مسألة ۹۱ ـ ( ۱۸۹ ) : إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت ، فتبين ضيقه فغسله ص...

مسألة ۹۱ ـ ( ۱۸۹ ) : إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت ، فتبين ضيقه فغسله صحيح إذا قصد الامر الصلاتي لا على وجه التقييد أو قصد غايه أخرى كالكون على الطهاره.

مسألة ۹۲ ـ ( ۱۹۳ ) : إذا ذهب إلى الحمام ليغتسل ، وبعد الخروج شك في أن...

مسألة ۹۲ ـ ( ۱۹۳ ) : إذا ذهب إلى الحمام ليغتسل ، وبعد الخروج شك في أنه اغتسل أم لا بنى على العدم ، ولو علم أنه اغتسل لكن شك في أنه اغتسل على الوجه الصحيح أم لا ، بنى على الصحة .

مسألة ۹۳ ـ ( ۱۹۶ ) : الماء الذي يسبلونه ، لا يجوز الوضوء ، ولا الغسل ...

مسألة ۹۳ ـ ( ۱۹۶ ) : الماء الذي يسبلونه ، لا يجوز الوضوء ، ولا الغسل منه إلا مع العلم بعموم الإذن .

مسألة ۹۴ ـ ( ۱۹۷ ) : لبس المئزر الغصبي حال الغسل و إن كان محرّماً في ...

مسألة ۹۴ ـ ( ۱۹۷ ) : لبس المئزر الغصبي حال الغسل و إن كان محرّماً في نفسه ، لكنه لا يوجب بطلان الغسل إلا إذا تحرك المئزر بالاغتسال فصحته محلّ إشكال .

مسألة ۹۵ ـ ( ۱۹۸ ) : الاستبراء بالبول ليس شرطاً في صحة الغسل ، لكن إذ...

مسألة ۹۵ ـ ( ۱۹۸ ) : الاستبراء بالبول ليس شرطاً في صحة الغسل ، لكن إذا تركه واغتسل ثم خرج منه بلل مشتبه بالمني ، جرى عليه حكم المني ظاهراً ، فيجب الغسل له كالمنيّ ، سواء استبرأ بالخرطات ، لتعذر البول أم لا ، إلا إذا علم بذلك أو بغيره عدم بقاء شىء من المني في المجرى .

مسألة ۹۶ ـ ( ۱۹۹ ) : إذا بال بعد الغسل ولم يكن قد بال قبله ، لم تجب إ...

مسألة ۹۶ ـ ( ۱۹۹ ) : إذا بال بعد الغسل ولم يكن قد بال قبله ، لم تجب إعادة الغسل و إن احتمل خروج شىء من المني مع البول .

مسألة ۹۷ ـ ( ۲۰۱ ) : يجزئ غسل الجنابة عن الوضوء لكل ما اشترط به ....

مسألة ۹۷ ـ ( ۲۰۱ ) : يجزئ غسل الجنابة عن الوضوء لكل ما اشترط به .

مسألة ۹۸ ـ ( ۲۰۴ ) : لو أحدث بالأصغر في أثناء الغسل من الجنابة أو غير...

مسألة ۹۸ ـ ( ۲۰۴ ) : لو أحدث بالأصغر في أثناء الغسل من الجنابة أو غيرها فالأحوط وجوباً الجمع بين استيناف الغسل بقصد الأعم من التمام والإتمام ، أو إتمامه وإعادته والوضوء ، إلاّ أن يعدل من الترتيبي إلى الارتماسي .

مسألة ۹۹ ـ ( ۲۰۷ ) : إذا شك في غسل الرأس والرقبة قبل الدخول في غسل ال...

مسألة ۹۹ ـ ( ۲۰۷ ) : إذا شك في غسل الرأس والرقبة قبل الدخول في غسل البدن، رجع وأتى به ، و إن كان بعد الدخول فيه لم يعتن ويبني على الإتيان به على الأقوى ، وأما إذا شك في غسل الطرف الأيمن فاللازم الاعتناء به حتى مع الدخول في غسل الطرف الأيسر على الأحوط وجوباً، كما انّ الأحوط وجوباً غسل الطرف الأيسر بعده.

مسألة ۱۰۰ ـ ( ۲۰۸ ) : إذا غسل أحد الأعضاء، ثم شك في صحته وفساده فالظا...

مسألة ۱۰۰ ـ ( ۲۰۸ ) : إذا غسل أحد الأعضاء، ثم شك في صحته وفساده فالظاهر أنه لا يعتني بالشك ، سواء أكان الشك بعد دخوله في غسل العضو الآخر ، أم كان قبله .

مسألة ۱۰۱ ـ ( ۲۱۰ ) : إذا اجتمع عليه أغسال متعددة واجبة ، أو مستحبة أ...

مسألة ۱۰۱ ـ ( ۲۱۰ ) : إذا اجتمع عليه أغسال متعددة واجبة ، أو مستحبة أو بعضها واجب وبعضها مستحب أجزأ غسل واحد بقصد الجميع وكذا لو قصد الجنابة فقط ، بل الأقوى ذلك أيضاً إذا قصد منها واحداً غير الجنابة ، و اعتبار نيّة العناوين و لو إجمالاـ زائداً على قصد الغسل قربة ـ مبنى على الاحتياط .

مسألة ۱۰۲ ـ ( ۲۱۱ ) : إذا كان يعلم ـ إجمالاً ـ أن عليه أغسالاً ، لكنه...

مسألة ۱۰۲ ـ ( ۲۱۱ ) : إذا كان يعلم ـ إجمالاً ـ أن عليه أغسالاً ، لكنه لا يعلم بعضها بعينه ، يكفيه أن يقصد جميع ما عليه ، و إذا قصد البعض المعين كفى عن غير المعين ، و إذا علم أن في جملتها غسل الجنابة وقصده في جملتها ، أو بعينه لم يحتج إلى الوضوء ، بل الأظهر عدم الحاجة إلى الوضوء مطلقا في غير الاستحاضة المتوسطة .

في سببه وهو خروج دم الحيض الذي تراه المرأة في زمان مخصوص غالباً ، سوا...

في سببه وهو خروج دم الحيض الذي تراه المرأة في زمان مخصوص غالباً ، سواءً خرج من الموضع المعتاد ، أم من غيره ، و إن كان خروجه بقطنة ، و إذا انصب من الرحم إلى فضاء الفرج ولم يخرج منه أصلاً ففي جريان حكم الحيض عليه إشكال ، و إن كان الأظهر عدمه ، ولا إشكال في بقاء الحدث مادام باقياً في باطن الفرج .

مسألة ۱۰۳ ـ ( ۲۱۲ ) : إذا افتضت البكر فسال دم كثير وشك في أنه من دم ا...

مسألة ۱۰۳ ـ ( ۲۱۲ ) : إذا افتضت البكر فسال دم كثير وشك في أنه من دم الحيض ، أو من العذرة ، أو منهما ، فلابدّ لها من إدخال قطنة وتركها مليا ثم إخراجها إخراجا رفيقا ، فإن كانت مطوقة بالدم فهو من العذرة ، و إن كانت مستنقعة فهو من الحيض ، أو الاحتياط ـ بالجمع بين تروك الحائض وأعمال الطاهرة ـ إن تمكنت منه ، ولا يصح عملها بقصد الأمر الجزمي بدون ذلك ظاهراً بل واقعاً ولو انكشفت المطابقة للواقع ، نعم إذاعملت بقصد الأمر الاحتمالى لا يصحّ ظاهراً ما لم تعلم بالمطابقة .

كل دم تراه الصبية قبل بلوغها تسع سنين ولو بلحظة ، لا تكون له أحكام ال...

كل دم تراه الصبية قبل بلوغها تسع سنين ولو بلحظة ، لا تكون له أحكام الحيض ، و إن علمت أنه حيض واقعاً ، وكذا المرأة بعد اليأس ، ويتحقق اليأس ببلوغ خمسين سنة في غير القرشية على المشهور ، ولكن الأحوط وجوباً في القرشية وغيرها الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة بعد بلوغها خمسين وقبل بلوغها ستين إذا كان الدم بصفات الحيض ، أو أنها رأته أيام عادتها .

مسألة ۱۰۴ ـ ( ۲۱۴ ) : الأقوى اجتماع الحيض والحمل حتى بعد استبانته ، ل...

مسألة ۱۰۴ ـ ( ۲۱۴ ) : الأقوى اجتماع الحيض والحمل حتى بعد استبانته ، لكن لا يترك الاحتياط فيما يرى بعد أول العادة بعشرين يوماً ، إذا كان واجداً للصفات .

أقلّ الحيض ما يستمرّ ثلاثة أيام ولو في باطن الفرج ، وليلة اليوم الأول...

أقلّ الحيض ما يستمرّ ثلاثة أيام ولو في باطن الفرج ، وليلة اليوم الأول كليلة الرابع خارجتان ، والليلتان المتوسطتان داخلتان ، ولا يكفي وجوده في بعض كل يوم من الثلاثة ، ولا مع انقطاعه في الليل ، ويكفي التلفيق من أبعاض اليوم ، وإن رأت من طلوع الشمس إلى غروب اليوم الثالث فالأحوط وجوباً الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة .
وأكثر الحيض عشرة أيام ، وكذلك أقلّ الطهر ، فكل دم تراه المرأة ناقصاً عن ثلاثة ، أو زائداً على العشرة ، أو قبل مضي عشرة من الحيض الأول ، فليس بحيض .

تصير المرأة ذات عادة بتكرر الحيض مرتين متواليتين من غير فصل بينهما بح...

تصير المرأة ذات عادة بتكرر الحيض مرتين متواليتين من غير فصل بينهما بحيضة مخالفة إذا كانتا في شهرين ، وأمّا في الشهر الواحد ففيه إشكال .
فإن اتفقا في الزمان والعدد ـ بأن رأت في أول كل من الشهرين المتواليين أو آخره سبعة أيام مثلاً ـ فالعادة وقتية وعددية ، وإن اتفقا في الزمان خاصة دون العدد ـ بأن رأت في أول الشهر الأول سبعة وفي أول الثاني خمسة ـ فالعادة وقتية خاصة ، و إن اتفقا في العدد فقط ـ بأن رأت الخمسة في أول الشهر الأول وكذلك في آخر الشهر الثاني مثلاً ـ فالعادة عددية فقط .

مسألة ۱۰۵ ـ ( ۲۱۵ ) : ذات العادة الوقتية ـ سواء أكانت عددية أم لا ـ ت...

مسألة ۱۰۵ ـ ( ۲۱۵ ) : ذات العادة الوقتية ـ سواء أكانت عددية أم لا ـ تتحيض بمجرد رؤية الدم في العادة أو قبلها بما يصدق عليه تقدّم العادة عرفاً ـ ولو كان أزيد من يومين ـ و إن كان أصفر رقيقاً فتترك العبادة وتعمل عمل الحائض في جميع الأحكام ، ولكن إذا انكشف أنّه ليس بحيض لانقطاعه قبل الثلاثة مثلاً وجب عليها قضاء الصلاة .

مسألة ۱۰۶ ـ ( ۲۱۶ ) : غير ذات العادة الوقتية ، سواء أكانت ذات عادة عد...

مسألة ۱۰۶ ـ ( ۲۱۶ ) : غير ذات العادة الوقتية ، سواء أكانت ذات عادة عددية فقط أم لم تكن ذات عادة أصلا كالمبتدئة ، إذا رأت الدم وكان جامعاً للصفات ، مثل الحرارة ، والحمرة أو السواد ، والخروج بحرقة ، تتحيض أيضاً بمجرد الرؤية ، ولكن إذا انكشف أنه ليس بحيض لانقطاعه قبل الثلاثة مثلاً ، وجب عليها قضاء الصلاة ، و إن كان فاقداً للصفات ، فلا يحكم بكونه حيضاً .