مسألة ۱۶۳ : المشهور({^( وهو الأقوى )^}) اعتبار التساوي في السلامة من الشلل في الاقتصاص ، فلا تقطع اليد الصحيحة بالشلاء وان بذل الجاني يده للقصاص وهو لا يخلو من إشكال ، بل لا يبعد عدمه ، وأما اليد الشلاء فتقطع باليد الصحيحة بلا إشكال ، الاّ أن يحكم أهل الخبرة أنها لا تنحسم ، فعندئذ لا يجوز قطعها وتؤخذ الدية .

مسألة ۱۱۴ : المشهور أن المدعى عليه إذا كان واحداً ، حلف هو وأحضر من قومه ما يكمل عدد القسامة ، فان لم يكمل كررت عليهم الأيمان حتى يكمل عددها ، وفيه إشكال ، وأما إذا كان أكثر من واحد ، بمعنى أن الدعوى كانت متوجهة إلى كل واحد منهم ، فعلى كل واحد منهم قسامة خمسين رجلاً .

الثامن ـ القذف

وهو الرمي بالزنا أو اللواط ، مثل أن يقول لغيره : زنيت أو أنت زان ، أو ليط بك ، أو أنت منكوح في دبرك ، أو أنت لائط أو ما يؤدي هذا المعنى .

مسألة ۱۶۴ : لو قطع يمين رجل قطعت يمينه ان كانت له يمين ، و إلا قطعت يساره على إشكال ، وان كان لا يبعد جوازه ، وان لم تكن له يسار فالمشهور أنه تقطع رجله ان كانت ، وفيه إشكال ، والأقرب الرجوع فيه إلى الدية .

مسألة ۱۱۵ : إذا لم تكن بينة للمدعي ولا للمدعى عليه ولم يحلف المدعي ، وحلف المدعى عليه ، سقطت الدعوى ، ولا شيء على المدعى عليه ، وتعطى الدية لورثة المقتول من بيت المال .

مسألة ۲۰۰ : لا يقام حد القذف الا بمطالبة المقذوف ذلك .

مسألة ۱۶۵ : لو قطع أيدي جماعة على التعاقب ، كان حكمه في الاقتصاص وأخذ الدية حكم من قتل جماعة على التعاقب على تفصيل تقدم في قصاص النفس .

مسألة ۱۱۶ : القسامة كما تثبت بها الدعوى في قتل النفس ، كذلك تثبت بها في الجروح بالاضافة إلى الدية ، وفي عددها في الجروح خلاف : قيل خمسون يميناً ان بلغت الجناية فيها الدية كاملة ، والا فبحسابها ، وقيل ستة أيمان فيما بلغت ديته دية النفس ، وما كان دون ذلك فبحسابه ، وهذا القول هو الصحيح .

مسألة ۲۰۱ : يعتبر في القاذف البلوغ والعقل ، فلو قذف الصبي أو المجنون لم يحدّ ، ولا فرق في القاذف بين الحر والعبد ولا بين المسلم والكافر .

مسألة ۱۶۶ : لو قطع اثنان يد واحد ، جاز له الاقتصاص منهما بعد رد دية يد واحدة اليهما ، و إذا اقتص من أحدهما رد الآخر نصف دية اليد إلى المقتص منه ، كما أن له مطالبة الدية منهما من الأول .

مسألة ۲۰۲ : يعتبر في المقذوف البلوغ والعقل والحرية والإسلام ، والاحصان ، فلو لم يكن المقذوف واجدا لهذه الأوصاف لم يثبت الحد بقذفه ، نعم يثبت التعزير حسبما يراه الحاكم من المصلحة على ما سيأتي في باب التعزير ، ولو قذف الأب ابنه لم يحدّ ، وكذلك لو قذف أم ابنه الميتة ، نعم لو كان لها ابن من غيره ثبت له الحد ، وكذا الحال إذا كان لها قرابة .

مسألة ۱۱۷ : إذا كان القتيل كافراً ، فادعى وليه القتل على المسلم ، ولم تكن له بينة ، فهل تثبت القسامة حينئذ ؟ وجهان قيل : تقبل ، وهو لا يخلو من إشكال بل منع .

مسألة ۲۰۳ : لو قذف رجل جماعة بلفظ واحد ، فان أتوا به مجتمعين ضرب حدّاً واحداً ، وان أتوا به متفرقين ، ضرب لكل منهم حدّاً ، ولو قذفهم متفرقين حدّ لكل منهم حدّاً .

مسألة ۱۶۷ : يثبت القصاص في الشجاج ، الشجة بالشجة ، ويعتبر فيه التساوي طولا وعرضا وأما العمق فالعبرة فيه بحصول الاسم .

مسألة ۱۱۸ : إذا قتل رجل في قرية أو في قريب منها اغرم أهل تلك القرية الدية إذا لم توجد بينة على أهل تلك القرية أنهم ما قتلوه ، و إذا وجد بين قريتين ضمنت الأقرب منهما .

مسألة ۲۰۴ : إذا عفا المقذوف حدّ القذف عن القاذف فليس له المطالبة به بعد ذلك .

مسألة ۲۰۵ : إذا مات المقذوف قبل أن يطالب بحقه أو يعفو فلأوليائه من أقاربه المطالبة به ، كما أن لهم العفو ، فان تعدد الولي كما إذا مات عن ولدين أو أخوين ، فعفا أحدهما ، كان للاخر المطالبة بالحق ، ولا يسقط بعفو الأول .

مسألة ۱۶۸ : يثبت القصاص في الجروح فيما إذا كان مضبوطاً بأن كان القصاص بمقدار الجرح ، وأما إذا كان غير مضبوط وموجبا لتعريض النفس على الهلاك أو زيادة في الجرح أو تلف العضو ، كالجائفة والمأمومة والهاشمة والمنقلة ونحو ذلك لم يجز وينتقل الأمر فيها إلى الدية الثابتة بأصل الشرع أو بالحكومة .

مسألة ۲۰۶ : إذا قذف أحد ابن شخص أو ابنته ، فقال له : ابنك زان ، أو ابنتك زانية ، فالحدّ حق لهما ، وليس لأبيهما حق المطالبة به أو العفو .

مسألة ۱۱۹ : إذا وجد قتيل في زحام الناس ، أو على قنطرة أو بئر أو جسر أو مصنع أو في شارع عام أو جامع أو فلاة أو ما شاكل ذلك ، والضابط أن لا يكون مما يستند القتل فيه إلى شخص خاص أو جماعة معينة أو قرية معلومة فديته من بيت مال المسلمين .