مسألة ۶۹ ـ ( ۱۴۱ ) : لو اجتمعت أسباب متعددة للوضوء كفى وضوء واحد ....

مسألة ۶۹ ـ ( ۱۴۱ ) : لو اجتمعت أسباب متعددة للوضوء كفى وضوء واحد .

ومنها : مباشرة المتوضئ للغسل والمسح ، فلو وضّأه غيره ـ على نحو لا يسن...

ومنها : مباشرة المتوضئ للغسل والمسح ، فلو وضّأه غيره ـ على نحو لا يسند إليه الفعل ـ بطل إلا مع الاضطرار ، فيوضؤه غيره ، ولكن هو الذي يتولى النية ، والأحوط وجوباً أن ينوي الموضئ أيضاً .

ومنها : الموالاة ، وهي التتابع في الغسل والمسح بنحو لا يلزم جفاف تمام...

ومنها : الموالاة ، وهي التتابع في الغسل والمسح بنحو لا يلزم جفاف تمام السابق في الحال المتعارفة ، فلا يقدح الجفاف لأجل حرارة الهواء أو البدن الخارجة عن المتعارف .

ومنها : الترتيب بين الأعضاء بتقديم الوجه ، ثم اليد اليمنى ، ثم اليسرى...

ومنها : الترتيب بين الأعضاء بتقديم الوجه ، ثم اليد اليمنى ، ثم اليسرى ، ثم مسح الرأس ، والأحوط تقديم الرجل اليمنى على اليسرى ، وكذا يجب الترتيب في أجزاء كل عضو على ما تقدم ، ولو عكس الترتيب ـ سهواً ـ أعاد على ما يحصل به الترتيب مع عدم فوات الموالاة ، و إلا استأنف ، وكذا لو عكس ـ عمداً ـ إلا أن يكون قد أتى بالجميع عن غير الأمر الشرعي فيستأنف .

مسألة ۷۰ ـ ( ۱۴۳ ) : من تيقن الحدث وشك في الطهارة تطهر ، وكذا لو ظن ا...

مسألة ۷۰ ـ ( ۱۴۳ ) : من تيقن الحدث وشك في الطهارة تطهر ، وكذا لو ظن الطهارة ظناً غير معتبر شرعاً ، ولو تيقن الطهارة ، وشك في الحدث أو ظنّ الحدث ظناً غير معتبر شرعاً بنى على الطهارة ، إلا أن يكون منشأ الشك خروج البلل المشتبه قبل الاستبراء و قد ذكر حكمه في المسألة ۷۶ و ۸۴ .

مسألة ۷۱ ـ ( ۱۴۵ ) : إذا شك في الطهارة بعد الصلاة أو غيرهما مما يعتبر...

مسألة ۷۱ ـ ( ۱۴۵ ) : إذا شك في الطهارة بعد الصلاة أو غيرهما مما يعتبر فيه الطهارة بنى على صحة العمل ، وتطهر لما يأتي ، إلا إذا تقدم منشأ الشك على العمل ، بحيث لو التفت إليه قبل العمل لشك ، فإن الأظهر ـ حينئذ ـ الإعادة .

مسألة ۷۲ ـ ( ۱۴۶ ) : إذا شك في الطهارة في أثناء الصلاة ـ مثلاً ـ قطعه...

مسألة ۷۲ ـ ( ۱۴۶ ) : إذا شك في الطهارة في أثناء الصلاة ـ مثلاً ـ قطعها وتطهر ، واستأنف الصلاة .

مسألة ۷۳ ـ ( ۱۴۷ ) : لو تيقّن الإخلال بغسل عضو أو مسحه أتى به وبما بع...

مسألة ۷۳ ـ ( ۱۴۷ ) : لو تيقّن الإخلال بغسل عضو أو مسحه أتى به وبما بعده ، مراعياً للترتيب والموالاة وغيرهما من الشرائط ، وكذا لو شك في فعل من أفعال الوضوء قبل الفراغ منه ، أما لو شك بعد الفراغ لم يلتفت ، و إذا شك في الجزء الأخير ، فإن كان ذلك قبل دخوله فيما يصدق عليه أنه في حال غير حال الوضوء ولو لم يكن مما يتوقف على الطهارة لزمه الإتيان به و إلا فلا .

مسألة ۷۴ ـ ( ۱۵۵ ) : إذا شك بعد الوضوء في وجود الحاجب ، أو شك في حاجب...

مسألة ۷۴ ـ ( ۱۵۵ ) : إذا شك بعد الوضوء في وجود الحاجب ، أو شك في حاجبيته كالخاتم ، أو علم بوجوده ولكن شك بعده في أنه أزاله ، أو أنه أوصل الماء تحته ، بنى على الصحة مع احتمال الالتفات حال الوضوء ، وكذا إذا علم بوجود الحاجب وشك في أن الوضوء كان قبل حدوثه أو بعده بنى على الصحة .

مسألة ۷۵ ـ ( ۱۵۶ ) : إذا كانت أعضاء وضوئه أو بعضها نجسا فتوضأ وشك بعد...

مسألة ۷۵ ـ ( ۱۵۶ ) : إذا كانت أعضاء وضوئه أو بعضها نجسا فتوضأ وشك بعده في أنه طهرها أم لا ، بنى على بقاء النجاسة ، فيجب غسله لما يأتي من الأعمال ، وأما الوضوء فمحكوم بالصحة مع عدم العلم بالغفلة عن طهارة أعضاء وضوئه ، وكذلك لو كان المـاء الذي توضـأ منه نجساً ثم شك بعد الوضوء في أنه طهره قبله أم لا ، فإنه يحكم بصحة وضوئه ، وبقاء الماء نجسا ، فيجب عليه تطهير ما لاقاه من ثوبه وبدنه .

يحصل الحدث بأمور :
الأول والثاني : خروج البول والغائط ، سواء أكان من...

يحصل الحدث بأمور :
الأول والثاني : خروج البول والغائط ، سواء أكان من الموضع المعتاد بالأصل ، أم بالعارض ، أم كان من غيره على الأحوط وجوباً ، والبلل المشتبه الخارج قبل الاستبراء بحكم البول ظاهراً .

الثالث : خروج الريح من الدبر ، أو من غيره على التفصيل المتقدم في الغا...

الثالث : خروج الريح من الدبر ، أو من غيره على التفصيل المتقدم في الغائط إذا كان من شأنه أن يخرج من الدبر ، ولا عبرة بما يخرج من القبل ولو مع الاعتياد .

الرابع : النوم الغالب على العقل ، ويعرف بغلبته على السمع من غير فرق ب...

الرابع : النوم الغالب على العقل ، ويعرف بغلبته على السمع من غير فرق بين أن يكون قائماً ، وقاعداً ، ومضطجعاً ، ومثله كل ما غلب على العقل من جنون ، أو إغماء ، أو سكر ، أو غير ذلك .

الخامس : الاستحاضة على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى ....

الخامس : الاستحاضة على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى .

مسألة ۷۶ ـ ( ۱۵۷ ) : إذا شك في طروء أحد النواقض بنى على العدم ، وكذا ...

مسألة ۷۶ ـ ( ۱۵۷ ) : إذا شك في طروء أحد النواقض بنى على العدم ، وكذا إذا شك في أن الخارج بول أو مذي ، فإنه يبني على عدم كونه بولاً إلا أن يكون قبل الاستبراء ، فيحكم بأنه بول ، فإن كان متوضئاً انتقض وضوؤه .

مسألة ۷۷ ـ ( ۱۵۹ ) : لا ينتقض الوضوء بخروج المذي ، أو الودي ، أو الوذ...

مسألة ۷۷ ـ ( ۱۵۹ ) : لا ينتقض الوضوء بخروج المذي ، أو الودي ، أو الوذي ، والأول ما يخرج بعد الملاعبة ، والثاني ما يخرج بعد خروج البول ، والثالث ما يخرج بعد خروج المني .

من استمر به الحدث في الجملة كالمبطون ، والمسلوس ، ونحوهما ، له أحوال ...

من استمر به الحدث في الجملة كالمبطون ، والمسلوس ، ونحوهما ، له أحوال أربع :
الأولى : أن تكون له فترة تسع الوضوء والصلاة الاختيارية ، وحكمه وجوب انتظار تلك الفترة ، والوضوء والصلاة فيها .
الثانية : أن لا تكون له فترة أصلاً ، أو تكون له فترة يسيرة لا تسع الطهارة وبعض الصلاة ، وحكمه الوضوء والصلاة ، وليس عليه الوضوء لصلاة أخرى إلا أن يحدث حدثاً آخركالنوم وغيره ، فيجدد الوضوء لها .
الثالثة : أن تكون له فترة تسع الطهارة وبعض الصلاة ، ولا يكون عليه في تجديد الوضوء في الأثناء مرة أو مرات، حرج، فحكمه حينئذ حكم الصورة الثانية، والأحوط استحباباً الوضوء و الصلاة فى الفترة. ولا يجب عليه إعادة الوضوء إذا فاجأه الحدث أثناء الصلاة وبعدها ، و إن كان الأحوط أن يجدد الوضوء كلما فاجأه الحدث أثناء صلاته ويبني عليها، كما أن الأحوط إذا أحدث بعد الصلاة أن يتوضأ للصلاة الأخرى .
الرابعة : الصورة الثالثة ، لكن يكون تجديد الوضوء ـ في الأثناء ـ حرجاً عليه ، وحكمه الاجتزاء بالوضوء الواحد ، ما لم يحدث حدثاً آخر ، والأحوط أن يتوضأ لكل صلاة .

مسألة ۷۸ ـ ( ۱۶۱ ) : يجب على المسلوس والمبطون التحفظ من تعدّي النجاسة...

مسألة ۷۸ ـ ( ۱۶۱ ) : يجب على المسلوس والمبطون التحفظ من تعدّي النجاسة إلى بدنه وثوبه مهما أمكن بوضع كيس أو نحوه ، ولا يجب تغييره لكل صلاة ، والأحوط وجوباً غسل مخرج البول قبل كل صلاة إلاّ أن يكون موجباً للحرج ، و إن جَمعَ بين الظهر والعصر او المغرب والعشاء فلا يلزمه الغسل بين الصلاتين ، كما أنّ الأحوط وجوباً غسل مخرج الغائط قبل كل صلاة إن لم يكن حرجاً عليه .

لا يجب الوضوء لنفسه ، وتتوقف صحة الصلاة ـ واجبة كانت ، أو مندوبة ـ عل...

لا يجب الوضوء لنفسه ، وتتوقف صحة الصلاة ـ واجبة كانت ، أو مندوبة ـ عليه ، وكذا أجزاؤها المنسية بل سجود السهو على الأحوط استحباباً ، إلاّ فيما يؤتى به لنسيان التشهد فصحته تتوقف عليه على الأقوى، ومثل الصلاة الطواف الواجب ، وهو ما كان جزءاً من حجة أو عمرة ، دون المندوب و إن وجب بالنذر ، نعم يستحب له .

مسألة ۷۹ ـ ( ۱۶۲ ) : لا يجوز للمحدث مسّ كتابة القرآن ، حتى المدّ والت...

مسألة ۷۹ ـ ( ۱۶۲ ) : لا يجوز للمحدث مسّ كتابة القرآن ، حتى المدّ والتشديد ونحوهما ، ولا مسّ اسم الجلالة وسائر أسمائه وصفاته على الأحوط وجوباً ، والأولى إلحاق أسماء الأنبياء والأوصياء وسيدة النساء ـ صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ـ به.