مسألة ۷۵۶ ـ ( ۲۲۳ ) : لو باع النقد مع غيره بنقد صفقة واحدة ولم يتقابض...

مسألة ۷۵۶ ـ ( ۲۲۳ ) : لو باع النقد مع غيره بنقد صفقة واحدة ولم يتقابضا حتى افترقا صح في غير النقد وبطل في النقد .

مسألة ۷۵۷ ـ ( ۲۲۴ ) : لو فارقا المجلس مصطحبين وتقابضا قبل الافتراق صح...

مسألة ۷۵۷ ـ ( ۲۲۴ ) : لو فارقا المجلس مصطحبين وتقابضا قبل الافتراق صح البيع.

مسألة ۷۵۸ ـ ( ۲۲۵ ) : لا يشترط التقابض في الصلح الجاري في النقدين بل ...

مسألة ۷۵۸ ـ ( ۲۲۵ ) : لا يشترط التقابض في الصلح الجاري في النقدين بل تختص شرطيته بالبيع .

مسألة ۷۵۹ ـ ( ۲۲۶ ) : لا يجري حكم الصرف على الأوراق النقدية كالدينار ...

مسألة ۷۵۹ ـ ( ۲۲۶ ) : لا يجري حكم الصرف على الأوراق النقدية كالدينار العراقي والنوط الهندي والتومان الإيراني والدولار والباون ونحوها من الأوراق المستعملة في هذه الأزمنة استعمال النقدين فيصح بيع بعضها ببعض وإن لم يتحقق التقابض قبل الافتراق كما أنه لا زكاة فيها .

مسألة ۷۶۰ ـ ( ۲۳۳ ) : يجوز صرف المسكوكات من النحاس وأمثاله إلى أبعاضه...

مسألة ۷۶۰ ـ ( ۲۳۳ ) : يجوز صرف المسكوكات من النحاس وأمثاله إلى أبعاضها ولو مع التفاضل بين الأصل وأبعاضه كما هو الغالب ، نعم لا يجوز ذلك في المسكوكات الذهبية والفضية فإنها من الموزون فلا يجوز تصريفها إلى أبعاضها مع التفاضل إلا مع الضميمة .

مسألة ۷۶۱ ـ ( ۲۳۴ ) : يكفي في الضميمة التي يتخلص بها عن الربا الغشّ ا...

مسألة ۷۶۱ ـ ( ۲۳۴ ) : يكفي في الضميمة التي يتخلص بها عن الربا الغشّ الذي يكون في الذهب والفضة المغشوشين إذا كان الغشّ غير مستهلك وكانت له قيمة في حال كونه غشا ، ولا يكفي أن تكون له قيمة على تقدير التصفية ، فإذا كان الطرفان مغشوشين كذلك صح مع التفاضل ، وإذا كان أحدهما مغشوشا دون الأخر جاز التفاضل إذا كانت الزيادة في الخالص ولا يصحّ إذا كانت الزيادة في المغشوش .

ويقال له السلم أيضاً وهو ابتياع كلي مؤجل بثمن حال ، عكس النسيئة ، ويق...

ويقال له السلم أيضاً وهو ابتياع كلي مؤجل بثمن حال ، عكس النسيئة ، ويقال للمشتري المسلم ( بكسر اللام ) وللبائع المسلم إليه وللثمن المسلم وللمبيع المسلم فيه ( بفتح اللام ) في الجميع .

( الأول ) : أن يكون المبيع مضبوط الأوصاف التي تختلف القيمة باختلافها ...

( الأول ) : أن يكون المبيع مضبوط الأوصاف التي تختلف القيمة باختلافها كالجودة والرداءة والطعم والريح واللون وغيرها كالخضر والفواكه والحبوب والجوز واللوز والبيض والملابس والأشربة والأدوية وآلات السلاح وآلات النجارة والنساجة والخياطة وغيرها من الأعمال والحيوان والإنسان وغير ذلك ، فلا يصحّ فيما لا يمكن ضبط أوصافه كالجواهر واللآلئ والبساتين وغيرها مما لا ترتفع الجهالة والغرر فيها إلا بالمشاهدة .

( الثاني ) : ذكر الجنس والوصف الرافع للجهالة ....

( الثاني ) : ذكر الجنس والوصف الرافع للجهالة .

( الثالث ) : قبض الثمن قبل التفرق ولو قبض البعض صح فيه وبطل في الباقي...

( الثالث ) : قبض الثمن قبل التفرق ولو قبض البعض صح فيه وبطل في الباقي ، ولو كان الثمن ديناً في ذمة البائع فالأقوى الصحة إذا كان الدين حالا ، لا مؤجلا .

( الرابع ) : تقدير المبيع ذي الكيل أو الوزن أو العد بمقداره ....

( الرابع ) : تقدير المبيع ذي الكيل أو الوزن أو العد بمقداره .

( الخامس ) : تعيين أجل مضبوط للمسلم فيه بالأيام أو الشهور أو السنين أ...

( الخامس ) : تعيين أجل مضبوط للمسلم فيه بالأيام أو الشهور أو السنين أو نحوها ، ولو جعل الاجل زمان الحصاد أو الدياس أو الحضيرة بطل البيع ، ويجوز فيه أن يكون قليلا كيوم ونحوه وأن يكون كثيرا كعشرين سنة .

( السادس ) : إمكان دفع ما تعهد البائع دفعه وقت الحلول وفي البلد الذي ...

( السادس ) : إمكان دفع ما تعهد البائع دفعه وقت الحلول وفي البلد الذي شرط التسليم فيه إذا كان قد شرط ذلك سواء أكان عام الوجود أم نادرة ، فلو لم يمكن ذلك ولو تسبيبا لعجزه عنه ولو لكونه في سجن أو في بيداء لا يمكنه الوصول إلى البلد الذي اشترط التسليم فيه عند الاجل بطل .

مسألة ۷۶۲ ـ ( ۲۵۰ ) : إذا اشترى شيئا سلفا فالأحوط عدم بيعه من بائعه ق...

مسألة ۷۶۲ ـ ( ۲۵۰ ) : إذا اشترى شيئا سلفا فالأحوط عدم بيعه من بائعه قبل حلول الأجل ، وأما بعده فيجوز بجنس آخر أو بجنس الثمن بشرط عدم الزيادة ، ولا يجوز بيعه من غيره قبل حلول الأجل ، ويجوز بعده سواء باعه بجنس آخر أو بجنس الثمن مع الزيادة أو النقيصة أو التساوي ، هذا في غير المكيل والموزون ، وأما فيهما فلا يجوز بيعهما قبل القبض مرابحة مطلقا .

لا يجوز بيع ثمرة النخل والشجر قبل ظهورها عاما واحدا بلا ضميمة ، ويجوز...

لا يجوز بيع ثمرة النخل والشجر قبل ظهورها عاما واحدا بلا ضميمة ، ويجوز بيعها عامين فما زاد وعاما واحدا مع الضميمة على الأقوى ، وأما بعد ظهورها فإن بدا صلاحها أو كان البيع في عامين أو مع الضميمة جاز بيعها بلا إشكال ، أما مع انتفاء الثلاثة فالأقوى الجواز إلا في التمر فلا يجوز بيعه قبل ان يحمرّ أو يصفرّ .

مسألة ۷۶۳ ـ ( ۲۵۴ ) : بدوّ الصلاح في الثمر هو كونه قابلا للأكل في الع...

مسألة ۷۶۳ ـ ( ۲۵۴ ) : بدوّ الصلاح في الثمر هو كونه قابلا للأكل في العادة و إن كان أول أوان أكله .

مسألة ۷۶۴ ـ ( ۲۶۲ ) : إذا اشترى ثمرة فتلفت قبل قبضها انفسخ العقد وكان...

مسألة ۷۶۴ ـ ( ۲۶۲ ) : إذا اشترى ثمرة فتلفت قبل قبضها انفسخ العقد وكانت الخسارة من مال البائع ، كما تقدم ذلك في أحكام القبض ، وتقدم أيضاً إلحاق السرقة ونحوها بالتلف وحكم ما لو كان التلف من البائع أو المشتري أو الاجنبي .

مسألة ۷۶۵ ـ ( ۲۶۵ ) : لا تجوز المزابنة وهي بيع ثمرة النخل ـ تمرا كانت...

مسألة ۷۶۵ ـ ( ۲۶۵ ) : لا تجوز المزابنة وهي بيع ثمرة النخل ـ تمرا كانت أو رطبا أو بسرا أو غيرها ـ بالتمر من ذلك النخل ، وأما بيعها بثمرة غيره سواء أكان في الذمة أم كان معينا في الخارج فالأحوط وجوباً تركه .

مسألة ۷۶۶ ـ ( ۲۷۲ ) : لا تجوز المحاقلة وهي بيع سنبل الحنطة أو الشعير ...

مسألة ۷۶۶ ـ ( ۲۷۲ ) : لا تجوز المحاقلة وهي بيع سنبل الحنطة أو الشعير بالحنطة منه وكذا بيع سنبل الشعير بالشعير منه ، والأحوط وجوبا عدم بيعه بالحنطة والشعير من غيره ، و لا يجوز بيع سنبل غير الحنطة والشعير من الحبوب بحبّ منه .

مسألة ۷۶۷ ـ ( ۲۷۸ ) : إذا مرّ الإنسان بشىء من النخل أو الشجر جاز له أ...

مسألة ۷۶۷ ـ ( ۲۷۸ ) : إذا مرّ الإنسان بشىء من النخل أو الشجر جاز له أن يأكل من ثمره بلا إفساد للثمر أو الأغصان أو الشجر أو غيرها ، والأحوط وجوباً أن يقتصر على مورد الضرورة العرفية .