مسألة ۱۵۵ : لو ضرب ولي الدم الجاني قصاصاً ، وظن أنه قتله فتركه وبه رمق ، ثم برئ ، قيل ليس للولي قتله حتى يقتص هو من الولي بمثل ما فعله ، ولكن الأظهر أن ما فعله الولي ان كان سائغاً ، كما إذا ضربه بالسيف في عنقه فظن أنه قتله فتركه ، ولكنه لم يتحقق به القصاص ، جاز له ضربه ثانياً قصاصاً ، وان كان ما فعله غير سائغ ، جاز للمضروب الاقتصاص منه بمثل ما فعله .
مسألة ۲۴۲ : المشهور بين الأصحاب أنه تقطع يمينه وان لم تكن له يسار ، ولكنه لا يخلو من إشكال ، بل لا يبعد عدم جواز قطع اليمين حينئذ .({^الأقرب الجواز .^})
مسألة ۲۴۳ : لو كانت للسارق يمين حين السرقة فذهبت قبل إجراء الحد عليه لم تقطع يساره ولا رجله .
مسألة ۲۴۴ : لو سرق من لا يمين له سقط عنه القطع ولا ينتقل إلى اليسرى ولا إلى الرجل اليسرى ولا إلى الحبس ، وكذا لو سرق فقطعت يده اليمنى ثم سرق ثانياً ولم تكن له رجل يسرى ، فانه يسقط عنه القطع ولا تقطع يده اليسرى ولا رجله اليمنى ولا ينتقل إلى الحبس ، كما أن مثل هذا الرجل لو سرق ثالثة لم يحبس .
مسألة ۲۴۵ : يسقط الحد بالتوبة قبل ثبوته ولا أثر لها بعد ثبوته بالبينة ، وأما إذا ثبت بالاقرار ففي سقوطه بها إشكال وخلاف ، والأظهر عدم السقوط .
مسألة ۲۴۶ : لو قطع الحداد يد السارق مع علمه بأنها يساره فعليه القصاص ولا يسقط القطع عن السارق على المشهور ، ولكن فيه إشكال بل منع ، فالأظهر عدم القطع ، وأما لو اعتقد بأنها يمينه فقطعها فعليه الدية ويسقط به القطع عن السارق .
مسألة ۲۴۷ : إذا قطعت يد السارق ينبغي({^لايترك الاحتياط فى العلاج والقيام بشؤونه . ^})معالجتها والقيام بشؤونه حتى تبرأ .
مسألة ۲۴۸ : إذا مات السارق بقطع يده فلا ضمان على أحد .
مسألة ۲۴۹ : يجب على السارق رد العين المسروقة إلى مالكها ، و إن تعيبت ونقصت قيمتها فعليه أرش النقصان ، ولو مات صاحبها وجب دفعها إلى ورثته ، وان تلفت العين ضمن مثلها ان كانت مثلية وقيمتها ان كانت قيمية .
مسألة ۲۵۰ : إذا سرق اثنان مالاً لم يبلغ نصيب كل منهما نصاباً فلا قطع .
مسألة ۲۵۱ : إذا عفا المسروق منه عن السارق قبل رفع أمره إلى الامام سقط عنه الحد ، وأما إذا عفا بعد رفع أمره إلى الامام لم يسقط عنه الحد .
مسألة ۲۵۲ : إذا ثبتت السرقة باقرار أو بينة بناءً على قبول البينة الحسبية كما قويناه سابقا ، فهل للامام أن يقيم الحد عليه من دون مطالبة المسروق منه ؟ فيه خلاف ، والأظهر جواز اقامة الحد عليه .
مسألة ۲۵۳ : لو ملك السارق العين المسروقة ، فان كان ذلك قبل رفع أمره إلى الامام سقط عنه الحد ، وان كان بعده لم يسقط .
مسألة ۲۵۴ : لو أخرج المال من حرز شخص ، ثم رده إلى حرزه، فان كان الرد إليه رداً إلى صاحبه عرفا سقط عنه الضمان، وفي سقوط الحد خلاف ، والأظهر عدم السقوط.
مسألة ۲۵۵ : إذا هتك الحرز جماعة وأخرج المال منه واحد منهم ، فالقطع عليه خاصة ، وكذلك الحال لو قرّبه أحدهم إلى النقب وأخرج المال منه آخر ، فالقطع على المخرج خاصة ، وكذا لو دخل أحدهم النقب ووضع المال في وسطه وأخرجه الآخر منه فالقطع عليه دون الداخل .
مسألة ۲۵۶ : لو أخرج المال من الحرز بقدر النصاب مراراً متعددة ، فعندئذ إن عدّ الجميع عرفاً سرقة واحدة قطع والا فلا .
مسألة ۲۵۷ : إذا نقب فاخذ من المال بقدر النصاب ، ثم أحدث فيه حدثاً تنقص به قيمته عن حد النصاب ، وذلك كأن يخرق الثوب أو يذبح الشاة ثم يخرجه ، فالظاهر أنه لا قطع ، وأما إذا أخرج المال من الحرز وكان بقدر النصاب ثم نقصت قيمته السوقية بفعله أو بفعل غيره ، فلا إشكال في القطع .
مسألة ۲۵۸ : إذا ابتلع السارق داخل الحرز ما هو بقدر النصاب فان استهلكه الابتلاع كالطعام فلا قطع ، وان لم يستهلكه كاللؤلؤ ونحوه ، فان كان اخراجه متعذراً فهو كالتالف فلا قطع أيضاً ، ولكنه يضمن المثل ان كان مثلياً والقيمة ان كان قيمياً .
وفي مثل ذلك لو خرج المال اتفاقاً بعد خروج السارق من الحرز وجب عليه رد نفس العين ولا قطع أيضاً ، نعم لو رد إلى مالكه مثله أو قيمته ثم اتفق خروجه فالظاهر عدم وجوب رده عليه ، وأما لو ابتلع ما يكون بقدر النصاب في الحرز ثم خرج منه ، ولكن كان اخراجه من بطنه غير متعذر عادة وكان قصده اخراجه من الحرز بهذه الطريقة قطع ، ولو كان قصده من ذلك اتلافه ضمن ولا قطع عليه .
الرابع عشر ـ بيع الحر
مسألة ۲۵۹ : من باع إنسانا حرا ، صغيرا كان أو كبيرا ذكرا كان أو أنثى قطعت يده .
الخامس عشر ـ المحاربة
مسألة ۲۶۰ : من شهر السلاح لاخافة الناس نفي من البلد ، ومن شهر فعقر اقتص منه ثم نفى من البلد ، ومن شهر وأخذ المال قطعت يده ورجله ، ومن شهر وأخذ المال وضرب وعقر ولم يقتل ، فأمره إلى الامام ان شاء قتله وصلبه ، وان شاء قطع يده ورجله ، ومن حارب فقتل ولم ياخذ المال كان على الامام أن يقتله ، ومن حارب وقتل وأخذ المال فعلى الامام أن يقطع يده اليمنى بالسرقة ، ثم يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه ، وان عفا عنه أولياء المقتول كان على الامام أن يقتله ، وليس لأولياء المقتول أن ياخذوا الدية منه فيتركوه .