مسألة ۲۰۷ : إذا تكرر الحد بتكرر القذف ، قتل القاذف في الثالثة .

مسألة ۲۰۸ : إذا تكرر القذف من شخص واحد لواحد قبل أن يقام عليه الحدّ ، حدّ حدّا واحداً .

مسألة ۱۲۰ : يعتبر في اليمين أن تكون مطابقة للدعوى ، فلو ادعى القتل العمدي وحلف على القتل الخطأي فلا أثر له .

مسألة ۱۲۱ : لو ادعى أن أحد هذين الشخصين قاتل ،({^( و كان فيهما لوث ) ^})ولكنه لا يعلم به تفصيلا ، فله أن يطالب كلا منهما بالبينة على عدم كونه قاتلاً ، فان أقام كل منهما البينة على ذلك فهو ، و إن لم تكن لهما بينة فعلى المدعي القسامة ، و إن لم يأت بها فعليهما القسامة ، و إن نكلا ثبتت الدية دون القود .

مسألة ۲۱۰ : لو شهد أربعة بالزنا ثم رجع أحدهم حدّ الراجع ، ولا فرق في ذلك بين كونه قبل حكم الحاكم وبعده .

مسألة ۱۲۲ : لو ادعى القتل على اثنين بنحو الاشتراك({^(و كان فيهما لوث )^}) ولم تكن له بينة ، فله أن يطالبهما بالبينة ، فان اقاما البينة على عدم صدور القتل منهما فهو ، و إلا فعلى المدعي الإتيان بالقسامة ، فان أتى بها على أحدهما دون الآخر فله قتله بعد رد نصف الدية إلى أوليائه ، كما أن له العفو وأخذ نصف الدية منه ، و إن أتى بها على كليهما ، فله قتلهما بعد أن يرد إلى أولياء كل منهما نصف الدية ، كما أن له مطالبة الدية منهما ، و إن نكل فالقسامة عليهما ، فان أتيا بها سقط عنهما القصاص والدية ، و إن أتى بها أحدهما سقط عنه ذلك ، وللولي أن يقتل الآخر بعد رد نصف ديته إلى أوليائه ، وله أن يعفو عنه ويأخذ نصف الدية ، و إن نكلا معاً كان للولي قتلهما معا بعد رد نصف دية كل منهما إلى أوليائه ، أو مطالبة الدية منهما .

الجناية على الحيوان

مسألة ۳۹۸ : كل حيوان قابل للتذكية({^على ما تقدم فى المسألة ( ۱۶۶۹ ) كتاب الصيد و الذباحة . ^})سواءً كان مأكول اللحم أم لم يكن و إذا ذكاه أحد بغير اذن مالكه فالمالك مخير({^الظاهر أنّ له أخذه و مطالبته بالتفاوت ، وأمّا عدم أخذه و مطالبته بتمام القيمة ففيه إشكال ، بل منع . ^})بين اخذه ومطالبته بالتفاوت بين كونه حياً وذكياً وبين عدم اخذه ومطالبته بتمام القيمة ، فإذا دفع الجاني قيمته({^مع التراضى .^})إلى صاحبه ملك الحيوان المذكى .
واما إذا أتلفه بغير تذكية ضمن قيمته ، نعم إذا بقى فيه ما كان قابلاً للملكية والانتفاع من أجزائه كالصوف ونحوه فالمالك مخير كالسابق . ({^بل له أخذها و مطالبته بالتفاوت .^})
و إذا جنى عليه بغير اتلاف، كما إذا قطع بعض أعضائه أو كسر بعضها أو جرح فعليه الأرش ، وهو التفاوت بين قيمتي الصحيح والمعيب ، نعم إذا فقأ عين ذات القوائم الأربع فعلى الجاني ربع ثمنها ، و إذا جنى عليها فالقت جنينها ففيه عشر قيمتها .

مسألة ۱۷۰ : كيفية القصاص في الجروح هي أن يحفظ الجاني من الاضطراب حال الاستيفاء ، ثم يقاس محل الشجة بمقياس ويعلّم طرفاه في موضع الاقتصاص من الجاني ثم يشرع في الاقتصاص من إحدى العلامتين إلى العلامة الاخرى .

مسألة ۲۱۱ : حدّ القذف ثمانون جلدة ، ولا فرق في ذلك بين الحر والعبد والذكر والأنثى ، ويضرب بثياب بدنه ولا يجرد ويقتصر فيه على الضرب المتوسط .

مسألة ۱۲۳ : لو ادعى القتل على اثنين ، وكان في أحدهما لوث فعلى المدعي إقامة البينة بالاضافة إلى من ليس فيه لوث ، و إن لم يقم فعلى المنكر اليمين ، وأما بالاضافة إلى من فيه لوث فالحكم فيه كما سبق .

مسألة ۱۷۱ : يجب تأخير القصاص في الأطراف عن شدة البرد أو الحر إذا كان في معرض السراية ، و إلا جاز .

مسألة ۱۲۴ : لو كان للمقتول وليان وكان أحدهما غائباً فادعى الحاضر على شخص أنه القاتل ولم تكن له بينة ، فان حلف خمسين يمينا في دعوى العمد وخمساً وعشرين في دعوى الخطأ ثبت حقه ، ولو حضر الغائب ، فان لم يدع شيئاً انحصر الحق بالحاضر ، و إن ادعى كان عليه الحلف بمقدار حصته فيما كانت الدعوى القتل عمداً أو خطأ ، وكذلك الحال إذا كان أحد الوليين صغيرا وادعى الكبير على شخص أنه القاتل .

مسألة ۱۷۲ : المشهور اعتبار كون آلة القصاص من الحديد ، ودليله غير ظاهر ، فالظاهر عدم الاعتبار .

مسألة ۱۲۵ : إذا كان للقتيل وليان ، وادعى أحدهما القتل على شخص ، وكذبه الآخر : بأن ادعى أن القاتل غيره أو أنه اقتصر على نفي القتل عنه ، لم يقدح هذا في دعوى الأول ، ويمكنه إثبات حقه بالقسامة إذا لم تكن للمدعى عليه بينة على عدم كونه قاتلا .

مسألة ۱۷۳ : إذا كانت مساحة الجراحة في عضو المجني عليه تستوعب عضو الجاني وتزيد عليه لصغره ، لم يجز له أن يقتص من عضوه الآخر عوضاً عن الزائد ، بل يجب عليه الاقتصاص على ما يتحمل ذلك العضو ، ويرجع في الزائد إلى الدية بالنسبة ، وكذا الحال إذا كان عضو المجني عليه صغيراً واستوعبته الجناية ولم تستوعب عضو الجاني ، فيقتصر في الاقتصاص على مقدار مساحة الجناية .

مسألة ۲۱۲ : يثبت القذف بشهادة عدلين ، وأما ثبوته بالاقرار فقد اعتبر جماعة كونه مرتين ، ولكن الأظهر ثبوته بالاقرار مرة واحدة .

مسألة ۱۲۶ : إذا مات الولي قام وارثه مقامه ولو مات أثناء الأيمان ، كان على الوارث خمسون يميناً مستأنفة ، فلا اعتداد بالأيمان الماضية .

مسألة ۱۷۴ : لو قطع عضوا من شخص كالاذن ، فاقتص المجني عليه من الجاني ، ثم ألصق المجني عليه عضوه المقطوع بمحله ، فالتحم وبرئ جاز للجاني إزالته وكذلك الحال في العكس .

مسألة ۱۷۵ : لو قطعت أذن شخص مثلاً ، ثم ألصقها المجني عليه قبل الاقتصاص من الجاني والتحمت ، فهل يسقط به حق الاقتصاص ؟ المشهور عدم السقوط ، ولكن الأظهر هو السقوط وانتقال الأمر إلى الدية .

مسألة ۲۱۳ : لو تقاذف شخصان درئ عنهما الحد ، ولكنهما يعزران .