مسألة ۱۷ : لو أمر غيره بقتل أحد ، فقتله ، فعلى القاتل القود وعلى الآمر الحبس مؤبدا إلى أن يموت ، ولو أكرهه على القتل ، فان كان ما توعد به دون القتل فلا ريب في عدم جواز القتل ، ولو قتله ـ والحال هذه ـ كان عليه القود وعلى المكره الحبس المؤبد ، و إن كان ما توعد به هو القتل ، فالمشهور أن حكمه حكم الصورة الأولى ، ولكنه مشكل ، ولا يبعد جواز القتل عندئذ ،({^( بل جواز القتل بعيد )^}) وعلى ذلك فلا قود ولكن عليه الدية ، وحكم المكره ـ بالكسر ـ في هذه الصورة حكمه في الصورة الأولى .
هذا إذا كان المكره ـ بالفتح ـ بالغاً عاقلاً ، وأما إذا كان مجنوناً أو صبياً غير مميز ، فلا قود على المكره ولا على الصبي ، نعم على عاقلة الصبي الدية وعلى المكره الحبس مؤبداً .
مسألة ۱۸ : المشهور جريان الحكم المذكور فيما لو أمر السيد عبده بقتل شخص فقتله ، ولكنه مشكل ، بل لا يبعد أن يقتل السيد الآمر ويحبس العبد .
مسألة ۳۵۲ : إذا أخذ المجني عليه الدية ثم عاد الشم ، فان كان العود كاشفاً عن عدم ذهابه من الأول فللجاني أن يسترد الدية وللمجني عليه أن يرجع إليه بالحكومة ، و إلا فليس للجاني حق الاسترداد .
مسألة ۱۹ : لو قال أقتلني فقتله فلا ريب في أنه قد ارتكب محرماً ، وهل يثبت القصاص عندئذ أم لا ؟ وجهان ، الأظهر ثبوته ، هذا إذا كان القاتل مختاراً أو متوعداً بما دون القتل ، وأما إذا كان متوعداً بالقتل فالحكم فيه كما تقدم ({^.(تقدم عدم جواز القتل )^})
مسألة ۳۵۳ : لو قطع انف شخص فذهب به الشم أيضاً فعليه ديتان .
مسألة ۲۰ : لو أمر شخص غيره بأن يقتل نفسه ، فقتل نفسه ، فان كان المأمور صبياً غير مميز ، فعلى الآمر القود ، وان كان مميزا أو كبيراً بالغاً فقد أثم فلا قود على الآمر .
هذا إذا كان القاتل مختاراً أو مكرهاً متوعداً بما دون القتل أو بالقتل ، وأما إذا كان متوعداً بما يزيد على القتل من خصوصياته كما إذا قال : اقتل نفسك والا لقطعتك اربا اربا ، فالظاهر جواز قتل نفسه عندئذ وهل يثبت القود على المكره وجهان ، الأقرب عدمه .
مسألة ۲۱ : لو اكره شخصاً على قطع يد ثالث معيناً كان أو غير معين وهدده بالقتل ان لم يفعل جاز له قطع يده ، وهل يثبت القصاص على المكره ، أو ان القصاص يسقط وتثبت الدية على المباشر ؟ وجهان ، الظاهر هو الثاني .
( الخامس ) ـ النطق
وفي ذهابه بالضرب أو غيره دية كاملة ، وفي ذهاب بعضه الدية بنسبة ما ذهب بأن تعرض عليه حروف المعجم كلها ثم تعطى الدية بنسبة ما لم يفصحه منها .
مسألة ۲۲ : لو اكرهه على صعود جبل أو شجرة أو نزول بئر فزلت قدمه وسقط فمات ، فان لم يكن الغالب في ذلك ، السقوط المهلك ، ولا هو قصد به القتل فلا قود عليه ولا دية ، والا ففيه الوجهان ، والأقرب انه لا شيء عليه ، وكذلك الحال فيما إذا اكره على شرب سم فشرب فمات .
مسألة ۲۳ : إذا شهدت بينة بما يوجب القتل ، كما إذا شهدت بارتداد شخص أو بأنه قاتل لنفس محترمة أو نحو ذلك أو شهد اربعة بما يوجب الرجم كالزنا ، ثم بعد اجراء الحد ثبت انهم شهدوا زورا كان القود على الشهود ، ولا ضمان على الحاكم الآمر ، ولا حدّ على المباشر للقتل أو الرجم ، نعم لو علم مباشر القتل بأن الشهادة شهادة زور كان عليه القود دون الشهود .
مسألة ۳۵۴ : لو ادعى المجني عليه ذهاب نطقه بالجناية كلاً فان صدقه الجاني فهو ، وان انكره أو قال لا اعلم اختبر بأن يضرب لسانه بإبرة أو نحوها فان خرج الدم احمر فقد كذب ، وان خرج الدم اسود فقد صدق ، والظاهر اعتبار القسامة هنا أيضاً على النحو المتقدم في السمع والبصر ، و إذا عاد النطق فالكلام فيه هو الكلام في نظائره ، وفي الحاق الذوق بالنطق إشكال ، والأظهر أن فيه الحكومة ، وكذلك الحال في ما يوجب نقصان الذوق .
مسألة ۲۴ : لو جنى على شخص فجعله في حكم المذبوح ولم تبق له حياة مستقرة بمعنى انه لم يبق له ادراك ولا شعور ولا نطق ولا حركة اختيارية ، ثم ذبحه آخر ، كان القود على الأول وعليه دية ذبح الميت ، وأما لو كانت حياته مستقرة ، كان القاتل هو الثاني ، وعليه القود ، والأول جارح سواءً أكانت جنايته مما يفضي إلى الموت كشق البطن أو نحوه أم لا كقطع أنملة أو ما شاكلها .
مسألة ۳۵۵ : إذا أوجبت الجناية ثقلاً في اللسان أو نحو ذلك مما لا تقدير له في الشرع كالجناية على اللحيين بحيث يعسر تحريكهما ففيه الحكومة .
مسألة ۳۵۶ : لو جنى على شخص فذهب بعض كلامه ثم جنى عليه اخر فذهب بعضه الآخر ، فعلى كل منهما الدية بنسبة ما ذهب بجنايته .
مسألة ۳۵۷ : لو جنى على شخص فذهب كلامه كله ثم قطع هو أو آخر لسانه ففي الجناية الأولى تمام الدية وفي الثانية ثلثها .
مسألة ۲۵ : إذا قطع يد شخص وقطع آخر رجله قاصداً كل منهما قتله فاندملت إحداهما دون الأخرى ثم مات بالسراية ، فمن لم يندمل جرحه هو القاتل وعليه القود ، ومن اندمل جرحه فعليه القصاص في الطرف أو الدية مع التراضي ، وقيل :({^( وهو الأقوى ) ^})يرد الدية المأخوذة إلى أولياء القاتل ، ولكنه لا يخلو من إشكال ، بل لا يبعد عدمه .
مسألة ۲۶ : لو جرح اثنان شخصاً جرحين بقصد القتل فمات المجروح بالسراية، فادعى أحدهما إندمال جرحه وصدقه الولي نفذ اقراره على نفسه ولم ينفذ على الآخر ، وعليه فيكون الولي مدعياً إستناد القتل إلى جرحه وهو منكر له، فعلى الولي الاثبات.
مسألة ۲۷ : إذا قطع اثنان يد شخص ، ولكن أحدهما قطع من الكوع والآخر من الذراع فمات بالسراية ، فان إستند الموت إلى كلتا الجنايتين معاً كان كلاهما قاتلاً ، وان استند إلى قاطع الذراع ، فالقاتل هو الثاني ، والأول جارح ، نظير ما إذا قطع أحد يد شخص وقتله آخر ، فالأول جارح والثاني قاتل .
مسألة ۲۸ : لو كان الجارح والقاتل واحداً فهل تدخل دية الطرف في دية النفس أم لا ؟ وجهان ، الصحيح هو التفصيل بين ما إذا كان القتل والجرح بضربة واحدة وما إذا كانا بضربتين .
فعلى الأول تدخل دية الطرف في دية النفس فيما تثبت فيه الدية أصالة .
وعلى الثاني فالمشهور ـ المدعى عليه الاجماع ـ هو التداخل أيضاً والاكتفاء بدية واحدة وهي دية النفس، ولكنه لا يخلو من إشكال، والأقرب({^(عدم التداخل ـ خصوصاً إذا لم يكن الفصل بينهما كثيراً ـ في غاية الإشكال )^}) عدم التداخل.
وأما القصاص فان كان الجرح والقتل بجناية واحدة ، كما إذا ضربه ضربة واحدة فقطعت يده فمات فلا ريب في دخول قصاص الطرف في قصاص النفس ، ولا يقتص منه بغير القتل ، كما أنه لا ريب في عدم التداخل إذا كان الجرح والقتل بضربتين متفرقتين زماناً ، كما لو قطع يده ولم يمت به ثم قتله ، وأما إذا كانت الضربتان متواليتين زماناً كما إذا ضربه ضربة فقطعت يده مثلاً وضربه ضربة ثانية فقتلته ، فهل يحكم بالتداخل ؟ فيه إشكال وخلاف ، والأقرب عدم التداخل .
( السادس ) ـ صعر العنق
والمشهور أن في صعره ـ الميل إلى احد الجانبين ـ دية كاملة ، وهو لا يخلو عن إشكال ، فلا يبعد الرجوع فيه إلى الحكومة ،({^لايترك الاحتياط بالصلح على الدية الكاملة فيه أو فيما إذا كان على نحو لا يقدر على الالتفات .^})نعم الصعر إذا كان على نحو لا يقدر على الالتفات ففيه نصف الدية .({^بل الظاهر تمامها .^})