مسألة ۲۶۱ : لا فرق في المال الذي ياخذه المحارب بين بلوغه حد النصاب وعدمه .

مسألة ۲۶۲ : لو قتل المحارب أحداً طلباً للمال ، فلولي المقتول أن يقتله قصاصاً إذا كان المقتول كفواً ، وان عفا الولي عنه قتله الامام حداً ، وان لم يكن كفواً فلا قصاص عليه ، ولكنه يقتل حداً .

مسألة ۲۶۳ : يجوز للولي أخذ الدية بدلا عن القصاص الذي هو حقه ، ولا يجوز له ذلك بدلاً عن قتله حداً .

مسألة ۲۶۴ : لو جرح المحارب أحداً سواءً أكان جرحه طلباً للمال أم كان لغيره اقتص الولي منه ونفى من البلد ، وان عفا الولي عن القصاص فعلى الامام أن ينفيه منه .

مسألة ۲۶۵ : إذا تاب المحارب قبل أن يقدر عليه سقط عنه الحد ، ولا يسقط عنه ما يتعلق به من الحقوق كالقصاص والمال ، ولو تاب بعد الظفر به لم يسقط عنه الحد ، كما لا يسقط غيره من الحقوق .

مسألة ۲۶۶ : لا يترك المصلوب على خشبته أكثر من ثلاثة أيّام ، ثم بعد ذلك ينزل ويصلى عليه ويدفن .

مسألة ۲۶۷ : ينفى المحارب من مصر إلى مصر ومن بلد إلى آخر ولا يسمح له بالاستقرار على وجه الأرض ، ولا أمان له ولا يبايع ولا يؤوى ولا يطعم ولا يتصدق عليه حتى يموت .

السادس عشر ـ الارتداد

المرتد عبارة عمن خرج عن دين الإسلام ، وهو قسمان : ( فطري ) و ( ملي ) :
( الأول ) ـ المرتد الفطري وهو الذي ولد على الإسلام من أبوين مسلمين أو من أبوين أحدهما مسلم ، ويجب قتله وتبين منه زوجته وتعتد عدة الوفاة وتقسم أمواله حال ردته بين ورثته .
( الثاني ) ـ المرتد الملي وهو من أسلم عن كفر ثم ارتد ورجع إليه ، وهذا يستتاب ، فان تاب خلال ثلاثة أيّام فهو ، و إلا قتل في اليوم الرابع ، ولا تزول عنه أملاكه وينفسخ العقد بينه وبين زوجته ،( ) وتعتد عدة المطلقة إذا كانت مدخولا بها .

مسألة ۲۶۸ : يشترط في تحقق الارتداد البلوغ وكمال العقل والاختيار فلو نطق الصبي بما يوجب الكفر لم يحكم بارتداده وكفره ، وكذا المجنون والمكره ، ولو ادعى الاكراه على الارتداد ، فان قامت قرينة على ذلك فهو ، و إلا فلا أثر لها .

مسألة ۲۶۹ : لو قتل المرتد الملي أو مات كانت تركته لورثته المسلمين .
و إن لم يكن له وارث مسلم ، فالمشهور أن ارثه للامام (عليه السلام) وهو لا يخلو من إشكال ، بل لا يبعد أن يكون كالكافر الأصلي فيرثه الكافر .({^فيه إشكال تقدم فى المسألة ( ۱۷۰۹ ) من كتاب الإرث .^})

مسألة ۲۷۰ : إذا كان للمرتد ولد صغير فهو محكوم بالاسلام ويرثه ولا يتبعه في الكفر ، نعم إذا بلغ فأظهر الكفر حكم بكفره ، ولو ولد للمرتد ولد بعد ردّته كان الولد محكوماً بالإسلام أيضاً ، إذا كان انعقاد نطفته حال إسلام أحد أبويه ، فانه يكفي في ترتب أحكام الإسلام انعقاد نطفته حال كون أحد أبويه مسلماً وان ارتد بعد ذلك .

التعزيرات

مسألة ۲۸۲ : من فعل محرماً أو ترك واجباً إلهياً عالماً عامداً عزره الحاكم حسب ما يراه من المصلحة ، ويثبت موجب التعزير بشهادة شاهدين وبالاقرار .

مسألة ۲۸۳ : إذا أقر بالزنا أو باللواط دون الأربع لم يحد ولكنه يعزر .

مسألة ۲۷۱ : إذا ارتدت المرأة ولو عن فطرة لم تقتل وتبين من زوجها وتعتد عدة الطلاق وتستتاب فان تابت فهو ، والا حبست دائماً وضربت في أوقات الصلاة ، واستخدمت خدمة شديدة ، ومنعت الطعام والشراب الا ما يمسك نفسها ، والبست خشن الثياب .

مسألة ۲۸۴ : من افتض بكرا غير الزوجة والمملوكة باصبع أو نحوها عزر على المشهور ، وفيه إشكال ، والأقرب أنه يحد ثمانين جلدة .

مسألة ۲۸۵ : لا باس بضرب الصبي تأديباً خمسة أو ستة مع رفق ، كما لا بأس بضرب المملوك تأديبا إلى عشرة .

مسألة ۲۷۲ : إذا تكرر الارتداد في الملي أو في المرأة قيل : يقتل في الرابعة ، وقيل : يقتل في الثالثة ، وكلاهما لا يخلو من إشكال ، بل الأظهر عدم القتل .

مسألة ۲۸۶ : من باع الخمر عالماً بحرمته غير مستحل عزر ، وان استحله حكم بارتداده ، و إن لم يكن عالماً بحرمته فلا شيء عليه ، ولكن يبين له حرمته ليمتنع بعد ذلك ، وكذلك من استحل شيئاً من المحرمات المعلوم حرمته في الشريعة الاسلامية ، كالميتة والدم ولحم الخنزير والربا ، ولو ارتكب شيئاً منها غير مستحل عزر .

مسألة ۲۷۳ : غير الكتابي إذا أظهر الشهادتين حكم بإسلامه ولا يفتش عن باطنه ، بل الحكم كذلك حتى مع قيام القرينة على أن إسلامه انما هو للخوف من القتل ، وأما الكتابي فقال جماعة بعدم الحكم باسلامه في هذا الفرض ، وهو لا يخلو من إشكال ، بل الأظهر هو الحكم باسلامه .

مسألة ۲۸۷ : لو نبش قبراً ولم يسرق الكفن عزر .