مسألة ۲۲۴ ـ ( ۴۴۲ ) : يلحق بالمساجد في حرمة تنجيسها ، المصحف الشريف إ...
مسألة ۲۲۴ ـ ( ۴۴۲ ) : يلحق بالمساجد في حرمة تنجيسها ، المصحف الشريف إن أوجب الهتك ، وإن لم يوجب الهتك فعلى الأحوط ، ويلحق بها المشاهد المشرفة ، والضرايح المقدسة مطلقاً ، والتربة الحسينية ، بل تربة الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) وسائر الائمة (عليهم السلام)المأخوذة للتبرك إذا كان يوجب إهانتها ، وتجب إزالة النجاسة عنها حينئذ .
مسألة ۲۲۵ ـ ( ۴۴۳ ) : إذا غصب المسجد وجعل طريقاً ، أو دكاناً ، أو خان...
مسألة ۲۲۵ ـ ( ۴۴۳ ) : إذا غصب المسجد وجعل طريقاً ، أو دكاناً ، أو خاناً ، أو نحو ذلك ففي حرمة تنجيسه ووجوب تطهيره إشكال ، والأقوى عدم وجوب تطهيره من النجاسة الطارئة عليه بعد الخراب ، وأما معابد الكفار فلا يحرم تنجيسها ولا تجب إزالة النجاسة عنها ، نعم إذا اتخذت مسجداً بأن يتملكها ولي الأمر ثم يجعلها مسجداً ، جرى عليها جميع أحكام المسجد .
فيما يعفى عنه في الصلاة من النجاسات ، وهو أمور :
الأول : دم الجروح ،...
فيما يعفى عنه في الصلاة من النجاسات ، وهو أمور :
الأول : دم الجروح ، والقروح في البدن واللباس حتى تبرأ بانقطاع الدم انقطاع برء ، والأقوى اعتبار المشقة النوعية بلزوم الإزالة ، أو التبديل ، فإذا لم يلزم ذلك فلا عفو ، ومنه دم البواسير إذا كانت ظاهرة ، بل الباطنة كذلك على الأظهر ، وكذا كل جرح ، أو قرح باطني خرج دمه إلى الظاهر .
الثاني : الدم في البدن واللباس إذا كانت سعته أقل من الدرهم البغلي ، و...
الثاني : الدم في البدن واللباس إذا كانت سعته أقل من الدرهم البغلي ، ولم يكن من دم نجس العين ، ولا من الميتة ، ولا من غير مأكول اللحم ، و إلا فلا يعفى عنه على الأظهر ، والأقوى إلحاق الحيض بالمذكورات ، وكذلك النفاس والاستحاضة على الأحوط ، ولا يلحق المتنجس بالدم به .
مسألة ۲۲۶ ـ ( ۴۵۰ ) : الأقوى الاقتصار في مقدار الدرهم على ما يساوي عق...
مسألة ۲۲۶ ـ ( ۴۵۰ ) : الأقوى الاقتصار في مقدار الدرهم على ما يساوي عقد السبابة .
الثالث : الملبوس الذي لا تتم به الصلاة وحده ـ يعني لا يستر العورتين ـ...
الثالث : الملبوس الذي لا تتم به الصلاة وحده ـ يعني لا يستر العورتين ـ كالخف ، والجورب والتكة ، والقلنسوة ، والخاتم ، والخلخال ، والسوار ، ونحوها ، فإنه معفو عنه في الصلاة إذا كان متنجساً ولو بنجاسة من غير المأكول بشرط أن لايكون فيه شىء من أجزائه ، و إلا فلا يعفى عنه ، وكذلك إذا كان متخذاً من نجس العين كالميتة ، وشعر الكلب مثلاً .
الرابع : ثوب الأمّ المربية للطفل الذكر ، فإنه معفو عنه إن تنجس ببوله ...
الرابع : ثوب الأمّ المربية للطفل الذكر ، فإنه معفو عنه إن تنجس ببوله إذا لم يكن عندها غيره بشرط غسله في اليوم والليلة مرة ، مخيرة بين ساعاته ، ولا يتعدى من الام إلى مربية أخرى ، ولا من الذكر إلى الأنثى ولا من البول إلى غيره ، ولا من الثوب إلى البدن ، ولا من المربية إلى المربي ، ولا من ذات الثوب الواحد إلى ذات الثياب المتعددة ، مع عدم حاجتها إلى لبسهن جميعاً ، وإلا فهي كالثوب الواحد .
هذا هو المشهور ولكن الأحوط عدم العفو عما ذكر إلا مع الحرج الشخصي .
الأول : الماء وهو مطهر لكل متنجس يغسل به على نحو يستولي على المحلّ ال...
الأول : الماء وهو مطهر لكل متنجس يغسل به على نحو يستولي على المحلّ النجس ، بل يطهر الماء النجس أيضاً على تفصيل تقدم في أحكام المياه ، نعم لا يطهر الماء المضاف في حال كونه مضافاً ، وكذا غيره من المائعات .
مسألة ۲۲۷ ـ ( ۴۵۲ ) : يعتبر في التطهير بالقليل انفصال ماء الغسالة على...
مسألة ۲۲۷ ـ ( ۴۵۲ ) : يعتبر في التطهير بالقليل انفصال ماء الغسالة على النحو المتعارف ، فإذا كان المتنجس مما ينفذ فيه الماء مثل الثوب ، والفراش فلابد من عصره ، أو غمزه بكفه أو رجله ، والأحوط وجوباً عدم الاكتفاء عن العصر بتوالي الصبّ عليه إلى أن يعلم بانفصال الأول ، و إن كان مثل الصابون ، والطين ، والخزف ، والخشب ، ونحوها مما تنفذ فيه الرطوبة المسرية يطهر ظاهره بإجراء الماء عليه ، وفي طهارة باطنه تبعاً للظاهر إشكال ، و إن كان لا يبعد حصول الطهارة للباطن بنفوذ الماء الطاهر فيه على نحو يصل إلى ما وصل اليه النجس فيغلب على المحلّ ، ويزول بذلك الاستقذار العرفي لاستهلاك الأجزاء المائية النجسة الداخلة فيه ، إذا لم يكن قد جفف و إن كان التجفيف أسهل في حصول ذلك ، و إذا كان النافذ في باطنه الرطوبة غير المسرية فقد عرفت أنه لا ينجس بها .
مسألة ۲۲۸ ـ ( ۴۵۵ ) : المتنجس بالبول غير الآنية إذا طهر بالقليل فلابد...
مسألة ۲۲۸ ـ ( ۴۵۵ ) : المتنجس بالبول غير الآنية إذا طهر بالقليل فلابدّ من الغسل مرتين ، والمتنجس بغير البول ومنه المتنجس بالمتنجس بالبول في غير الأواني يكفي في تطهيره غسلة واحدة ، هذا مع زوال العين قبل الغسل ، أما لو أزيلت بالغسل ، فالأحوط عدم احتسابها في غير البول ، إلا إذا استمر إجراء الماء بعد الإزالة فتحسب حينئذ ويطهر المحلّ بها إذا كان متنجساً بغير البول ، ويحتاج إلى أخرى إن كان متنجسا بالبول .
مسألة ۲۲۹ ـ ( ۴۵۶ ) : الآنية إن تنجست بولوغ الكلب فيما فيها من ماء أو...
مسألة ۲۲۹ ـ ( ۴۵۶ ) : الآنية إن تنجست بولوغ الكلب فيما فيها من ماء أو غيره مما يصدق معه الولوغ غسلت بالماء القليل ثلاثاً ، أولاهنّ بالتراب ممزوجاً بالماء ـ والأحوط وجوباً فى الغسلة الأولى الجمع بين الغسل بالتراب الخالص وإزالته أولاً ، ثم الغسل به ممزوجاً بالماء ـ وغسلتان بعدها بالماء و الثانية منهما لازمة على الأحوط وجوباً، وإذا غسلت في الكثير أو الجاري تكفي غسلة واحدة بعد الجمع ـ على الأحوط وجوباً ـ بين الغسل بالتراب الخاص وإزالته أولاً ، ثم الغسل به ممزوجاً بالماء .
مسألة ۲۳۰ ـ ( ۴۵۹ ) : يجب أن يكون التراب الذي يعفر به الإناء طاهراً ق...
مسألة ۲۳۰ ـ ( ۴۵۹ ) : يجب أن يكون التراب الذي يعفر به الإناء طاهراً قبل الاستعمال على الأقوى .
مسألة ۲۳۱ ـ ( ۴۶۰ ) : يجب في تطهير الإناء النجس من شرب الخنزير غسله س...
مسألة ۲۳۱ ـ ( ۴۶۰ ) : يجب في تطهير الإناء النجس من شرب الخنزير غسله سبع مرات ، وكذا من موت الجرذ ، بلا فرق فيها بين الغسل بالماء القليل أو الكثير ، و إذا تنجس الإناء بغير ما ذكر وجب في تطهيره غسله ثلاث مرات بالماء القليل ، ويكفي غسله مرة واحدة في الكر والجاري .
هذا في غير أواني الخمر ، وأما هي فيجب غسلها ثلاث مرات حتى إذا غسلت بالكثير أو الجاري والأولى أن تغسل سبعاً .
مسألة ۲۳۲ ـ ( ۴۶۱ ) : الثياب ونحوها إذا تنجست بالبول يكفي غسلها في ال...
مسألة ۲۳۲ ـ ( ۴۶۱ ) : الثياب ونحوها إذا تنجست بالبول يكفي غسلها في الماء الجاري بل مطلق المعتصم مرة واحدة ، وفي غيره لابد من الغسل مرتين ، ولابد من العصر ، أو الدلك في جميع ذلك .
مسألة ۲۳۳ ـ ( ۴۶۲ ) : التطهير بماء المطر يحصل بمجرد استيلائه على المح...
مسألة ۲۳۳ ـ ( ۴۶۲ ) : التطهير بماء المطر يحصل بمجرد استيلائه على المحلّ النجس ، من غير حاجة إلى عصر ، ولا إلى تعدد ، إناءاً كان أم غيره ، نعم الإناء المتنجس بولوغ الكلب لا يسقط فيه الغسل بالتراب الممزوج بالماء و إن سقط فيه التعدد .
مسألة ۲۳۴ ـ ( ۴۶۴ ) : يتحقق غسل الإناء بالقليل بأن يصب فيه شىء من الم...
مسألة ۲۳۴ ـ ( ۴۶۴ ) : يتحقق غسل الإناء بالقليل بأن يصب فيه شىء من الماء ثم يدار فيه إلى أن يستوعب تمام أجزائه ثم يراق ، فإذا فعل به ذلك ثلاث مرات فقد غسل ثلاث مرات وطهر .
مسألة ۲۳۵ ـ ( ۴۶۶ ) : يعتبر في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها ك...
مسألة ۲۳۵ ـ ( ۴۶۶ ) : يعتبر في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها كاللون ، والريح ، فإذا بقي واحد منهما ، أو كلاهما لم يقدح ذلك في حصول الطهارة مع العلم بزوال العين .
مسألة ۲۳۶ ـ ( ۴۶۹ ) : ماء الغسالة التي تتعقبها طهارة المحلّ إذا جرى م...
مسألة ۲۳۶ ـ ( ۴۶۹ ) : ماء الغسالة التي تتعقبها طهارة المحلّ إذا جرى من الموضع النجس لم يتنجس ما اتصل به من المواضع الطاهرة ، فلا يحتاج إلى تطهير ، من غير فرق بين البدن ، والثوب وغيرهما من المتنجسات ، والأحوط وجوباً الاجتناب عن الماء المنفصل من الجسم المغسول ، إذا كان يطهر المحلّ بانفصاله .
مسألة ۲۳۷ ـ ( ۴۷۴ ) : إذا غسل ثوبه النجس ثم رأى بعد ذلك فيه شيئاً من ...
مسألة ۲۳۷ ـ ( ۴۷۴ ) : إذا غسل ثوبه النجس ثم رأى بعد ذلك فيه شيئاً من الطين ، أو دقائق الأشنان ، أو الصابون الذي كان متنجساً ، لا يضر ذلك في طهارة الثوب ، بل يحكم أيضاً بطهارة ظاهر الطين ، أو الأشنان أو الصابون الذي رآه ، بل باطنه إذا نفذ فيه الماء على الوجه المعتبر .
الثاني : من المطهرات الأرض ، فإنها تطهر باطن القدم وما توقي به كالنعل...
الثاني : من المطهرات الأرض ، فإنها تطهر باطن القدم وما توقي به كالنعل ، والخف ، أو الحذاء ونحوها ، بالمسح بها ، أو المشي عليها ، بشرط زوال عين النجاسة بهما ، ولو زالت عين النجاسة قبل ذلك كفى مسمى المسح بها ، أو المشي عليها ، ويشترط ـ على الأقوى ـ كون النجاسة حاصلة بالمشي أو الوضع على الأرض .