مسألة ۷۴۲ ـ ( ۱۷۷ ) : يجوز أن يشترط البائع لنفسه سكنى الدار أو ركوب ا...

مسألة ۷۴۲ ـ ( ۱۷۷ ) : يجوز أن يشترط البائع لنفسه سكنى الدار أو ركوب الدابة أو زرع الأرض أو نحو ذلك من الانتفاع بالمبيع مدة معينة .

مسألة ۷۴۳ ـ ( ۱۷۸ ) : التسليم الواجب على المتبايعين في المنقول وغيره ...

مسألة ۷۴۳ ـ ( ۱۷۸ ) : التسليم الواجب على المتبايعين في المنقول وغيره هو التخلية بدفع المانع عنه والإذن لصاحبه في التصرف .

من باع ولم يشترط تأجيل الثمن كان الثمن حالاًً ، فللبائع المطالبة به ب...

من باع ولم يشترط تأجيل الثمن كان الثمن حالاًً ، فللبائع المطالبة به بعد انتهاء العقد ، كما يجب عليه أخذه إذا دفعه إليه المشتري وليس له الامتناع من أخذه .

مسألة ۷۴۴ ـ ( ۱۸۹ ) : إذا اشترط تأجيل الثمن يكون نسيئة لا يجب على الم...

مسألة ۷۴۴ ـ ( ۱۸۹ ) : إذا اشترط تأجيل الثمن يكون نسيئة لا يجب على المشتري دفعه قبل الأجل وإن طالبه به البائع ، ولكن يجب على البائع أخذه إذا دفعه إليه المشتري قبله إلا أن تكون قرينة على كون التأجيل حقا للبائع أيضاً .

مسألة ۷۴۵ ـ ( ۱۹۰ ) : يجب أن يكون الاجل معينا لا يتردد فيه بين الزياد...

مسألة ۷۴۵ ـ ( ۱۹۰ ) : يجب أن يكون الاجل معينا لا يتردد فيه بين الزيادة والنقصان فلو جعل الاجل قدوم زيد أو الدياس أو الحصاد أو جذاذ الثمر أو نحو ذلك بطل العقد.

مسألة ۷۴۶ ـ ( ۱۹۳ ) : لا يجوز تأجيل الثمن الحال بل مطلق الدين بأزيد م...

مسألة ۷۴۶ ـ ( ۱۹۳ ) : لا يجوز تأجيل الثمن الحال بل مطلق الدين بأزيد منه بأن يزيد فيه مقدارا ليؤخره إلى أجل ، وكذا لا يجوز أن يزيد في الثمن المؤجل ليزيد في الأجل ، ويجوز عكس ذلك بأن يعجل المؤجل بنقصان منه على وجه الإبراء ، بل على وجه المعاوضة أيضاً في غير المكيل والموزون والذهب والفضة ، وفي صحة هذه المعاوضة إذا كان الدين من قبيل الدينار والتومان بجنسه إشكال .

مسألة ۷۴۷ ـ ( ۱۹۵ ) : إذا اشترى شيئا نسيئة جاز شراؤه منه قبل حلول الأ...

مسألة ۷۴۷ ـ ( ۱۹۵ ) : إذا اشترى شيئا نسيئة جاز شراؤه منه قبل حلول الأجل أو بعده بجنس الثمن أو بغيره مساوياً له أو زائدا عليه أو ناقصا عنه ، حالا كان البيع الثاني أو مؤجلا ، نعم إذا اشترط البائع على المشتري في البيع الأول أن يبيعه عليه بعد شرائه بأقل مما اشتراه به فالأظهر البطلان ، و أمّا إذا شرط المشتري على البائع في البيع الأول أن يشتريه منه بأكثر مما اشتراه منه ففي البطلان إشكال .

التعامل بين البائع والمشتري تارة يكون بملاحظة رأس المال الذي اشترى به...

التعامل بين البائع والمشتري تارة يكون بملاحظة رأس المال الذي اشترى به البائع السلعة وأخرى لا يكون كذلك ، والثاني يسمى مساومة ، وهذا هو الغالب المتعارف ، والأول تارة يكون بزيادة على رأس المال وأخرى بنقيصة عنه وثالثة بلا زيادة ولا نقيصة ، والأول يسمى مرابحة ، والثاني مواضعة ، والثالث يسمى تولية .

مسألة ۷۴۸ ـ ( ۱۹۶ ) : لا بد في جميع الأقسام الثلاثة غير المساومة من ذ...

مسألة ۷۴۸ ـ ( ۱۹۶ ) : لا بد في جميع الأقسام الثلاثة غير المساومة من ذكر الثمن تفصيلاً فلو قال بعتك هذه السلعة برأس مالها وزيادة درهم أو بنقيصة درهم أو بلا زيادة ولا نقيصة لم يصحّ حتى يقول : بعتك هذه السلعة بالثمن الذي اشتريتها به وهو مائة درهم بزيادة درهم مثلاً أو نقيصته أو بلا زيادة ولا نقيصة .

مسألة ۷۴۹ ـ ( ۲۰۰ ) : إذا تبين كذب البائع في إخباره برأس المال ـ كما ...

مسألة ۷۴۹ ـ ( ۲۰۰ ) : إذا تبين كذب البائع في إخباره برأس المال ـ كما إذا أخبر أن رأس ماله مائة وباع بربح عشرة وكان في الواقع رأس المال تسعين ـ صح البيع ، وتخير المشتري بين فسخ البيع وإمضائه بتمام الثمن المذكور في العقد وهو مائة وعشرة .

وهو قسمان :
الأول : ما يكون في المعاملة .
الثاني : ما يكون في القرض...

وهو قسمان :
الأول : ما يكون في المعاملة .
الثاني : ما يكون في القرض ، ويأتي حكمه في كتاب القرض إن شاء الله تعالى .
أما الأول فهو بيع أحد المثلين بالآخر مع زيادة عينية في أحدهما كبيع مائة كيلو من الحنطة بمائة وعشرين منها ، أو خمسين كيلو من الحنطة بخمسين كيلو حنطة ودينار ، أو زيادة حكمية كبيع عشرين كيلو من الحنطة نقداً بعشرين كيلو من الحنطة نسيئة إذا كانت الحنتطتان متمايزتين وإلاّ فعلى الأحوط ، وهل يختص تحريمه بالبيع أو يجري في غيره من المعاوضات ؟ قولان ، والأظهر اختصاصه بما كانت المعاوضة فيه بين العينين ، سواء أكانت بعنوان البيع أو الصلح على الأحوط فيه ، مثل أن يقول : صالحتك على أن تكون هذه العشرة التي لك بهذه الخمسة التي لي ، أما إذا لم تكن المعاوضة بين العينين كأن يقول : صالحتك على أن تهب لي تلك العشرة وأهب لك هذه الخمسة ، أو يقول : أبرأتك عن الخمسة التي لي عليك بشرط أن تبرئني عن العشرة التي لك علي ونحوهما فالظاهر الصحة .

الأول : إتحاد الجنس والذات عرفا وإن اختلفت الصفات ، فلا يجوز بيع مائة...

الأول : إتحاد الجنس والذات عرفا وإن اختلفت الصفات ، فلا يجوز بيع مائة كيلو من الحنطة الجيّدة بمائة وخمسين كيلو من الرديئة ولا بيع عشرين كيلو من الأرز الجيّد كالعنبر بأربعين كيلو منه أو من الردىء كالحويزاوي ، أما إذا اختلفت الذات فلا بأس كبيع مائة وخمسين كيلو من الحنطة بمائة كيلو من الأرز .

الثاني : أن يكون كل من العوضين من المكيل أو الموزون ، فإن كانا مما يب...

الثاني : أن يكون كل من العوضين من المكيل أو الموزون ، فإن كانا مما يباع بالعد كالبيض والجوز فلا بأس ، إذا كان العوضان شخصيين فيجوز بيع بيضة شخصية ببيضتين و كذلك جوزة بجوزتين ، وهكذا إذا بيع الشخصي بما في الذمة مع الامتياز بينهما ، ومع عدم الامتياز فالصحة محل إشكال .

مسألة ۷۵۰ ـ ( ۲۰۴ ) : المعاملة الربوية باطلة مطلقا من دون فرق بين الع...

مسألة ۷۵۰ ـ ( ۲۰۴ ) : المعاملة الربوية باطلة مطلقا من دون فرق بين العالم والجاهل سواء أكان الجهل جهلا بالحكم أم كان جهلا بالموضوع ، وعليه فيجب على كل من المتعاملين ردّ ما أخذه إلى مالكه على ما تقدم في المسألة ۶۸۵ .

مسألة ۷۵۱ ـ ( ۲۱۱ ) : كل أصل مع ما يتفرع عنه جنس واحد ، وكذا الفروع ب...

مسألة ۷۵۱ ـ ( ۲۱۱ ) : كل أصل مع ما يتفرع عنه جنس واحد ، وكذا الفروع بعضها مع بعض كالحنطة والدقيق والخبز ، وكالحليب واللبن والجبن والزبد والسمن ، وكالبسر والرطب والتمر والدبس .

مسألة ۷۵۲ ـ ( ۲۱۷ ) : يتخلص من الربا بضم غير الجنس إلى الطرف الناقص ،...

مسألة ۷۵۲ ـ ( ۲۱۷ ) : يتخلص من الربا بضم غير الجنس إلى الطرف الناقص ، بأن يبيع مائة كيلو من الحنطة ودرهما بمائتي كيلو من الحنطة ، وبضم غير الجنس إلى كل من الطرفين ولو مع التفاضل فيهما كما لو باع درهمين ومائتي كيلو من الحنطة بدرهم ومائة كيلو منها .

مسألة ۷۵۳ ـ ( ۲۱۸ ) : الأقوى أنه لا ربا بين الوالد وولده ، فيجوز لكل ...

مسألة ۷۵۳ ـ ( ۲۱۸ ) : الأقوى أنه لا ربا بين الوالد وولده ، فيجوز لكل منهما بيع الأخر مع التفاضل ، وكذا بين الرجل وزوجته إن كانت دائمة ، وبين المسلم والحربي إذا أخذ المسلم الزيادة .

مسألة ۷۵۴ ـ ( ۲۲۰ ) : الأوراق النقدية لما لم تكن من المكيل والموزون ل...

مسألة ۷۵۴ ـ ( ۲۲۰ ) : الأوراق النقدية لما لم تكن من المكيل والموزون لا يجري فيها الربا فيجوز التفاضل في البيع بها إذا لم يكن الجنس متحدا ، وأما مع وحدة الجنس ففيه إشكال كبيع الدينار العراقي بمثله ، سواء أكانت المعاملة شخصية او كلية ، نعم إن تنزيل الأوراق لا بأس به مطلقا .

وهو بيع الذهب أو الفضة ، بالذهب أو الفضة ولا فرق بين المسكوك منهما وغ...

وهو بيع الذهب أو الفضة ، بالذهب أو الفضة ولا فرق بين المسكوك منهما وغيره .

مسألة ۷۵۵ ـ ( ۲۲۲ ) : يشترط في صحة بيع الصرف التقابض قبل الافتراق فلو...

مسألة ۷۵۵ ـ ( ۲۲۲ ) : يشترط في صحة بيع الصرف التقابض قبل الافتراق فلو لم يتقابضا حتى افترقا بطل البيع ولو تقابضا في بعض المبيع صح فيه وبطل في غيره .