يجب الغسل بمسّ الميت الإنساني بعد برده وقبل إتمام غسله ، مسلماً كان أ...

يجب الغسل بمسّ الميت الإنساني بعد برده وقبل إتمام غسله ، مسلماً كان أو كافراً ، حتى السقط إذا ولجته الروح و إن لم يتم له أربعة أشهر على الأقوى ، ولو غسله الكافر لفقد المماثل ، أو غسل بالقراح لفقد الخليط ، فالأقوى عدم وجوب الغسل بمسه ، ولو يمّم الميت للعجز عن تغسيله ففي وجوب الغسل بمسه إشكال وإن كان احوط وجوباً.

مسألة ۱۷۸ ـ ( ۳۳۴ ) : الأحوط وجوباً الغسل بمس القطعة المبانة من الميت...

مسألة ۱۷۸ ـ ( ۳۳۴ ) : الأحوط وجوباً الغسل بمس القطعة المبانة من الميت إذا كانت مشتملة على العظم ، دون الخالية منه ، وأما العظم المجرد منه ، أو السن منه ، فالأحوط استحباباً الغسل بمسه ، وأما القطعة المبانة من الحي فالأظهر عدم وجوبه.

مسألة ۱۷۹ ـ ( ۳۳۶ ) : يجوز لمن عليه غسل المس دخول المساجد والمشاهد وا...

مسألة ۱۷۹ ـ ( ۳۳۶ ) : يجوز لمن عليه غسل المس دخول المساجد والمشاهد والمكث فيها ، وقراءة العزائم ، نعم لا يجوز له مس كتابة القرآن ونحوها مما لا يجوز للمحدث مسّه، ولا يصح له كل عمل مشروط بالطهارة كالصلاة إلا بالغسل ، والأحوط ضمّ الوضوء إليه ، و إن كان الأظهر عدم وجوبه .

( ۱ ) غسل الجمعة ، وهو أهمّها حتى قيل بوجوبه لكنه ضعيف ، ووقته من طلو...

( ۱ ) غسل الجمعة ، وهو أهمّها حتى قيل بوجوبه لكنه ضعيف ، ووقته من طلوع الفجر الثاني يوم الجمعة إلى الزوال ، والأحوط أن ينوي فيما بين الزوال إلى الغروب القربة المطلقة ، و إذا فاته إلى الغروب قضاه يوم السبت إلى الغروب ، ويجوز تقديمه يوم الخميس رجاءاً إن أحرز إعواز الماء يوم الجمعة ، ولو اتفق تمكنه منه يوم الجمعة أعاده فيه ، و إذا فاته حنيئذ أعاده يوم السبت .

مسألة ۱۸۰ ـ ( ۳۳۷ ) : يصح غسل الجمعة من الجنب والحائض ، ويجزئ عن غسل ...

مسألة ۱۸۰ ـ ( ۳۳۷ ) : يصح غسل الجمعة من الجنب والحائض ، ويجزئ عن غسل الجنابة والحيض إذا كان بعد النقاء على الأقوى .

( ۲ و۳ ) غسل يوم العيدين ، والظاهر أن وقته من الفجر إلى غروب الشمس وإ...

( ۲ و۳ ) غسل يوم العيدين ، والظاهر أن وقته من الفجر إلى غروب الشمس وإن كان الأحوط إتيانه من الزوال الى الغروب رجاء ، والأولى الإتيان به قبل الصلاة .

( ۴ ) غسل ليلة الفطر في أول الليل ، والأحوط وجوباً أن يأتي به بعد أوّ...

( ۴ ) غسل ليلة الفطر في أول الليل ، والأحوط وجوباً أن يأتي به بعد أوّل الليل الى الفجر رجاءً .

( ۵ ) يوم عرفة والأولى الإتيان به قبيل الظهر ، وفي إغنائه عن الوضوء إ...

( ۵ ) يوم عرفة والأولى الإتيان به قبيل الظهر ، وفي إغنائه عن الوضوء إذا لم يؤت به عند زوال الشمس إشكال .

( ۶ ) يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة ....

( ۶ ) يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة .

( ۷ و۸ و۹ و۱۰ و۱۱ و۱۲ ) الليلة الأولى ، والسابع عشرة ، والرابع والعشر...

( ۷ و۸ و۹ و۱۰ و۱۱ و۱۲ ) الليلة الأولى ، والسابع عشرة ، والرابع والعشرين من شهر رمضان وليالي القدر .

( ۱۳ ) الغسل عند إحتراق قرص الشمس في الكسوف ....

( ۱۳ ) الغسل عند إحتراق قرص الشمس في الكسوف .

( ۱۴ ) كالغسل لدخول الحرم ....

( ۱۴ ) كالغسل لدخول الحرم .

( ۱۵ ) ولدخول مكة ....

( ۱۵ ) ولدخول مكة .

( ۱۶ ) ولدخول الكعبة ....

( ۱۶ ) ولدخول الكعبة .

( ۱۷ ) ولدخول حرم الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)....

( ۱۷ ) ولدخول حرم الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم).

( ۱۸ ) ولدخول المدينة ....

( ۱۸ ) ولدخول المدينة .

القسم الأول : ما يستحب لأجل ايقاع فعل
( ۱۹ ) كالغسل للإحرام .
( ۲۰ ...

القسم الأول : ما يستحب لأجل ايقاع فعل
( ۱۹ ) كالغسل للإحرام .
( ۲۰ ) أو لزيارة البيت .
( ۲۱ ) والغسل للذبح .
( ۲۲ ) والنحر .
( ۲۳ ) والحلق .
( ۲۴ ) والغسل للاستخارة .
( ۲۵ ) أو الاستسقاء .
( ۲۶ ) أو المباهلة مع الخصم .
( ۲۷ ) والغسل لوداع قبر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) .
( ۲۸ ) والغسل لقضاء صلاة الكسوف إذا تركها متعمداً عالماً به مع احتراق القرص.

والقسم الثاني : ما يستحب بعد وقوع فعل منه .
( ۲۹ ) كالغسل لمسّ الميت...

والقسم الثاني : ما يستحب بعد وقوع فعل منه .
( ۲۹ ) كالغسل لمسّ الميت بعد تغسيله .

مسألة ۱۸۱ ـ ( ۳۴۱ ) : هذه الاغسال قد ثبت استحبابها بدليل معتبر والظاه...

مسألة ۱۸۱ ـ ( ۳۴۱ ) : هذه الاغسال قد ثبت استحبابها بدليل معتبر والظاهر أنها تغني عن الوضوء ، وهناك أغسال أخر ذكرها الفقهاء في الاغسال المستحبة ، ولكنه لم يثبت عندنا استحبابها ولا بأس بالإتيان بها رجاء ، وهي كثيرة نذكر جملة منها :
۱ ـ الغسل في الليالي الفرد من شهر رمضان المبارك وجميع ليالي العشر الأخيرة منه وأول يوم منه .
۲ ـ غسل آخر في الليلة الثالثة والعشرين من شهر رمضان المبارك قبيل الفجر .
۳ ـ الغسل في يوم الغدير وهو الثامن عشر من شهر ذي الحجة الحرام ، وفي اليوم الرابع والعشرين منه .
۴ ـ الغسل يوم النيروز ، وأول رجب ، وآخره ، ونصفه ، ويوم المبعث وهو السابع والعشرون منه .
۵ ـ الغسل في اليوم النصف من شعبان .
۶ ـ الغسل في اليوم التاسع ، والسابع عشر من ربيع الأول .
۷ ـ الغسل في اليوم الخامس والعشرين من ذي القعدة .
۸ ـ الغسل لزيارة كل معصوم من قريب أو بعيد ما عدا غسل زيارة الحسين (عليه السلام)من قريب فإنه مستحب يغني عن الوضوء.
۹ ـ الغسل لقتل الوزغ ، وهذه الاغسال لا يغني شىء منها عن الوضوء .

ويجمعها العذر المسقط لوجوب الطهارة المائية وهو أمور :
الأول : عدم وج...

ويجمعها العذر المسقط لوجوب الطهارة المائية وهو أمور :
الأول : عدم وجدان ما يكفيه من الماء لوضوئه أو غسله .