مسألة ۱۸۴۰ : إذا تعدد أصحاب الفرض الواحد كانت الفريضة حاصلة من ضرب عددهم في مخرج الفرض ، كما إذا ترك أربع زوجات وولدا ، فإن الفريضة تكون من اثنين وثلاثين حاصلة من ضرب الاربعة ( عدد الزوجات ) في الثمانية ( مخرج الثمن ) .
و إذا ترك أبوين وأربع زوجات كانت الفريضة من ثمانية وأربعين حاصلة من ضرب الثلاث التي هي مخرج الثلث في الأربع التي هي مخرج الربع فتكون اثنتي عشرة ، فتضرب في الاربع ( عدد الزوجات ) ويكون الحاصل ثمانية وأربعين .
وهكذا تتضاعف الفريضة بعدد من ينكسر عليه السهم .

مسألة ۹۴ : لو ادعى القتل العمدي على أحد وفسره بالخطأ ، فان احتمل في حقه عدم معرفته بمفهوم العمد والخطأ سمعت دعواه ، و إلا سقطت الدعوى من أصلها ، وكذلك الحال فيما لو ادعى القتل الخطائي وفسره بالعمد .

مسألة ۹۵ : يثبت القتل بامور :
( الأول ) ـ الإقرار ، وتكفي فيه مرة واحدة ، ويعتبر في المقر البلوغ وكمال العقل والاختيار والحرية على تفصيل ، فإذا أقر بالقتل العمدي ثبت القود ، و إذا أقر بالقتل الخطائي ثبتت الدية في ماله لا على العاقلة ، وأما المحجور عليه لفلس أو سفه فيقبل إقراره بالقتل عمداً فيثبت عليه القود ، و إذا أقر المفلس بالقتل الخطائي ، ثبتت الدية في ذمته ولكن ولي المقتول لا يشارك الغرماء إذا لم يصدقوا المقرّ .

مسألة ۹۶ : لو أقر أحد بقتل شخص عمداً ، وأقر آخر بقتله خطأ ، تخيّر({^(ولايترك الاحتياط بالأخذ بإقرار المقر بالقتل خطأ . ) ^})ولي المقتول في تصديق أيهما شاء ، فإذا صدق واحدا منهما فليس له على الآخر سبيل .

مسألة ۹۷ : لو أقر أحد بقتل شخص عمداً ، وأقر آخر أنه هو الذي قتله ، ورجع الأول عن إقراره ، فالمشهور({^(وهو الأقوى . ) ^})أنه يدرأ عنهما القصاص والدية ، وتؤخذ الدية من بيت مال المسلمين ، وفيه إشكال ، بل منع ، فالظاهر أن حكمهما حكم المسألة السابقة ، وأما إذا لم يرجع الأول عن إقراره ، تخير الولي في تصديق أيهما شاء ، بلا خلاف ظاهر .
( الثاني ) ـ البينة ، وهي أن يشهد رجلان بالغان عاقلان عدلان بالقتل

مسألة ۹۸ : لا يثبت القتل بشاهد و امرأتين ، ولا بشهادة النساء منفردات ، ولا بشاهد ويمين ، نعم يثبت ربع الدية بشهادة امرأة واحدة ، ونصفها بشهادة امرأتين ، وثلاثة أرباعها بشهادة ثلاث نسوة ، وتمامها بشهادة أربع نسوة .

مسألة ۳۸۷ : في قطع أعضاء الجنين قبل ولوج الروح وجراحاته دية على نسبة ديته، ففي قطع احدى يديه مثلاً خمسون ديناراً ، وفي قطع كلتيهما تمام ديته مائة دينار .

مسألة ۹۹ : يعتبر في الشهادة على القتل أن تكون عن حس أو ما يقرب منه ، و إلا فلا تقبل .

مسألة ۳۸۸ : لو افزع شخصاً حال الجماع فعزل منه المني في الخارج فعليه عشرة دنانير ، ولو عزل الرجل عن امرأته الحرة بدون اذنها قيل : لزمه عشرة دنانير ، ولكن لا وجه له بل الأظهر : أنه ليس عليه شيء ، وأما العزل عن الأمة فلا إشكال في جوازه ولا دية عليه .

مسألة ۱۰۰ : لو شهد شاهدان بما يكون سبباً للموت عادة ، وادعى الجاني أن موته لم يكن مستنداً إلى جنايته ، قبل قوله مع يمينه .

مسألة ۱۰۱ : يعتبر في قبول شهادة الشاهدين توارد شهادتهما على أمر واحد ، فلو اختلفا في ذلك لم تقبل ، كما إذا شهد أحدهما أنه قتل في الليل ، وشهد الآخر
أنه قتل في النهار ، أو شهد أحدهما أنه قتله في مكان ، والآخر شهد بأنه قتله في مكان آخر ، وهكذا .

مسألة ۳۸۹ : في اسقاط الجنين المتكون من زنا إذا تمت خلقته قبل أن تلجه الروح عشر دية ولد الزنا ، وأما ديته في المراتب السابقة دون هذه المرتبة فعلى النسبة ، واما بعد ولوج الروح فديته ثمانمائة درهم ان كان ذكراً ، وان كان انثى فأربعمائة درهم .

مسألة ۱۰۲ : لو شهد أحدهما بالقتل ، وشهد الآخر باقراره به ، لم يثبت القتل .

مسألة ۳۹۰ : لو ضرب المرأة الذمية وهي حبلى فاسلمت ثم أسقطت حملها فعلى الجاني دية جنين مسلم ، ولو ضرب الحربية فاسلمت واسقطت حملها بعد إسلامها فالمشهور انه لا ضمان عليه ، وفيه إشكال ، والأظهر الضمان .

مسألة ۳۹۱ : لو ضرب الأمة وهي حبلى فاعتقت ثم أسقطت حملها فالمشهور أن للمولى عشر قيمة أمّه يوم الجناية ، فان كانت دية الجنين زائدة على عشر القيمة كانت الزيادة لورثة الجنين، وفيه إشكال، ولا يبعد عدم ثبوت شيء للمولى.({^لايترك الاحتياط بالصلح .^})

مسألة ۳۹۲ : لو ضرب حاملاً خطأ فاسقطت جنينها وادعى ولي الدم أنه كان بعد ولوج الروح ، فان اعترف الجاني بذلك أي : بولوج الروح ضمن المعترف ما زاد على دية الجنين قبل ولوج الروح ، وهو التسعة الأعشار من الدية الكاملة ، أما العشر الباقي فهو يحمل على العاقلة على المشهور ، ويأتي الكلام عليه ، و إن انكر ذلك كان القول قوله الا إذا أقام الولي البينة على أن الجناية كانت بعد ولوج الروح .

مسألة ۱۰۳ : لو شهد أحدهما بالاقرار بالقتل من دون تعيين العمد والخطأ ، وشهد الآخر بالاقرار به عمدا ، ثبت إقراره ، وكلف بالبيان ، فان أنكر العمد في القتل فالقول قوله ، وتثبت الدية في ماله ، فان ادعى الولي أن القتل كان عن عمد ، فعليه الاثبات ، ومثل ذلك ما لو شهد أحدهما بالقتل متعمداً ، وشهد الآخر بمطلق القتل ، وأنكر القاتل العمد فانه لا يثبت القتل العمدي ، وعلى الولي إثباته بالقسامة ، على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى .

مسألة ۳۹۳ : لو ضرب حاملاً فاسقطت حملها فمات حين سقوطه فالضارب قاتل ، والمشهور أن عليه القود إن كان متعمداً وقاصداً لقتله ، وفيه إشكال ، والأقرب عدمه ،({^بل الأقرب ثبوت القود .^})وعليه الدية ، و إن كان شبه عمد فعليه ديته ، و إن كان خطأ محضاً فالدية على عاقلته ، وكذلك الحال إذا بقى الولد بعد سقوطه مضمناً ومات أو سقط صحيحاً ولكنه كان ممن لا يعيش مثله كما إذا كان دون ستة اشهر .

مسألة ۱۰۴ : لو ادعى شخص القتل على شخصين ، وأقام على ذلك بينة ، ثم شهد المشهود عليهما بأن الشاهدين هما القاتلان له ، فان لم يصدقهما الولي فلا أثر لشهادتهما وللولي الاقتصاص منهما أو من أحدهما على تفصيل قد تقدم ، و إن صدقهما سقطت الدعوى رأساً .

مسألة ۳۹۴ : لو اسقطت حملها حياً فقطع آخر رأسه ، فان كانت له حياة مستقرة عادة بحيث كان قابلاً للبقاء ، فالقاتل هو الثاني دون الأول ، و إن كانت حياته غير مستقرة فالقاتل هو الأول دون الثاني ، و إن جهل حاله ولم يعلم أن له حياة مستقرة سقط القود عن كليهما ، واما الدية فهل هي على الثاني أو على كليهما أو انها تعين بالقرعة أو انها في بيت مال المسلمين وجوه ، الصحيح هو الأخير فيما عدا عشر الدية ، واما العشر فهو على الثاني .