ومنها : الزهد في الدنيا وترك الرغبة فيها ، قال أبو عبد الله (عليه الس...

ومنها : الزهد في الدنيا وترك الرغبة فيها ، قال أبو عبد الله (عليه السلام) : « من زهد في الدنيا أثبت الله الحكمة في قلبه ، وأنطق بها لسانه ، وبصره عيوب الدنيا داءها ودواءها ، وأخرجه منها سالما إلى دار السلام » ، وقال رجل قلت لابي عبد الله (عليه السلام) : « إني لا ألقاك إلا في السنين فأوصني بشي حتى آخذ به ؟ فقال (عليه السلام) : أوصيك بتقوى الله ، والورع والاجتهاد ، وإياك أن تطمح إلى من فوقك ، وكفى بما قال الله عز وجل لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ( ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا ) وقال تعالى : ( فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم فإن خفت ذلك فاذكر عيش رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فإنما كان قوته من الشعير ، وحلواه من التمر ووقوده من السعف إذا وجده ، وإذا أصبت بمصيبة في نفسك أو مالك أو ولدك فاذكر مصابك برسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وآله فإن الخلائق لم يصابوا بمثله قط » .

منها : الغضب ، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) : « الغضب يفسد...

منها : الغضب ، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) : « الغضب يفسد الإيمان كما يفسد الخل العسل » وقال أبو عبد الله (عليه السلام) : « الغضب مفتاح كل شر » وقال أبو جعفر (عليه السلام) : « إن الرجل ليغضب فما يرضى أبداً حتى يدخل النار ، فأيما رجل غضب على قومه وهو قائم فليجلس من فوره ذلك ، فإنه سيذهب عنه رجس الشيطان ، وأيما رجل غضب على ذي رحم فليدن منه فليمسه ، فإن الرحم إذا مست سكنت » .

ومنها : الحسد ، قال أبو جعفر وأبو عبد الله (عليهما السلام) : « إن الح...

ومنها : الحسد ، قال أبو جعفر وأبو عبد الله (عليهما السلام) : « إن الحسد ليأكل الإيمان كما تأكل النار الحطب » وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ذات يوم لأصحابه : « إنه قد دب إليكم داء الأمم من قبلكم ، وهو الحسد ليس بحالق الشعر ، ولكنه حالق الدين ، وينجي فيه أن يكف الإنسان يده ، ويخزن لسانه ، ولا يكون ذا غمز على أخيه المؤمن » .

ومنها : الظلم ، قال أبو عبد الله (عليه السلام) : « من ظلم مظلمة أخذ ب...

ومنها : الظلم ، قال أبو عبد الله (عليه السلام) : « من ظلم مظلمة أخذ بها في نفسه أو في ماله أو في ولده » وقال (عليه السلام) : « ما ظفر بخير من ظفر بالظلم ، أما إن المظلوم يأخذ من دين الظالم أكثر مما يأخذ الظالم من مال المظلوم » .

ومنها : كون الإنسان ممن يتقى شره ، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله ...

ومنها : كون الإنسان ممن يتقى شره ، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) : « شر الناس عند الله يوم القيامة الذين يكرمون اتقاء شرهم » ، وقال أبو عبد الله (عليه السلام) : « ومن خاف الناس لسانه فهو في النار » . وقال (عليه السلام) : « إن أبغض خلق الله عبد اتقى الناس لسانه » ولنكتف بهذا المقدار . والحمد لله أولا وآخرا ، وهو حسبنا ونعم الوكيل .

التجارة في الجملة من المستحبات الأكيدة وقد تحرم ، والمحرّم منها أصناف...

التجارة في الجملة من المستحبات الأكيدة وقد تحرم ، والمحرّم منها أصناف :

مسألة ۶۴۹ ـ ( ۱ ) : لا تصحّ التجارة بالخمر ، وباقي المسكرات والخنزير ...

مسألة ۶۴۹ ـ ( ۱ ) : لا تصحّ التجارة بالخمر ، وباقي المسكرات والخنزير ، والميتة والكلب غير الصيود ، وكذلك تحرم التجارة بها إلاّ الكلب غير الصيود والميتة النجسة فإن الحرمة التكليفية فيهما مبنية علي الاحتياط.
ولا فرق في الحرمة بين بيعها وشرائها ، وجعلها أجرة في الإجارة ، وعوضاً عن العمل في الجعالة ، ومهرا في النكاح وعوضا في الطلاق الخلعي ، وأما سائر الأعيان النجسة فالظاهر جواز بيعها إذا كانت لها منافع محللة مقصودة كبيع العذرة للتسميد والدم للتزريق ، وكذلك تجوز هبتها والإتجار بها بسائر أنحاء المعاوضات .

مسألة ۶۵۰ ـ ( ۲ ) : الأعيان النجسة التي لا يجوز بيعها ولا المعاوضة عل...

مسألة ۶۵۰ ـ ( ۲ ) : الأعيان النجسة التي لا يجوز بيعها ولا المعاوضة عليها لا يبعد ثبوت حقّ الاختصاص لصاحبها فيها ، فلو صار خلّه خمرا ، أو ماتت دابته ، أو اصطاد كلبا غير كلب الصيد لا يجوز أخذ شىء من ذلك قهرا عليه ، وكذا الحكم في بقية الموارد ، وتجوز المعاوضة على الحقّ المذكور فيبذل له مال في مقابله ، ويحلّ ذلك المال له ، بمعنى أنه يبذل لمن في يده العين النجسة كالميتة ـ مثلاً ـ مالا ليرفع يده عنها ، ويوكل أمرها إلى الباذل .

مسألة ۶۵۱ ـ ( ۳ ) : لا يبعد جواز بيع الميتة الطاهرة ـ كميتة السمك وال...

مسألة ۶۵۱ ـ ( ۳ ) : لا يبعد جواز بيع الميتة الطاهرة ـ كميتة السمك والجراد ـ والمعاوضة عليها إذا كانت لها منفعة محللة معتدّ بها عند العرف.

مسألة ۶۵۲ ـ ( ۶ ) : يجوز بيع الأرواث الطاهرة إذا كانت لها منفعة محللة...

مسألة ۶۵۲ ـ ( ۶ ) : يجوز بيع الأرواث الطاهرة إذا كانت لها منفعة محللة معتد بها ـ كما هي كذلك اليوم ـ وكذلك الأبوال الطاهرة .

مسألة ۶۵۳ ـ ( ۷ ) : الاعيان المتنجسة كالدبس ، والعسل ، والدهن ، والسك...

مسألة ۶۵۳ ـ ( ۷ ) : الاعيان المتنجسة كالدبس ، والعسل ، والدهن ، والسكنجبين وغيرها إذا لاقت النجاسة يجوز بيعها والمعاوضة عليها ، إن كانت لها منفعة محللة معتد بها عند العرف ، ويجب إعلام المشتري بنجاستها ، ولو لم تكن لها منفعة محللة لا يجوز بيعها ولا المعاوضة عليها على الأقوى ، والظاهر بقاؤها على ملكية مالكها ، ويجوز أخذ شىء بازاء رفع اليد عنها .

مسألة ۶۵۴ ـ ( ۸ ) : تحرم ولا تصحّ التجارة بما يكون آلة للحرام ، بحيث ...

مسألة ۶۵۴ ـ ( ۸ ) : تحرم ولا تصحّ التجارة بما يكون آلة للحرام ، بحيث يكون المقصود منه غالبا الحرام ، كالمزامير والأصنام والصلبان والطبول وآلات القمار ، كالشطرنج ونحوه ، ولا إشكال في أن منها الصفحات الغنائية ( الأسطوانات ) لصندوق حبس الصوت ، وكذلك الأشرطة المسجل عليها الغناء ، وأما الصندوق نفسه فهو كالراديو من الآلات المشتركة ، فيجوز بيعهما إذا لم يكن للاستعمال في الحرام ، كما يجوز أن يستمع منهما الأخبار والقرآن والتعزية ونحوها مما يباح استماعه ، أما التلفزيون ، فإن عدّ عرفاً من آلات اللهو فلا يجوز بيعه ولا استعماله ، وأما مشاهدة أفلامه فلا بأس بها إذا لم تكن مثيرة للشهوة ، بل كانت فيها فائدة علمية أو ترويح للنفس ، وإذا اتفق أن صارت فوائده المحللة المذكورة كثيرة الوقوع بحيث لم يعدّ من آلات اللهو عرفا جاز بيعه واستعماله ، ويكون كالراديو ، وتختص الحرمة ـ حينئذ ـ باستعماله في جهات اللهو المثيرة للشهوات الشيطانية ، وأما المسجلات فلا بأس ببيعها واستعمالها .

مسألة ۶۵۵ ـ ( ۹ ) : كما يحرم بيع الآلات المذكورة يحرم عملها ، وأخذ ال...

مسألة ۶۵۵ ـ ( ۹ ) : كما يحرم بيع الآلات المذكورة يحرم عملها ، وأخذ الأجرة عليها ، بل يجب إعدامها على الأحوط ولو بتغيير هيئتها ، ويجوز بيع مادّتها من الخشب والنحاس والحديد بعد تغيير هيئتها بل قبله ، لكن لا يجوز دفعها إلى المشتري على الأحوط ، إلا مع الوثوق بأن المشتري يغيرها ، أما مع عدم الوثوق بذلك ، فالظاهر جواز البيع وإن أثم بترك التغيير مع انحصار الفائدة في الحرام ، أما إذا كانت لها فائدة ولو قليلة لم يجب تغييرها .

مسألة ۶۵۶ ـ ( ۱۲ ) : المراد بالمنفعة المحللة المجوزة للبيع الفائدة ال...

مسألة ۶۵۶ ـ ( ۱۲ ) : المراد بالمنفعة المحللة المجوزة للبيع الفائدة المحللة المحتاج إليها حاجة كثيرة غالبا الباعثة على تنافس العقلاء على اقتناء العين سواء أكانت الحاجة إليها في حال الاختيار أم في حال الاضطرار كالأدوية والعقاقير المحتاج إليها للتداوي .

مسألة ۶۵۷ ـ ( ۱۴ ) : يحرم ولا يصحّ بيع المصحف الشريف على الكافر على ا...

مسألة ۶۵۷ ـ ( ۱۴ ) : يحرم ولا يصحّ بيع المصحف الشريف على الكافر على الأحوط ، وكذا يحرم تمكينه منه إلا إذا كان تمكينه لإرشاده وهدايته فلا بأس به حينئذ ، والأحوط استحبابا الاجتناب عن بيعه على المسلم فإذا أريدت المعاوضة عليه فلتجعل المعاوضة على الغلاف ونحوه ، أو تكون المعاوضة بنحو الهبة المشروطة بعوض ، وأما الكتب المشتملة على الآيات والأدعية وأسماء الله تعالى ، فالظاهر جواز بيعها على الكافر ، فضلاً عن المسلم ، وكذا كتب أحاديث المعصومين ( عليهم السلام ) كما يجوز تمكينه منها .

مسألة ۶۵۸ ـ ( ۱۵ ) : يحرم بيع العنب أو التمر ليعمل خمرا ، أو الخشب ـ ...

مسألة ۶۵۸ ـ ( ۱۵ ) : يحرم بيع العنب أو التمر ليعمل خمرا ، أو الخشب ـ مثلاً ـ ليعمل صنما ، أو آلة لهو ، أو نحو ذلك سواء أكان تواطؤهما على ذلك في ضمن العقد أم في خارجه ، وإذا باع واشترط الحرام صح البيع وفسد الشرط ، وكذا تحرم ولا تصحّ إجارة المساكن لتباع فيها الخمر ، أو تحرز فيها ، أو يعمل فيها شىء من المحرّمات ، وكذا تحرم ولا تصحّ إجارة السفن أو الدواب أو غيرها لحمل الخمر ، والثمن والأجرة في ذلك محرّمان ، وأما بيع العنب ممن يعلم أنه يعمله خمرا ، أو إجارة السكن ممن يعلم أنه يحرز فيها الخمر ، أو يعمل بها شيئا من المحرّمات من دون تواطئهما على ذلك في عقد البيع أو الإجارة أو قبله ، فقيل أنه حرام وهو أحوط والأظهر الجواز .

مسألة ۶۵۹ ـ ( ۱۶ ) : يحرم تصوير ذوات الأرواح من الإنسان والحيوان إذا ...

مسألة ۶۵۹ ـ ( ۱۶ ) : يحرم تصوير ذوات الأرواح من الإنسان والحيوان إذا كانت مجسمة ، ويحرم أخذ الأجرة عليه ، وأما غير المجسمة فالأحوط حرمة التصور وأخذ الأجرة عليه ، أما تصوير غير ذوات الأرواح ، كالشجر وغيره فلا بأس به ، ويجوز أخذ الأجرة عليه ، كما لا بأس بالتصوير الفوتغرافي المتعارف في عصرنا ، ومثله تصوير بعض البدن كالرأس والرجل ونحوهما ، مما لا يعدّ تصويرا ناقصا ، أما إذا كان كذلك ، مثل تصوير شخص مقطوع الرأس ففيه إشكال ، أما لو كان تصويراً له على هيئة خاصة مثل تصويره جالسا أو واضعا يديه خلفه أو نحو ذلك مما يعد تصويرا تاما فالظاهر هو الحرمة إذا كان مجسما ، واما غير المجسم فالأحوط الحرمة ، بل الأمر كذلك فيما إذا كانت الصورة ناقصة ، ولكن النقص لا يكون دخيلا في الحياة كتصوير إنسان مقطوع اليد أو الرجل ، ويجوز ـ على كراهة ـ اقتناء الصور وبيعها وإن كانت مجسمة وذوات أرواح .

مسألة ۶۶۰ ـ ( ۱۷ ) : الغناء حرام إذا وقع على وجه اللهو والباطل ، بمعن...

مسألة ۶۶۰ ـ ( ۱۷ ) : الغناء حرام إذا وقع على وجه اللهو والباطل ، بمعنى أن تكون الكيفية كيفية لهوية ، والعبرة في ذلك بالصدق العرفي ، وكذا استماعه ، ولا فرق في حرمته بين وقوعه في قراءة ودعاء ورثاء وغيرها ، ويستثنى منه غناء النساء في الأعراس إذا لم يضم إليه محرّم آخر من الضرب بالطبل والتكلم بالباطل ، ودخول الرجال على النساء وسماع أصواتهن على نحو يوجب تهييج الشهوة، وإلا حرم ذلك .

مسألة ۶۶۱ ـ ( ۱۸ ) : معونة الظالمين في ظلمهم ، بل في كل محرّم حرام ، ...

مسألة ۶۶۱ ـ ( ۱۸ ) : معونة الظالمين في ظلمهم ، بل في كل محرّم حرام ، أما معونتهم في غير المحرّمات من المباحات والطاعات فلا بأس بها ، إلا أن يعدّ الشخص من أعوانهم والمنسوبين إليهم فتحرم .

مسألة ۶۶۲ ـ ( ۱۹ ) : اللعب بآلات القمار كالشطرنج ، والدوملة ، والطاول...

مسألة ۶۶۲ ـ ( ۱۹ ) : اللعب بآلات القمار كالشطرنج ، والدوملة ، والطاولي وغيرها مما أعدّ لذلك حرام مع الرهن، ويحرم أخذ الرهن أيضاً ، ولا يملكه الغالب، والأحوط حرمة اللعب بها إذا لم يكن رهن، ويتأكد الاحتياط في النرد والشطرنج والأربعة عشر، ويحرم اللعب بغيرها مع الرهن ، كالمراهنة على حمل الوزن الثقيل ، أو على المصارعة أو على القفز أو نحو ذلك ، ويحرم أخذ الرهن ، وأما إذا لم يكن رهن فالأظهر الجواز .