مسألة ۱۹۹ : إذا قطع اصبع رجل عمداً ، فعفا المجني عليه قبل الاندمال أو بعده سقط القصاص ولا دية أيضاً ، ولو قطع اصبعه خطأ أو شبيهاً بالعمد ، فعفا المجني عليه عن الدية سقطت ، ولو عفا عن الجناية ثم سرت إلى الكف سقط القصاص في الاصبع ، وأما في الكف ، فان كانت السراية مقصودة للجاني ، أو كانت تلك الجناية مما تؤدي إلى السراية غالباً و إن لم تكن مقصودة ، ثبت القصاص في اليد ، وأما إذا كانت غير مقصودة ، وكانت السراية اتفاقية ثبتت الدية دون القصاص ، وكذلك الحال إذا سرت إلى النفس .

مسألة ۲۳۲ : لا فرق في ثبوت الحد على السارق المخرج للمتاع من حرز بين أن يكون مستقلاً أو مشاركاً لغيره ، فلو أخرج شخصان متاعاً واحداً ثبت الحد عليهما جميعاً ، ولا فرق في ذلك أيضاً بين أن يكون الاخراج بالمباشرة وأن يكون بالتسبيب فيما إذا استند الاخراج إليه .

مسألة ۴۳۰ : لو جرح ذمي مسلماً خطأ ثم أسلم فسرت الجناية فمات المجروح لم يعقل عنه عصبته لا من الكفار ولا من المسلمين ، وعليه فديته في ماله ، وكذا لو جرح مسلم مسلماً ثم ارتد الجاني فسرت الجناية فمات المجني عليه لم يعقل عنه عصبته المسلمون ولا الكفار .

مسألة ۴۳۱ : لو رمى صبي شخصاً ، ثم بلغ فقتل ذلك الشخص فديته على عاقلته .

مسألة ۱۹۲ : ذهب جماعة إلى أنه لو قطع كفاً تامة من ليس له أصابع أصلاً ، أو ليس له بعضها قطعت كفه وأخذت منه دية الناقص وفيه إشكال ، والأقرب عدم جواز أخذ الدية ، وأما إذا كان الناقص عضو المجني عليه كما إذا قطعت يده الناقصة إصبعاً واحدة أو أكثر ، فهل له قطع يد الجاني الكاملة أم لا ؟ فيه أقوال ، الظاهر أن له القطع من دون وجوب رد شيء عليه .({^( الأحوط وجوباً ردّ دية الفاضل من الجاني )^})

مسألة ۱۲۷ : لو حلف المدعي على أن القاتل زيد ، ثم اعترف آخر بانه القاتل منفرداً ، قال الشيخ في الخلاف انه مخير بين البقاء على مقتضى القسامة وبين العمل على مقتضى الاقرار ولو كان الاقرار بعد استيفاء الحق من المدعى عليه ، ولكنه لا وجه له ، و إذا صدق المدعي المقر ، سقطت دعواه الأولى أيضاً .

مسألة ۱۲۸ : إذا حلف المدعي واستوفى حقه من الدية ، ثم قامت البينة على أن المدعى عليه كان غائباً حين القتل أو كان مريضاً أو نحو ذلك مما لا يتمكن معه من القتل بطلت القسامة وردّت الدية ، وكذلك الحال فيما إذا اقتص منه .

مسألة ۱۲۹ : لو اتهم رجل بالقتل حبس ستة أيّام ، فان جاء أولياء المقتول بما يثبت به القتل فهو ، والا خلي سبيله .

في أحكام القصاص

مسألة ۱۳۰ : الثابت في القتل العمدي القود دون الدية ، فليس لولي المقتول مطالبة القاتل بها ، إلا إذا رضي بذلك ، وعندئذ يسقط عنه القود وتثبت الدية ويجوز لهما التراضي على أقل من الدية أو على أكثر منها ، نعم إذا كان الاقتصاص يستدعي الرد من الولي ، كما إذا قتل رجل امرأة ، كان ولي المقتول مخيراً بين القتل ومطالبة الدية .

مسألة ۱۳۱ : لو تعذر القصاص لهرب القاتل أو موته أو كان ممن لا يمكن الاقتصاص منه لمانع خارجي ، انتقل الأمر إلى الدية ، فان كان للقاتل مال ، فالدية في ماله ، و إلا أخذت من الأقرب فالأقرب إليه ، و إن لم يكن أدّى الامام (عليه السلام) الدية من بيت المال .

مسألة ۱۳۲ : لو أراد أولياء المقتول القصاص من القاتل فخلصه قوم من أيديهم ، حبس المخلص حتى يتمكن من القاتل ، فان مات القاتل أو لم يقدر عليه ، فالدية على المخلص .

مسألة ۱۳۳ : يتولى القصاص من يرث المال من الرجال دون الزوج ومن يتقرب بالأم ، وأما النساء فليس لهن عفو ولا قود .({^( على إشكال في غير الزوجة )^})

مسألة ۱۳۴ : إذا كان ولي المقتول واحداً ، جازت له المبادرة إلى القصاص ، والأولى الاستئذان من الامام (عليه السلام) ولا سيما في قصاص الأطراف .

مسألة ۱۳۵ : إذا كان للمقتول أولياء متعددون فهل يجوز لكل واحد منهم الاقتصاص من القاتل مستقلاً وبدون اذن الباقين أولا ، فيه وجهان ، الأظهر هو الأول .

مسألة ۱۳۶ : إذا اقتص بعض الأولياء فان رضي الباقون بالقصاص فهو ، والا ضمن المقتص حصتهم فان طالبوه بها فعليه دفعها إليهم ، وان عفوا فعليه دفعها إلى ورثة الجاني .

مسألة ۱۳۷ : إذا كان المقتول مسلماً ولم يكن له أولياء من المسلمين وكان له أولياء من الذميين ، عرض على قرابته من أهل بيته الإسلام ، فمن أسلم فهو وليه ، ويدفع القاتل إليه ، فان شاء قتل وان شاء اخذ الدية وان شاء عفا ، وان لم يسلم منهم أحد فأمره إلى الامام (عليه السلام) فان شاء قتله وان شاء أخذ الدية منه .

( السادس ) : أن لا يكون السارق والداً لصاحب المتاع ، فلو سرق المتاع من ولده لم تقطع يده ، وأما لو سرق الولد من والده مع وجود سائر الشرائط قطعت يده ، وكذلك الحال في بقية الأقارب .

( السابع ) : أن ياخذ المال سراً ، فلو هتك الحرز قهراً وعلناً وأخذ المال لم يقطع .

( الثامن ) : أن يكون المال ملك غيره ، وأما لو كان متعلقاً لحق غيره ، ولكن كان المال ملك نفسه كما في الرهن ، أو كانت منفعته ملكاً لغيره كما في الإجارة لم يقطع .

( التاسع ) : أن لا يكون السارق عبداً للانسان ، فلو سرق عبده من ماله لم يقطع ، وكذلك الحال في عبد الغنيمة إذا سرق منها .