مسألة ۱۶۳ ـ ( ۲۸۹ ) : إذا تنجس الكفن بنجاسة من الميت ، أو من غيره وجب...

مسألة ۱۶۳ ـ ( ۲۸۹ ) : إذا تنجس الكفن بنجاسة من الميت ، أو من غيره وجب إزالتها ولو بعد الوضع في القبر ، بغسل أو بقرض إذا كان الموضع يسيرا بحيث لا يضرّ بمواراة الجسد ، و إن لم يمكن ذلك وجب تبديله مع الإمكان ، هذا في غير المعفو عنه في الصلاة واما المعفو عنه فيها فالحكم بالإزالة مبني على الاحتياط .

مسألة ۱۶۴ ـ ( ۲۹۰ ) : القدر الواجب من الكفن يخرج من أصل التركة قبل ال...

مسألة ۱۶۴ ـ ( ۲۹۰ ) : القدر الواجب من الكفن يخرج من أصل التركة قبل الدين والوصية ، وكذا ما وجب من مؤونة تجهيزه ودفنه ، من السدر والكافور ، وماء الغسل ، وقيمة الأرض ، وما يأخذه الظالم من الدفن في الأرض المباحة ، وأجرة الحمال ، والحفار ، ونحوها .

مسألة ۱۶۵ ـ ( ۲۹۱ ) : كفن الزوجة على زوجها و إن كانت صغيرة أو مجنونة ...

مسألة ۱۶۵ ـ ( ۲۹۱ ) : كفن الزوجة على زوجها و إن كانت صغيرة أو مجنونة أو أمة أو غير مدخول بها ، وكذا المطلقة الرجعية ، ولا يترك الاحتياط في الناشزة والمنقطعة ، ولا فرق في الزوج بين أحواله من الصغر والكبر وغيرهما من الأحوال .

يجب إمساس مساجد الميت السبعة بالكافور ، ويكفي المسمى والأحوط وجوباً أ...

يجب إمساس مساجد الميت السبعة بالكافور ، ويكفي المسمى والأحوط وجوباً أن يكون بالمسح باليد ، بل بالراحة ، والأفضل أن يكون وزنه سبعة مثاقيل صيرفية ، ويستحب سحقه باليد ، كما يستحب مسح مفاصله ولبّته ، وصدره ، وباطن قدميه ، وظاهر كفّيه .

مسألة ۱۶۶ ـ ( ۲۹۸ ) : محلّ التحنيط بعد التغسيل ، أو التيمم ، قبل التك...

مسألة ۱۶۶ ـ ( ۲۹۸ ) : محلّ التحنيط بعد التغسيل ، أو التيمم ، قبل التكفين أو في أثنائه او بعده .

مسألة ۱۶۷ ـ ( ۲۹۹ ) : يشترط في الكافور أن يكون طاهراً مباحاً مسحوقاً ...

مسألة ۱۶۷ ـ ( ۲۹۹ ) : يشترط في الكافور أن يكون طاهراً مباحاً مسحوقاً له رائحة.

يستحب أن يجعل مع الميت جريدتان رطبتان ، إحداهما من الجانب الايمن من ع...

يستحب أن يجعل مع الميت جريدتان رطبتان ، إحداهما من الجانب الايمن من عند الترقوة ملصقة ببدنه ، والأخرى من الجانب الايسر من عند الترقوة بين القميص والازار ، والأولى أن تكونا من النخل ، فإن لم يتيسر فمن السدر أو الخلاف ، فإن لم يتيسرا فمن الرمان ، و إلا فمن كل عود رطب .

تجب الصلاة وجوباً كفائياً على كل ميت مسلم ذكراً كان أم أنثى ، حراً أم...

تجب الصلاة وجوباً كفائياً على كل ميت مسلم ذكراً كان أم أنثى ، حراً أم عبداً ، مؤمناً أم مخالفاً ، عادلاً أم فاسقاً ، ولا تجب على أطفال المسلمين إلا إذا بلغوا ست سنين ، وفي استحبابها على من لم يبلغ ذلك وقد تولد حياً إشكال ، والأحوط الإتيان بها برجاء المطلوبية ، وكل من وجد ميتاً في بلاد الإسلام فهو مسلم ظاهراً ، وكذا لقيط دار الإسلام بل دار الكفر ، إذا احتمل كونه مسلماً على الأحوط .

مسألة ۱۶۸ ـ ( ۳۰۳ ) : الأحوط في كيفيتها أن يكبر أولاً ، ويتشهد الشهاد...

مسألة ۱۶۸ ـ ( ۳۰۳ ) : الأحوط في كيفيتها أن يكبر أولاً ، ويتشهد الشهادتين ، ثم يكبر ثانياً ، ويصلي على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ثم يكبر ثالثاً ، ويدعو للمؤمنين ، ثم يكبر رابعاً ، ويدعو للميت ، ثم يكبر خامساً وينصرف ، والأحوط استحباباً الجمع بين الأدعية بعد كل تكبيرة ولا قراءة فيها ولا تسليم ، ويجب فيها أمور :
منها : النية على نحو ما تقدم في الوضوء .
ومنها : حضور الميت فلا يصلى على الغائب .
ومنها : استقبال المصلي القبلة .
ومنها : أن يكون رأس الميت إلى جهة يمين المصلي ، ورجلاه إلى جهة يساره .
ومنها : أن يكون مستلقياً على قفاه .
ومنها : وقوف المصلي خلفه محاذياً لبعضه ، إلا أن يكون مأموماً وقد استطال الصف حتى خرج عن المحاذاة .
ومنها : أن لا يكون المصلي بعيداً عنه على نحو لا يصدق الوقوف عنده إلا مع اتصال الصفوف في الصلاة جماعة .
ومنها : أن لا يكون المصلى أعلى منه أو أسفل بحيث لا يصدق الوقوف عنده .
ومنها : أن لا يكون بينهما حائل من ستر ، أو جدار ، ولا يضر الستر بمثل التابوت ونحوه .
ومنها : أن يكون المصلي قائماً ، فلا تصح صلاة غير القائم ، إلا مع عدم التمكن من صلاة القائم .
ومنها : الموالاة بين التكبيرات والأدعية .
ومنها : أن تكون الصلاة بعد التغسيل ، والتحنيط ، والتكفين ، وقبل الدفن .
ومنها : أن يكون الميت مستور العورة ولو بنحو الحجر ، واللبن إن تعذر الكفن .
ومنها : إباحة مكان المصلي على الأحوط الأولى .
ومنها : إذن الولي على الأقوى إلا إذا أوصى الميت بأن يصلي عليه شخص معين فلم يأذن له الولي وأذن لغيره فلا يحتاج إلى الإذن .

مسألة ۱۶۹ ـ ( ۳۰۴ ) : لا يعتبر في الصلاة على الميت الطهارة من الحدث و...

مسألة ۱۶۹ ـ ( ۳۰۴ ) : لا يعتبر في الصلاة على الميت الطهارة من الحدث والخبث ، وإباحة اللباس ، وستر العورة ، و إن كان الأحوط اعتبار جميع شرائط الصلاة ، بل لا يترك الاحتياط وجوباً بترك الكلام في أثنائها والضحك والالتفات عن القبلة .

مسألة ۱۷۰ ـ ( ۳۰۷ ) : لو دفن الميت بلا صلاة صحيحة ، صلى على قبره ما ل...

مسألة ۱۷۰ ـ ( ۳۰۷ ) : لو دفن الميت بلا صلاة صحيحة ، صلى على قبره ما لم يتلاش بدنه .

مسألة ۱۷۱ ـ ( ۳۰۹ ) : إذا اجتمعت جنائز متعددة جاز تشريكها بصلاة واحدة...

مسألة ۱۷۱ ـ ( ۳۰۹ ) : إذا اجتمعت جنائز متعددة جاز تشريكها بصلاة واحدة ، فتوضع الجميع أمام المصلي مع المحاذاة بينها ، والأولى مع اجتماع الرجل والمرأة ، أن يجعل الرجل أقرب إلى المصلي ، ويجعل صدرها محاذياً لوسط الرجل ، ويجوز جعل الجنائز صفاً واحداً ، فيجعل رأس كل واحد عند إلية الآخر ، شبه الدرج ويقف المصلي وسط الصف ويراعي في الدعاء بعد التكبير الرابع ، تثنية الضمير ، وجمعه .

مسألة ۱۷۲ ـ ( ۳۱۴ ) : لا يتحمل الإمام في صلاة الميت شيئاً عن المأموم ...

مسألة ۱۷۲ ـ ( ۳۱۴ ) : لا يتحمل الإمام في صلاة الميت شيئاً عن المأموم .

يستحب إعلام المؤمنين بموت المؤمن ليشيعوه ، ويستحب لهم تشييعه ، وقد ور...

يستحب إعلام المؤمنين بموت المؤمن ليشيعوه ، ويستحب لهم تشييعه ، وقد ورد في فضله أخبار كثيرة ، ففي بعضها من تبع جنازة أعطي يوم القيامة أربع شفاعات ، ولم يقل شيئا إلا وقال الملك : ولك مثل ذلك ، وفي بعضها أن أول ما يتحف به المؤمن في قبره أن يغفر لمن تبع جنازته .
وله آداب كثيرة مذكورة في الكتب المبسوطة ، مثل أن يكون المشيع ماشياً خلف الجنازة خاشعاً متفكراً ، حاملاً للجنازة على الكتف ، قائلاً حين الحمل : بسم الله وبالله وصلى الله على محمّد وآل محمّد ، اللّهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات .
ويكره الضحك واللعب ، واللهو والإسراع في المشي وأن يقول : ارفقوا به ، واستغفروا له ، والركوب والمشي قدام الجنازة ، والكلام بغير ذكر الله تعالى والدعاء والاستغفار ، ويكره وضع الرداء من غير صاحب المصيبة ، فإنه يستحب له ذلك ، وأن يمشي حافياً .

تجب كفاية مواراة الميت في الأرض ، بحيث يؤمن على جسده من السباع ، وإيذ...

تجب كفاية مواراة الميت في الأرض ، بحيث يؤمن على جسده من السباع ، وإيذاء رائحته للناس ، ولا يكفي وضعه في بناء أو تابوت و إن حصل فيه الأمران ، ويجب وضعه على الجانب الايمن موجهاً وجهه إلى القبلة ، و إذا اشتبهت القبلة فلابدّ من رفع الاشتباه ولو بالتأخير ، ومع عدم الإمكان أو عدم إمكان التأخير عمل بالظن على الأقوى ، ومع تعذره يسقط وجوب الاستقبال ، و إذا كانت الميت في البحر ، ولم يمكن دفنه في البر ، ولو بالتأخير غسل وحنط وصلي عليه ووضع في خابية وأحكم رأسها وألقي في البحر مع مراعاة استقبال القبلة مهما أمكن على الأحوط وجوباً ، أو ثقل بشدّ حجر أو نحوه برجليه ثم يلقي في البحر ، والأقوى اختيار الأول مع الإمكان ، وكذلك الحكم إذا خيف على الميت من نبش العدو قبره وتمثيله .

مسألة ۱۷۳ ـ ( ۳۱۷ ) : لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكافرين ، وكذا الع...

مسألة ۱۷۳ ـ ( ۳۱۷ ) : لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكافرين ، وكذا العكس .

مسألة ۱۷۴ ـ ( ۳۲۰ ) : لا يجوز الدفن في قبر ميت قبل اندراسه وصيرورته ت...

مسألة ۱۷۴ ـ ( ۳۲۰ ) : لا يجوز الدفن في قبر ميت قبل اندراسه وصيرورته تراباً ، نعم إذا كان القبر منبوشاً ، جاز الدفن فيه على الأقوى .

مسألة ۱۷۵ ـ ( ۳۲۵ ) : يحرم نبش قبر المؤمن على نحو يظهر جسده ، إلا مع ...

مسألة ۱۷۵ ـ ( ۳۲۵ ) : يحرم نبش قبر المؤمن على نحو يظهر جسده ، إلا مع العلم باندراسه ، وصيرورته تراباً ، من دون فرق بين الصغير والكبير والعاقل والمجنون ، ويستثنى من ذلك موارد :
منها : ما إذا كان النبش لمصلحة الميت ، أو لكونه مدفوناً في موضع يوجب مهانة عليه كمزبلة ، أو بالوعة أو نحوهما ، أو في موضع يتخوف فيه على بدنه من سيل ، أو سبع ، أو عدو .
ومنها : ما لو عارضه أمر راجح أهم ، كما إذا توقف دفع مفسدة على رؤية جسده.
ومنها : ما لو لزم من ترك نبشه ضرر مالي ، كما إذا دفن معه مال غيره ، من خاتم ونحوه ، فينبش لدفع ذلك الضرر المالي ، ومثل ذلك ما إذا دفن في ملك الغير من دون إذنه أو إجازته .
ومنها : ما إذا دفن بلا غسل ، أو بلا تكفين أو تبين بطلان غسله ، أو بطلان تكفينه ، أو لكون دفنه على غير الوجه الشرعي ، لوضعه في القبر على غير القبلة ، أو في مكان أوصى بالدفن في غيره ، أو نحو ذلك فيجوز نبشه في هذه الموارد إذا لم يلزم هتك لحرمته ، و إلا ففيه إشكال .

مسألة ۱۷۶ ـ ( ۳۲۹ ) : إذا وجد بعض الميت ، وفيه الصدر ، غسّل وحنّط مع ...

مسألة ۱۷۶ ـ ( ۳۲۹ ) : إذا وجد بعض الميت ، وفيه الصدر ، غسّل وحنّط مع وجود مواضع الحنوط ، وكفّن وصلّي عليه ودفن إذا كان معه اليدان أو صدق عليه بدن الميت و إلاّ فالغسل و الحنوط و الكفن و الصلاة مبنية على الاحتياط ، و لكن يجب دفنه ، وكذا إذا كان الصدر وحده ، أو بعضه على الأحوط وجوباً ، وفي الاخيرين يقتصر في التكفين على القميص والازار وفي الأول يضاف إليهما المئزر إن وجد له محلّ ، و إن وجد غير عظم الصدر مجرداً كان ، أو مشتملاً عليه اللحم غسّل وحنّط ولفّ بخرقة على الأحوط وجوباً ، والأقوى فيه و فيما لم يكن فيه عظم وجوب الدفن ولم يصل عليه .

مسألة ۱۷۷ ـ ( ۳۳۰ ) : السقط إذا تمّ له أربعة أشهر غسل وحنط وكفن ولم ي...

مسألة ۱۷۷ ـ ( ۳۳۰ ) : السقط إذا تمّ له أربعة أشهر غسل وحنط وكفن ولم يصل عليه ، و إذا كان لدون ذلك لفّ بخرقة ودفن على الأحوط وجوباً ، لكن لو ولجته الروح حينئذ فالأحوط إن لم يكن أقوى جريان حكم الأربعة أشهر عليه .