مسألة ۷۸۶ ـ ( ۳۴۶ ) : الأقوى لزوم المبادرة إلى الأخذ بالشفعة فيسقط مع...

مسألة ۷۸۶ ـ ( ۳۴۶ ) : الأقوى لزوم المبادرة إلى الأخذ بالشفعة فيسقط مع المماطلة والتأخير بلا عذر ، ولا يسقط إذا كان التأخير عن عذر كجهله بالبيع أو جهله باستحقاق الشفعة ، أو توهمه كثرة الثمن فبان قليلاً ، أو كون المشتري زيداً فبان عمراً ، أو أنه اشتراه لنفسه فبان لغيره ، أو العكس ، أو أنه واحد فبان اثنين أو العكس ، أو أن المبيع النصف بمائة فتبين أنه الربع بخمسين ، أو كون الثمن ذهبا فبان فضة ، أو لكونه محبوساً ظلماً أو بحق يعجز عن أدائه ، وكذا أمثال ذلك من الأعذار .

مسألة ۷۸۷ ـ ( ۳۴۷ ) : المبادرة اللازمة في استحقاق الأخذ بالشفعة يراد ...

مسألة ۷۸۷ ـ ( ۳۴۷ ) : المبادرة اللازمة في استحقاق الأخذ بالشفعة يراد منها المبادرة على النحو المتعارف الذي جرت به العادة ، فإذا كان مشغولا بعبادة واجبة أو مندوبة لم يجب عليه قطعها .

مسألة ۷۸۸ ـ ( ۳۵۵ ) : الشفعة من الحقوق فتسقط بالإسقاط ، ويجوز تعويض ا...

مسألة ۷۸۸ ـ ( ۳۵۵ ) : الشفعة من الحقوق فتسقط بالإسقاط ، ويجوز تعويض المال بإزاء إسقاطها وبإزاء عدم الأخذ بها ، لكن على الأول لا يسقط إلا بالإسقاط ، فإذا لم يسقطه وأخذ بالشفعة صح وكان آثما ، ومعطى العوض مخير بين الفسخ ومطالبة العوض وأن يطالبه بأجرة المثل للإسقاط ، والظاهر صحة الأخذ بالشفعة على الثاني أيضاً ، ويصح الصلح عليه نفسه فيسقط بذلك .

مسألة ۷۸۹ ـ ( ۳۶۷ ) : الشفعة لا تسقط بالإقالة فإذا تقايلا جاز للشفيع ...

مسألة ۷۸۹ ـ ( ۳۶۷ ) : الشفعة لا تسقط بالإقالة فإذا تقايلا جاز للشفيع الأخذ بالشفعة ، فينكشف بطلان الإقالة فيكون نماء المبيع بعدها للمشتري ونماء الثمن للبائع كما كان الحال قبلها كذلك .

وهي المعاوضة على المنفعة عملا كانت أو غيره ، فالأول مثل إجارة الخياط ...

وهي المعاوضة على المنفعة عملا كانت أو غيره ، فالأول مثل إجارة الخياط للخياطة ، والثاني مثل إجارة الدار .

مسألة ۷۹۰ ـ ( ۳۷۱ ) : لا بد فيها من الإيجاب والقبول ، فالإيجاب مثل قو...

مسألة ۷۹۰ ـ ( ۳۷۱ ) : لا بد فيها من الإيجاب والقبول ، فالإيجاب مثل قول الخياط : آجرتك نفسي ، وقول صاحب الدار : آجرتك داري ، والقبول مثل قول المستأجر : قبلت ، ويجوز وقوع الإيجاب من المستأجر ، مثل : استأجرتك لتخيط ثوبي واستأجرت دارك ، فيقول المؤجر : قبلت ، وتجري فيها المعاطاة أيضاً .

مسألة ۷۹۱ ـ ( ۳۷۲ ) : يشترط في المتعاقدين أن لا يكون أحدهما محجوراً ع...

مسألة ۷۹۱ ـ ( ۳۷۲ ) : يشترط في المتعاقدين أن لا يكون أحدهما محجوراً عن التصرف لصغر أو سفه أو تفليس أو رقّ ، كما يشترط أن لا يكون أحدهما مكرها على التصرف إلا أن يكون الإكراه بحقّ .

الأول : أن يكون معلوما بحيث لا يلزم الغرر على الأقوى ، فالأجرة إذا كا...

الأول : أن يكون معلوما بحيث لا يلزم الغرر على الأقوى ، فالأجرة إذا كانت من المكيل أو الموزون أو المعدود لا بد من معرفتها بالكيل أو الوزن أو العد ، وما يعرف منها بالمشاهدة لا بد من مشاهدته أو وصفه على نحو ترتفع الجهالة .

الثاني : أن يكون مقدورا على تسليمه فلا تصحّ إجارة العبد الآبق ، وإن ض...

الثاني : أن يكون مقدورا على تسليمه فلا تصحّ إجارة العبد الآبق ، وإن ضمت إليه ضميمة على الأقوى .

الثالث : أن تكون العين المستأجرة ذات منفعة فلا تصحّ إجارة الأرض التي ...

الثالث : أن تكون العين المستأجرة ذات منفعة فلا تصحّ إجارة الأرض التي لا ماء لها للزراعة .

الرابع : أن تكون العين مما يمكن الانتفاع بها مع بقائها ، فلا تصحّ إجا...

الرابع : أن تكون العين مما يمكن الانتفاع بها مع بقائها ، فلا تصحّ إجارة الخبز للأكل .

الخامس : أن تكون المنفعة محللة ، فلا تصحّ إجارة المساكن لإحراز المحرّ...

الخامس : أن تكون المنفعة محللة ، فلا تصحّ إجارة المساكن لإحراز المحرّمات ، ولا إجارة الجارية للغناء .

السادس : تمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المستأجرة ، فلا تصحّ إجارة ...

السادس : تمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المستأجرة ، فلا تصحّ إجارة الحائض لكنس المسجد .

مسألة ۷۹۲ ـ ( ۳۷۸ ) : إذا قال آجرتك الدار شهراً أو شهرين بطلت الإجارة...

مسألة ۷۹۲ ـ ( ۳۷۸ ) : إذا قال آجرتك الدار شهراً أو شهرين بطلت الإجارة ، و إذا قال : آجرتك كل شهر بدرهم صح في الشهر الأول وبطل في غيره ، وكذا إذا قال آجرتك شهراً بدرهم فإن زدت فبحسابه ، هذا إذا كان بعنوان الإجارة ، أما إذا كان بعنوان الجعالة بأن يجعل المنفعة لمن يعطي درهما أو كان من قبيل الإباحة بالعوض بأن يبيح المنفعة لمن يعطيه درهماً فلا بأس .

مسألة ۷۹۳ ـ ( ۳۷۹ ) : إذا قال : إن خطت هذا الثوب بدرز فلك درهم وإن خط...

مسألة ۷۹۳ ـ ( ۳۷۹ ) : إذا قال : إن خطت هذا الثوب بدرز فلك درهم وإن خطته بدرزين فلك درهمان ، فإن قصد الجعالة كما هو الظاهر صح ، وإن قصد الإجارة بطل ، وكذا إن قال : إن خطته هذا اليوم فلك درهم وإن خطته غدا فلك نصف درهم . والفرق بين الإجارة والجعالة أن في الإجارة تشتغل ذمة العامل بالعمل للمستأجر حين العقد وكذا تشتغل ذمة المستأجر بالعوض ، ولأجل ذلك صارت عقدا ، وليس ذلك في الجعالة فإن اشتغال ذمة المالك بالعوض يكون بعد عمل العامل من دون اشتغال لذمة العامل بالعمل أبدا ، ولأجل ذلك صارت إيقاعاً .

مسألة ۷۹۴ ـ ( ۳۸۶ ) : الإجارة من العقود اللازمة لا يجوز فسخها إلا بال...

مسألة ۷۹۴ ـ ( ۳۸۶ ) : الإجارة من العقود اللازمة لا يجوز فسخها إلا بالتراضي بينهما أو يكون للفاسخ الخيار ، والأظهر أن الإجارة المعاطاتية أيضاً لازمة .

مسألة ۷۹۵ ـ ( ۳۸۷ ) : إذا باع المالك العين المستأجرة قبل تمام مدة الإ...

مسألة ۷۹۵ ـ ( ۳۸۷ ) : إذا باع المالك العين المستأجرة قبل تمام مدة الإجارة لم تنفسخ الإجارة ، بل تنتقل العين إلى المشتري مسلوبة المنفعة مدة الإجارة ، و إذا كان المشتري جاهلاً بالإجارة أو معتقداً قلة المدة فتبين زيادتها كان له فسخ البيع وليس له المطالبة بالأرش ، و إذا فسخت الإجارة رجعت المنفعة إلى البائع .

مسألة ۷۹۶ ـ ( ۳۹۰ ) : لا تبطل الإجارة بموت المؤجر ولا بموت المستأجر ح...

مسألة ۷۹۶ ـ ( ۳۹۰ ) : لا تبطل الإجارة بموت المؤجر ولا بموت المستأجر حتى فيما إذا استأجر داراً على أن يسكنها بنفسه فمات .

مسألة ۷۹۷ ـ ( ۴۰۰ ) : يجري في الإجارة خيار الغبن وخيار الشرط ـ حتى لل...

مسألة ۷۹۷ ـ ( ۴۰۰ ) : يجري في الإجارة خيار الغبن وخيار الشرط ـ حتى للأجنبي ـ وخيار العيب ، وخيار تخلف الشرط وتبعض الصفقة ، وتعذر التسليم والتفليس والتدليس والشركة ، وخيار شرط ردّ العوض نظير شرط ردّ الثمن ، ولا يجري فيها خيار المجلس ، ولا خيار الحيوان ولا خيار التأخير المختص بالبيع .

إذا وقع عقد الإجارة ملك المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان والعمل في ا...

إذا وقع عقد الإجارة ملك المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان والعمل في الإجارة على الأعمال بنفس العقد ، وكذا المؤجر والأجير يملكان الأجرة بنفس العقد ، لكن ليس للمستأجر المطالبة بالمنفعة والعمل إلا في حال تسليم الأجرة ، وليس للأجير والمؤجر المطالبة بالأجرة إلا في حال تسليم المنفعة ، ويجب على كل منهما تسليم ما عليه تسليمه إلا إذا كان الآخر ممتنعا عنه .
وتسليم المنفعة يكون بتسليم العمل فيما لا يتعلق بالعين بإتمامه وفيما يتعلق بالعين يكون بتسليم العين ، بمعنى التخلية بينها وبين المالك مع إتمام العمل فيها ، وليس للأجير المطالبة بالأجرة قبل إتمام العمل إلا إذا كان قد اشترط تقديم الأجرة صريحاً أو كانت العادة جارية على ذلك ، وكذا ليس للمستأجر المطالبة بالعين المستأجرة أو العمل المستأجر عليه مع تأجيل الأجرة إلا إذا كان قد شرط ذلك وإن كان لأجل جريان العادة عليه .
وإذا امتنع المؤجر من تسليم العين المستأجرة مع بذل المستأجر الأجرة جاز للمستأجر إجباره على تسليم العين ، كما جاز له الفسخ وأخذ الأجرة إذا كان قد دفعها وله إبقاء الإجارة والمطالبة بقيمة المنفعة الفائتة ، وكذا إذا دفع المؤجر العين ثم أخذها من المستأجر بلا فصل أو في أثناء المدة ، ومع الفسخ في الأثناء يرجع بتمام الأجرة ، وعليه أجرة المثل لما مضى ، وكذا الحكم فيما إذا امتنع المستأجر من تسليم الأجرة مع بذل المؤجر للعين المستأجرة .