مسألة ۱۴۴ ـ ( ۲۶۳ ) : إذا أوصى أن يغسله شخص معين لم يجب عليه القبول ،...
مسألة ۱۴۴ ـ ( ۲۶۳ ) : إذا أوصى أن يغسله شخص معين لم يجب عليه القبول ، لكن إذا قبل لم يحتج إلى إذن الولي ، و إذا أوصى أن يتولى تجهيزه شخص معين ، جاز له الردّ في حياة الموصي ، وليس له الردّ بعد ذلك على الأحوط وجوبا في الوصية بالولاية ، والأظهر جوازه في الوصية بالفعل ، لكنه إذا لم يرد وجب الاستيذان منه دون الولي .
مسألة ۱۴۵ ـ ( ۲۶۴ ) : يجب في التغسيل طهارة الماء وإباحته ، و إباحة ال...
مسألة ۱۴۵ ـ ( ۲۶۴ ) : يجب في التغسيل طهارة الماء وإباحته ، و إباحة السدر والكافور ، بل الفضاء الذي يشغله الغسل ، ومجرى الغسالة على النحو الذي مر في الوضوء ، ومنه السدة التي يغسل عليها فإنّ صحة الغسل مع الانحصار و عدمه محلّ إشكال ، والإشكال فى صورة الانحصار آكد ، و حكم ظرف الماء إذا كان مغصوبا على ما مرّ فى الوضوء .
مسألة ۱۴۶ ـ ( ۲۶۶ ) : إذا تعذر السدر والكافور فالأحوط ـ وجوباً ـ الجم...
مسألة ۱۴۶ ـ ( ۲۶۶ ) : إذا تعذر السدر والكافور فالأحوط ـ وجوباً ـ الجمع بين التيمم بدلا عن كل من الغسل بماء السدر ، والكافور ، وبين تغسيله ثلاث مرات بالماء القراح ، وينوي بالأولين البدلية عن الغسل بالسدر والكافور .
مسألة ۱۴۷ ـ ( ۲۶۷ ) : يعتبر في كل من السدر ، والكافور ، أن لا يكون كث...
مسألة ۱۴۷ ـ ( ۲۶۷ ) : يعتبر في كل من السدر ، والكافور ، أن لا يكون كثيراً بمقدار يوجب خروج الماء عن الإطلاق إلى الإضافة ، ولا قليلاً بحيث لا يصدق أنه مخلوط بالسدر والكافور ، ويعتبر في الماء القراح أن يصدق خلوصه منهما ، فلا بأس أن يكون فيه شىء منهما، إذا لم يصدق الخلط، ولا فرق في السدر بين اليابس، والأخضر.
مسألة ۱۴۸ ـ ( ۲۶۸ ) : إذا تعذر الماء ، أو خيف تناثر لحم الميت بالتغسي...
مسألة ۱۴۸ ـ ( ۲۶۸ ) : إذا تعذر الماء ، أو خيف تناثر لحم الميت بالتغسيل يُيمّم ثلاث مرات على الأقوى بدلاً عن الأغسال الثلاثة على الترتيب ، ولا يترك الاحتياط بتيمم رابع بدلاً عن المجموع ، ويتحقق الاحتياط بإتيان واحد من الثلاثة بنية ما في الذمّة .
مسألة ۱۴۹ ـ ( ۲۶۹ ) : يجب أن يكون التيمم بيد الحي ، والأحوط وجوباً مع...
مسألة ۱۴۹ ـ ( ۲۶۹ ) : يجب أن يكون التيمم بيد الحي ، والأحوط وجوباً مع الإمكان أن يكون بيد الميت أيضاً .
مسألة ۱۵۰ ـ ( ۲۷۱ ) : إذا تنجس بدن الميت بعد الغسل، أو في أثنائه بنجا...
مسألة ۱۵۰ ـ ( ۲۷۱ ) : إذا تنجس بدن الميت بعد الغسل، أو في أثنائه بنجاسة خارجية، أو منه ، وجب تطهيره ، ولو بعد وضعه في القبر ، نعم لا يجب ذلك بعد الدفن .
مسألة ۱۵۱ ـ ( ۲۷۲ ) : إذا خرج من الميت بول ، أو مني ، لا تجب إعادة غس...
مسألة ۱۵۱ ـ ( ۲۷۲ ) : إذا خرج من الميت بول ، أو مني ، لا تجب إعادة غسله إن كان بعد الغسل ، وإن كان فى الأثناء فالأحوط وجوباً اعادته .
مسألة ۱۵۲ ـ ( ۲۷۳ ) : لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الميت ، ويجوز أخذ ...
مسألة ۱۵۲ ـ ( ۲۷۳ ) : لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الميت ، ويجوز أخذ العوض على بذل الماء ونحوه ، مما لا يجب بذله مجاناً .
مسألة ۱۵۳ ـ ( ۲۷۴ ) : لايجوز أن يكون المغسل صبياً و إن كان تغسيله على...
مسألة ۱۵۳ ـ ( ۲۷۴ ) : لايجوز أن يكون المغسل صبياً و إن كان تغسيله على الوجه الصحيح .
مسألة ۱۵۴ ـ ( ۲۷۵ ) : يجب في المغسل أن يكون مماثلاً للميت في الذكورة ...
مسألة ۱۵۴ ـ ( ۲۷۵ ) : يجب في المغسل أن يكون مماثلاً للميت في الذكورة والأنوثة ، فلا يجوز تغسيل الذكر للأنثى ، ولا العكس ، ويستثنى من ذلك صور :
الأولى : أن يكون الميت طفلاً لم يتجاوز ثلاث سنين فيجوز للذكر وللانثى تغسيله ، سواء أكان ذكراً أم أنثى ، مجرداً عن الثياب أم لا ، وجد المماثل له أو لا ، بل لايبعد عدم اعتبار المماثله فى الطفل غير المميّز ، و إن كان التقييد بثلاث سنين أحوط .
الثانية : الزوج والزوجة ، فإنه يجوز لكل منهما تغسيل الآخر ، سواء أكان مجرداً أم من وراء الثياب ، وسواء وجد المماثل أم لا ، من دون فرق بين الحرة والأمة ، والدائمة والمنقطعة ، وكذا المطلقة الرجعية إذا كان الموت في أثناء العدة .
الثالثة : المحارم بنسب ، أو رضاع ، أو مصاهرة ، والأحوط وجوباً اعتبار فقد المماثل وستر العورة ، و يحرم النظر اليها ، والأحوط استحبابا أن يكون من وراء الثياب .
مسألة ۱۵۵ ـ ( ۲۷۷ ) : إذا انحصر المماثل بالكافر الكتابي ، أمره المسلم...
مسألة ۱۵۵ ـ ( ۲۷۷ ) : إذا انحصر المماثل بالكافر الكتابي ، أمره المسلم أن يغتسل أولاً ثم يغسل الميت ، والأحوط وجوبا نيّه كل من الآمر و المغسّل ، و إذا أمكن التغسيل بالماء المعتصم ـ كالكر والجاري ـ تعين ذلك على الأحوط الاولي إلا إذا أمكن أن لا يمس الماء ولا بدن الميت فتخير حينئذ بينهما ، و إذا أمكن المخالف قدّم على الكتابي ، و إذا أمكن المماثل بعد ذلك أعاد التغسيل .
مسألة ۱۵۶ ـ ( ۲۷۸ ) : إذا لم يوجد المماثل حتى المخالف والكتابي ، سقط ...
مسألة ۱۵۶ ـ ( ۲۷۸ ) : إذا لم يوجد المماثل حتى المخالف والكتابي ، سقط الغسل ، ولكن الأحوط ـ استحباباً ـ تغسيل غير المماثل من وراء الثياب من غير لمس ونظر ، ثم ينشف بدنه بعد التغسيل قبل التكفين .
مسألة ۱۵۷ ـ ( ۲۷۹ ) : إذا دفن الميت بلا تغسيل ـ عمداً أو خطأ ـ جاز بل...
مسألة ۱۵۷ ـ ( ۲۷۹ ) : إذا دفن الميت بلا تغسيل ـ عمداً أو خطأ ـ جاز بل وجب نبشه لتغسيله أو تيممه ، وكذا إذا ترك بعض الاغسال ولو سهوا أو تبين بطلانها ، أو بطلان بعضها ، كل ذلك إذا لم يلزم محذور من هتكه أو الإضرار ببدنه .
مسألة ۱۵۸ ـ ( ۲۸۱ ) : إذا كان محرما لا يجعل الكافور في ماء غسله الثان...
مسألة ۱۵۸ ـ ( ۲۸۱ ) : إذا كان محرما لا يجعل الكافور في ماء غسله الثاني إلا أن يكون موته بعد السعي في الحج ، وكذلك لا يحنط بالكافور ، بل لا يقرب إليه طيب آخر ، ولا يلحق به المعتدة للوفاة ، والمعتكف .
يجب تكفين الميت بثلاثة أثواب :
الأول : المئزر ، والأحوط وجوبا أن يكو...
يجب تكفين الميت بثلاثة أثواب :
الأول : المئزر ، والأحوط وجوبا أن يكون ساتراً ما بين السرة والركبة .
الثاني : القميص، ويجب أن يكون ساتراً ما بين المنكبين والأحوط وجوباً إلى نصف الساق.
الثالث : الإزار ، ويجب أن يغطي تمام البدن ، والأحوط وجوباً في كل واحد منها أن يكون ساتراً لما تحته غير حاك عنه و إن حصل الستر بالمجموع .
مسألة ۱۵۹ ـ ( ۲۸۴ ) : لابد في التكفين من إذن الولي على نحو ما تقدم في...
مسألة ۱۵۹ ـ ( ۲۸۴ ) : لابد في التكفين من إذن الولي على نحو ما تقدم في التغسيل ، ولا يعتبر فيه نية القربة .
مسألة ۱۶۰ ـ ( ۲۸۵ ) : إذا تعذرت القطعات الثلاث فالأقوى الاقتصار على ا...
مسألة ۱۶۰ ـ ( ۲۸۵ ) : إذا تعذرت القطعات الثلاث فالأقوى الاقتصار على الميسور ، فإذا دار الأمر بينها يقدم الإزار ، وعند الدوران بين المئزر والقميص ، يقدم القميص ، و إن لم يكن إلا مقدار ما يستر العورة تعين الستر به ، و إذا دار الأمر بين ستر القبل والدبر ، تعين ستر القبل .
مسألة ۱۶۱ ـ ( ۲۸۶ ) : لا يجوز اختياراً التكفين بالحرير ، ولا بالنجس ح...
مسألة ۱۶۱ ـ ( ۲۸۶ ) : لا يجوز اختياراً التكفين بالحرير ، ولا بالنجس حتى إذا كانت نجاسته معفوا عنها علي الأحوط وجوبا ، بل الأحوط وجوباً أن لا يكون مذهباً ، ولا من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ، بل ولا من جلد المأكول ، وأما وبره وشعره ، فيجوز التكفين به ، وأما في حال الاضطرار فيجوز بالجميع ، فإذا انحصر في واحد منها تعين ، و إذا تعدد ودار الأمر بين تكفينه بالمتنجس وتكفينه بغيره من تلك الانواع ، فالأقوى في دوران الأمر بين المتنجس والحرير التخيير بينهما ، وفي دوران الأمر بين المتنجس وغير الحرير تعيّن غير الحرير مما ذكر .
مسألة ۱۶۲ ـ ( ۲۸۷ ) : لا يجوز التكفين بالمغصوب حتى مع الانحصار ، و لا...
مسألة ۱۶۲ ـ ( ۲۸۷ ) : لا يجوز التكفين بالمغصوب حتى مع الانحصار ، و لايجوز التكفين بجلد الميتة النجسة فى حال الاختيار ، و فى حال الاضطرار محلّ إشكال ، و كذلك بجلد الميتة الطاهرة فى حال الاختيار .