مسألة ۱۰۵ : لو شهد شخصان لمن يرثانه بأن زيدا جرحه ، وكانت الشهادة بعد الاندمال قبلت ، وأما إذا كانت قبله فقيل لا تقبل ، ولكن الأظهر القبول .
مسألة ۱۰۶ : لو شهد شاهدان من العاقلة بفسق شاهدي القتل ، فان كان المشهود به القتل عمداً أو شبه عمد قبلت وطرحت شهادة الشاهدين ، و إن كان المشهود به القتل خطأ لم تقبل شهادتهما .
مسألة ۳۹۵ : لو وطأ مسلم وذمي امرأة شبهة في طهر واحد ثم اسقطت حملها بالجناية أقرع بين الواطيين ، والزم الجاني بالدية بنسبة دية من ألحق به الولد من الذمي أو المسلم .
مسألة ۱۰۷ : لو قامت بينة على أن زيدا قتل شخصاً منفرداً ، وقامت بينة أخرى على أن القاتل غيره ، سقط القصاص عنهما جزما ، وكذا الدية ، وقيل وجبت الدية عليهما نصفين ، وفيه إشكال بل منع .
الفصل الخامس في قصاص الأطراف
مسألة ۱۵۶ : يثبت القصاص في الأطراف بالجناية عليها عمداً ، وهي تتحقق بالعمد إلى فعل ما يتلف به العضو عادة ، أو بما يقصد به الإتلاف ، و إن لم يكن مما يتحقق به الإتلاف عادة .
مسألة ۱۰۸ : لو قامت بينة على أن شخصاً قتل زيداً عمداً وأقر آخر أنه هو الذي قتله دون المشهود عليه وأنه برىء ، واحتمل اشتراكهما في القتل ، كان للولي قتل المشهود عليه ، وعلى المقر رد نصف الدية إلى ولي المشهود عليه ، وله قتل المقر ، ولكن عندئذ لا يرد المشهود عليه إلى ورثة المقر شيئاً ، وله قتلهما بعد أن يرد إلى ولي المشهود عليه نصف ديته ، ولو عفا عنهما ورضى بالدية كانت عليهما نصفين ، وأما إذا علم أن القاتل واحد فالظاهر جواز قتل المقر أو أخذ الدية منه بالتراضي .
مسألة ۱۵۷ : يشترط في جواز القصاص فيها البلوغ والعقل وأن لا يكون الجاني والد المجني عليه ويعتبر فيه أيضاً أمران :
( الأول ) ـ التساوي في الحرية والرقية فلا يقتص من الحر بالعبد .
مسألة ۱۰۹ : لو ادعى الولي أن القتل الواقع في الخارج عمدي ، وأقام على ذلك شاهداً وامرأتين ، ثم عفا عن حق الاقتصاص ، قيل بعدم صحة العفو ، حيث أن حقه لم يثبت فيكون العفو عفواً عما لم يثبت ، ولكن الظاهر هو الصحة .
مسألة ۱۵۸ : لو جرح العبد حراً ، كان للمجروح الاقتصاص منه ، كما أن له استرقاقه إن كانت الجراحة تحيط برقبته ، و إلا فليس له استرقاقه إذا لم يرض مولاه ولكن عندئذ إن افتداه مولاه وأدى دية الجرح فهو ، و إلا كان للحر المجروح من العبد بقدر دية جرحه، والباقي لمولاه ، فيباع العبد ويأخذ المجروح حقه، ويرد الباقي على المولى.
مسألة ۳۹۶ : إذا كانت الجناية على الجنين عمداً أو شبه عمد فديته في مال الجاني ، و إن كانت خطأ وبعد ولوج الروح فعلى العاقلة ، و إن كانت قبل ولوج الروح ففي ثبوتها على العاقلة إشكال ، والأظهر عدمه .({^بل الأظهر ثبوتها على العاقلة .^})
مسألة ۱۵۹ : إذا جنى حر على مملوك فلا قصاص وعليه قيمة الجناية ، فان كانت الجناية قطع يده مثلاً وجب عليه نصف قيمته ، و إن سرت فمات المملوك فعليه تمام القيمة ولو تحرر فسرت الجناية إلى نفسه ، فمات بعد تحرره فعلى الجاني دية الحر ولمولاه قيمة الجناية من الدية والباقي لورثته ، و إن كانت القيمة أكثر من دية ذلك العضو فليس للمولى إلا مقدار الدية دون قيمة الجناية ، و إن كانت أقل فللمولى قيمة الجناية ، هذا إذا لم تنقص قيمة الجناية بالسراية ، وأما إذا نقصت بها كما لو قطع يد مملوك ، وقطع آخر يده الاخرى ، وقطع ثالث رجله ، ثم سرى الجميع فمات ، سقطت دية الأطراف ودخلت في دية النفس ففي هذه الصورة تنقص قيمة الجناية بالسراية من النصف إلى الثلث ، فليس للمولى الا ذلك الناقص ، وهو ثلث الدية ، ولا يلزم الجاني بأكثر منه .
مسألة ۳۹۷ : الميت كالجنين ففي قطع رأسه أو ما فيه اجتياح نفسه لو كان حياً عشر الدية ولو كان خطأ ، وفي قطع جوارحه بحسابه من ديته ، وهي لا تورث وتصرف في وجوه القرب له .
مسألة ۱۶۰ : لو قطع حر يد عبد قاصداً قتله فاعتق ، ثم جنى آخر عليه كذلك فسرت الجنايتان فمات ، فللمولى على الجاني الأول نصف قيمة العبد على أن لا تجاوز نصف دية الحر ، وعلى الجاني الثاني القود ، فان اقتص منه ، فعلى المقتص أن يرد إلى ولي المقتص منه نصف دية الحر .
في القسامة
مسألة ۱۱۰ : لو ادعى الولي القتل على واحد أو جماعة فان أقام البينة على مدعاه فهو ، و إلا فان لم يكن هنا لوث طولب المدعى عليه بالحلف ، فان حلف سقطت الدعوى ، و إن لم يحلف كان له رد الحلف إلى المدعي ، وان كان لوث طولب المدعى عليه بالبينة فان أقامها على عدم القتل فهو ، والا فعلى المدعي الإتيان بقسامة خمسين رجلاً لاثبات مدعاه ، و إلا فعلى المدعى عليه القسامة كذلك ، فان أتى بها سقطت الدعوى ، والا الزم الدعوى .
مسألة ۱۱۱ : إذا كان المدعي أو المدعى عليه امرأة ، فهل تثبت القسامة ؟ فيه وجهان ، الأظهر هو الثبوت .
مسألة ۱۶۱ : لو قطع حر يد عبد ، ثم قطع رجله بعد عتقه كان عليه أن يرد قيمة الجناية الأولى إلى مولاه ، وأما بالاضافة إلى الجناية الثانية فكان للعبد المعتق الاقتصاص من الجاني بقطع رجله ، وان عفا ورضي بالدية كانت له ولا صلة للمولى بها أصلا .
( الثاني ) ـ التساوي في الدين ، فلا يقتص من مسلم بكافر ، فلو قطع المسلم يد ذمي مثلاً لم تقطع يده ولكن عليه دية اليد .
مسألة ۱۶۲ : إذا جنت المرأة على الرجل ، اقتص الرجل من المرأة من دون أخذ شيء منها ، وان جنى الرجل على المرأة اقتصت المرأة منه بعد رد التفاوت إليه إذا بلغت دية الجناية الثلث والا فلا ، فلو قطع الرجل اصبع امرأة جاز لها قطع اصبعه بدون رد شيء إليه ، ولو قطع يدها جاز لها قطع يده بعد رد نصف دية يده إليه .
كمية القسامة
مسألة ۱۱۲ : في القتل العمدي خمسون يميناً وفي الخطأ المحض والشبيه بالعمد خمس وعشرون يميناً ، وعليه فان أقام المدعي خمسين رجلا يقسمون فهو ، والا فالمشهور تكرير الأيمان عليهم حتى يتم عدد القسامة وهو غير بعيد .
مسألة ۱۱۳ : إذا كان المدعون جماعة أقل من عدد القسامة ، قسمت عليهم الإيمان بالسوية على الأظهر .