مسألة ۱۸۵ : لو قطع بعض الأنف نسب المقطوع إلى أصله ، ويؤخذ من الجاني بحسابه ، فان كان المقطوع نصف الأنف ، قطع من الجاني نصف أنفه ، وان كان أقل أو أكثر فكذلك بالنسبة .

مسألة ۴۰۶ : هل يعتبر الغنى في العاقلة ؟ المشهور اعتباره ، وفيه إشكال ، والأقرب عدم اعتباره .

مسألة ۴۰۷ : لا يدخل أهل البلد في العاقلة إذا لم يكونوا عصبة .

مسألة ۴۰۸ : المشهور أن المتقرب بالأبوين يتقدم على المتقرب بالأب خاصة ، وفيه إشكال ، والأظهر عدم الفرق بينهما .

مسألة ۱۸۶ : يثبت القصاص في السن ، فلو قلع سن شخص فله قلع سنه ، ولو عادت اتفاقا كما كانت ، فهل يكون له القصاص أو الدية ؟ فيه وجهان ، الأقرب فيه القصاص .({^( في ثبوت القصاص إشكال )^})

مسألة ۴۰۹ : يعقل المولى جناية العبد المعتق ويرثه المولى إذا لم تكن له قرابة ، و إذا مات مولاه قبله فجنايته على من يرث الولاء .

مسألة ۴۱۰ : إذا لم تكن للقاتل أو الجاني عصبة ولا من له ولاء العتق ، وكان له ضامن جريرة فهو عاقلته ، و إلا فيعقله الامام (عليه السلام) من بيت المال .

مسألة ۴۱۱ : تحمل العاقلة دية الموضحة وما فوقها من الجروح ودية ما دونها في مال الجاني .

مسألة ۱۸۷ : لا قصاص في سن الصبي الذي لم يثغر إذا عادت ، وفيها الدية ، وان لم تعد أصلاً ففيها القصاص على المشهور ،({^(وهو الأقوى . )^}) وفيه إشكال بل منع .

مسألة ۴۱۲ : قد تقدم أن عمد الأعمى خطأ فلا قود عليه ، وأما الدية فهي على عاقلته ، فان لم تكن له عاقلة ففي ماله ، و إن لم يكن له مال فعلى الامام (عليه السلام) .

الثاني عشر ـ شرب المسكر

مسألة ۲۱۷ : من شرب المسكر أو الفقاع عالماً بالتحريم({^أو كان جاهلاً مقصراً ملتفتاً إلى جهله حال الشرب . ^})مع الاختيار والبلوغ والعقل حدّ ، ولا فرق في ذلك بين القليل والكثير ، كما لا فرق في ذلك بين أنواع المسكرات مما اتخذ من التمر أو الزبيب أو نحو ذلك .

مسألة ۱۸۸ : لو اقتص المجني عليه من الجاني وقلع سنه ثم عادت فليس له قلعها .

مسألة ۴۱۳ : تؤدي العاقلة دية الخطأ في ثلاث سنين ، ولا فرق في ذلك بين الدية التامة والناقصة ، ولا بين دية النفس ودية الجروح وتقسط في ثلاث سنين ، ويستأدى في كل سنة ثلث منها .

مسألة ۴۱۴ : الأظهر عدم اختصاص التأجيل بموارد ثبوت الدية المقدرة .

مسألة ۲۱۸ : لا فرق في ثبوت الحد بين شرب الخمر و إدخاله في الجوف و إن لم يصدق عليه عنوان الشرب كالاصطباغ ، وأما عموم الحكم لغير ذلك كما إذا مزجه بمائع آخر واستهلك فيه وشربه فهو المعروف بل المتسالم عليه بين الأصحاب ، إلا أنه لا يخلو عن إشكال و إن كان شربه حراماً .

مسألة ۴۱۵ : دية جناية الذمي وان كانت خطأ محضاً في ماله دون عاقلته وان عجز عنها عقلها الامام (عليه السلام) .

مسألة ۲۱۹ : لا يلحق العصير العنبي قبل ذهاب ثلثيه بالمسكر في إيجابه الحد و إن كان شربه حراماً بلا إشكال .

مسألة ۱۸۹ : المشهور اشتراط التساوي في المحل والموضع في قصاص الأسنان ، ولكنه لا يخلو من إشكال ، بل لا يبعد عدمه .({^( بل بعيد ، والأظهر ما عليه المشهور )^})

مسألة ۲۲۰ : يثبت شرب المسكر بشهادة عدلين وبالإقرار مرة واحدة ، نعم لا يثبت بشهادة النساء لا منضمات ولا منفردات .

مسألة ۴۱۶ : لا تعقل العاقلة إقراراً ولا صلحاً ، فلو أقر القاتل بالقتل أو بجناية أخرى خطأ تثبت الدية في ماله دون العاقلة ، وكذلك لو صالح عن قتل خطائي بمال آخر غير الدية فان ذلك لا يحمل على العاقلة .