مسألة ۱۸۰۳ : مع فقد الاب والاولاد حتى من نزلوا يكون الولاء للإخوة والاجداد من الاب دون الأخوات والجدات والاجداد من الام ومع فقدهم فللأعمام دون الاخوال والعمات والخالات ، ومع فقد قرابة المعتق يرثه المعتق له فإن عدم وكان ذكرا ورثه أولاده الذكور وأبوه وأقاربه من الاب دون الام({^( لايترك الاحتياط بالصلح مع الأب و الأم )^}) و إن كان انثى ورثته العصبة .

مسألة ۱۸۱ : يقتل اللائط المحصن ، ولا فرق في ذلك بين الحر والعبد والمسلم والكافر وهل يقتل غير المحصن ؟ المشهور أنه يقتل ، وفيه إشكال ، والأظه({^كونه أظهر في غاية الإشكال .^}) عدم القتل ، ولكنه يجلد ، كما أنه يقتل الملوط مطلقا على ما سيأتي ، نعم لا قتل على المجنون ولا على الصبي .

مسألة ۱۸۰۴ : لا يرث العتيق مولاه بل إذا لم يكن له قريب ولا ضامن جريرة كان ميراثه للامام .

مسألة ۶۴ : لو قتل العبد حراً عمداً ، ثم أعتقه مولاه ، فهل يصح العتق ؟ فيه قولان ، الأظهر الصحة ،({^(فى الصحة إشكال )^}) وأما بيعه أو هبته فالظاهر أنه لا ينبغي الاشكال في صحته ، وان قيل بالبطلان فيه أيضاً .

مسألة ۱۸۲ : إذا لاط البالغ العاقل بالمجنون حد اللائط دون الملوط .

مسألة ۱۸۳ : إذا لاط الرجل بصبي حد الرجل وأدب الصبي ، وكذلك العكس .

مسألة ۱۸۰۵ : لا يصح بيع الولاء ولا هبته ولا اشتراطه في بيع .

مسألة ۱۸۴ : إذا لاط بعبده حدّا ، ولو ادعى العبد الاكراه سقط الحد عنه إذا احتمل صدقه ، وكذلك الحال في دعوى الاكراه من غير العبد .

مسألة ۱۸۵ : إذا لاط ذمي بمسلم ، فان كان مع الايقاب قتل ، وان كان بدونه فالمشهور أنه يقتل أيضاً ، وهو غير بعيد ، وأما إذا لاط بذمي آخر أو بغير ذمي من الكفار ، فالحكم كما تقدم في باب الزنا .

مسألة ۱۸۶ : إذا تاب اللائط قبل قيام البينة ، فالمشهور( ) أنه يسقط عنه الحد ، ودليله غير ظاهر ، ولو تاب بعده لم يسقط بلا إشكال ، ولو أقر به ولم تكن بينة ، كان الإمام مخيراً بين العفو والاستيفاء .

مسألة ۶۵ : لو قتل العبد حراً خطأ، ثم اعتقه مولاه ، صح({^(إذا كان موسراً ، وإلاّ ففى صحة العتق إشكال )^}) والزم مولاه بالدية.

مسألة ۱۸۷ : إذا لاط بميت كان حكمه حكم من لاط بحي .

الشرط الثاني

( الشرط الثاني ) : التساوي في الدين ، فلا يقتل المسلم بقتله كافراً : ذمياً كان أو مستأمناً أو حربياً ، كان قتله سائغاً أم لم يكن ، نعم إذا لم يكن القتل سائغاً ، عزره الحاكم حسبما يراه من المصلحة ، وفي قتل الذمي من النصارى واليهود والمجوس يغرم الدية ، كما سيأتي ، هذا مع عدم الاعتياد ، وأما لو اعتاد المسلم قتل أهل الذمة جاز لولي الذمي المقتول قتله بعد رد فاضل ديته .

مسألة ۶۶ : يقتل الذمي بالذمي وبالذمية بعد رد فاضل ديته إلى أوليائه ، وتقتل الذمية بالذمية وبالذمي ، ولو قتل الذمي غيره من الكفار المحقوني الدم قتل به .

مسألة ۳۶۲ : لو أوضح موضحتين فلكل منهما ديتها ، ولو أوصل آخر احدى الموضحتين بالأخرى بجناية ثالثة فعليه ديتها ، ولو كان ذلك بفعل المجني عليه فهي هدر ، وان كان ذلك بفعل الجاني أو بالسراية فهل هذا يوجب اتحاد الموضحتين أو هو موضحة ثالثة أو فيه تفصيل ، وجوه بل أقوال ، والأقرب انه موضحة ثالثة إذا كان بفعل الجاني ، ولا شيء عليه إذا كان بالسراية .({^والأوجه أنها موضحة ثالثة وإن كان الاتحاد بالسراية .^})

مسألة ۶۷ : لو قتل الذمي مسلماً عمداً ، دفع إلى أولياء المقتول ، فان شاءوا قتلوه ، وان شاءوا عفوا عنه ، و إن شاءوا استرقوه ، و إن كان معه مال دفع إلى اوليائه هو وماله ولو أسلم الذمي قبل الاسترقاق ، كانوا بالخيار بين قتله والعفو عنه وقبول الدية إذا رضي بها .

مسألة ۶۸ : لو قتل الكافر كافراً ثم أسلم ، لم يقتل به ، نعم تجب عليه الدية إن كان المقتول ذا دية .

مسألة ۳۶۳ : إذا اختلفت مقادير الشجة في الضربة الواحدة أخذت دية الأبلغ عمقاً ، كما إذا كان مقدار منها خارصة ومقدار منها متلاحمة ، والأبلغ عمقاً موضحة ، فالواجب هو دية الموضحة .

مسألة ۶۹ : لو قتل ولد الحلال ولد الزنا ، قتل به .

مسألة ۱۸۰۶ : إذا حملت الأمة المعتقة بعد العتق من رقّ فالولد حرّ وولاؤه لمولى الأمة الذي أعتقها ، فإذا أعتق أبوه انجر الولاء من معتق أمه إلى معتق أبيه ، فإن فقد فإلى ورثته الذكور({^( مع مراعاة الاحتياط المتقدم في المسألة ( ۱۸۰۱ ) .)^}) فإن فقدوا فإلى عصبته ، فإن فقدوا فإلى معتق معتق أبيه ثم إلى ورثته الذكور ثم إلى عصبته ثم إلى معتق معتق معتق أبيه وهكذا ، فإن فقد الموالي وعصباتهم فلمولى عصبة موالي الاب ثم إلى عصبات موالي العصبات ، فإن فقد الموالي وعصباتهم ومواليهم فإلى ضامن الجريرة ، فإن لم يكن فإلى الامام (عليه السلام) ، ولا يرجع إلى مولى الأم ، ولو كان له زوج رد عليه ولم يرثه الامام ، ولو كان زوجة كان الزائد على نصيبها للامام (عليه السلام) .