مسألة ۳۹۹ : في الجناية على ما لا يقبل التذكية كالكلب والخنزير تفصيل ، اما الخنزير فلا ضمان في الجناية عليه بإتلاف أو نحوه إلا إذا كان لكافر ذمي ، ولكن يشترط في ضمانه له قيامه بشرائط الذمة والا فلا يضمن ، كما لا ضمان في الخمر وآلة اللهو وما شاكلهما ، واما الكلب فكذلك غير كلب الغنم وكلب الحائط وكلب الزرع وكلب الصيد ، واما فيها ففي الأول والثاني والثالث يضمن القيمة ، وأما الرابع فالمشهور أن فيه أربعين درهماً ، وفيه إشكال ، والأظهر أن فيه أيضاً القيمة إذا لم تكن أقل من أربعين درهماً ، و إلا فأربعون درهماً .

التاسع ـ سب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)

مسألة ۲۱۴ : يجب قتل من سب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) على سامعه ما لم يخف الضرر على نفسه أو عرضه أو ماله الخطير ونحو ذلك ، ويلحق به سب الأئمة (عليهم السلام)وسب فاطمة الزهراء (عليها السلام) ، ولا يحتاج جواز قتله إلى الإذن من الحاكم الشرعي .

كفارة القتل

مسألة ۴۰۰ : تقدم في اوائل كتاب الديات ثبوت الكفارة في قتل المؤمن زائدة على الدية لكنها تختص بموارد صدق عنوان القاتل كما في فرض المباشرة وبعض موارد التسبيب ولا تثبت فيما لا يصدق عليه ذلك و إن ثبتت الدية فيه ، كما لو وضع حجراً أو حفر بئراً أو نصب سكيناً في غير ملكه ، فعثر به عاثر اتفاقاً فهلك فلا كفارة عليه في هذه الموارد .

مسألة ۱۷۶ : لو قلع رجل أعور عين رجل صحيح ، قلعت عينه .

العاشر ـ دعوى النبوة

مسألة ۲۱۵ : من ادعى النبوة وجب قتله مع التمكن والأمن من الضرر من دون حاجة إلى الاذن من الحاكم الشرعي .

مسألة ۱۷۷ : لو قلع صحيح العينين العين الصحيحة من رجل أعور خلقة أو بآفة ، كان المجني عليه بالخيار بين قلع إحدى عيني الصحيح وأخذ نصف الدية منه ، وبين العفو وأخذ تمام الدية ، وأما لو كان أعور بجناية جان ، لم يكن للمجني عليه إلا قلع إحدى عيني الصحيح .

مسألة ۴۰۱ : لا فرق في وجوب الكفارة بقتل المسلم بين البالغ وغيره والعاقل والمجنون والذكر والانثى والحر والعبد وان كان العبد عبد القاتل ، والمشهور وجوب الكفارة في قتل الجنين بعد ولوج الروح فيه ، وفيه إشكال ، والأقرب عدم الوجوب({^فيه تأمل فلايترك الاحتياط . ^})واما الكافر فلا كفارة في قتله من دون فرق بين الذمي وغيره .

مسألة ۱۷۸ : لو أذهب ضوء عين آخر دون الحدقة ، كان للمجني عليه الاقتصاص بمثل ذلك إن أمكن ، و إلا انتقل الأمر إلى الدية .

مسألة ۱۷۹ : يثبت القصاص في الحاجبين واللحية وشعر الرأس وما شاكل ذلك .

مسألة ۴۰۲ : لو اشترك جماعة في قتل واحد فعلى كل منهم كفارة .

مسألة ۴۰۳ : لا إشكال في ثبوت الكفارة على القاتل العمدي إذا رضى ولي المقتول بالدية أو عفا عنه ، واما لو قتله قصاصاً أو مات بسبب آخر فهل عليه كفارة في ماله ، فيه إشكال ، والأظهر عدم الوجوب .

مسألة ۴۰۴ : لو قتل صبي أو مجنون مسلماً فهل عليهما كفارة ؟ فيه وجهان الأظهر عدم وجوبها .

مسألة ۱۸۰ : يثبت القصاص في قطع الذكر ، ولا فرق فيه بين ذكر الشاب والشيخ والأغلف والمختون وغير ذلك ، والمشهور({^(وهو الأقوى )^}) أنه لا فرق بين الصغير والكبير ، ولكنه لا يخلو عن إشكال بل منع .

الحادي عشر ـ السحر

مسألة ۲۱۶ : ساحر المسلمين يقتل ، وساحر الكفار لا يقتل ، ومن تعلم شيئاً من السحر كان آخر عهده بربه ، وحدّه القتل إلا أن يتوب .({^فى إطلاقه لمن تعلم ولم يعمل إشكال .^})

مسألة ۱۸۱ : ذهب جماعة إلى أنه لا يقاد الصحيح بذكر العنين ، وهو لا يخلو من إشكال ، بل الظاهر ثبوت القصاص ، وعدم الفرق بين الصحيح والمعيب .

الحادي عشر ـ السحر

مسألة ۲۱۶ : ساحر المسلمين يقتل ، وساحر الكفار لا يقتل ، ومن تعلم شيئاً من السحر كان آخر عهده بربه ، وحدّه القتل إلا أن يتوب .({^فى إطلاقه لمن تعلم ولم يعمل إشكال .^})

مسألة ۱۸۲ : يثبت القصاص في الخصيتين وكذا في احداهما ، فان قطعت اليمنى اقتص من اليمنى وان قطعت اليسرى فمن اليسرى .

فصل في العاقلة

مسألة ۴۰۵ : عاقلة الجاني عصبته ، والعصبة ، هم المتقربون بالأب كالاخوة والأعمام وأولادهم و إن نزلوا ، وهل يدخل في العاقلة الآباء وان علوا ، والأبناء وان نزلوا ؟ الأقرب الدخول ، ولا يشترك القاتل مع العاقلة في الدية ، ولا يشاركهم فيها الصبي ولا المجنون ولا المرأة و إن ورثوا منها .

مسألة ۱۸۳ : يثبت القصاص في قطع الشفرين فان قطعت امرأة الشفرين من امرأة أخرى فلها الاقتصاص منها بالمثل ، وكذلك الحال إذا قطعت احداهما ، وأما إذا قطعهما الرجل فلا قصاص وتجب عليه ديتهما ، كما أنها لو قطعت ذكر الرجل فلا قصاص وعليها الدية ، نعم لو قطع الرجل فرج امرأته وامتنع عن الدية وطالبت المرأة قطع ذكره قطع .({^(فيه إشكال بل منع )^})

مسألة ۱۸۴ : لا يعتبر التساوي بين العضو المقطوع وعضو الجاني ، فيقطع العضو الصحيح بالمجذوم ، وان سقط منه شيء وتناثر لحمه ، والأنف الشام بالعادم ، والأذن الصحيحة بالصماء ، والكبيرة بالصغيرة ، والصحيحة بالمثقوبة أو المخرومة وما شاكل ذلك .