مسألة ۷۶۸ ـ ( ۲۷۹ ) : الظاهر جواز الأكل للمارّ وإن كان قاصدا له من أو...
مسألة ۷۶۸ ـ ( ۲۷۹ ) : الظاهر جواز الأكل للمارّ وإن كان قاصدا له من أول الأمر ، ولا يجوز له أن يحمل معه شيئا من الثمر ، وإذا حمل معه شيئا حرم ما حمل ولم يحرم ما أكل ، وإذا كان للبستان جدار أو حائط أو علم بكراهة المالك ففي جواز الأكل إشكال ، والمنع أظهر .
وهي فسخ العقد من أحد المتعاملين بعد طلبه من الآخر ، والظاهر جريانها ف...
وهي فسخ العقد من أحد المتعاملين بعد طلبه من الآخر ، والظاهر جريانها في عامة العقود اللازمة حتى الهبة اللازمة غير النكاح والضمان ، وفي جريانها في الصدقة إشكال ، وتقع بكل لفظ يدل على المراد وإن لم يكن عربيا ، بل تقع بالفعل كما تقع بالقول ، فإذا طلب أحدهما الفسخ من صاحبه فدفعه إليه كان فسخا وإقالة ، ووجب على الطالب إرجاع ما في يده إلى صاحبه .
مسألة ۷۶۹ ـ ( ۳۰۷ ) : لا تجوز الإقالة بزيادة عن الثمن أو المثمن أو نق...
مسألة ۷۶۹ ـ ( ۳۰۷ ) : لا تجوز الإقالة بزيادة عن الثمن أو المثمن أو نقصان فلو أقال كذلك بطلت وبقي كل من العوضين على ملك مالكه .
مسألة ۷۷۰ ـ ( ۳۰۸ ) : إذا جعل له مالا في الذمة أو في الخارج ليقيله بأ...
مسألة ۷۷۰ ـ ( ۳۰۸ ) : إذا جعل له مالا في الذمة أو في الخارج ليقيله بأن قال له : أقلني ولك هذا المال ، أو أقلني ولك علي كذا ـ نظير الجعالة ـ فالأظهر الصحة .
مسألة ۷۷۱ ـ ( ۳۰۹ ) : لو أقال بشرط مال عين أو عمل كما لو قال للمستقيل...
مسألة ۷۷۱ ـ ( ۳۰۹ ) : لو أقال بشرط مال عين أو عمل كما لو قال للمستقيل : أقلتك بشرط أن تعطيني كذا أو تخيط ثوبي فقبل صح .
مسألة ۷۷۲ ـ ( ۳۱۰ ) : لا يجري في الإقالة فسخ أو إقالة ....
مسألة ۷۷۲ ـ ( ۳۱۰ ) : لا يجري في الإقالة فسخ أو إقالة .
إذا باع أحد الشريكين حصته على ثالث كان لشريكه أخذ المبيع بالثمن المجع...
إذا باع أحد الشريكين حصته على ثالث كان لشريكه أخذ المبيع بالثمن المجعول له في البيع ، ويسمى هذا الحقّ بالشفعة .
مسألة ۷۷۳ ـ ( ۳۱۶ ) : تثبت الشفعة في بيع ما لا ينقل إذا كان يقبل القس...
مسألة ۷۷۳ ـ ( ۳۱۶ ) : تثبت الشفعة في بيع ما لا ينقل إذا كان يقبل القسمة كالأرضين والدور والبساتين بلا إشكال ، وهل تثبت فيما ينقل كالآلات والثياب وفيما لا ينقل إذا لم يقبل القسمة ؟ قولان : أقواهما الثبوت فيما عدا السفينة والنهر والطريق والحمام والرحى فإنه لا تثبت فيها الشفعة ، وفي ثبوتها في الحيوان إشكال .
مسألة ۷۷۴ ـ ( ۳۱۸ ) : إذا كانت داران مختصة كل واحدة منهما بشخص وكانا ...
مسألة ۷۷۴ ـ ( ۳۱۸ ) : إذا كانت داران مختصة كل واحدة منهما بشخص وكانا مشتركين في طريقهما فبيعت إحدى الدارين مع الحصة المشاعة من الطريق تثبت الشفعة لصاحب الدار الأخرى سواء أكانت الداران قبل ذلك مشتركتين وقسمتا أم لم تكونا كذلك .
مسألة ۷۷۵ ـ ( ۳۲۲ ) : هل يختص الحكم المذكور بالدار أو يعم غيرها من ال...
مسألة ۷۷۵ ـ ( ۳۲۲ ) : هل يختص الحكم المذكور بالدار أو يعم غيرها من الأملاك المفروزة المشتركة في الطريق ، وجهان ، أقواهما الأول .
مسألة ۷۷۶ ـ ( ۳۲۵ ) : تختص الشفعة في غير المساكن والأرضين بالبيع ، فإ...
مسألة ۷۷۶ ـ ( ۳۲۵ ) : تختص الشفعة في غير المساكن والأرضين بالبيع ، فإذا انتقل الجزء المشاع بالهبة المعوضة أو الصلح أو غيرهما فلاشفعة للشريك ، وأما المساكن والأرضين فاختصاص الشفعة فيها بالبيع محل إشكال .
مسألة ۷۷۷ ـ ( ۳۲۷ ) : إذا بيع الوقف في مورد يجوز بيعه ، ففي ثبوت الشف...
مسألة ۷۷۷ ـ ( ۳۲۷ ) : إذا بيع الوقف في مورد يجوز بيعه ، ففي ثبوت الشفعة للشريك قولان ، أقربهما ذلك .
مسألة ۷۷۸ ـ ( ۳۲۸ ) : يشترط في ثبوت الشفعة أن تكون العين المبيعة مشتر...
مسألة ۷۷۸ ـ ( ۳۲۸ ) : يشترط في ثبوت الشفعة أن تكون العين المبيعة مشتركة بين اثنين فإذا كانت مشتركة بين ثلاثة فما زاد وباع أحدهم لم تكن لأحدهم شفعة . وإذا باعوا جميعا إلا واحدا منهم ففي ثبوت الشفعة له إشكال بل منع .
مسألة ۷۷۹ ـ ( ۳۳۰ ) : يعتبر في الشفيع الإسلام إذا كان المشتري مسلما ،...
مسألة ۷۷۹ ـ ( ۳۳۰ ) : يعتبر في الشفيع الإسلام إذا كان المشتري مسلما ، فلا شفعة للكافر على المسلم وإن اشترى من كافر ، وتثبت للمسلم على الكافر وللكافر على مثله .
مسألة ۷۸۰ ـ ( ۳۳۱ ) : يشترط في الشفيع أن يكون قادرا على أداء الثمن فل...
مسألة ۷۸۰ ـ ( ۳۳۱ ) : يشترط في الشفيع أن يكون قادرا على أداء الثمن فلا تثبت للعاجز عنه وإن بذل الرهن أو وجد له ضامن إلا أن يرضى المشتري بذلك ، نعم إذا ادعى غيبة الثمن أجل ثلاثة أيام ، وإذا ادعى أن الثمن في بلد آخر أجل بمقدار وصول المال إليه وزيادة ثلاثة أيام ، فإن انتهى الأجل فلا شفعة ، ويكفي في الثلاثة أيام التلفيق كما أن مبدأها زمان الأخذ بالشفعة لا زمان البيع .
مسألة ۷۸۱ ـ ( ۳۳۳ ) : إذا كان الشريك غائبا عن بلد البيع وقت البيع جاز...
مسألة ۷۸۱ ـ ( ۳۳۳ ) : إذا كان الشريك غائبا عن بلد البيع وقت البيع جاز له الأخذ بالشفعة إذا حضر البلد وعلم بالبيع وإن كانت الغيبة طويلة .
مسألة ۷۸۲ ـ ( ۳۴۰ ) : الأخذ بالشفعة من الإنشائيات المعتبر فيها الإيقا...
مسألة ۷۸۲ ـ ( ۳۴۰ ) : الأخذ بالشفعة من الإنشائيات المعتبر فيها الإيقاع ، ويكون بالقول مثل أن يقول : أخذت المبيع المذكور بثمنه ، وبالفعل مثل أن يدفع الثمن ويستقل بالمبيع .
مسألة ۷۸۳ ـ ( ۳۴۱ ) : لا يجوز للشفيع أخذ بعض المبيع وترك بعضه بل إما ...
مسألة ۷۸۳ ـ ( ۳۴۱ ) : لا يجوز للشفيع أخذ بعض المبيع وترك بعضه بل إما أن يأخذ الجميع أو يدع الجميع .
مسألة ۷۸۴ ـ ( ۳۴۲ ) : الشفيع يأخذ بقدر الثمن إذا كان مثلياً لا بأكثر ...
مسألة ۷۸۴ ـ ( ۳۴۲ ) : الشفيع يأخذ بقدر الثمن إذا كان مثلياً لا بأكثر منه ولا بأقل سواء أكانت قيمة المبيع السوقية مساوية للثمن أم زائدة أم ناقصة .
مسألة ۷۸۵ ـ ( ۳۴۳ ) : في ثبوت الشفعة في الثمن القيمي بأن يأخذ المبيع ...
مسألة ۷۸۵ ـ ( ۳۴۳ ) : في ثبوت الشفعة في الثمن القيمي بأن يأخذ المبيع بقيمته قولان ، أقواهما العدم .