مسألة ۲۳۸ ـ ( ۴۷۸ ) : المراد من الأرض مطلق ما يسمى أرضاً ، من حجر أو ...
مسألة ۲۳۸ ـ ( ۴۷۸ ) : المراد من الأرض مطلق ما يسمى أرضاً ، من حجر أو تراب ، أو رمل ، ولا يبعد عموم الحكم للآجر ، والجصّ ، والنورة ، والأقوى اعتبار طهارتها و جفافها .
الثالث : الشمس ، فإنها تطهر الأرض وكل ما لا ينقل من الأبنية وما اتصل ...
الثالث : الشمس ، فإنها تطهر الأرض وكل ما لا ينقل من الأبنية وما اتصل بها من أخشاب ، وأعتاب وأبواب وأوتاد ، وفي تطهير الأشجار والثمار ، والنبات ، والخضروات ، والحصر ، والبواري بها إشكال .
مسألة ۲۳۹ ـ ( ۴۸۲ ) : يشترط في الطهارة بالشمس ـ مضافاً إلى زوال عين ا...
مسألة ۲۳۹ ـ ( ۴۸۲ ) : يشترط في الطهارة بالشمس ـ مضافاً إلى زوال عين النجاسة ، وإلى رطوبة المحل ّـ اليبوسة المستندة إلى الإشراق عرفاً وإن شاركها غيرها في الجملة من ريح ، أو غيرها .
مسألة ۲۴۰ ـ ( ۴۸۵ ) : إذا تنجست الأرض بالبول ، فأشرقت عليها الشمس حتى...
مسألة ۲۴۰ ـ ( ۴۸۵ ) : إذا تنجست الأرض بالبول ، فأشرقت عليها الشمس حتى يبست طهرت من دون حاجة إلى صب الماء عليها ، نعم إذا كان البول غليظاً له جرم لم يطهر جرمه بالجفاف ، بل لا يطهر سطح الأرض الذي عليه الجرم .
الرابع : الاستحالة إلى جسم آخر ، فيطهر ما أحالته النار رماداً ، أو دخ...
الرابع : الاستحالة إلى جسم آخر ، فيطهر ما أحالته النار رماداً ، أو دخاناً ، أو بخاراً سواء أكان نجساً أم متنجساً ، وكذا يطهر ما استحال بخاراً بغير النار ، أما ما أحالته النار خزفاً ، أم آجراً ، أم جصّاً ، أو نورة ، فهو باق على النجاسة ، وفيما أحالته فحماً إشكال .
مسألة ۲۴۱ ـ ( ۴۸۸ ) : لو استحال الشىء بخاراً ، ثم استحال عرقاً ، فإن ...
مسألة ۲۴۱ ـ ( ۴۸۸ ) : لو استحال الشىء بخاراً ، ثم استحال عرقاً ، فإن كان متنجساً فهو طاهر ، و إن كان نجساً فكذلك ، إلا إذا صدق على العرق نفسه عنوان احدى النجاسات ، كعرق الخمر ، فانه مسكر .
مسألة ۲۴۲ ـ ( ۴۹۱ ) : الغذاء النجس ، أو المتنجس إذا صار روثاً لحيوان ...
مسألة ۲۴۲ ـ ( ۴۹۱ ) : الغذاء النجس ، أو المتنجس إذا صار روثاً لحيوان مأكول اللحم ، أو لبناً ، أو صار جزءاً من الخضروات ، أو النباتات أو الأشجار ، أو الأثمار فهو طاهر ، وكذلك الكلب إذا استحال ملحاً وكذا الحكم في غير ذلك مما يعدّ المستحال إليه متولداً من المستحال منه .
الخامس : الإنقلاب ، فإنه مطهر للخمر إذا انقلبت خلاً بنفسها أو بعلاج ،...
الخامس : الإنقلاب ، فإنه مطهر للخمر إذا انقلبت خلاً بنفسها أو بعلاج ، نعم لو تنجس إناء الخمر بنجاسة خارجية ثم انقلبت الخمر خلاً لم تطهر على الأحوط وجوباً ، وكذلك إذا وقعت النجاسة في الخمر واستهلكت فيها ولم يتنجس الإناء بها ، فانقلب الخمر خلاً; وكما أن الانقلاب إلى الخل يطهر الخمر ، كذلك العصير العنبي إذاغلى بغير النار ، فإنه يطهر إذاانقلب خلاً .
السادس : الانتقال ، فإنه مطهر للمنتقل إذا اضيف إلى المنتقل اليه وعدّ ...
السادس : الانتقال ، فإنه مطهر للمنتقل إذا اضيف إلى المنتقل اليه وعدّ جزءاً منه ، كدم الإنسان الذي يشربه البقّ ، والبرغوث ، والقمل ، نعم لو لم يعد جزءاً منه أو شك في ذلك ـ كدم الإنسان الذي يمصه العلق ـ فهو باق على النجاسة .
السابع : الإسلام ، فإنه مطهر للكافر المحكوم بالنجاسة حتى المرتد عن فط...
السابع : الإسلام ، فإنه مطهر للكافر المحكوم بالنجاسة حتى المرتد عن فطرة على الأقوى، ويتبعه أجزاؤه كشعره، وظفره، وفضلاته من بصاقه ونخامته ، وقيئه ، وغيرها.
الثامن : التبعية ، فإن الكافر إذا أسلم يتبعه ولده في الطهارة ، أباً ك...
الثامن : التبعية ، فإن الكافر إذا أسلم يتبعه ولده في الطهارة ، أباً كان الكافر ، أم جداً ، أم أمّاً ، أم جدة ، والطفل المسبي للمسلم يتبعه في الطهارة إذا لم يكن مع الطفل أحد آبائه ، ويشترط في طهارة الطفل في الصورتين أن لا يظهر الكفر إذا كان مميزاً ، وكذا أواني الخمر فإنها تتبعها في الطهارة إذا انقلبت الخمر خلاً ، وكذا أواني العصير إذا ذهب ثلثاه ـ بناءاً على النجاسة ـ وكذا يد الغاسل للميت ، والسدة التي يغسل عليها ، والثياب التي يغسل فيها ، فإنها تتبع الميت في الطهارة ، وأما بدن الغاسل ، وثيابه ، وسائر آلات التغسيل ، فالحكم بطهارتها تبعاً للميت محلّإشكال .
التاسع : زوال عين النجاسة عن بواطن الإنسان وجسد الحيوان الصامت فيطهر ...
التاسع : زوال عين النجاسة عن بواطن الإنسان وجسد الحيوان الصامت فيطهر منقار الدجاجة الملوث بالعذرة ، بمجرد زوال عينها ورطوبتها ، وكذا بدن الدابة المجروحة ، وفم الهرة الملوث بالدم ، وولد الحيوان الملوث بالدم عند الولادة بمجرد زوال عين النجاسة ، وكذا يطهر باطن فم الإنسان إذاأكل نجساً ، أو شربه بمجرد زوال العين ، وكذا باطن عينه عند الاكتحال بالنجس ، أو المتنجس ، بل في ثبوت النجاسة لبواطن الإنسان بالنسبة إلى ما دون الحلق ، وجسد الحيوان منع ، بل وكذا المنع في سراية النجاسة من النجس إلى الطاهر إذاكانت الملاقاة بينهما في الباطن ، سواء أكانا متكونين في الباطن كالمذي يلاقي البول في الباطن ، أو كان النجس متكوناً في الباطن ، والطاهر يدخل اليه كماء الحقنة ، فإنه لا ينجس بملاقاة النجاسه في المعاء ، أم كان النجس في الخارج ، كالماء النجس الذي يشربه الإنسان فانه لا ينجس ما دون الحلق ، وأما ما فوق الحلق فإنه ينجس ويطهر بزوال العين ، وكذا إذا كانا معاً متكونين في الخارج ودخلا وتلاقيا في الداخل ، كما إذا ابتلع شيئاً طاهراً ، وشرب عليه ماءاً نجساً ، فإنه إذا خرج ذلك الطاهر من جوفه حكم عليه بالطهارة ولا يجري الحكم الاخير في الملاقاة في باطن الفم فلابد من تطهير الملاقي على الأحوط .
العاشر : الغيبة ، فانها مطهرة للإنسان وثيابه ، وفراشه ، وأوانيه وغيره...
العاشر : الغيبة ، فانها مطهرة للإنسان وثيابه ، وفراشه ، وأوانيه وغيرها من توابعه إذا علم بنجاستها ولم يكن ممن لا يبالي بالطهارة والنجاسة وكان يستعملها فيما يعتبر فيه الطهارة مع احتمال كونه عالماً باعتبار الطهارة في الاستعمال ، واعتبار الشروط المذكورة مبني على الاحتياط ، كما انّ الأحوط اعتبار كونه بالغاً ، فإنه حينئذ يحكم بطهارة ما ذكر بمجرد احتمال حصول الطهارة له .
الحادي عشر : استبراء الحيوان الجلال ، فإنه مطهر له من نجاسة الجلل وال...
الحادي عشر : استبراء الحيوان الجلال ، فإنه مطهر له من نجاسة الجلل والأحوط اعتبار مضي المدة المعينة له شرعاً ، وهي في الابل أربعون يوماً ، وفي البقرة عشرون ، وفي الغنم عشرة ، وفي البطة خمسة والأولى سبعة ، وفي الدجاجة ثلاثة ، ويعتبر زوال اسم الجلل عنها مع ذلك ، ومع عدم تعين مدة شرعاً يكفي زوال الاسم .
مسألة ۲۴۳ ـ ( ۴۹۳ ) : تثبت الطهارة بالعلم ، والاطمينان ، والبينة ، وب...
مسألة ۲۴۳ ـ ( ۴۹۳ ) : تثبت الطهارة بالعلم ، والاطمينان ، والبينة ، وبإخبار ذي اليد إذا لم تكن قرينة على اتهامه ، بل باخبار الثقة أيضاً مع عدم الظن بالخلاف ، و إذا شك في نجاسة ما علم طهارته سابقاً يبنى على طهارته .
خاتمة : يحرم استعمال أواني الذهب والفضة ، في الأكل والشرب بل يحرم است...
خاتمة : يحرم استعمال أواني الذهب والفضة ، في الأكل والشرب بل يحرم استعمالها في الطهارة من الحدث والخبث وغيرها على الأحوط ، ولا يحرم نفس المأكول والمشروب ، و يجوز إقتنائها والأحوط وجوباً عدم التزيين بها ، وأما بيعها وشراؤها ، وصياغتها ، والأخذ الأجرة عليها ، فالأقوى الجواز لغير التزيين بها ، و امّا للتزيين بها فالأحوط وجوباً عدم الجواز.
الصلاة هي إحدى الدعائم التي بني عليها الإسلام ، إن قبلت قبل ماسواها ،...
الصلاة هي إحدى الدعائم التي بني عليها الإسلام ، إن قبلت قبل ماسواها ، و إن ردّت ردّ ما سواها .
الصلوات الواجبة في هذا الزمان ستّ : اليومية وتندرج فيها صلاة الجمعة ف...
الصلوات الواجبة في هذا الزمان ستّ : اليومية وتندرج فيها صلاة الجمعة فإن المكلف مخير بين إقامتها ، وصلاة الظهر يوم الجمعة ، و إذا أقيمت بشرائطها أجزأت عن صلاة الظهر ، وصلاة الطواف الواجب ، والآيات والأموات وهي وإن كانت واجبة إلا أنّ عدّها من الصلوات الواجبة مبني على كون اطلاق الصلاة عليها حقيقة . وما التزم بنذر ، أو نحوه ، أو إجارة ، وقضاء ما فات عن الوالد بالنسبة إلى الولد الأكبر .
أما اليومية فخمس : الصبح ركعتان والظهر أربع ، والعصر أربع ، والمغرب ثلاث ، والعشاء أربع ، وفي السفر والخوف تقصر الرباعية فتكون ركعتين .
وأما النافلة فكثيرة أهمّها الرواتب اليومية : ثمان للظهر قبلها ، وثمان بعدها قبل العصر للعصر ، وأربع بعد المغرب لها ، وركعتان ـ من جلوس على الأحوط ـ تعدّان بركعة بعد العشاء لها ، وثمان صلاة الليل ، وركعتا الشفع بعدها ، وركعة الوتر بعدها ، وركعتا الفجر قبل الفريضة ، وفي يوم الجمعة يزاد على الستّ عشرة ، أربع ركعات قبل الزوال ، ولها آداب مذكورة في محلها ، مثل كتاب مفتاح الفلاح للمحقق البهائي ( قدس سره ) .
مسألة ۲۴۴ ـ ( ۵۰۰ ) : الصلاة الوسطى التي تتأكد المحافظة عليها صلاة ال...
مسألة ۲۴۴ ـ ( ۵۰۰ ) : الصلاة الوسطى التي تتأكد المحافظة عليها صلاة الظهر .
وقت الظهرين من الزوال إلى المغرب ، وتختص الظهر من أوله بمقدار أدائها ...
وقت الظهرين من الزوال إلى المغرب ، وتختص الظهر من أوله بمقدار أدائها ، والعصر من آخره كذلك ، وما بينهما مشترك بينهما ، ووقت العشاءين للمختار من المغرب إلى نصف الليل ، وتختص المغرب من أوله بمقدار أدائها ، والعشاء من آخره كذلك ، وما بينهما مشترك أيضاً بينهما وأما المضطر لنوم ، أو نسيان ، أو حيض ، أو غيرها فيمتد وقتهما له إلى الفجر الصادق ، وتختص العشاء من آخره بمقدار أدائها ، والأحوط وجوباً للعامد المبادرة إليها و الى المغرب بعد نصف الليل قبل طلوع الفجر من دون نية القضاء أو الأداء ، ووقت الصبح من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس .