مسألة ۱۳۸ : لا تجوز مثلة القاتل عند الاقتصاص ، والمشهور بين الاصحاب أنه لا يقتص الا بالسيف ، وهو الصحيح .

مسألة ۲۳۳ : لا قطع في الطير وحجارة الرخام وأشباه ذلك على الأظهر .({^في عدم القطع في حجارة الرخام و أشباهها إشكال .^})

مقدار المسروق

المشهور بين الأصحاب أنه يعتبر في القطع أن تكون قيمة المسروق ربع دينار (والدينار عبارة عن ثماني عشرة حمصة من الذهب المسكوك) وقيل يقطع في خمس دينار ، وهو الأظهر .({^بل الأظهر هو الربع .^})

مسألة ۲۳۴ : من نبش قبراً وسرق الكفن قطع ، هذا إذا بلغت قيمة الكفن نصاباً ، وقيل يشترط ذلك في المرة الأولى دون الثانية والثالثة ، وقيل لا يشترط مطلقا ، ووجههما غير ظاهر .

مسألة ۱۳۸ : لا تجوز مثلة القاتل عند الاقتصاص ، والمشهور بين الاصحاب أنه لا يقتص الا بالسيف ، وهو الصحيح .

مسألة ۱۳۹ : الاقتصاص حق ثابت للولي ، وله أن يتولاه مباشرة أو بتسبيب غيره مجاناً أو بأجرة .

مسألة ۱۴۰ : لو كان بعض أولياء المقتول حاضراً دون بعض ، جاز الاقتصاص مع ضمان حصة الباقي من الدية ، وكذلك الحال إذا كان بعضهم صغيراً .

مسألة ۱۴۱ : إذا كان ولي الميت صغيراً أو مجنوناً ، وكان للولي ولي كالأب أو الجد أو الحاكم الشرعي ، فهل لوليه الاقتصاص من القاتل أم لا ؟ قولان ، لا يبعد العدم ، نعم إذا اقتضت المصلحة أخذ الدية من القاتل أو المصالحة معه في أخذ شيء ، جاز لوليه ذلك .

مسألة ۱۴۲ : إذا كان للميت وليان فادعى أحدهما أن شريكه عفا عن القصاص على مال أو مجاناً لم تقبل دعواه على الشريك ، و إذا اقتص المدعي وجب عليه رد نصيب شريكه ، فان صدقه الشريك بالعفو مجاناً أو بعوض ، وجب عليه رده إلى ورثة المقتول قصاصاً .

ما يثبت به حد السرقة

مسألة ۲۳۵ : لا يثبت حد السرقة إلا بشهادة رجلين عدلين ، ولا يثبت بشهادة رجل وامرأتين ولا بشهادة النساء منفردات .

مسألة ۱۴۳ : إذا كان ولي المقتول محجوراً عليه لفلس أو سفه ، جاز له الاقتصاص من القاتل ، كما جاز له العفو عنه ، ويجوز له أخذ الدية بالتراضي .

مسألة ۱۴۴ : لو قتل شخص وعليه دين وليس له مال فان أخذ أولياءه الدية من القاتل وجب صرفها في ديون المقتول واخراج وصاياه منها ، وهل لهم الاقتصاص من دون ضمان ما عليه من الديون ؟ فيه قولان ، الأظهر هو الأول .

مسألة ۱۹۳ : المشهور أنه لو قطع اصبع شخص ، وسرت الجناية إلى كفه اتفاقاً ، ثبت القصاص في الكف ، وفيه إشكال ، والأظهر عدم ثبوته ، وانما له قطع اصبع الجاني وأخذ دية الكف منه ، وأما إذا تعمد السراية ، أو كانت الجناية مما تسري عادة ، فليس له القصاص في الاصبع وأخذ دية الكف ، بل هو بالخيار بين القصاص في تمام الكف وبين العفو وأخذ الدية مع التراضي .

مسألة ۲۳۶ : المعروف بين الأصحاب أنه يعتبر في ثبوت حد السرقة الاقرار مرتين ، وهو لا يخلو من نظر ، فالأظهر ثبوته بالإقرار مرة واحدة ،({^في ثبوته بالإقرار مرة إشكال .^}) وأما الغرم فلا إشكال في ثبوته بالاقرار مرة واحدة .

مسألة ۱۴۵ : إذا قتل شخص ، وعليه دين ، وليس له مال ، فان كان قتله خطأ أو شبه عمد ، فليس لأولياء المقتول عفو القاتل أو عاقلته عن الدية ، الا مع أداء الدين أو ضمانه ، وان كان القتل عمدا فلاوليائه العفو عن القصاص والرضا بالدية ، وليس لهم العفو عن القصاص بلا دية ، فان فعلوا ذلك ضمنوا الدية للغرماء .

مسألة ۲۳۷ : إذا أخرج المال من حرز شخص وادعى أن صاحبه أعطاه إياه سقط عنه الحد إلا إذا أقام صاحب المال البينة على أنه سرقة ، فعندئذ يقطع .

مسألة ۱۹۴ : لو قطع يده من مفصل الكوع ، ثبت القصاص ولو قطع معها بعض الذراع ، فالمشهور أنه يقتص من الكوع ويأخذ الدية من الزائد حكومة ، ولكن لا وجه له ، بل الظاهر هو القصاص من بعض الذراع ان أمكن ، والا فالمرجع هو الدية ، كما أنه لو قطع يده من المرفق اقتص منها ، وليس له الاقتصاص من الكوع ، وأخذ الأرش في الزائد ، وكذا الحال إذا قطعت من فوق المرفق .

مسألة ۲۳۸ : يعتبر في المقر البلوغ والعقل ، فلا اعتبار باقرار الصبي والمجنون ، والحرية فلو أقر العبد بالسرقة لم يقطع ، و إن شهد عليه شاهدان قطع ، نعم يثبت باقراره الغرم .

مسألة ۱۴۶ : إذا قتل واحد اثنين على التعاقب أو دفعة واحدة ثبت لأولياء كل منهما القود ، فان استوفى الجميع مباشرة أو تسبيباً فهو ، وان رضى أولياء أحد المقتولين بالدية وقبل القاتل أو عفوا عن القصاص مجاناً ، لم يسقط حق أولياء الآخر .

مسألة ۱۴۷ : لو وكل ولي المقتول من يستوفي القصاص ثم عزله قبل الاستيفاء ، فان كان الوكيل قد علم بانعزاله ومع ذلك أقدم على قتله فعليه القود ، وان لم يكن يعلم به فلا قصاص ولا دية وأما لو عفا الموكل القاتل ولم يعلم به الوكيل حتى استوفى فعليه الدية ، ولكن يرجع بها إلى الموكل ، وكذلك الحال فيما إذا مات الموكل بعد التوكيل وقبل الاستيفاء .