مسألة ۴۱۷ : تتحمل العاقلة الخطأ المحض دون العمد وشبيه العمد ، نعم لو هرب القاتل ولم يقدر عليه أو مات ، فان كان له مال أخذت الدية من ماله ، والا فمن الأقرب فالأقرب ، و إن لم تكن له قرابة اداه الامام (عليه السلام) .

مسألة ۱۹۰ : لا تقلع السن الأصلية بالزائدة ، نعم لا يبعد جواز قلع الزائدة بالزائدة حتى مع تغاير المحلين ،({^( فيه إشكال بل منع ، و كذلك فى الأصابع الزائدة .)^}) وكذلك الحال في الأصابع الأصلية والزائدة .

مسألة ۴۱۸ : لو جرح أو قتل نفسه خطأ لم يضمنه العاقلة ولا دية له .

مسألة ۴۱۹ : المملوك جنايته على رقبته ولا يعقلها المولى .

حدّ الشرب وكيفيته

وهو ثمانون جلدة ، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة والحر والعبد والمسلم والكافر .

مسألة ۴۲۰ : تجب الدية على العاقلة في القتل الخطائي كما مر ، فان لم تكن له عاقلة أو عجزت عن الدية اخذت من مال الجاني ، وان لم يكن له مال فهي على الامام (عليه السلام) .

مسألة ۲۲۱ : يضرب الرجل الشارب للمسكر ـ من خمر أو غيرها ـ مجرداً عن الثياب بين الكتفين ، وأما المرأة فتجلد من فوق ثيابها .

مسألة ۴۲۱ : المشهور أنه إذا مات بعض العاقلة فان كان قبل تمام الحول سقط عنه ، و إن كان بعد تمام الحول انتقل إلى تركته ، وفيه إشكال ، والأظهر السقوط مطلقا .

مسألة ۱۸۷ : لا قصاص في سن الصبي الذي لم يثغر إذا عادت ، وفيها الدية ، وان لم تعد أصلاً ففيها القصاص على المشهور ،({^( وهو الأقوى )^}) وفيه إشكال بل منع .

مسألة ۲۲۲ : إذا شرب الخمر مرتين ، وحدّ بعد كل منهما قتل في الثالثة ، وكذلك الحال في شرب بقية المسكرات .

مسألة ۱۸۸ : لو اقتص المجني عليه من الجاني وقلع سنه ثم عادت فليس له قلعها .

مسألة ۲۲۳ : لو شهد رجل واحد على شرب الخمر وشهد آخر بقيئها لزم الحدّ ، نعم إذا احتمل في حقه الاكراه أو الاشتباه لم يثبت الحدّ ، وكذلك الحال إذا شهد كلاهما بالقئ .

مسألة ۴۲۲ : في كيفية تقسيم الدية على العاقلة خلاف فقيل : إنها على الغني نصف دينار ، وعلى الفقير ربع دينار وقيل يقسطها الامام (عليه السلام) أو نائبه عليهم على الشكل الذي يراه فيه مصلحة ، وقيل : تقسط عليهم بالسوية ، وهذا القول هو الأظهر .

مسألة ۲۲۴ : من شرب الخمر مستحلاً ، فان احتمل في حقه الاشتباه ـ كما إذا كان جديد العهد بالاسلام ، أو كان بلده بعيداً عن بلاد المسلمين ـ لم يقتل ، و إن لم يحتمل في حقه ذلك إرتد ، وتجري عليه أحكام المرتد من القتل ونحوه ، وقيل يستتاب أولاً ، فان تاب أقيم عليه حد شرب الخمر و إلا قتل ، وفيه منع ، وكذلك الحال في شرب سائر المسكرات .

مسألة ۱۸۹ : المشهور اشتراط التساوي في المحل والموضع في قصاص الأسنان ، ولكنه لا يخلو من إشكال ، بل لا يبعد عدمه .({^( بل بعيد ، والأظهر ما عليه المشهور .)^})

مسألة ۴۲۳ : هل يجمع في العاقلة بين القريب والبعيد أو يعتبر الترتيب بينهم ؟ قيل بالثاني ، وهذا هو المشهور بين الاصحاب ، وفيه إشكال ، والأول هو الأظهر .

مسألة ۲۲۵ : إذا تاب شارب الخمر قبل قيام البينة ، فالمشهور سقوط الحد عنه ، ولكنه مشكل ، والأظهر عدم السقوط ،({^بل الأظهر السقوط .^}) و إن تاب بعد قيامها لم يسقط بلا إشكال ولا خلاف .

مسألة ۴۲۴ : إذا كان بعض أفراد العاقلة عاجزاً عن الدية فهي على المتمكن منهم .

مسألة ۱۹۰ : لا تقلع السن الأصلية بالزائدة ، نعم لا يبعد جواز قلع الزائدة بالزائدة حتى مع تغاير المحلين ({^،( فيه إشكال بل منع ، و كذلك فى الأصابع الزائدة )^}) وكذلك الحال في الأصابع الأصلية والزائدة .

مسألة ۲۲۶ : إن أقرّ شارب الخمر بذلك ولم تكن بينة فالامام مخير بين العفو عنه و إقامة الحد عليه .