مسألة ۸۰ ـ ( ۱۶۳ ) : الوضوء مستحب لنفسه فلا حاجة في صحته إلى جعل شىء ...

مسألة ۸۰ ـ ( ۱۶۳ ) : الوضوء مستحب لنفسه فلا حاجة في صحته إلى جعل شىء غاية له و إن كان يجوز الإتيان به لغاية من الغايات المأمور بها مقيدة به فيجوز الإتيان به لأجلها.

مسألة ۸۱ ـ ( ۱۶۵ ) : الألفاظ المشتركة بين القرآن وغيره يعتبر فيها قصد...

مسألة ۸۱ ـ ( ۱۶۵ ) : الألفاظ المشتركة بين القرآن وغيره يعتبر فيها قصد الكاتب ، و إن شك في قصد الكاتب جاز المسّ .

والواجب منه لغيره غسل الجنابة ، والحيض ، والاستحاضة ، والنفاس ، ومسّ ...

والواجب منه لغيره غسل الجنابة ، والحيض ، والاستحاضة ، والنفاس ، ومسّ الأموات ، والواجب لنفسه غسل الأموات ، فهنا مقاصد :

سبب الجنابة أمران :
الأول : خروج المني من الموضع المعتاد وغيره ، و إ...

سبب الجنابة أمران :
الأول : خروج المني من الموضع المعتاد وغيره ، و إن كان الأحوط استحباباً عندالخروج من غير المعتاد الجمع بين الطهارتين إذا كان محدثاً بالأصغر .

مسألة ۸۲ ـ ( ۱۶۹ ) : إن عرف المني فلا إشكال ، و إن لم يعرف فالشهوة وا...

مسألة ۸۲ ـ ( ۱۶۹ ) : إن عرف المني فلا إشكال ، و إن لم يعرف فالشهوة والدفق وفتور الجسد أمارة عليه ، ومع انتفاء واحد منها لا يحكم بكونه منياً ، وفي المريض يرجع إلى الشهوة و ان تخلّفت عن الفتور ، وكذا في المرأة .

مسألة ۸۳ ـ ( ۱۷۰ ) : من وجد على بدنه ، أو ثوبه منياً وعلم أنه منه بجن...

مسألة ۸۳ ـ ( ۱۷۰ ) : من وجد على بدنه ، أو ثوبه منياً وعلم أنه منه بجنابة لم يغتسل منها وجب عليه الغسل ، ويعيد كل صلاة لا يحتمل سبقها على الجنابة المذكورة ، دون ما يحتمل سبقها عليها ، و إن علم تاريخ الجنابة وجهل تاريخ الصلاة ، و إن كانت الإعادة لها أحوط استحباباً ، و إن لم يعلم أنه منه لم يجب عليه شىء .

مسألة ۸۴ ـ ( ۱۷۲ ) : البلل المشكوك الخارج بعد خروج المني وقبل الاستبر...

مسألة ۸۴ ـ ( ۱۷۲ ) : البلل المشكوك الخارج بعد خروج المني وقبل الاستبراء منه بالبول بحكم المنيّ ظاهراً .

الثاني : الجماع ولو لم ينزل ، ويتحقق بدخول الحشفة في القبل أوالدبر ،م...

الثاني : الجماع ولو لم ينزل ، ويتحقق بدخول الحشفة في القبل أوالدبر ،من المرأة وأما فيغيرها فالأحوط الجمع بين الغسل والوضوء للواطئ والموطوء فيما إذا كانا محدثين بالحدث الأصغر ، وإلا يكتفي بالغسل فقط ،ويكفي في مقطوع الحشفة دخول مقدارها ، بل الأحوط وجوباً الاكتفاء بمجرد الإدخال منه .

مسألة ۸۵ ـ ( ۱۷۳ ) : إذا تحقق الجماع تحققت الجنابة للفاعل والمفعول به...

مسألة ۸۵ ـ ( ۱۷۳ ) : إذا تحقق الجماع تحققت الجنابة للفاعل والمفعول به من غير فرق بين الصغير والكبير ، والعاقل والمجنون ، والقاصد وغيره ، بل الظاهر ثبوت الجنابة للحي إذا كان أحدهما ميتا .

مسألة ۸۶ ـ ( ۱۷۵ ) : إذا تحرك المني عن محله بالإحتلام ولم يخرج إلى ال...

مسألة ۸۶ ـ ( ۱۷۵ ) : إذا تحرك المني عن محله بالإحتلام ولم يخرج إلى الخارج ، لا يجب الغسل .

مسألة ۸۷ ـ ( ۱۷۷ ) : إذا شك في أنه هل حصل الدخول أم لا ، لا يجب عليه ...

مسألة ۸۷ ـ ( ۱۷۷ ) : إذا شك في أنه هل حصل الدخول أم لا ، لا يجب عليه الغسل ، وكذا لا يجب لو شك في أن المدخول فيه فرج ، أو دبر ، أو غيرهما .

فيما يتوقف صحته أو جوازه على غسل الجنابة ، وهو أمور :
الأول : الصلاة...

فيما يتوقف صحته أو جوازه على غسل الجنابة ، وهو أمور :
الأول : الصلاة مطلقا ، عدا صلاة الجنائز ، وكذا أجزاؤها المنسية بل سجود السهو على الأحوط استحباباً ، وعلى الأقوى فيما يجب لنسيان التشهد .
الثاني : الطواف الواجب بالإحرام مطلقا كما تقدم في الوضوء .
الثالث : الصوم ، بمعنى أنه لو تعمدّ البقاء على الجنابة حتى طلع الفجر بطل صومه ، وكذا صوم ناسي الغسل ، على تفصيل يأتي في محله إن شاء الله تعالى .
الرابع : مس كتابة القرآن الشريف ، ومس مطلق أسماء الله تعالى على الأقوى .
الخامس : اللبث في المساجد ، بل مطلق الدخول فيها ، و إن كان لوضع شىء فيها ، بل لا يجوز وضع شىء فيها حال الاجتياز ومن خارجها ، كما لا يجوز الدخول لأخذ شىء منها على الأحوط ، ويجوز الاجتياز فيها بالدخول من باب مثلاً ، والخروج من آخر إلا في المسجدين الشريفين ـ المسجد الحرام ، ومسجد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والأقوى حرمة اللبث في المشاهد المشرّفة ، والأحوط وجوباً عدم الدخول ولو اجتيازا .
السادس : قراءة آية السجدة من سور العزائم ، وهي ( ألم السجدة ، وحم السجدة، والنجم ، والعلق ) والأحوط وجوباً إلحاق تمام السورة بها حتى بعض البسملة .

مسألة ۸۸ ـ ( ۱۸۳ ) : مع الشك في الجنابة لا يحرم شىء من المحرمات المذك...

مسألة ۸۸ ـ ( ۱۸۳ ) : مع الشك في الجنابة لا يحرم شىء من المحرمات المذكورة ، إلا إذا كانت حالته السابقة هي الجنابة .

قد ذكروا أنه يكره للجنب الأكل والشرب إلا بعد الوضوء ، أو المضمضة ، وا...

قد ذكروا أنه يكره للجنب الأكل والشرب إلا بعد الوضوء ، أو المضمضة ، والاستنشاق ، ويكره قراءة ما زاد على سبع آيات من غير العزائم ، بل الأحوط استحباباً عدم قراءة شىء من القرآن ما دام جنباً ويكره أيضاً مسّ ما عدا الكتابة من المصحف ، والنوم جنباً إلا أن يتوضأ أو يتيمم بدل الغسل إن لم يجد الماء .

في واجباته :
فمنها النية ، ولابد فيها من الاستدامة إلى آخر الغسل كما...

في واجباته :
فمنها النية ، ولابد فيها من الاستدامة إلى آخر الغسل كما تقدم تفصيل ذلك كله في الوضوء .

ومنها : غسل ظاهر البشرة على وجه يتحقق به مسماه ، فلا بدّ من رفع الحاج...

ومنها : غسل ظاهر البشرة على وجه يتحقق به مسماه ، فلا بدّ من رفع الحاجب وتخليل ما لا يصل الماء معه إلى البشرة إلا بالتخليل ، ولا يجب غسل الشعر ، إلا ما كان من توابع البدن كالشعر الرقيق ، ولا يجب غسل الباطن أيضاً .
والأحوط وجوباً غسل ما يشك في أنه من الباطن ، أو الظاهر فيما إذاكانت الحالة السابقة مجهولة أو كان الشك من جهة صدق الظاهرأو الجوف عليه ، ويجب فيما اذاعلم سابقا أنه من الظاهر ثم شك في تبدله .

ومنها : الإتيان بالغسل على إحدى كيفيتين :
أولاهما : الترتيب بأن يغسل...

ومنها : الإتيان بالغسل على إحدى كيفيتين :
أولاهما : الترتيب بأن يغسل أولاً تمام الرأس ، ومنه العنق ، ثم بقية البدن ، والأحوط وجوباً أن يغسل أولاً تمام النصف الأيمن ثم تمام النصف الأيسر ، ولا بدّ في غسل كل عضو من إدخال شىء من الآخر من باب المقدمة ، ولا ترتيب هنا بين أجزاء كل عضو ، فله أن يغسل الأسفل منه قبل الأعلى ، كما أنه لا كيفية مخصوصة للغسل هنا ، بل يكفي المسمى كيف كان ، فيجزئ رمس الرأس بالماء أولاً ، ثم الجانب الأيمن ، ثم الجانب الأيسر ، كما يكفي رمس البعض ، والصب على الآخر ، ولا يكفي تحريك العضو المرموس في الماء على الأحوط .
ثانيتهما : الارتماس ، وهو تغطية البدن في الماء تغطية واحدة بنحو يحصل غسل تمام البدن فيها ، فيخلل شعره فيها إن احتاج إلى ذلك ، والأحوط وجوبا أن يحصل جميع ذلك في زمان واحد عرفاً .

مسألة ۸۹ ـ ( ۱۸۵ ) : يعتبر خروج البدن كلاً من الماء ثم رمسه بقصد الغس...

مسألة ۸۹ ـ ( ۱۸۵ ) : يعتبر خروج البدن كلاً من الماء ثم رمسه بقصد الغسل على الأحوط وجوباً ، ولو ارتمس في الماء لغرض ونوى الغسل بعد الارتماس لم يكفه و إن حرك بدنه تحت الماء .

ومنها : إطلاق الماء ، وطهـارته ، و إباحته ، والمباشرة اختياراً ، وعدم...

ومنها : إطلاق الماء ، وطهـارته ، و إباحته ، والمباشرة اختياراً ، وعدم المانع من استعمال الماء من مرض ونحوه ، وطهارة العضو المغسول على نحو ما تقدم في الوضوء ، وقد تقدم فيه أيضاً التفصيل في اعتبار إباحة الإناء والمصبّ والفضاء ، وحكم الجبيرة والحائل وغيرهما من أفراد الضرورة ، وحكم الشك ، والنسيان ، وارتفاع السبب المسوغ للوضوء الناقص في الأثناء وبعد الفراغ منها ، فإن الغسل كالوضوء في جميع ذلك ، نعم يفترق عنه في جواز المضي مع الشك بعد التجاوز و إن كان في الأثناء ، وفي عدم اعتبار الموالاة فيه في الترتيبي .

مسألة ۹۰ ـ ( ۱۸۶ ) : الغسل الترتيبي أفضل من الغسل الارتماسي ....

مسألة ۹۰ ـ ( ۱۸۶ ) : الغسل الترتيبي أفضل من الغسل الارتماسي .