مسألة ۲۷۴ : إذا صلى المرتد أو الكافر الأصلي في دار الحرب أو دار الإسلام ، فان قامت قرينة على أنها من جهة التزامه بالاسلام حكم به والا فلا .
مسألة ۲۷۵ : لو جنّ المرتد الملي بعد ردته وقبل توبته لم يقتل وان جنّ بعد امتناعه عن التوبة قتل .
مسألة ۲۸۸ : لو سرق ولا يمين له أو سرق ثانياً وليس له رجل يسرى سقط عنه الحد وعزره الامام حسب ما يراه من المصلحة .
مسألة ۲۷۶ : لا يجوز تزويج المرتد بالمسلمة وقيل بعدم جواز تزويجه من الكافرة أيضاً ، وفيه إشكال ، بل الأظهر جوازه ولا سيما في الكتابية ولا سيما في المتعة .
مسألة ۲۸۹ : قد تقدم اختصاص قطع اليد بمن سرق من حرز ، وأما المستلب الذي ياخذ المال جهراً أو المختلس الذي ياخذ المال خفية ومع الإغفال أو المحتال الذي ياخذ المال بالتزوير والرسائل الكاذبة فليس عليهم حد و إنما يعزرون .
مسألة ۲۷۷ : لا ولاية للاب أو الجد المرتد على بنته المسلمة، لانقطاع ولايتهما بالارتداد.
مسألة ۲۷۸ : يتحقق رجوع المرتد عن ارتداده باعترافه بالشهادتين إذا كان ارتداده بإنكار التوحيد أو النبوة الخاصة ، وأما إذا كان ارتداده بإنكار عموم نبوة نبينا محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) لجميع البشر ، فلا بد في توبته من رجوعه عما جحد وأنكر .
مسألة ۲۹۰ : من وطأ بهيمة مأكولة اللحم أو غيرها فلا حد عليه ، ولكن يعزره الحاكم حسب ما يراه من المصلحة ، وينفى من بلاده إلى غيرها ، وأما حكم البهيمة نفسها وحكم ضمان الواطئ فقد تقدما في المسألة التاسعة من باب الأطعمة والأشربة ( الجزء الثاني من المنهاج ) .
مسألة ۲۷۹ : إذا قتل المرتد عن فطرة أو ملة مسلماً عمداً جاز لولي المقتول قتله فورا ، وبذلك يسقط قتله من جهة ارتداده بسقوط موضوعه ، نعم لو عفا الولي أو صالحه على مال قتل من ناحية ارتداده .
مسألة ۲۹۱ : من بال أو تغوط في الكعبة متعمداً أخرج منها ومن الحرم ، وضربت عنقه ، ومن بال أو تغوط في المسجد الحرام متعمدا ضرب ضربا شديداً .
مسألة ۲۸۰ : إذا قتل أحد المرتد عن ملة بعد توبته ، فان كان معتقداً بقاءه على الارتداد لم يثبت القصاص ، ولكن تثبت الدية .
مسألة ۲۹۲ : من استمنى بيده أو بغيرها عزره الحاكم حسبما يراه من المصلحة .
مسألة ۲۸۱ : إذا تاب المرتد عن فطرة لم تقبل توبته بالنسبة إلى الأحكام اللازمة عليه من وجوب قتله وانتقال أمواله إلى ورثته وبينونة زوجته منه ، وأما بالإضافة إلى غير تلك الأحكام فالأظهر قبول توبته فتجري عليه أحكام المسلم فيجوز له أن يتزوج من زوجته السابقة أو امرأة مسلمة اخرى وغير ذلك من الأحكام .
مسألة ۲۹۳ : من شهد شهادة زور جلده الامام حسبما يراه ، ويطاف به ليعرفه الناس ، ولا تقبل شهادته إلا إذا تاب وكذب نفسه على رؤوس الأشهاد .
مسألة ۲۹۴ : إذا دخل رجل تحت فراش امرأة أجنبية عزر .
مسألة ۲۹۵ : من أراد الزنا بامرأة جاز لها قتله دفاعا عن نفسها ودمه هدر .
مسألة ۲۹۶ : إذا دخل اللص دار شخص بالقهر والغلبة جاز لصاحب الدار محاربته ، فلو توقف دفعه عن نفسه أو أهله أو ماله على قتله جاز له قتله ، وكان دمه ضائعا ولا ضمان على الدافع ، ويجوز الكف عنه في مقابل ماله وتركه قتله ، هذا فيما إذا أحرز ذلك ، وأما إذا لم يحرز واحتمل أن قصد الداخل ليس هو التعدي لم يجز له الابتداء بضربه أو قتله ، نعم له منعه عن دخول داره .
مسألة ۲۹۷ : لو ضرب اللص فعطل لم يجز له الضرب مرة ثانية ، ولو ضربه مرة ثانية فهي مضمونة .
مسألة ۲۹۸ : من اعتدى على زوجة رجل أو مملوكته أو غلامه أو نحو ذلك من أرحامه وأراد مجامعتها أو ما دون الجماع فله دفعه وان توقف دفعه على قتله جاز قتله ودمه هدر .
مسألة ۲۹۹ : من اطلع على قوم في دارهم لينظر عوراتهم فلهم زجره ، فلو توقف على أن يفقأوا عينيه أو يجرحوه فلا دية عليهم ، نعم لو كان المطلع محرما لنساء صاحب المنزل ولم تكن النساء عاريات لم يجز جرحه ولا فقأ عينيه .