مسألة ۱۴۷ : لو وكل ولي المقتول من يستوفي القصاص ثم عزله قبل الاستيفاء ، فان كان الوكيل قد علم بانعزاله ومع ذلك أقدم على قتله فعليه القود ، وان لم يكن يعلم به فلا قصاص ولا دية وأما لو عفا الموكل القاتل ولم يعلم به الوكيل حتى استوفى فعليه الدية ، ولكن يرجع بها إلى الموكل ، وكذلك الحال فيما إذا مات الموكل بعد التوكيل وقبل الاستيفاء .
مسألة ۱۴۷ : لو وكل ولي المقتول من يستوفي القصاص ثم عزله قبل الاستيفاء ، فان كان الوكيل قد علم بانعزاله ومع ذلك أقدم على قتله فعليه القود ، وان لم يكن يعلم به فلا قصاص ولا دية وأما لو عفا الموكل القاتل ولم يعلم به الوكيل حتى استوفى فعليه الدية ، ولكن يرجع بها إلى الموكل ، وكذلك الحال فيما إذا مات الموكل بعد التوكيل وقبل الاستيفاء .
مسألة ۱۴۸ : لا يقتص من المرأة الحامل حتى تضع ولو كان حملها حادثاً بعد الجناية أو كان الحمل عن زنا ، ولو توقفت حياة الطفل على ارضاعها اياه مدة ، لزم تأخير القصاص إلى تلك المدة ، ولو ادعت الحمل قبل قولها على المشهور ، الا إذا كانت أمارة على كذبها وفيه إشكال بل منع .({^( ولايترك الاحتياط بالتأخير حتى يعلم الحال )^})
مسألة ۱۹۵ : لو كانت للقاطع اصبع زائدة ، وللمقطوع كذلك ثبت القصاص بل لا يبعد ذلك فيما إذا كانت الزائدة في الجاني فقط({^(بعد ردّ دية الزائدة )^}) ، وأما إذا كانت في المجني عليه فقط فالمشهور({^( وهو الأقرب )^}) أن له الاقتصاص ، وأخذ دية الزائدة وهي ثلث دية الأصلية ، وفيه إشكال ، والأقرب عدمه .
حد القطع
مسألة ۲۳۹ : تقطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى وتترك له الراحة والابهام ، ولو سرق ثانية قطعت رجله اليسرى وترك له العقب ، و إن سرق ثالثة حبس دائما وانفق عليه من بيت المال ، و إن سرق في السجن قتل ، ولا فرق في ذلك بين المسلم والكافر والذكر والأنثى والحر والعبد .
مسألة ۱۴۹ : لو قتلت المرأة قصاصا ، فبانت حاملاً ، فلا شيء على المقتص ، نعم ان أوجب ذلك تلف الحمل ففيه الدية ، وهي تحمل على العاقلة وان لم تلجه الروح على المشهور ، لكن الأظهر أن الدية على المتلف نفسه قبل ولوج الروح في الحمل .
مسألة ۱۹۶ : لو قطع يمين شخص ، فبذل الجاني شماله فقطعها المجني عليه جاهلا بالحال ، فالظاهر عدم سقوط القصاص عنه ، فللمجني عليه أن يقطع يده اليمنى ، نعم إذا كان القطع معرضاً للسراية مع وجود الجرح في اليسرى ، لم يجز حتى يندمل الجرح فيها ، ثم ان الجاني إذا كان قد تعمد ذلك وكان يعلم أن قطع اليسرى لا يجزي من قطع اليمنى فلا دية له ، والا فله الدية ، و إذا كان المجني عليه عالما بالحال ومع ذلك قطعها ، فالظاهر أن عليه القود مطلقا .
مسألة ۱۹۷ : لو قطع يد رجل فمات ، وادعى الولي الموت بالسراية ، وأنكره الجاني ، فالقول قول الجاني ، ومثله ما إذا قد الملفوف في الكساء نصفين فادعى الولي أنه كان حياً وادعى الجاني أنه كان ميتا مع احتمال صدقه عادة .
مسألة ۲۴۰ : لو تكررت السرقة ولم يظفر به ثم ظفر به فعليه حد واحد ، وهو قطع اليد اليمنى فقط ، وأما لو اخذ وشهدت البينة بالسرقة الأولى ثم أمسك لتقطع يده ، فقامت البينة على السرقة الثانية قطعت رجله اليسرى أيضاً .
مسألة ۱۵۰ : لو قطع يد شخص ، ثم قتل شخصاً آخر فالمشهور ،({^( وهو الأقوى )^}) بين الاصحاب أنه تقطع يده أولا ، ثم يقتل ، وفيه إشكال بل منع ، و إذا قتله أولياء المقتول قبل قطع يده ، فهل تثبت الدية في ماله أم لا ؟ وجهان ، ولا يبعد ثبوتها ، كما مر في قتل شخص اثنين .
مسألة ۲۴۱ : تقطع اليد اليمنى في السرقة ولا تقطع اليسرى و إن كانت اليمنى شلاء أو كانت اليسرى فقط شلاء أو كانتا شلاءين .
مسألة ۱۹۸ : لو قطع اصبع شخص من يده اليمنى مثلاً ، ثم قطع تمام اليد اليمنى من شخص آخر ثبت القصاص عليه لكل منهما ، فان اقتص الثاني الزم للأول بدية الاصبع ، وان اقتص الأول منه بقطع إصبعه قطع الثاني يده ، وليس له أن يرجع إليه بدية الاصبع كما تقدم .
مسألة ۱۹۹ : إذا قطع اصبع رجل عمداً ، فعفا المجني عليه قبل الاندمال أو بعده سقط القصاص ولا دية أيضاً ، ولو قطع اصبعه خطأ أو شبيهاً بالعمد ، فعفا المجني عليه عن الدية سقطت ، ولو عفا عن الجناية ثم سرت إلى الكف سقط القصاص في الاصبع ، وأما في الكف ، فان كانت السراية مقصودة للجاني ، أو كانت تلك الجناية مما تؤدي إلى السراية غالباً و إن لم تكن مقصودة ، ثبت القصاص في اليد ، وأما إذا كانت غير مقصودة ، وكانت السراية اتفاقية ثبتت الدية دون القصاص ، وكذلك الحال إذا سرت إلى النفس .
مسألة ۲۰۰ : لو عفا المجني عليه عن قصاص النفس لم يسقط ، وكذا لو أسقط دية النفس لم تسقط .
مسألة ۲۰۱ : إذا اقتص من الجاني فسرت الجناية اتفاقاً وبغير قصد إلى عضو اخر منه أو إلى نفسه ، فلا ضمان ولا دية .
مسألة ۲۰۲ : لا يقتص من الجاني عمدا إذا التجأ إلى حرم الله تعالى ، ولكن يضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج فيقتص منه ، ولو جنى في الحرم جناية اقتص منه فيه ، ولا يلحق به حرم النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ومشاهد الأئمة (عليهم السلام) .
مسألة ۱۵۱ : إذا قطع يد رجل ثم قتل شخصا آخر فاقتص منه بقطع يده وبقتله ، ثم سرت الجناية في المجني عليه فمات وجبت الدية في مال الجاني .
مسألة ۱۵۲ : إذا قطع يد شخص ثم اقتص المجني عليه من الجاني فسرت الجنايتان ، فقد تكون السراية في طرف المجني عليه أولا ثم في الجاني ، وأخرى تكون بالعكس ، أما على الأول فالمشهور أن موت الجاني يقع قصاصاً ، وعلى الثاني يكون هدراً ، وفيه إشكال ، والأظهر التفصيل بين ما إذا كان كل من الجاني والمجني عليه قاصداً للقتل أو كان الجرح مما يقتل عادة ، وبين ما إذا لم يكن كذلك ، فعلى الثاني تثبت الدية في مال الجاني دون الأول .
مسألة ۱۵۳ : حق القصاص من الجاني انما يثبت للولي بعد موت المجني عليه فلو قتله قبل موته كان قتله ظلماً وعدواناً ، فيجوز لولي الجاني المقتول الاقتصاص منه ، كما أن له العفو والرضا بالدية ، وأما دية المجني عليه بعد موته فهي من مال الجاني .
مسألة ۱۵۴ : لو قتل شخصاً مقطوع اليد ، قيل ان كانت يده قطعت في جناية جناها ، أو أنه أخذ ديتها من قاطعها ، فعلى المقتول إن أراد الاقتصاص أن يرد دية يده إليه ، والا فله قتله من غير رد ، ولكن الأظهر عدم الرد مطلقاً .