مسألة ۴۲۵ : لو كان بعض العاقلة غائباً لم يختص الحاضر بالدية بل هي عليهما معاً .
مسألة ۱۹۱ : كل عضو يقتص منه مع وجوده تؤخذ الدية بدله مع فقده ، فإذا قطع من له اصبع واحدة إصبعين من شخص، قطعت الاصبع الواحدة قصاصاً عن إحداهما واخذت دية الاخرى ، وكذلك الحال فيما إذا قلع عين شخص من لا عين له .
مسألة ۴۲۶ : ابتداء زمان التأجيل في دية الخطأ من حين استقرارها وهو في القتل من حين الموت وفي جناية الطرف من حين الجناية إذا لم تسر واما إذا سرت فمن حين شروع الجرح في الاندمال .
مسألة ۴۲۷ : لا يعقل الدية الا من علم أنه من عصبة القاتل ومع الشك لا تجب .
مسألة ۱۹۲ : ذهب جماعة إلى أنه لو قطع كفاً تامة من ليس له أصابع أصلاً ، أو ليس له بعضها قطعت كفه وأخذت منه دية الناقص وفيه إشكال ، والأقرب عدم جواز أخذ الدية ، وأما إذا كان الناقص عضو المجني عليه كما إذا قطعت يده الناقصة إصبعاً واحدة أو أكثر ، فهل له قطع يد الجاني الكاملة أم لا ؟ فيه أقوال ، الظاهر أن له القطع من دون وجوب رد شيء عليه ({^.( الأحوط وجوباً ردّ دية الفاضل من الجاني )^})
مسألة ۴۲۸ : القاتل عمداً وظلماً لا يرث من الدية ولا من سائر امواله ، و إذا لم يكن له وارث غيره فهي للامام (عليه السلام) كسائر امواله ، واما إذا كان شبه عمد أو خطأ محضاً فهل يرث من الدية ؟ المشهور عدمه ، وهو الأظهر .({^فيه إشكال تقدم فى المسألة ( ۱۷۱۷ ) من كتاب الإرث .^})
مسألة ۱۹۳ : المشهور أنه لو قطع اصبع شخص ، وسرت الجناية إلى كفه اتفاقاً ، ثبت القصاص في الكف ، وفيه إشكال ، والأظهر عدم ثبوته ، وانما له قطع اصبع الجاني وأخذ دية الكف منه ، وأما إذا تعمد السراية ، أو كانت الجناية مما تسري عادة ، فليس له القصاص في الاصبع وأخذ دية الكف ، بل هو بالخيار بين القصاص في تمام الكف وبين العفو وأخذ الدية مع التراضي .
مسألة ۴۲۹ : لا يضمن العاقلة عبداً ولا بهيمة .
مسألة ۱۹۴ : لو قطع يده من مفصل الكوع ، ثبت القصاص ولو قطع معها بعض الذراع ، فالمشهور أنه يقتص من الكوع ويأخذ الدية من الزائد حكومة ، ولكن لا وجه له ، بل الظاهر هو القصاص من بعض الذراع ان أمكن ، والا فالمرجع هو الدية ، كما أنه لو قطع يده من المرفق اقتص منها ، وليس له الاقتصاص من الكوع ، وأخذ الأرش في الزائد ، وكذا الحال إذا قطعت من فوق المرفق .
الثالث عشر ـ السرقة
يعتبر في السارق امور :
( الأول ) : البلوغ ، فلو سرق الصبي لا يحدّ ، بل يعفى في المرة الأولى بل الثانية أيضاً ، ويعزر في الثالثة ، أو تقطع أنامله ، أو يقطع من لحم أطراف أصابعه ، أو تحك حتى تدمى إن كان له سبع سنين ، فان عاد قطع من المفصل الثاني ، فان عاد مرة خامسة ، قطعت أصابعه إن كان له تسع سنين ، ولا فرق في ذلك بين علم الصبي وجهله بالعقوبة .
( الثاني ) : العقل فلو سرق المجنون لم تقطع يداه .
( الثالث ) : ارتفاع الشبهة ، فلو توهم أن المال الفلاني ملكه فأخذه ، ثم بان أنه غير مالك له لم يحد .
( الرابع ) : أن لا يكون المال مشتركاً بينه وبين غيره ، فلو سرق من المال المشترك بقدر حصته أو أقل لم تقطع يده ، ولكنه يعزر ، نعم لو سرق أكثر من مقدار حصته وكان الزائد بقدر ربع دينار من الذهب قطعت يده ، وفي حكم السرقة من المال المشترك السرقة من المغنم أو من بيت مال المسلمين .
( الخامس ) : أن يكون المال في مكان محرز ولم يكن مأذونا في دخوله ، ففي مثل ذلك لو سرق المال من ذلك المكان وهتك الحرز قطع ، وأما لو سرقه من مكان غير محرز أو مأذون في دخوله ، أو كان المال تحت يده لم يقطع ، ومن هذا القبيل المستأمن إذا خان وسرق الأمانة ، وكذلك الزوج إذا سرق من مال زوجته وبالعكس فيما لم يكن المال محرزا ، ومثله السرقة من منزل الأب ومنزل الأخ والأخت ونحو ذلك مما يجوز الدخول فيه ، ومن هذا القبيل أيضاً السرقة من المجامع العامة كالخانات والحمامات والأرحية والمساجد وما شاكل ذلك ، ولا قطع في الطرار والمختلس .
مسألة ۲۲۷ : من سرق طعاما في عام المجاعة لم يقطع .
مسألة ۱۹۵ : لو كانت للقاطع اصبع زائدة ، وللمقطوع كذلك ثبت القصاص بل لا يبعد ذلك فيما إذا كانت الزائدة في الجاني فقط({^(بعد ردّ دية الزائدة )^}) ، وأما إذا كانت في المجني عليه فقط فالمشهور({^( وهو الأقرب )^}) أن له الاقتصاص ، وأخذ دية الزائدة وهي ثلث دية الأصلية ، وفيه إشكال ، والأقرب عدمه .
مسألة ۲۲۸ : لا يعتبر في المحرز أن يكون ملكا لصاحب المال ، فلو استعار بيتاً أو استأجره فنقبه المعير أو المؤجر فسرق مالاً للمستعير أو المستأجر قطع .
مسألة ۱۹۶ : لو قطع يمين شخص ، فبذل الجاني شماله فقطعها المجني عليه جاهلا بالحال ، فالظاهر عدم سقوط القصاص عنه ، فللمجني عليه أن يقطع يده اليمنى ، نعم إذا كان القطع معرضاً للسراية مع وجود الجرح في اليسرى ، لم يجز حتى يندمل الجرح فيها ، ثم ان الجاني إذا كان قد تعمد ذلك وكان يعلم أن قطع اليسرى لا يجزي من قطع اليمنى فلا دية له ، والا فله الدية ، و إذا كان المجني عليه عالما بالحال ومع ذلك قطعها ، فالظاهر أن عليه القود مطلقا .
مسألة ۲۲۹ : إذا سرق باب الحرز أو شيئاً من أبنيته المثبتة فيه قطع ، وأما إذا كان باب الدار مفتوحا ونام صاحبها ، ودخل سارق وسرق المال فهل يقطع ؟ فيه إشكال وخلاف ، والظاهر هو القطع .
مسألة ۱۹۱ : كل عضو يقتص منه مع وجوده تؤخذ الدية بدله مع فقده ، فإذا قطع من له اصبع واحدة إصبعين من شخص، قطعت الاصبع الواحدة قصاصاً عن إحداهما واخذت دية الاخرى ، وكذلك الحال فيما إذا قلع عين شخص من لا عين له .
مسألة ۱۹۷ : لو قطع يد رجل فمات ، وادعى الولي الموت بالسراية ، وأنكره الجاني ، فالقول قول الجاني ، ومثله ما إذا قد الملفوف في الكساء نصفين فادعى الولي أنه كان حياً وادعى الجاني أنه كان ميتا مع احتمال صدقه عادة .
مسألة ۲۳۰ : إذا سرق الأجير من مال المستأجر ، فان كان المال في حرزه قطع ، والا لم يقطع ، ويلحق به الضيف ، فلا قطع في سرقته من غير حرز .
مسألة ۱۹۸ : لو قطع اصبع شخص من يده اليمنى مثلاً ، ثم قطع تمام اليد اليمنى من شخص آخر ثبت القصاص عليه لكل منهما ، فان اقتص الثاني الزم للأول بدية الاصبع ، وان اقتص الأول منه بقطع إصبعه قطع الثاني يده ، وليس له أن يرجع إليه بدية الاصبع كما تقدم .
مسألة ۲۳۱ : إذا كان المال في محرز ، فهتكه أحد شخصين ، وأخذ ثانيهما المال المحرز فلا قطع عليهما .