاص لو حفرها في طريق ليس في معرض المرور ، ولكنه دعا غيره الجاهل بالحال لسلوكه قاصداً به القتل أو كان السقوط فيها مما يقتل عادة فسلكه المدعو وسقط فيها فمات .

مسألة ۳۴۷ : إذا أوجب قطع الأذنين ذهاب السمع ففيه ديتان دية لقطعهما ودية لذهاب السمع .

مسألة ۱۰ : إذا جرح شخصاً قاصداً به قتله ، فداوى المجروح نفسه بدواء مسموم أو أقدم على عملية ولم تنجح فمات ، فان كان الموت مستنداً إلى فعل نفسه فلا قود ولا دية على الجارح ، نعم لولي الميت القصاص من الجاني بنسبة الجرح أو أخذ الدية منه كذلك ، وان كان مستنداً إلى الجرح فعليه القود ، وان كان مستنداً اليهما معاً كان لولي المقتول القود بعد رد نصف الدية إليه وله العفو وأخذ نصف الدية منه .

( الثالث ) ـ ضوء العينين

وفي ذهابه منهما الدية كاملة ، وفي ذهابه من احداهما نصف الدية ، وان ادعى المجني عليه ذهاب بصره كله فان صدقه الجاني فعليه الدية ، وان انكره أو قال لا اعلم اختبر بجعل عينيه في قبال نور قوي كالشمس ونحوها فان لم يتمالك حتى غمض عينيه فهو كاذب ولا دية له ، وان بقيتا مفتوحتين كان صادقاً واستحق الدية ، مع الاستظهار بالأيمان ، وان عاد البصر بعد مدة ، فان كان كاشفاً عن عدم الذهاب من الأول فلا دية وفيه الحكومة ، وان لم يكشف عن ذلك ففيه الدية .

مسألة ۱۱ : لو ألقاه من شاهق قاصداً به القتل أو كان مما يترتب عليه القتل عادة ، فمات الملقى في الطريق خوفاً قبل سقوطه إلى الأرض كان عليه القود ، ومثله ما لو ألقاه في بحر قاصداً به قتله أو كان مما يترتب عليه الموت غالباً فالتقمه الحوت قبل وصوله إلى البحر .

مسألة ۱۲ : لو أغرى به كلباً عقوراً قاصداً به قتله أو كان مما يترتب عليه القتل غالباً فقتله فعليه القود ، وكذا الحال لو ألقاه إلى أسد كذلك وكان ممن لا يمكنه الاعتصام منه بفرار أو نحوه ، و إلا فهو المعين على نفسه فلا قود عليه ولا دية ، ومثله ما لو أنهش حية قاتلة أو ألقاها عليه فنهشته فعليه القود بلا فرق بين قصده القتل به وعدمه .

مسألة ۱۳ : لو جرحه بقصد القتل ثم عضه الأسد ـ مثلاً ـ وسرتا فمات بالسراية كان لولي المقتول قتل الجارح بعد رد نصف الدية إليه ، كما أن له العفو عن القصاص ومطالبته بنصف الدية .

مسألة ۳۴۸ : إذا اختلف الجاني والمجني عليه في العود وعدمه ، فان اقام الجاني البينة على ما يدعيه فهو ، والا فالقول قول المجني عليه مع الحلف .

مسألة ۱۴ : لو كتفه ثم ألقاه في أرض مسبعة مظنة للافتراس عادة أو كان قاصداً به قتله فافترسه السباع فعليه القود ، نعم لو ألقاه في أرض لم تكن مظنة للافتراس عادة ولم يقصد به قتله، فافترسه السباع اتفاقاً ، فالظاهر أنه لا قود وعليه الدية فقط.

مسألة ۳۴۹ : لو ادعى المجني عليه النقصان في إحدى عينيه وانكره الجاني أو قال لا اعلم، اختبر ذلك بقياسها بعينه الأخرى الصحيحة، ومع ذلك لابد في اثبات ما يدعيه من القسامة ، ولو ادعى النقص في العينين كان القياس بعين من هو من أبناء سنه .

مسألة ۱۵ : لو حفر بئراً فسقط فيها آخر بدفع ثالث فالقاتل هو الدافع دون الحافر.

مسألة ۳۵۰ : لا تقاس العين في يوم غيم ، وكذا لا تقاس في أرض مختلفة الجهات علواً وانخفاضاً ونحو ذلك مما يمنع عن معرفة الحال .

مسألة ۱۶ : لو أمسكه وقتله آخر قتل القاتل وحبس الممسك مؤبداً حتى يموت بعد ضرب جنبيه ويجلد كل سنة خمسين جلدة ، ولو اجتمعت جماعة على قتل شخص فامسكه أحدهم وقتله آخر ونظر إليه ثالث فعلى القاتل القود وعلى الممسك الحبس مؤبداً حتى الموت وعلى الناظر أن تفقأ عيناه .

( الرابع ) ـ الشمّ

وفي اذهابه من كلا المنخرين الدية كاملة ، وفي اذهابه من احدهما نصف الدية ، ولو ادعى المجني عليه ذهابه عقيب الجناية الواردة عليه فان صدقه الجاني فهو ، وان انكره أو قال لا اعلم اختبر بالحراق ويدنى منه فان دمعت عيناه ونحى رأسه فهو كاذب ، والا فصادق ، وحينئذ قيل : ان عليه خمسين قسامة ، ولكن دليله غير ظاهر بل الظاهر انها من الستة الأجزاء الواردة في المنافع .

مسألة ۳۵۱ : إذا ادعى المجني عليه النقص في الشم فعليه أن يأتي بالقسامة على النحو المتقدم في السمع .